المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقما 209 ـ 241 لسنة 2017 جزائي ـ تقنية معلومات ـ العقوبة المقررة لجريمة سب الغير الكترونيا


محمد ابراهيم البادي
06-14-2017, 02:39 PM
الطعن رقما 209 ـ 241 لسنة 2017 جزائي ـ تقنية معلومات
جلسة الثلاثاء الموافق 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا

( )

1) أثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ". حكم "تسبيب سائغ" . نقض "ما لا يقبل الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها . سلطة محكمة الموضوع ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا عليها ما دام ما اوردته المحكمة من أدلة فيه رداً ضمنيا عليه .
- الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه فله تكوين عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح عليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه
- مثال

2) تقنيه المعلومات . سب . غرامة . عقوبة . "حكم خطا في تطبيق القانون" . قانون" تطبيقه" .
- عقوبة جريمة سب الغير المعاقب عليها المادتين 10/1 ، 20 من قانون مكافحة تقنية المعلومات الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بأحد هاتين العقوبتين قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم عشرة الاف درهم . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه