محمد ابراهيم البادي
08-08-2010, 06:51 PM
الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/10/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و حسين عبد الحميد حسن و عبد الوهاب صالح حموده
موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود" .
تقسير العقود و المحررات المتنازع عليها من سلطة محمكمة الموضوع ـ شرط ذلك ـ الشك في التفسير وجوب تفسيره لصالح المدين .
(2) بنوك "العمليات المصرفية ـ الوديعة المصرفية" ـ فوائد .
الوديعة الدائنة لصالح العميل لا تنتج فوائد اصلا ـ اثر الاتفاق على ذلك ـ اعتبار الوديعة في العقد في الفترة من تاريخ الايداع وحتى تاريخ انتهاء الوديعة وحسب سعر السوق المصرفي التي جرى القضاء على حسابه بنسبة 9% سنويا من تاريخ استحقاق الوديعة وحتى السداد ، شرط ذلك .
القاعدة القانونية :-
[1] المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تفسير العقود و المحررات المتنازع عليها الا ان شرط ذلك ان يكون ما ذهبت اليه في هذا الشأن سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويتفق مع العبارات الواضحة للمحرر وما قصده طرفاه ، كما ان المقرر انه عند الشك في تفسير يفسر هذا الشك لصالح المدين .
[2] ان مفاد ما تقضي به المواد 76 ، 77 ، 88 من قانون المعاملات التجارية ان الاصل في الوديعة الدائنة لصالح العميل لا تنتج فوائد ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وتعتبر الوديعة في هذه الحالة قرضا مقدما من العميل للبنك المودعة لديه مما يترتب عليه ان يكون دائنه للبنك بمبلغ الوديعة ويكون العميل صاحب هذه الوديعة في هذه الحالة الحق في اقتضاء فائدة على مبلغ الوديعة حسب السعر المنصوص عليه في العقد بنسبة 3.7% وذلك في الفترة من تاريخ الايداع وحتى تاريخ انهاء او انتهاء الوديعة ، كما يكون له الحق في اقتضاء الفائدة بالسعر السائد في السوق المصرفي و التي جرى قضاء هذه المحكمة على حسابه 9% سنويا وذلك من تاريخ استحقاق الوديعة وحتى السداد التام طالما ان البنك الطاعن لم يقدم الدليل على عرضه للوديعة على المطعون ضده عند تاريخ استحقاقها.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المعون ضده ------ اقام على البنك الطاعن ------ الدعوى رقم 352/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب تفسير الاسباب الواردة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 938/2002 تجاري كلي دبي حول المبلغ المقضي به كفائدة حتى 24/7/2001 وهو تاريخ تحويل المبلغ وكسر الوديعة تأسيسا على انه بتاريخ 11/6/2003 صدر الحكم لصالحه في تلك الدعوى قضى بالزام البنك المدعي عليه بان يدفع له مبلغ 70.000 دولار امريكي او ما يعادله بالدررهم وفوائده حتى 24/7/2001 و الفوائد التأخيرية بواقع 9 سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 26/10/2002 ، وبجلسة المرافعة قدم المدعي اشعارا وقرر ان نسبة الفائدة بالاشعار هي 6.187.50% بينما قدم البنك المدعي عليه مذكرة ذمنها ان الفائدة على كسر الوديعة اتفاقية تتغير حسب الاسعار السائدة في السوق ، وان هذا السعر هو 3.7% و ان الفائدة لم تتجاوز هذا السعر و ليس كما قضى الحكم 9% ، وبتاريخ 23/11/2004 حكمت محكمة اول درحة بالزام البنك الطاعن بان يدفع للمطعون ضده مبلغ 70.000 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم و الفوائد بنسبة 6.187.50% حتى 24/7/2001 و الفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 26/10/2002 وحتى السداد التام ، طعن البنك المدعي عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1029/2002 تجاري طالبا تعديل سعر الفائدة الى 307% حتى 24/7/2001 واستبعادها لسبق سداداها و احتساب الفائدة التأخيرية بذات السعر وبتاريخ 22/3/2005 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ما ورد بالاشعار المرسل من البنك المدعي عليه من ان سعر الفائدة هو 6.187.50% وانه لا عبرة بسعر الفائدة الساري في السوق المصرفي الذي يدعيه البنك ، وان سعر الفائدة التأخيرية 9% وهو السعر السائد في السوق وما جرى عليه احكام المحاكم ، طعن البنك المدعي عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/5/2005 طلب فيها نقض الحكم وقدم محام المطعون ضده مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالشق الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ لم يأخذ باعتباره انه سدد الفائدة محل النزاع قبل انهاء الوديعة وكشف الحساب المقدم منه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة فيها و الاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه طالما كان استخلاصها لذلك سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه تعرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي ورد عليه بقوله "وحيث ان ما دفع به المستأنف الطاعن من وجوب استبعاد حساب هذه الفائدة لسبق سدادها للمستأنف ضده (المطعون ضده) فهذا دفاع مرسل لم يقم عليه دليل من الاوراق ومن ثم تطرحه المحكمة حانبا" وهي الاسباب سائغة وكافيا لقضاء الحكم فيما تقدم ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير اساس .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن بباقي اوجه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق اذ ذهب الى القول عند تفسيره الاشعار المقدم الى ان سعر الفائدة الاتفاقية على الوديعة وحتى تاريخ انهائها هو 6.187.50% حال ان التفسير الصحيح لما ورد بهذا الاشعار هو ان نسبة تلك الفائدة 3.7% كما احتسب الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بنسبة 9% حالة انه كان يجب حسابتها بذات النسبة المتفق عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول في محله ذلك وانه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تفسير العقود و المحررات المتنازع عليها الا ان شرط ذلك ان يكون ما ذهبت اليه في هذا الشأن سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويتفق مع العبارات الواضحة للمحرر وما قصده طرفاه ، كما ان المقرر انه عند الشك في تفسير يفسر هذا الشك لصالح المدين ، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة الاشعار المؤرخ 1/5/2000 المرسل من البنك الطاعن الى المطعون ضدها بشأن الوديعة محل النزاع وسعر الفائدة انه قد ورد به ان (سعر الفائدة 6.187.50 .... الفائدة عند الاستحقاق 3.128.13 ومبلغ التسديد عند الاستحقاق 103.128.13) بما مفاده ان الطرفين قصدا الاتفاق على ان تكون الفائدة اثناء سريان الوديعة هو 3.70% وهو ما يتفق مع العبارات الواضحة من الاشعار المشار اليه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وخلص الى ان الفائدة المتفق عليها اثناء سريان الوديعة هو 6.187.50% فانه يكون قد شابه فساد في الاستدلال لانحرافه عن تفسير الاشعار المشار اليه بما يستوجب نقضه ، و النعي في شقه الاخير مردود ذلك ان مفاد ما تقضي به المواد 76 ، 77 ، 88 من قانون المعاملات التجارية ان الاصل في الوديعة الدائنة لصالح العميل لا تنتج فوائد ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وتعتبر الوديعة في هذه الحالة قرضا مقدما من العميل للبنك المودعة لديه مما يترتب عليه ان يكون دائنه للبنك بمبلغ الوديعة ويكون العميل صاحب هذه الوديعة في هذه الحالة الحق في اقتضاء فائدة على مبلغ الوديعة حسب السعر المنصوص عليه في العقد بنسبة 3.7% وذلك في الفترة من تاريخ الايداع وحتى تاريخ انهاء او انتهاء الوديعة ، كما يكون له الحق في اقتضاء الفائدة بالسعر السائد في السوق المصرفي و التي جرى قضاء هذه المحكمة على حسابه 9% سنويا وذلك من تاريخ استحقاق الوديعة وحتى السداد التام طالما ان البنك الطاعن لم يقدم الدليل على عرضه للوديعة على المطعون ضده عند تاريخ استحقاقها ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه يكون على غير اساس .
وحيث ان الموضوع صالح الفصل فيه لما تقدم .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/10/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و حسين عبد الحميد حسن و عبد الوهاب صالح حموده
موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود" .
تقسير العقود و المحررات المتنازع عليها من سلطة محمكمة الموضوع ـ شرط ذلك ـ الشك في التفسير وجوب تفسيره لصالح المدين .
(2) بنوك "العمليات المصرفية ـ الوديعة المصرفية" ـ فوائد .
الوديعة الدائنة لصالح العميل لا تنتج فوائد اصلا ـ اثر الاتفاق على ذلك ـ اعتبار الوديعة في العقد في الفترة من تاريخ الايداع وحتى تاريخ انتهاء الوديعة وحسب سعر السوق المصرفي التي جرى القضاء على حسابه بنسبة 9% سنويا من تاريخ استحقاق الوديعة وحتى السداد ، شرط ذلك .
القاعدة القانونية :-
[1] المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تفسير العقود و المحررات المتنازع عليها الا ان شرط ذلك ان يكون ما ذهبت اليه في هذا الشأن سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويتفق مع العبارات الواضحة للمحرر وما قصده طرفاه ، كما ان المقرر انه عند الشك في تفسير يفسر هذا الشك لصالح المدين .
[2] ان مفاد ما تقضي به المواد 76 ، 77 ، 88 من قانون المعاملات التجارية ان الاصل في الوديعة الدائنة لصالح العميل لا تنتج فوائد ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وتعتبر الوديعة في هذه الحالة قرضا مقدما من العميل للبنك المودعة لديه مما يترتب عليه ان يكون دائنه للبنك بمبلغ الوديعة ويكون العميل صاحب هذه الوديعة في هذه الحالة الحق في اقتضاء فائدة على مبلغ الوديعة حسب السعر المنصوص عليه في العقد بنسبة 3.7% وذلك في الفترة من تاريخ الايداع وحتى تاريخ انهاء او انتهاء الوديعة ، كما يكون له الحق في اقتضاء الفائدة بالسعر السائد في السوق المصرفي و التي جرى قضاء هذه المحكمة على حسابه 9% سنويا وذلك من تاريخ استحقاق الوديعة وحتى السداد التام طالما ان البنك الطاعن لم يقدم الدليل على عرضه للوديعة على المطعون ضده عند تاريخ استحقاقها.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المعون ضده ------ اقام على البنك الطاعن ------ الدعوى رقم 352/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب تفسير الاسباب الواردة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 938/2002 تجاري كلي دبي حول المبلغ المقضي به كفائدة حتى 24/7/2001 وهو تاريخ تحويل المبلغ وكسر الوديعة تأسيسا على انه بتاريخ 11/6/2003 صدر الحكم لصالحه في تلك الدعوى قضى بالزام البنك المدعي عليه بان يدفع له مبلغ 70.000 دولار امريكي او ما يعادله بالدررهم وفوائده حتى 24/7/2001 و الفوائد التأخيرية بواقع 9 سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 26/10/2002 ، وبجلسة المرافعة قدم المدعي اشعارا وقرر ان نسبة الفائدة بالاشعار هي 6.187.50% بينما قدم البنك المدعي عليه مذكرة ذمنها ان الفائدة على كسر الوديعة اتفاقية تتغير حسب الاسعار السائدة في السوق ، وان هذا السعر هو 3.7% و ان الفائدة لم تتجاوز هذا السعر و ليس كما قضى الحكم 9% ، وبتاريخ 23/11/2004 حكمت محكمة اول درحة بالزام البنك الطاعن بان يدفع للمطعون ضده مبلغ 70.000 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم و الفوائد بنسبة 6.187.50% حتى 24/7/2001 و الفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 26/10/2002 وحتى السداد التام ، طعن البنك المدعي عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1029/2002 تجاري طالبا تعديل سعر الفائدة الى 307% حتى 24/7/2001 واستبعادها لسبق سداداها و احتساب الفائدة التأخيرية بذات السعر وبتاريخ 22/3/2005 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ما ورد بالاشعار المرسل من البنك المدعي عليه من ان سعر الفائدة هو 6.187.50% وانه لا عبرة بسعر الفائدة الساري في السوق المصرفي الذي يدعيه البنك ، وان سعر الفائدة التأخيرية 9% وهو السعر السائد في السوق وما جرى عليه احكام المحاكم ، طعن البنك المدعي عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/5/2005 طلب فيها نقض الحكم وقدم محام المطعون ضده مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالشق الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ لم يأخذ باعتباره انه سدد الفائدة محل النزاع قبل انهاء الوديعة وكشف الحساب المقدم منه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة فيها و الاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه طالما كان استخلاصها لذلك سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه تعرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي ورد عليه بقوله "وحيث ان ما دفع به المستأنف الطاعن من وجوب استبعاد حساب هذه الفائدة لسبق سدادها للمستأنف ضده (المطعون ضده) فهذا دفاع مرسل لم يقم عليه دليل من الاوراق ومن ثم تطرحه المحكمة حانبا" وهي الاسباب سائغة وكافيا لقضاء الحكم فيما تقدم ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير اساس .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن بباقي اوجه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق اذ ذهب الى القول عند تفسيره الاشعار المقدم الى ان سعر الفائدة الاتفاقية على الوديعة وحتى تاريخ انهائها هو 6.187.50% حال ان التفسير الصحيح لما ورد بهذا الاشعار هو ان نسبة تلك الفائدة 3.7% كما احتسب الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بنسبة 9% حالة انه كان يجب حسابتها بذات النسبة المتفق عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول في محله ذلك وانه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تفسير العقود و المحررات المتنازع عليها الا ان شرط ذلك ان يكون ما ذهبت اليه في هذا الشأن سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويتفق مع العبارات الواضحة للمحرر وما قصده طرفاه ، كما ان المقرر انه عند الشك في تفسير يفسر هذا الشك لصالح المدين ، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة الاشعار المؤرخ 1/5/2000 المرسل من البنك الطاعن الى المطعون ضدها بشأن الوديعة محل النزاع وسعر الفائدة انه قد ورد به ان (سعر الفائدة 6.187.50 .... الفائدة عند الاستحقاق 3.128.13 ومبلغ التسديد عند الاستحقاق 103.128.13) بما مفاده ان الطرفين قصدا الاتفاق على ان تكون الفائدة اثناء سريان الوديعة هو 3.70% وهو ما يتفق مع العبارات الواضحة من الاشعار المشار اليه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وخلص الى ان الفائدة المتفق عليها اثناء سريان الوديعة هو 6.187.50% فانه يكون قد شابه فساد في الاستدلال لانحرافه عن تفسير الاشعار المشار اليه بما يستوجب نقضه ، و النعي في شقه الاخير مردود ذلك ان مفاد ما تقضي به المواد 76 ، 77 ، 88 من قانون المعاملات التجارية ان الاصل في الوديعة الدائنة لصالح العميل لا تنتج فوائد ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وتعتبر الوديعة في هذه الحالة قرضا مقدما من العميل للبنك المودعة لديه مما يترتب عليه ان يكون دائنه للبنك بمبلغ الوديعة ويكون العميل صاحب هذه الوديعة في هذه الحالة الحق في اقتضاء فائدة على مبلغ الوديعة حسب السعر المنصوص عليه في العقد بنسبة 3.7% وذلك في الفترة من تاريخ الايداع وحتى تاريخ انهاء او انتهاء الوديعة ، كما يكون له الحق في اقتضاء الفائدة بالسعر السائد في السوق المصرفي و التي جرى قضاء هذه المحكمة على حسابه 9% سنويا وذلك من تاريخ استحقاق الوديعة وحتى السداد التام طالما ان البنك الطاعن لم يقدم الدليل على عرضه للوديعة على المطعون ضده عند تاريخ استحقاقها ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه يكون على غير اساس .
وحيث ان الموضوع صالح الفصل فيه لما تقدم .