المستشار القانونى ابراهيم
07-30-2010, 02:14 PM
المتعة
جلسة الاثنين 17 يناير سنة 2000
الطعن رقم 28 لسنة 69 ق (احوال شخصية)
ملخص القاعدة
تقدير المتعة من مسائل الواقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. شرطه.
القاعدة
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك، طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة.
جلسة الاثنين 22 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 62 لسنة 64 ق أحوال شخصية
ملخص القاعدة
من المقرر أن حصول الزوجة على حكم بتطليقها على زوجها لا يحرمها استحقاق المتعة التى كانت تستحقها لو طلقها الزوج بإرادته المنفردة.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة لها على أن طلاقها من المطعون ضده كان لحكم القاضى بما مفاده رضاؤها بالطلاق فلا تستحق متعة طبقا لنص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى حين أن المشرع لم يحرم المطلقة بحكم القاضى من المتعة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق فى الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضى الزوجة، فإن فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها " لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك الزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى، لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضاء بالطلاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة للطاعنة على سند من أن الطلاق كان بحكم القاضى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
جلسة 21 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 146 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
تقدير نفقة المتعة يخضع لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. طالما أن الحكم بها لم ينزل عن الحد الأدني المقرر بنفقة سنتين على الأقل - بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
القاعدة
النص في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط "مفاده أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
جلسة الاثنين 17 يناير سنة 2000
الطعن رقم 28 لسنة 69 ق (احوال شخصية)
ملخص القاعدة
تقدير المتعة من مسائل الواقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. شرطه.
القاعدة
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك، طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة.
جلسة الاثنين 22 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 62 لسنة 64 ق أحوال شخصية
ملخص القاعدة
من المقرر أن حصول الزوجة على حكم بتطليقها على زوجها لا يحرمها استحقاق المتعة التى كانت تستحقها لو طلقها الزوج بإرادته المنفردة.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة لها على أن طلاقها من المطعون ضده كان لحكم القاضى بما مفاده رضاؤها بالطلاق فلا تستحق متعة طبقا لنص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى حين أن المشرع لم يحرم المطلقة بحكم القاضى من المتعة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق فى الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضى الزوجة، فإن فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها " لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك الزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى، لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضاء بالطلاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة للطاعنة على سند من أن الطلاق كان بحكم القاضى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
جلسة 21 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 146 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
تقدير نفقة المتعة يخضع لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. طالما أن الحكم بها لم ينزل عن الحد الأدني المقرر بنفقة سنتين على الأقل - بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
القاعدة
النص في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط "مفاده أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.