محمد ابراهيم البادي
08-08-2010, 06:53 PM
الطعن رقم 302 لسنة 2009 اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/12/2009
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصطفى بنسلمون و محمد يسري سيف
موجز القاعدة :-
شركات تجارية ـ موظفون ـ الاتحاد "امارة ابوظبي" ـ اجراءات ـ نظام عام ـ دعوى "اجراءات رفعها" ـ دائرة العمل ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- اعتبار الشركتين المطعون ضدهما شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص . خضوعها لاحكامه ـ مؤداه ـ انتفاء العاملين فيهما صفة الموظف العام ـ اثره ـ انحسار صفة الموظف العام عن الطاعن وينطبق عليه احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 و العقد المبرم بين الطرفين و ليس قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 ـ اساس ذلك .
- اجراءات التقاضي من النظام العام ـ مؤداه ـ رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى ـ وجوب اتباعه.
- النزاع بين صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المدنية لاي منهما بمقتضى احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 , وجوب التقدم بطلب الى دائرة العمل لتسوية النزاع وديا ـ على الدائرة احالة النزاع الى المحكمة المختصة في حالة عدم اتمام التسوية الودية ـ اثر مخالفة ذلك ـ عدم قبول الدعوى ـ اساس ذلك .
- خلو الاوراق من لجوء الطاعن الى الدائرة سالفة الذكر قبل رفع دعواه الماثلة ـ اثره ـ عدم قبول دعواه ـ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة القانونية :-
ان النظام الاساسي لتأسيس كل من الشركتين المطعون ضدهما اوجب عليهما ان تتخذا شكل الشركات المساهمة في جميع الاحوال وان يقسم رأس مالهما الى اسهم متساوية القيمة وان يتولى ادارتهما مجلس ادارة يشكل من اعضاء معينين ومنتخبين ، وان تكون لكل شركة جمعية عمومية كما تضمن النظام النص على تطبيق احكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص او غير متطابق مع هذا القانون في هذا النظام مؤدى ذلك ان هاتين الشركتين تعتبران شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص وتخضعان لاحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتهما الاعتبارية وحقوقهما و التزاماتهما ومزاولة نشاطهما وفي علاقتهما بالغير وبالعاملين فيهما ، وبهذه المثابة فانهما لا تعتبران اجهزة حكومية او هيئات او مؤسسات عامة وتنتفي عن العاملين فيهما صفة الموظف العام والتي لا تصدق الا على من يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى ، وترتيبا على ذلك فان الطاعن وهو من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الاولى ـ تنحسر عنه صفة الموظف العام ولا تنطبق عليه احكام قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 وانما تنطبق عليه في علاقته بالشركتين المطعون ضدهما احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 في شأن تظيم علاقات العمل وتعديلاته وفقا لمفهوم المخالفة المستفاد من نص المادة (3) من هذا القانون واحكام العقد المبرم بين الطرفين ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات التقاضي من النظام العام اذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فانه يتعين اتباعه ، ووفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر انه اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لايمنهما بمقتضى احكام هذا القانون فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة لتسوية النزاع وديا وفي حالة عدم اتمام التسوية بالطرق الودية تعين على الدائر المذكورة احالة النزاع الى المحكمة المختصة ، وانه اذا لم تتبع هذه الاجراءات كانت الدعوى غير مقبول وكان مبنى الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن الغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الاولى باحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القاننية ومن ثم يكون مصدر هذا الطلب هو عقد العمل المبرم بين الطرفين واحكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر مما يتعين معه وجوب طرح النظاع الماثل امام الدائرة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ووفقا للقواعد و الاجراءات الواردة فيه ، واذ خلت الاوراق مما يدل على ان الطاعن قد لجأ الى الدائرة المشار اليها قبل رفع دعواه الماثلة فانها تكون غير مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما ارده بمدوناته ـ قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الدعوى فانه يكون متفقا مع احكام القانون ومن ثم يغدو النعي عليه بما تقدم قائما على غير اساس .
المحكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1879/2007 اداري كلي ابوظبي متختصما فيها المطعون ضدهما طالبا الحكم بوقف تنفيذه و الغاء القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 20/3/2007 باحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية و اعتباره كأن لم يكن وما رتب عليه من اثار وعودته للعمل على ذات الدرجة و الوظيفة التي كان يشغلها وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية ـ والزام المدعي عليها الاولى بالتعويض المالي و الادبي و المصروفات و الاتعاب على سند من ان شركة -------- للدقيق و العلف التي يعمل بها في وظيفة مسئول تطوير الاعمال احالته على التقاعد اعتبارا من 1/4/2007 رغم انه لم يبلغ سن الاحالة على المعاش مما يعتبر عمل المدعي عليها من قبيل الفصل التعسفي وخلص الى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر وقضت محكمة اول درجة برفض طلب وقف التنفيذ وندبت خبيرا في الدعوى واودع تقريره ، وبجلسة 24/6/2008 قضت حضوريا بالغاء القرار المطعون فيه واعادة المدعي الى ذات الوظيفة التي كان يشغلها ، والزام المدعي عليها الاولى باداء راتبه الشهري مبلغ 33.175 درهما اعتبارا من 1/4/2007 وحتى عودته لعمله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الشركتين المطعون ضدهما فطعنتا عليه بالاستئناف رقم 198/2008 اداري ابوظبي وبجلسة 26/5/2009 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبلو الدعوى ، ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فكان الطعن الماثل وقد عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل ما ينعاه الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه مخالفته القاون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك حينما خلص الى الغاء حكم محكمة اول درجة وقضي بعدم قبول الدعوى على اساس ان المطعون ضدها الاولى شركة مساهمة عامة والعاملين بها ومنهم الطاعن ليسوا موظفين عموميين وان علاقته بها هي علاقة عمل تخضع لاحكام قانون العمل الاتحادي وله ان يلجأ بشأن طلباته الى وزارة العمل وفقا لما تقتضيه المادة (6) من ذلك القانون ، في حين ان المطعون ضدهما جهتان شبه حكوميتين و ان الطاعن موظف عمومي لم تتغير صفته منذ تعيينه في عام 1987 حتى احالته الى التقاعد اعتبارا من 1/4/2007 ويخضع في علاقته بهما الى احكام قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 ولم يتوافر في حقه اي من اسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون ، كما ان تقرير الخبير المنتدب انتهى الى نتائج تتفق مع حقيقته الواقع والثابت من المستندات وقد خالف الحكم المطعون فيه كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في غير محله ذلك ان النظام الاساسي لتأسيس كل من الشركتين المطعون ضدهما اوجب عليهما ان تتخذا شكل الشركات المساهمة في جميع الاحوال وان يقسم رأس مالهما الى اسهم متساوية القيمة وان يتولى ادارتهما مجلس ادارة يشكل من اعضاء معينين ومنتخبين ، وان تكون لكل شركة جمعية عمومية كما تضمن النظام النص على تطبيق احكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص او غير متطابق مع هذا القانون في هذا النظام مؤدى ذلك ان هاتين الشركتين تعتبران شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص وتخضعان لاحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتهما الاعتبارية وحقوقهما و التزاماتهما ومزاولة نشاطهما وفي علاقتهما بالغير وبالعاملين فيهما ، وبهذه المثابة فانهما لا تعتبران اجهزة حكومية او هيئات او مؤسسات عامة وتنتفي عن العاملين فيهما صفة الموظف العام والتي لا تصدق الا على من يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى ، وترتيبا على ذلك فان الطاعن وهو من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الاولى ـ تنحسر عنه صفة الموظف العام ولا تنطبق عليه احكام قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 وانما تنطبق عليه في علاقته بالشركتين المطعون ضدهما احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 في شأن تظيم علاقات العمل وتعديلاته وفقا لمفهوم المخالفة المستفاد من نص المادة (3) من هذا القانون واحكام العقد المبرم بين الطرفين ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات التقاضي من النظام العام اذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فانه يتعين اتباعه ، ووفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر انه اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لايمنهما بمقتضى احكام هذا القانون فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة لتسوية النزاع وديا وفي حالة عدم اتمام التسوية بالطرق الودية تعين على الدائر المذكورة احالة النزاع الى المحكمة المختصة ، وانه اذا لم تتبع هذه الاجراءات كانت الدعوى غير مقبول وكان مبنى الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن الغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الاولى باحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القاننية ومن ثم يكون مصدر هذا الطلب هو عقد العمل المبرم بين الطرفين واحكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر مما يتعين معه وجوب طرح النظاع الماثل امام الدائرة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ووفقا للقواعد و الاجراءات الواردة فيه ، واذ خلت الاوراق مما يدل على ان الطاعن قد لجأ الى الدائرة المشار اليها قبل رفع دعواه الماثلة فانها تكون غير مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما ارده بمدوناته ـ قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الدعوى فانه يكون متفقا مع احكام القانون ومن ثم يغدو النعي عليه بما تقدم قائما على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/12/2009
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصطفى بنسلمون و محمد يسري سيف
موجز القاعدة :-
شركات تجارية ـ موظفون ـ الاتحاد "امارة ابوظبي" ـ اجراءات ـ نظام عام ـ دعوى "اجراءات رفعها" ـ دائرة العمل ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- اعتبار الشركتين المطعون ضدهما شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص . خضوعها لاحكامه ـ مؤداه ـ انتفاء العاملين فيهما صفة الموظف العام ـ اثره ـ انحسار صفة الموظف العام عن الطاعن وينطبق عليه احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 و العقد المبرم بين الطرفين و ليس قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 ـ اساس ذلك .
- اجراءات التقاضي من النظام العام ـ مؤداه ـ رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى ـ وجوب اتباعه.
- النزاع بين صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المدنية لاي منهما بمقتضى احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 , وجوب التقدم بطلب الى دائرة العمل لتسوية النزاع وديا ـ على الدائرة احالة النزاع الى المحكمة المختصة في حالة عدم اتمام التسوية الودية ـ اثر مخالفة ذلك ـ عدم قبول الدعوى ـ اساس ذلك .
- خلو الاوراق من لجوء الطاعن الى الدائرة سالفة الذكر قبل رفع دعواه الماثلة ـ اثره ـ عدم قبول دعواه ـ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة القانونية :-
ان النظام الاساسي لتأسيس كل من الشركتين المطعون ضدهما اوجب عليهما ان تتخذا شكل الشركات المساهمة في جميع الاحوال وان يقسم رأس مالهما الى اسهم متساوية القيمة وان يتولى ادارتهما مجلس ادارة يشكل من اعضاء معينين ومنتخبين ، وان تكون لكل شركة جمعية عمومية كما تضمن النظام النص على تطبيق احكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص او غير متطابق مع هذا القانون في هذا النظام مؤدى ذلك ان هاتين الشركتين تعتبران شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص وتخضعان لاحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتهما الاعتبارية وحقوقهما و التزاماتهما ومزاولة نشاطهما وفي علاقتهما بالغير وبالعاملين فيهما ، وبهذه المثابة فانهما لا تعتبران اجهزة حكومية او هيئات او مؤسسات عامة وتنتفي عن العاملين فيهما صفة الموظف العام والتي لا تصدق الا على من يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى ، وترتيبا على ذلك فان الطاعن وهو من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الاولى ـ تنحسر عنه صفة الموظف العام ولا تنطبق عليه احكام قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 وانما تنطبق عليه في علاقته بالشركتين المطعون ضدهما احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 في شأن تظيم علاقات العمل وتعديلاته وفقا لمفهوم المخالفة المستفاد من نص المادة (3) من هذا القانون واحكام العقد المبرم بين الطرفين ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات التقاضي من النظام العام اذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فانه يتعين اتباعه ، ووفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر انه اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لايمنهما بمقتضى احكام هذا القانون فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة لتسوية النزاع وديا وفي حالة عدم اتمام التسوية بالطرق الودية تعين على الدائر المذكورة احالة النزاع الى المحكمة المختصة ، وانه اذا لم تتبع هذه الاجراءات كانت الدعوى غير مقبول وكان مبنى الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن الغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الاولى باحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القاننية ومن ثم يكون مصدر هذا الطلب هو عقد العمل المبرم بين الطرفين واحكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر مما يتعين معه وجوب طرح النظاع الماثل امام الدائرة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ووفقا للقواعد و الاجراءات الواردة فيه ، واذ خلت الاوراق مما يدل على ان الطاعن قد لجأ الى الدائرة المشار اليها قبل رفع دعواه الماثلة فانها تكون غير مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما ارده بمدوناته ـ قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الدعوى فانه يكون متفقا مع احكام القانون ومن ثم يغدو النعي عليه بما تقدم قائما على غير اساس .
المحكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1879/2007 اداري كلي ابوظبي متختصما فيها المطعون ضدهما طالبا الحكم بوقف تنفيذه و الغاء القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 20/3/2007 باحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية و اعتباره كأن لم يكن وما رتب عليه من اثار وعودته للعمل على ذات الدرجة و الوظيفة التي كان يشغلها وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية ـ والزام المدعي عليها الاولى بالتعويض المالي و الادبي و المصروفات و الاتعاب على سند من ان شركة -------- للدقيق و العلف التي يعمل بها في وظيفة مسئول تطوير الاعمال احالته على التقاعد اعتبارا من 1/4/2007 رغم انه لم يبلغ سن الاحالة على المعاش مما يعتبر عمل المدعي عليها من قبيل الفصل التعسفي وخلص الى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر وقضت محكمة اول درجة برفض طلب وقف التنفيذ وندبت خبيرا في الدعوى واودع تقريره ، وبجلسة 24/6/2008 قضت حضوريا بالغاء القرار المطعون فيه واعادة المدعي الى ذات الوظيفة التي كان يشغلها ، والزام المدعي عليها الاولى باداء راتبه الشهري مبلغ 33.175 درهما اعتبارا من 1/4/2007 وحتى عودته لعمله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الشركتين المطعون ضدهما فطعنتا عليه بالاستئناف رقم 198/2008 اداري ابوظبي وبجلسة 26/5/2009 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبلو الدعوى ، ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فكان الطعن الماثل وقد عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل ما ينعاه الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه مخالفته القاون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك حينما خلص الى الغاء حكم محكمة اول درجة وقضي بعدم قبول الدعوى على اساس ان المطعون ضدها الاولى شركة مساهمة عامة والعاملين بها ومنهم الطاعن ليسوا موظفين عموميين وان علاقته بها هي علاقة عمل تخضع لاحكام قانون العمل الاتحادي وله ان يلجأ بشأن طلباته الى وزارة العمل وفقا لما تقتضيه المادة (6) من ذلك القانون ، في حين ان المطعون ضدهما جهتان شبه حكوميتين و ان الطاعن موظف عمومي لم تتغير صفته منذ تعيينه في عام 1987 حتى احالته الى التقاعد اعتبارا من 1/4/2007 ويخضع في علاقته بهما الى احكام قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 ولم يتوافر في حقه اي من اسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون ، كما ان تقرير الخبير المنتدب انتهى الى نتائج تتفق مع حقيقته الواقع والثابت من المستندات وقد خالف الحكم المطعون فيه كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في غير محله ذلك ان النظام الاساسي لتأسيس كل من الشركتين المطعون ضدهما اوجب عليهما ان تتخذا شكل الشركات المساهمة في جميع الاحوال وان يقسم رأس مالهما الى اسهم متساوية القيمة وان يتولى ادارتهما مجلس ادارة يشكل من اعضاء معينين ومنتخبين ، وان تكون لكل شركة جمعية عمومية كما تضمن النظام النص على تطبيق احكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص او غير متطابق مع هذا القانون في هذا النظام مؤدى ذلك ان هاتين الشركتين تعتبران شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص وتخضعان لاحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتهما الاعتبارية وحقوقهما و التزاماتهما ومزاولة نشاطهما وفي علاقتهما بالغير وبالعاملين فيهما ، وبهذه المثابة فانهما لا تعتبران اجهزة حكومية او هيئات او مؤسسات عامة وتنتفي عن العاملين فيهما صفة الموظف العام والتي لا تصدق الا على من يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى ، وترتيبا على ذلك فان الطاعن وهو من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الاولى ـ تنحسر عنه صفة الموظف العام ولا تنطبق عليه احكام قانون الخدمة المدنية لامارة ابوظبي رقم 1/2006 وانما تنطبق عليه في علاقته بالشركتين المطعون ضدهما احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 في شأن تظيم علاقات العمل وتعديلاته وفقا لمفهوم المخالفة المستفاد من نص المادة (3) من هذا القانون واحكام العقد المبرم بين الطرفين ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات التقاضي من النظام العام اذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فانه يتعين اتباعه ، ووفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر انه اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لايمنهما بمقتضى احكام هذا القانون فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة لتسوية النزاع وديا وفي حالة عدم اتمام التسوية بالطرق الودية تعين على الدائر المذكورة احالة النزاع الى المحكمة المختصة ، وانه اذا لم تتبع هذه الاجراءات كانت الدعوى غير مقبول وكان مبنى الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن الغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الاولى باحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القاننية ومن ثم يكون مصدر هذا الطلب هو عقد العمل المبرم بين الطرفين واحكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 سالف الذكر مما يتعين معه وجوب طرح النظاع الماثل امام الدائرة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ووفقا للقواعد و الاجراءات الواردة فيه ، واذ خلت الاوراق مما يدل على ان الطاعن قد لجأ الى الدائرة المشار اليها قبل رفع دعواه الماثلة فانها تكون غير مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما ارده بمدوناته ـ قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الدعوى فانه يكون متفقا مع احكام القانون ومن ثم يغدو النعي عليه بما تقدم قائما على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010