المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تخلف المسئولية الجنائية هل يعدم المسئولية المدنية


محمد ابراهيم البادي
08-09-2010, 01:16 PM
سؤال للمنتدى
في حادث سير اصطدم سائق العربة بشخص كان يعبر الطريق راجلا، مما أدى لوفاته أو إصابته.
فهل يتأتى للمحكمة الجنائية إذا حكمت ببراءته في الدعوى الجنائية المرفوعة قبله بتهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص، وذلك نظراً لعدم قيام الدليل الكاف لإثبات هذه الرعونة في حقه.... ؛ هل يتأتى لذات المحكمة أن تحكم بتعويض المضرور أو ورثته استنادا إلى أن الخطأ بالنسبة للمسئولية المدنية مفترضا ما لم يثبت السبب الأجنبي ؟

محمد ابراهيم البادي
08-09-2010, 01:17 PM
سؤال للمنتدى
في حادث سير اصطدم سائق العربة بشخص كان يعبر الطريق راجلا، مما أدى لوفاته أو إصابته.
فهل يتأتى للمحكمة الجنائية إذا حكمت ببراءته في الدعوى الجنائية المرفوعة قبله بتهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص، وذلك نظراً لعدم قيام الدليل الكاف لإثبات هذه الرعونة في حقه.... ؛ هل يتأتى لذات المحكمة أن تحكم بتعويض المضرور أو ورثته استنادا إلى أن الخطأ بالنسبة للمسئولية المدنية مفترضا ما لم يثبت السبب الأجنبي ؟[/quote]

محمد ابراهيم البادي
08-10-2010, 12:49 PM
13 مشاهدة
ولا اجابة
شو السالفة شباب

محمد ابراهيم البادي
08-11-2010, 12:58 PM
واليوم 24 مشاهدة بدون اي جواب

shoeib elmasry
09-07-2010, 09:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد اذن حضرتك هى الاسئله دى ليه يعنى عباره عن ايه
حضرتك مش عارف اجاباتها وعاوز تعرف
ولا دى مسابقه ولاايه
شكرا

no.name
09-08-2010, 08:35 AM
تخلف المسئولية الجنائية لا يعدم المسئولية المدنية ولهذا يترتب على ملحق الضرر بالتعويض
وهذا ماجاء في قانون المدني كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى لو كان غير مميز

سمحلوولي على الجواب السريع والمختصر

سعيد مرزوق
09-10-2010, 05:00 AM
نعم يجوز ذلك والحكم صحيح
حيث أن حكم المحكمة الجنائية لم ينفي وقوع الخطأ أو الضرر وإنما نفى تهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص حيث لم يقم عليها الدليل امام المحكمة الجنائي لذالك حكمت ببراءة المتهم عما نسب اليةِ من تهم
ومن المعلوم أنا المحكمة تلتزم بامر الإحالة وليس لها تغير وصف التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الدعوى للمحكمة لذاك جاء حكمها كما سلف.
وبالتالي فإن حكم المحكمة الجنائية ليس حجه أمام المحكمة المدنية، حيث أن المحكمة المدنية تنظر الوقعة على أساس وقوع ضرر على المضرور وتحتاج لذلك فعل الضر وهو الاصطدام ونتيجة هو حدوث ضرر بالمضرور وعلاقة سببية أن الضرر الواقع على المضرور هو من جراء فعل الإصطدام وبالتالي تصدر حكمها بالتعويض بناءعلى الضرر الواقع على المضرور.

محمد ابراهيم البادي
09-12-2010, 11:23 AM
جواااااااااااااااااااااااااااااب جميل بو عسكور والف شكر لك

واستاذ صبحي المصري كما يكمنني ترجمة الاسم
هذه اسئلة لتنشيط الذاكرة للشباب من طلاب و ممارسين لزيادة الفهم والاستيعاب الدراسي و العملي

بنوته قانونيه
09-12-2010, 08:21 PM
نعم يتاتي للمحكمه ان تحكم بتعويض الورثه استنادا للنص الوارد في احدى قانون المعاملات المدنيه والذي ينص على


( ان كل من سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر) وبالتالي ووفقا لما ورد اعلاه يجوز للورثه المطالبه بالتويض للضرر الادبي الذي اصابهم نتيجه لموت مورثهم وبمعنى اخر فاذا حكمت المحكمه ببراءه الجاني في الدعوه الجنائيه فان حق الورثه يبقى قائما في المطالبه في التعويض وفقا لاحكام المسؤليه المدنيه والتي تقضي بان ( ان كل من سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر)

ومادون ذلك فان يعد استثناء وارد على الاصل .

وهذا والله اعلم ههههههه انا بعدي مدني 2 سايره مدني 3 دعواتكم

محمد ابراهيم البادي
09-12-2010, 08:52 PM
جواب جميل بنوته قانونية و الى الامام استاذة

بنوته قانونيه
09-12-2010, 08:56 PM
مشكور خيوووو ^^ لا هنت

سعيد مرزوق
09-12-2010, 09:19 PM
نعم يتاتي للمحكمه ان تحكم بتعويض الورثه استنادا للنص الوارد في احدى قانون المعاملات المدنيه والذي ينص على


( ان كل من سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر) وبالتالي ووفقا لما ورد اعلاه يجوز للورثه المطالبه بالتويض للضرر الادبي الذي اصابهم نتيجه لموت مورثهم وبمعنى اخر فاذا حكمت المحكمه ببراءه الجاني في الدعوه الجنائيه فان حق الورثه يبقى قائما في المطالبه في التعويض وفقا لاحكام المسؤليه المدنيه والتي تقضي بان ( ان كل من سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر)

ومادون ذلك فان يعد استثناء وارد على الاصل .

وهذا والله اعلم ههههههه انا بعدي مدني 2 سايره مدني 3 دعواتكم

أختاه شكراً لإجابتك ، إلا أنهُ لدي بعض التنوية فقد جلس ثلاثة أيام أدرس هذهِ لقضيةإلى أن هداني الله لحلها ،
فالعقدة هنا هي وجود حكم جنائي بالبراءة ، وكما هو معلوم أن الحكم الجنائي حجة امام القضاء المدني ، فلا يستطيع القضاء المدني مخالفة الحكم الجنائي ،
فلو كان وجه القضية أن المحكمة الجنائية نفت تهمت الإصطدام من هذا الشخص وحكمت ببراءتهِ من جريمة الإصطدام بأحد المارة مما أودى بحياتهِ لما كان هنالك مجال لحصول الورثة على التعويض حيث تلتزم المكمة المدنية بما جاء بحكم المحكمة الجنائية حيث أن حكمة هذهِ المحكمة الأخيرة حجة غير قبلة لإثبات العكس امام القضاء المدني ،
إلا أن ما هو معروض في هذهِ القضية أن المحكمة حكمة ببراءة من التهمة ( الرعونه فقايدة ) ولكنها لم تقضي ببراءتهِ من الإصطدام أي لم تتطرق لما إذا كان هو المتسبب في الواقعة أم لا وإنما تقيدة بوصف التهمة المحال بها المتهم ، الأمر الذي لا يدعوا للتعارض في ذلك مع القضاء المدني .
فالقضاء المدني قد أثبت أنهُ هو من قام بالفعل الضار الموجب للتعويض وهو فعل الإصطدام الذي ألحق ضرر بالمضرور مما أوجب التعويض لهُ أو لورثتهِ .
اما الحكم الجنائي أثبت عدم رهونتهِ وعدم استهتارهِ بحيات الآخرين ومن ذلك قد صدر الحكم بالبراءة
شاكر لج استاذه إلا أني أردت التنويه لذلك

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 01:48 PM
بارك الله فيك بوعسكور على الاجابة الجميلة و التنوية
بس الحكم الجنائي غير ملزم كل الالزام للمحكمة المدنية ويوجد حكم من العليا في المنتدى تقدر تطلع عليه

عبق الحياة
09-20-2010, 07:00 PM
الف شكر لك استاذ محمد و استاذ سعيد و استاذه بنووته


اجابات رائعه واضحه و سلسه


و فعلا القاعده هي ان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم فاعله بالتعويض
و اركان ثبوت المسؤوليه التقصيريه ثلالث : الخطا و الضرر و الرابطه السببيه
و ياتي التعويض كنتيجه لثبوت المسؤووليه التقصيريه


فان الخطا هو اصطدام السياره بالرجل
و الضرر هو وفاته
و رابطه السببيه هي انه من جراء الاصطدام توفي الرجل متاثرا بجراحه دون دخول سبب اخر ينفي ارتباط الاصطدام بالوفاه


و على ذلك يعوض ورثه المتوفي


و بالنسبه لبرائه السائق من التهمه الجنائيه ( الرعونه ) الا انه مسؤوول مدنيا عن الاضرار التي تسبب بها للغير

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 07:17 PM
شاكر مرورك الراقي
عبق الحياة
ومبروك الوسام

عبق الحياة
09-20-2010, 07:26 PM
يسلممو استاذي الف شكر لك

و مبروك الوسام و تستاهله