المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم والنظام العام


المستشار القانونى ابراهيم
08-02-2010, 12:52 AM
التقادم والنظام العام


جلسة الخميس 17 يونيو سنة 1999
الطعنين رقمى 225، 302 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


الحقوق لا تسقط بغير نص. ليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه. بعدم إقتضاء رسم بتحصيله.


القاعدة


حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتزرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه.



جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 6161 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ولو كانت الوقائع سابقة على الحكم بعدم الدستورية ما لم يكن قد إستقر الحق بحكم قضائي بات أو سقط الحق في المطالبة به بالتقادم.


القاعدة


النص في المادة 178 من الدستور على أنه (ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار) وفي المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والذي رفعت الدعوى في ظل سريان أحكامها قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه (يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم) وهديا بما إنتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61ق بتاريخ 18 من مايو سنة 1999 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لاحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره حتى على الوقائع السابقة عليه ما لم تكن قد إستقر الحق بشأنها بأحكام قضائية باتة أو سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم.



جلسة 2 مارس سنة 2003
طعن رقم 429 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التقادم. الدفع به. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. لكل تقادم شروطه وأحكامه. التمسك بالتقادم الخمسي. لا يعيب الحكم أنه لم يطبق أحكام التقادم الثلاثي.


القاعدة


الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وكان تمسكها بسقوط حقهما بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 375 من ذات القانون لا يتضمن التمسك بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكام التقادم الثلاثي.



جلسة 8 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2278 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


الحكم الجنائي الغيابي في مواد الجنح يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم في الدعوى الجنائية وتبدأ مدة تقادم أخرى من تاريخ صدوره.


القاعدة


ولما كان الحكم الجنائي الغيابي الصادر في مواد الجنح يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنايئة ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره.

عقد القانون
08-02-2010, 10:05 PM
بارك الله فيك أستاذي عالجهد الطيب ..

يعطيك ألف عافيه ..

دبلومآسية
08-02-2010, 10:07 PM
تـسلم آخـويه ع الـطرح
وربـي يـعطيك آلــف عــآفيه

صدى الصوت
08-03-2010, 01:15 PM
جهد قانوني جميل

القانونية ندى
08-08-2010, 01:14 AM
تسلم اناملك الذهبية استاذي الفاضل

ربي يجعله في ميزان حسناااتك
وعساااك على القوة