محمد ابراهيم البادي
08-09-2010, 01:18 PM
تعريف التنفيذ الجبري:
هو التنفيذ الذي يجريه الموظف العام تحت إشراف القضاء ورقابتهِ، لتنفيذ حكم أو سند تنفيذي آخر، يعطيه القانون قوة تنفيذية، وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء، فهو اقتضاء حق لشخص في ذمة شخص آخر.
أو
أن يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات تحت إشراف القضاء، اقتضاءً لحق شخص في ذمة شخص آخر، لتنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي يعطيهِ القانون القوة التنفيذية.
وسائل التنفيذ:
إكراه المدين على التنفيذ:
أولا: حبس المدين المماطل:
المقصود بحبس المدين:
هو إكراه المدين الموسر المماطل بدنياً عن طريق تقيد حريتهً بناءً على طلب يقدمهُ المحكوم له لحمله على تنفيذ ما التزم به وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوماً وتجدد المدة بعد 90 يوماً على أن لا تتجاوز مجموع المدد 36شهرا.
والأصل أنه لا يجوز حبس المدين في الديون المدنية والتجارية، وذلك لأن أمواله تكون هي الضامنة للوفاء بديونه وليس شخصهُ، إلا أن بعض التشريعات ذهبت إلى ضرورة حبس المدين المماطل وذلك للأسباب التالية:-
أن المدين يكون حريصاً على الوفاء بديونه خشية حبسه.
أن عدم حبس المدين يؤدي إلى قيام الكثير من المدينين بإخفاء أموالهم تهرباً من الوفاء بها.
ان الشخص الذي لا يفي بالتزاماته يكون قد أهدره كرامته بنفس وبالتالي لا محل لاحترامه من الغير ويصبح غير جدير بالحماية.
كما أن الشريعة الإسلامية أجازة حبس المدين الميسر المماطل ومنعت حبس المدين المعسر.
• شروط حبس المدين المماطل:
1. الحصول على حكم نهائي أو أمر أداء نهائي:
أي أن يكون الحكم أو الأمر نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف، ويكون ذلك
إذا صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة.
أو بانقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف دون الطعن به.
أو صدور الحكم من محكمة الاستئناف.
2. امتناع المدين الميسر عن الوفاء بلتزامه:
حث يجب أن يكون المدين ممتنعاً عن تنفيذ الحكم أو الأمر، كما يتطلب أن يكون المدين موسراً قادراً على أداء ما عليه، ويقع على الدائن عبئ إثبات يسار المدين، ولا يكلف المدين بإثبات أنه غير قادر على الوفاء بلتزامه، وقدرة المدين ويساره من عدمه من الأمور التي تخضع لتقدير القاضي الذي ينظر أمر الحبس.
3. أن لا يقل مقدار الدين عن ألف درهم:
حيث لا يجوز إصدار الأمر بحبس المدين إذا كان الدين أقل من ألف درهم، واستثناءً أجاز المشرع حبس المدين ولو كان الدين المنفذ به أقل عن ألف درهم
إذا كانت غرامة مالية
أو نفقة مقررة
وذلك لإكراه المدين بالوفاء بالغرامات المالية المحكوم بها عليه وهي تعتبر حقاً للدولة ، وكذلك حماية الطرف الضعيف وهو المحكوم له بالنفقة والتي يكون في أشد الحاجة لها.
ويكون إصدار الأمر بحس المدين بناءً على طلب يقدمه المحكوم له، لأنها وجدت لمصلحتهِ فهي لا تتعلق بالنظام العام، فإذا أصدر القاضي أمراً بحب المدين من تلقاء نفسه دون طلب من المحكوم له كان حكمه باطلاً. ومدة حبس المدين تكون 30يوماً(شهر) ثم يتم إخراجه فإذا لم يلتزم بالتنفيذ رغم قدرته على الوفاء خلال 90 يوماً من إخراجه، جاز الأمر بتجديد حبسه لمدة 30 يوماً آخرى، بشرط أن لا يتعدى مجموع مدد الحبس 36شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون
• موانع إصدار الأمر بحبس المدين:
يمتنع على القاضي إصدار الأمر بحبس المدين ولو كان موسراً في الحالات التالية:-
إذالم يبلغ المدين 18 من عمره أو تجاوز 70 من عمرة.
إذاكان له ولد لم يبلغ 15عاماً، وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب.
إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ للوفاء بالدين في ميعاده.
إذا كان المدين أمرة حامل فللقاضي أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضي سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
أذا كان المدين مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤهُ، لا يحتمل معه السجن، وثبت ذلك ببينه طبية.
إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
سقوط الأمر الصادر بحبس المدين:
أوجب المشرع على قاضي التنفيذ بأن يأمر بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الحالات التالية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره
ثانيا:ً منع المدين من السفر:
حيث يجب على صاحب الشأن أن يطلب من القاضي إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبه على أسس جدية يخشى معها فرار المدين خارج البلاد، وعلى الدائن اثبات ذلك كأن يثبت أن المدين يشرع في تصفية أمواله وأعماله في الدولة ويعتزم السفر نهائياً أما إذا عزم المدين السفر خارج الدولة للعلاج أو لطلب العلم فلا يكون ذلك سببا يصلح معة منعهِ من السفر.
كما يجب أن يكون حق الدائن معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد على شرط.
وكذلك يجب أن لا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم مالم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة. وأن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية. كما يلتزم الدائن بتقديم كفالة تقبلها المحكمة كضمانة ضد كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
تقديم طلب المنع من السفر:
نفرق بين ثلاث حالات وهي:
1) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر قبل رفع الدعوى الموضوعية، فيكون القاضي المختص هو قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته موطن المدعي عليه أو المطلوب حصول الإجراء في دائرته.
2) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر أثناء نظر الدعوى الموضوعية، فيكون القاضي المختص هو رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، أما إذا كانت المحكمة تتشكل من قاض فرد فيكون هو المختص.
3) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر وكان لديه سند تنفيذي، فيكون القاضي المختص هو قاضي التنفيذ.
شروط استصدار الأمر بمنع المدين من السفر:
1) أن يطلب صاحب الشأن من القاضي المختص أو رئيس الدائرة إصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبه على أسس جدية يخشى معها فرار المدين خارج البلاد.
2) أن يكون حق الدائن معلوماَ ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
3) أن تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي.
4) أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلح بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
هو التنفيذ الذي يجريه الموظف العام تحت إشراف القضاء ورقابتهِ، لتنفيذ حكم أو سند تنفيذي آخر، يعطيه القانون قوة تنفيذية، وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء، فهو اقتضاء حق لشخص في ذمة شخص آخر.
أو
أن يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات تحت إشراف القضاء، اقتضاءً لحق شخص في ذمة شخص آخر، لتنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي يعطيهِ القانون القوة التنفيذية.
وسائل التنفيذ:
إكراه المدين على التنفيذ:
أولا: حبس المدين المماطل:
المقصود بحبس المدين:
هو إكراه المدين الموسر المماطل بدنياً عن طريق تقيد حريتهً بناءً على طلب يقدمهُ المحكوم له لحمله على تنفيذ ما التزم به وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوماً وتجدد المدة بعد 90 يوماً على أن لا تتجاوز مجموع المدد 36شهرا.
والأصل أنه لا يجوز حبس المدين في الديون المدنية والتجارية، وذلك لأن أمواله تكون هي الضامنة للوفاء بديونه وليس شخصهُ، إلا أن بعض التشريعات ذهبت إلى ضرورة حبس المدين المماطل وذلك للأسباب التالية:-
أن المدين يكون حريصاً على الوفاء بديونه خشية حبسه.
أن عدم حبس المدين يؤدي إلى قيام الكثير من المدينين بإخفاء أموالهم تهرباً من الوفاء بها.
ان الشخص الذي لا يفي بالتزاماته يكون قد أهدره كرامته بنفس وبالتالي لا محل لاحترامه من الغير ويصبح غير جدير بالحماية.
كما أن الشريعة الإسلامية أجازة حبس المدين الميسر المماطل ومنعت حبس المدين المعسر.
• شروط حبس المدين المماطل:
1. الحصول على حكم نهائي أو أمر أداء نهائي:
أي أن يكون الحكم أو الأمر نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف، ويكون ذلك
إذا صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة.
أو بانقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف دون الطعن به.
أو صدور الحكم من محكمة الاستئناف.
2. امتناع المدين الميسر عن الوفاء بلتزامه:
حث يجب أن يكون المدين ممتنعاً عن تنفيذ الحكم أو الأمر، كما يتطلب أن يكون المدين موسراً قادراً على أداء ما عليه، ويقع على الدائن عبئ إثبات يسار المدين، ولا يكلف المدين بإثبات أنه غير قادر على الوفاء بلتزامه، وقدرة المدين ويساره من عدمه من الأمور التي تخضع لتقدير القاضي الذي ينظر أمر الحبس.
3. أن لا يقل مقدار الدين عن ألف درهم:
حيث لا يجوز إصدار الأمر بحبس المدين إذا كان الدين أقل من ألف درهم، واستثناءً أجاز المشرع حبس المدين ولو كان الدين المنفذ به أقل عن ألف درهم
إذا كانت غرامة مالية
أو نفقة مقررة
وذلك لإكراه المدين بالوفاء بالغرامات المالية المحكوم بها عليه وهي تعتبر حقاً للدولة ، وكذلك حماية الطرف الضعيف وهو المحكوم له بالنفقة والتي يكون في أشد الحاجة لها.
ويكون إصدار الأمر بحس المدين بناءً على طلب يقدمه المحكوم له، لأنها وجدت لمصلحتهِ فهي لا تتعلق بالنظام العام، فإذا أصدر القاضي أمراً بحب المدين من تلقاء نفسه دون طلب من المحكوم له كان حكمه باطلاً. ومدة حبس المدين تكون 30يوماً(شهر) ثم يتم إخراجه فإذا لم يلتزم بالتنفيذ رغم قدرته على الوفاء خلال 90 يوماً من إخراجه، جاز الأمر بتجديد حبسه لمدة 30 يوماً آخرى، بشرط أن لا يتعدى مجموع مدد الحبس 36شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون
• موانع إصدار الأمر بحبس المدين:
يمتنع على القاضي إصدار الأمر بحبس المدين ولو كان موسراً في الحالات التالية:-
إذالم يبلغ المدين 18 من عمره أو تجاوز 70 من عمرة.
إذاكان له ولد لم يبلغ 15عاماً، وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب.
إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ للوفاء بالدين في ميعاده.
إذا كان المدين أمرة حامل فللقاضي أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضي سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
أذا كان المدين مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤهُ، لا يحتمل معه السجن، وثبت ذلك ببينه طبية.
إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
سقوط الأمر الصادر بحبس المدين:
أوجب المشرع على قاضي التنفيذ بأن يأمر بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الحالات التالية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره
ثانيا:ً منع المدين من السفر:
حيث يجب على صاحب الشأن أن يطلب من القاضي إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبه على أسس جدية يخشى معها فرار المدين خارج البلاد، وعلى الدائن اثبات ذلك كأن يثبت أن المدين يشرع في تصفية أمواله وأعماله في الدولة ويعتزم السفر نهائياً أما إذا عزم المدين السفر خارج الدولة للعلاج أو لطلب العلم فلا يكون ذلك سببا يصلح معة منعهِ من السفر.
كما يجب أن يكون حق الدائن معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد على شرط.
وكذلك يجب أن لا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم مالم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة. وأن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية. كما يلتزم الدائن بتقديم كفالة تقبلها المحكمة كضمانة ضد كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
تقديم طلب المنع من السفر:
نفرق بين ثلاث حالات وهي:
1) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر قبل رفع الدعوى الموضوعية، فيكون القاضي المختص هو قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته موطن المدعي عليه أو المطلوب حصول الإجراء في دائرته.
2) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر أثناء نظر الدعوى الموضوعية، فيكون القاضي المختص هو رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، أما إذا كانت المحكمة تتشكل من قاض فرد فيكون هو المختص.
3) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر وكان لديه سند تنفيذي، فيكون القاضي المختص هو قاضي التنفيذ.
شروط استصدار الأمر بمنع المدين من السفر:
1) أن يطلب صاحب الشأن من القاضي المختص أو رئيس الدائرة إصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبه على أسس جدية يخشى معها فرار المدين خارج البلاد.
2) أن يكون حق الدائن معلوماَ ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
3) أن تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي.
4) أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلح بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.