المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 12 لسنة 5 ق جزائي 2010


عدالة تقهر الظلم
08-03-2010, 11:49 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــلرئيــــس المحكمــــة
وعضـويـــــة القاضييــن / محمـــــد ناجــــي دربالـــــة و محمــد عبــــد الرحمـــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن ربيع الثاني سنة 1431هـ الموافق 4 من إبريل سنة 2010م
فــي الطعــن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 5 ق (2010 م) جزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /...................
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ..........
أنه بتاريخ سابق على يوم .............. بدائرة رأس الخيمة
ــ و هو أجنبي دخل البلاد دون أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة سفر صالحين أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول .
ــ بصفته السابقة دخل البلاد من غير الأماكن المحددة للدخول بقرار من وزير الداخلية .
ــ و هو أجنبي عاد إلى البلاد بعد سبق إبعاده منها دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية .
ــ وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 28 ، 31 ، 35 ) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 و المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب .
ـــ بجلسة 20 من أكتوبر لسنة 2009 قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم و إبعاده عن البلاد عن التهمة الأولى ،و تغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية .
ــ استأنفت النيابة العامة وبجلسة 22 من فبراير لسنة 2010 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في موضوعه بتعديل الحكم المستانف بتغريم المحكوم عليه عشرة آلاف درهم عن التهم الثلاث للإرتباط .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ
9/ 3 /2010 م .
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم دخول أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة وبدون وثيقة أو تأشيرة أو إذن أو تصريح يخوله ذلك ، ومن غير الأماكن المحددة لدخول البلاد ، ورغم سبق إبعاده منها ، أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه وقد وقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث للارتباط ، لم يقض عليه بتدبير الإبعاد المعاقب به في جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها الجريمة الأشد والمؤثمة بالمادة 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده ( الأجنبي ) بأنه دخل أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة ، ومن غير الأماكن المحددة ، ورغم سبق إبعاده منها وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 28 ، 31 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 ، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الأولى وإبعاده عن البلاد وبتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط ، فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف قضت بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهم الثلاث للارتباط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى ـــ صائباً ـــ إلى أن الجرائم الثلاث المسندة للمطعون ضده قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم قضى عليه ــــ بقضاء سديد ــــ بعقوبة واحدة عن تلك الجرائم ، هي عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبار قوبتها هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، وكانت المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 قد نصت على أنه " كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين و على المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة " ، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم الوجوب القانوني ، فإنه يكون معيباً بما نعاه عليه الطعن ، لما كان ذلك ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 33 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بها .

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بها.

دبلومآسية
08-04-2010, 07:24 AM
تـسلم آخويه ع جـهودك الـطيبه ..
وعـسآك ع الـقوة ..

عدالة تقهر الظلم
08-04-2010, 05:41 PM
شاكر مرورك اختي الدبلوماسية

لك مني اطيب تحية

law student
08-06-2010, 09:35 PM
الله يعطيك العافية اخي و استاذي الكريم عدالة تقهر الظلم لا عدمناك

عدالة تقهر الظلم
08-06-2010, 10:31 PM
شاكر مرورك اخي طالب القانون

محمد ابراهيم البادي
08-09-2010, 12:44 PM
الف شكر لك على الحكم استاذي
ونحن في انتظار المزيد منك

عدالة تقهر الظلم
08-10-2010, 07:22 PM
شاكر مرورك اخي محمد

وسأبذل وسعي في طرح الاحكام