روح القانون
08-02-2010, 04:15 PM
أبوظبي: أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن الجهل بقاعدة شرعية ينقض القصد الجنائي في جريمة التزوير.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية قضت المحكمة ببراءة زوجين من تهمتي التزوير ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، عندما حصل الزوج للزوجة على تأشيرة إقامة عقب طلاقهما، بعد أن استفتيا المفتي الذي أجاز لهما بالعودة إلى بعض إذا أرادا ذلك.
وكانت وردت معلومات من إدارة الإقامة وشئون الأجانب تفيد بأن المتهمة الثانية دخلت بموجب ترخيص بالإقامة على كفالة زوجها المتهم الأول، وتبين فيما بعد أنها مطلقة منه طلاق بينونة كبرى.
وبسؤال المتهم قال تزوجت من الثانية وأنجبت منها ثلاثة أبناء وبعد ذلك طلقتها طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث بمحكمة أبوظبي الشرعية، ثم راجعت أمري ولجأت إلى المفتي وأخبرته بواقعة الطلاق، فأفتى بإمكانية مراجعتي لزوجتي، بعد ذلك اتصل بمطلقته وأخبرها برغبته في الصلح فوافقت ومن ثم قام باستخراج إذن دخول لها للإقامة، حيث أثبت في الطلب أنها زوجته وبموجب هذا الإذن دخلت البلاد وسكنت معه زوجة إلى جانب أبنائه منها.
وأضاف المتهم في التحقيقات أن المفتي أخبره بإمكانية مراجعة مطلقته وتعديل وصف الطلاق، وعلى إثر ذلك فتح ملف في المحكمة لتعديل وصف الطلاق.
وبسؤال المتهمة الثانية في محضر الضبط وتحقيقات النيابة، قررت بأن زوجها طلقها أمام المحكمة إلا أنه راجعها بناء على قول المفتي الذي اتصل بها أثناء وجودها في الخارج، وأخبرها بأن مطلقها يرغب في إرجاعها إلى عصمته، ولم تمانع، وبأنهما قد رجعا إلى بعض، وطلب إليهما ضرورة تعديل وصف الطلاق عند وصولها إلى الإمارات.
ودخلت إلى الدولة بموجب تأشيرة على كفالة زوجها وتقيم مع أبنائها في شقة تجمعهم ويقوم المتهم الأول بزيارتهم.
وعقب دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد أحمد عبدالقادر حكمها المشار إليه.
المصدر : جريدة الخليج 1/8/2010
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية قضت المحكمة ببراءة زوجين من تهمتي التزوير ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، عندما حصل الزوج للزوجة على تأشيرة إقامة عقب طلاقهما، بعد أن استفتيا المفتي الذي أجاز لهما بالعودة إلى بعض إذا أرادا ذلك.
وكانت وردت معلومات من إدارة الإقامة وشئون الأجانب تفيد بأن المتهمة الثانية دخلت بموجب ترخيص بالإقامة على كفالة زوجها المتهم الأول، وتبين فيما بعد أنها مطلقة منه طلاق بينونة كبرى.
وبسؤال المتهم قال تزوجت من الثانية وأنجبت منها ثلاثة أبناء وبعد ذلك طلقتها طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث بمحكمة أبوظبي الشرعية، ثم راجعت أمري ولجأت إلى المفتي وأخبرته بواقعة الطلاق، فأفتى بإمكانية مراجعتي لزوجتي، بعد ذلك اتصل بمطلقته وأخبرها برغبته في الصلح فوافقت ومن ثم قام باستخراج إذن دخول لها للإقامة، حيث أثبت في الطلب أنها زوجته وبموجب هذا الإذن دخلت البلاد وسكنت معه زوجة إلى جانب أبنائه منها.
وأضاف المتهم في التحقيقات أن المفتي أخبره بإمكانية مراجعة مطلقته وتعديل وصف الطلاق، وعلى إثر ذلك فتح ملف في المحكمة لتعديل وصف الطلاق.
وبسؤال المتهمة الثانية في محضر الضبط وتحقيقات النيابة، قررت بأن زوجها طلقها أمام المحكمة إلا أنه راجعها بناء على قول المفتي الذي اتصل بها أثناء وجودها في الخارج، وأخبرها بأن مطلقها يرغب في إرجاعها إلى عصمته، ولم تمانع، وبأنهما قد رجعا إلى بعض، وطلب إليهما ضرورة تعديل وصف الطلاق عند وصولها إلى الإمارات.
ودخلت إلى الدولة بموجب تأشيرة على كفالة زوجها وتقيم مع أبنائها في شقة تجمعهم ويقوم المتهم الأول بزيارتهم.
وعقب دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد أحمد عبدالقادر حكمها المشار إليه.
المصدر : جريدة الخليج 1/8/2010