المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار طٌلب مني من قبل معلمي القطاع الخاص.


سـيـف
06-08-2017, 03:58 AM
السلام عليكم ..
عندي عدة أسئلة بخصوص معلمي القطاع الخاص:


1- عند احتساب نهاية الخدمة هل يحتسب للمعلم بدل إجازة شهر مع الراتب(في حال استقال أو انهيت خدماته قبل الإجازة الصيفية)؟ لأن المعلوم ان اجازات المعلمين مع اجازات الطلاب في الصيف وبعد الفصل الاول وبعد الفصل الثاني.


2- هل يمكن للمعلم - قطاع خاص - الإستقالة في العطلة الصيفية؟ أم عليه أن يستقيل قبل العطلة أو بعدها فقط؟


3- هل يحق للمعلم في القطاع الخاص الإستقاله آخر يوم عمل فالمدرسة(اي قبل بدء العطلة الصيفية) وكيف سيكون احتساب شهر الإنذار في هذه الحالة؟


3- في حال اكمال المعلم خدمة خمس سنين كيف تحتسب نهاية الخدمة - عند انهاء خدماته - هل 21 يوم لكل سنة من السنوات الاربع ثم 30 يوم للسنة الخامسة؟ أم 30 يوم لكل سنة مادام قد أكمل خمس سنين؟


4- من المتعارف عليه أن يوم السبت عطلة في المدارس الخاصة والحكومية للمعلمين والطلاب ، فإذا طلب من المعلمين العمل أيام السبت هل يستحق بدل عمل إضافي وكيف يحتسب؟

علي الراعي
06-08-2017, 01:11 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
عقد عمل المعلم هو عقد عمل يطبق عليه قانون العمل الإتحادي ولا فرق بينه وبين أية مهنة أخرى سوى ما ينص عليه العقد نفسه والقرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين المعلم والمدرسة .
ومن ثم فإنه بوجه عام فإن عقد العمل إذا كان محدد المدة فإنه ينتهي بإنتهاء مدته ولا يستوجب إنذار الطرف الآخر ، وعلى خلاف ما تقدم إذا كان العقد غير محدد المدة فإنه يستوجب إنذار الطرف الآخر خلال مدة 30 يوم على الأقل من تاريخ إنتهاء الخدمة .
أما عن إحتساب مكافئة نهاية الخدمة فإنها تحتسب حتى آخر يوم عمل ، إلا إذا كان عقد عمل غير محدد المدة وتم توجيه إنذار للطرف الآخر وطولب منه العمل خلال فترة الإنذار ، عندئذ يتم إحتساب فترة الإنذار ضمن مدة نهاية الخدمة .
أما عن طريقة تقديم الإتسقالة ومواعيدها فإنها تترتب على نوع عقد العمل وهل هو محدد المدة أم لا وهل تم افتفاق على فترة إنذار من عدمه .
أما عن طريقة إحتساب مكافأة نهاية الخدمة فإنها تحتسب على الخمس سنوات الأولى 21 يوم بالسنة وما يليها يحتسب على 30 يوم بالنسة وذلك بداية من السنة السادسة .
أما عن العمل الإضافى فإن الأمر يتوقف على تحديد ساعات العل بعقد العمل ، فإذا كان عقد العمل محدد بعمل المعلم خمسة أيام فإنه بهذه الحالة يستحق بدل ساعات العمل الإضافية إذا عمل يوم السبت ،
أما إذ ا كان عقد العمل يحتوى على عمل المعلم ستة أيام ، الأمر الذي لا يستحق عليه المعلم بدل ساعات عمل إضافية .
وبالله التوفيق

سـيـف
06-08-2017, 09:36 PM
الأخ الكريم علي الراعي

اشكر لك ردك الكريم على استفساراتي ..

بالنسبة لهقد العمل فهو غير محددالمدة .. ولكن غير مذكور فيه العمل خمسة ايام او ستة ايام في الاسبوع ولكن عرفيا والمتعارف عليه فهم يعملون خمسة ايام في الاسبوع !!!

واستفسار اخر لم تجبني عليه .. هل يمكن للمعلم تقديم استقالته اخر يوم عمل بالنسبة للهيئة التدريسية ومعلمي الطلاب؟ وهل يمكنهم ايضا تقديم الاستقالة في العطلة الصيفية للمدارس؟

علي الراعي
06-13-2017, 07:03 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
شرط شكلي بعقد العمل أن يذكر فيه فترات العمل ، ومن ثم يرجى اعادة النظر بالعقد ، ولذلك قد تجد على سبيل المثال العمل 48 ساعة بالأسبوع أو أو 40 ساعة أو بند في العقود الجديدة أن الراحة يوم واحد أو يومان .
أما عن تقديم الإستقالة فإنه يراعى فيه القرارات الوزارية بهذا الشأن الصادرة عن وزير التعليم والتي تحدد العلاقة بين المعلم والمدرسة ، وليس لدي نسخة منها .
وبالله التوفيق