عدالة تقهر الظلم
08-01-2010, 08:18 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من ذي الحجة سنة 1429 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنـة 2008 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 17 لسنـــة 3 ق ( 2008 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ......................
أنه في يوم ......م بدائرة رأس الخيمة .
ـ تعدى على سلامة جسم / .......... ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
ـ وطلبت معاقبته بالمادة 339 / 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـ بجلسة 26 من مايو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة .
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 17 من نوفمبر سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف شهر واحد وتأييده فيما عدا ذلك .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 11 / 2008 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال زوجته المجني عليها رغم كيدية اتهامها له ، وعدم صحة تصويرها للواقعة ، وتناقض أقوالها مع ما ثَبُتَ من التقرير الطبي الموقع عليها ، كما التفت عن دفاعه بنفي التهمة ، وأخيراً عول الحكم في قضائه على أقواله بمحضر جمع الاستدلالات التي لا يجوز التعويل عليها في الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها .......... والتقرير الطبي الذي أورد ما بها من إصابات ، وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بتعديه عليها بدفعه إياها . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجزائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن الشارع لم يقيده بنصاب معين في الشهادة فله الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في الإدانة - ما خلا ما أوجبته الشريعة الغراء في جرائم الحدود والقصاص على نحو قطعي الثبوت والدلالة ـ متى اطمأن إليها واستخلصها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من جماع أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أن الأخير قد تعدى على زوجته المجني عليها بالضرب محدثاً بها إصابات بالأنف والفخذين ـ بما يجاوز حدود التأديب المباح شرعاً ـ فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على ارتكاب الجاني للجريمة التي دانه بها ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليها ، ولإقراره بمحضر جمع الاستدلالات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية ويستفاد الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعي به الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بضرب المجني عليها استناداً إلى أقوالها والتقرير الطبي وكان مؤدى أقوالها حسبما حصلها الحكم لا تُفضي إلى التناقض بين الدليلين القولي والفني بل تُفضي إلى التطابق بينهما ـــ وفق ما أورد الحكم بمدوناته ـــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـ حتى لو كانت محكمة الموضوع قد أمرت بوقف تنفيذها ـ فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من ذي الحجة سنة 1429 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنـة 2008 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 17 لسنـــة 3 ق ( 2008 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ......................
أنه في يوم ......م بدائرة رأس الخيمة .
ـ تعدى على سلامة جسم / .......... ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
ـ وطلبت معاقبته بالمادة 339 / 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـ بجلسة 26 من مايو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة .
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 17 من نوفمبر سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف شهر واحد وتأييده فيما عدا ذلك .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 11 / 2008 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال زوجته المجني عليها رغم كيدية اتهامها له ، وعدم صحة تصويرها للواقعة ، وتناقض أقوالها مع ما ثَبُتَ من التقرير الطبي الموقع عليها ، كما التفت عن دفاعه بنفي التهمة ، وأخيراً عول الحكم في قضائه على أقواله بمحضر جمع الاستدلالات التي لا يجوز التعويل عليها في الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها .......... والتقرير الطبي الذي أورد ما بها من إصابات ، وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بتعديه عليها بدفعه إياها . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجزائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن الشارع لم يقيده بنصاب معين في الشهادة فله الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في الإدانة - ما خلا ما أوجبته الشريعة الغراء في جرائم الحدود والقصاص على نحو قطعي الثبوت والدلالة ـ متى اطمأن إليها واستخلصها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من جماع أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أن الأخير قد تعدى على زوجته المجني عليها بالضرب محدثاً بها إصابات بالأنف والفخذين ـ بما يجاوز حدود التأديب المباح شرعاً ـ فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على ارتكاب الجاني للجريمة التي دانه بها ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليها ، ولإقراره بمحضر جمع الاستدلالات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية ويستفاد الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعي به الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بضرب المجني عليها استناداً إلى أقوالها والتقرير الطبي وكان مؤدى أقوالها حسبما حصلها الحكم لا تُفضي إلى التناقض بين الدليلين القولي والفني بل تُفضي إلى التطابق بينهما ـــ وفق ما أورد الحكم بمدوناته ـــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـ حتى لو كانت محكمة الموضوع قد أمرت بوقف تنفيذها ـ فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .