المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوافدين العاملين في الهيئات و المؤسسات شبه الحكومية


law student in sharjah 27
08-13-2017, 06:21 PM
السلام عليكم

كيف حالكم؟

عساكم بخير؟

بغيت اتأكد من موضوع اذا سمحتوا

الوافدين اللي يشتغلون في الهيئات و المؤسسات شبه الحكومية يُطَبَّق عليهم قانون العمل و لا قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية؟؟

و هل القانون (العمل أو المعاشات و التأمينات الاجتماعية) يطبق عليهم في جميع المسائل؟؟
أم هناك مسائل مستثناة؟؟

و في حالة حصول نزاع هل يشتكون لوزارة العمل أم في جهة أخرى؟؟

و أريد أعرف الأحكام المنطبقة عليهم في حالة التقاعد (المعاش)

و شكرا

law student in sharjah 27
08-14-2017, 12:43 PM
قصدي أنه يطبق قانون العمل و لا قانون الموارد البشرية بالنسبة لهذه الفئة؟؟

law student in sharjah 27
08-15-2017, 06:49 PM
مافي حد يعرف الاجابة؟؟؟!!!

راشد روباري
12-29-2017, 10:59 AM
احتساب مزايا نهاية الخدمة للعقد المحدد المدة في القطاع الخاص
في حال أنهى صاحب العمل عقداً محدد المدة، يكون احتساب مزايا نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
• إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق أي مزايا نهاية خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات، عندها يستحق كامل مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس راتب 21 يوماً لكل سنة عمل
• في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق كامل مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس راتب 30 يوماً لكل سنة عمل.
احتساب مزايا نهاية الخدمة للعقد الغير مًحدد المدة
في حال أنهى صاحب العمل عقداً غير مُحدد المدة، يكون احتساب مزايا نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
• إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق عندها أي مزايا نهاية خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة
• في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 30 يوماً عن كل سنة إضافية، بشرط أن لا تتعدى مزايا نهاية الخدمة إجمالي رواتب سنتين من العمل.
في حال أنهى الموظف عقداً غير مُحدد المدة، يكون احتساب مزايا نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
• إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق عندها أي مزايا نهاية خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة تراوحت ما بين 1 إلى 3 سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس ثلث (1/3) الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس ثلثي (2/3 ) الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة خدمة
• في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة عمل.

المحامي الإماراتي
12-30-2017, 12:06 AM
وبعد التحية،،،
جنسية العامل او الموظف لا علاقة لها بالقانون الذي ينظم علاقته بجهة عمله. اذا كان يعمل في جهة حكومية او جهة تنتمي للقطاع العام، يطبق عليه قانون الموارد البشرية، سواء كان مواطنا او وافدا. واذا كان يعمل في جهة خاصة، حتى لو كان للحكومة حصة فيها، يطبق عليه قانون العمل، سواء كان مواطنا او وافدا. طبيعة الجهة هي التي تحدد القانون، وليس جنسية الموظف.

علي الراعي
12-30-2017, 10:14 AM
اضافة الى ما جاء بمشاركة الاخ الكريم المحامي الإماراتي انه يوجد ما يسمى بالجهات الاتحادية المستقلة كاحد الجامعات الرائدة بالدولة وتلك الجهات يطبق عليها لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة .
ومن ثم فنوع العقد المبرم بين العامل والجهة التي يعمل لديها هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق.
وبالله التوفيق