محمد ابراهيم البادي
06-22-2017, 03:16 AM
الطعن رقم 357 لسنة 2011 ـ جزاء
جلسة الاثنين الموافق 3 اكتوبر 2011
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني و مصبح سعيد ثعلوب و محمود مسعود متولي شرف
(72)
(1) تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل ـ الخطأ في تطبيق القانون". قانون "القانون الواجب التطبيق.
القانون رقم (8 لسنة 2007) بشأن حساب ضمان التطوير العقاري الصادر من حكومة دبي. نطاقه. بيع العقارات على الخارطة او بناء على كتلوجات لمشروعات خارج نطاق امارة دبي. عدم سريان هذا القانون عليها. اثرها خطأ في تطبيق القانون.
(2) حكم "تسبيب الحكم". عقوبة "العقوبة المبررة". نصب.
تطبيق نظرية العقوبة المبررة في الدعوى والقول بعدم الجدوى من الطعن . لا محل له طالما ان الحكم قد طبق المادة (88) عقوبات فاوقع العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال ونازع الطاعن في الواقعة التي اعتنقها الحكم. اتصال الطعن بتقدير الوقائع. لازمة لاستظهار الواقعة وعقوبتها.
جلسة الاثنين الموافق 3 اكتوبر 2011
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني و مصبح سعيد ثعلوب و محمود مسعود متولي شرف
(72)
(1) تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل ـ الخطأ في تطبيق القانون". قانون "القانون الواجب التطبيق.
القانون رقم (8 لسنة 2007) بشأن حساب ضمان التطوير العقاري الصادر من حكومة دبي. نطاقه. بيع العقارات على الخارطة او بناء على كتلوجات لمشروعات خارج نطاق امارة دبي. عدم سريان هذا القانون عليها. اثرها خطأ في تطبيق القانون.
(2) حكم "تسبيب الحكم". عقوبة "العقوبة المبررة". نصب.
تطبيق نظرية العقوبة المبررة في الدعوى والقول بعدم الجدوى من الطعن . لا محل له طالما ان الحكم قد طبق المادة (88) عقوبات فاوقع العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال ونازع الطاعن في الواقعة التي اعتنقها الحكم. اتصال الطعن بتقدير الوقائع. لازمة لاستظهار الواقعة وعقوبتها.