المستشار القانونى ابراهيم
07-29-2010, 11:44 PM
الوكيل البحري - الأساس القانوني لالتزاماته
طعن رقم 1035 لسنة 33 ق.ع جلسة 29- 12- 1990
الموضوع : جمارك
العنوان الفرعى: الوكيل البحري - الأساس القانوني لالتزاماته ( شركة قطاع عام - تحكيم )
الفقرة رقم :3
الوظيفة الأساسية للوكيل البحري هى تمثيل مجهز السفينة أو مالكها فى الميناء الذى يعمل فيه - علاقة الوكيل البحرى بالمجزى هى وكالة عادية تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى - فرض قانون الجمارك عدة التزامات على الوكيل البحرى مثل تقديم قائمة الشحن وكشوف المسافرين وبيانات البضاعة الموجودة على ظهر السفينة - نص القانون صراحة على مسئولية الوكيل البحري عن النقص فى عدد الطرود ومحتوياتها ومقدار البضاعة المنفرطة - تجد هذه المسئولية مصدرها فى القانون مباشرة وليس فى عقد الوكالة - يعتبر الوكيل البحرى طرفاً أصيلاً فى المنازعة حول قرار فرض الغرامة عن مخالفة النقص غير المبرر فى البضاعة - لايجوز للوكيل البحرى دفع المسئولية عن نفسه استناداً إلى صفته كوكيل - متى كانت المنازعة بين الوكيل البحرى وهو شركة قطاع عام ووزارة المالية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات التحكيم - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 36 " ص - 399 - القاعدة رقم - ( 44 ) - >
وكالة بحرية - سفن
طعن رقم 862 لسنة 31 ق.ع جلسة 6- 1- 1990
الموضوع : وكالة بحرية
العنوان الفرعي : سفن
المبدأ :
فقرة رقم : 2
القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل البحري فى بعض الشركات و المنشآت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - صدور قراري وزير النقل رقمى 128 لسنة 64 و 18 لسنة 1978 اللذين أجازا لشركات القطاع الخاص و الأفراد فى مزاولة الوكالة البحرية عن السفن التى لا تزيد أقصى حمولة لها عن 400 طن - أعمال الوكالة البحرية قد نيطت بالقطاع العام و خول المشرع وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنظمة و المنفذة و الاستثناء فى حدود معينة - إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة أعمال الوكالة البحرية و خدمات السفن أياً كانت حمولتها و منافسة شركات القطاع العام فإن إمتناع الوزير لا ينطوى على مخالفة للقانون .
<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 656 - القاعدة رقم - ( 55 ) - >
طعن رقم 1035 لسنة 33 ق.ع جلسة 29- 12- 1990
الموضوع : جمارك
العنوان الفرعى: الوكيل البحري - الأساس القانوني لالتزاماته ( شركة قطاع عام - تحكيم )
الفقرة رقم :3
الوظيفة الأساسية للوكيل البحري هى تمثيل مجهز السفينة أو مالكها فى الميناء الذى يعمل فيه - علاقة الوكيل البحرى بالمجزى هى وكالة عادية تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى - فرض قانون الجمارك عدة التزامات على الوكيل البحرى مثل تقديم قائمة الشحن وكشوف المسافرين وبيانات البضاعة الموجودة على ظهر السفينة - نص القانون صراحة على مسئولية الوكيل البحري عن النقص فى عدد الطرود ومحتوياتها ومقدار البضاعة المنفرطة - تجد هذه المسئولية مصدرها فى القانون مباشرة وليس فى عقد الوكالة - يعتبر الوكيل البحرى طرفاً أصيلاً فى المنازعة حول قرار فرض الغرامة عن مخالفة النقص غير المبرر فى البضاعة - لايجوز للوكيل البحرى دفع المسئولية عن نفسه استناداً إلى صفته كوكيل - متى كانت المنازعة بين الوكيل البحرى وهو شركة قطاع عام ووزارة المالية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات التحكيم - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 36 " ص - 399 - القاعدة رقم - ( 44 ) - >
وكالة بحرية - سفن
طعن رقم 862 لسنة 31 ق.ع جلسة 6- 1- 1990
الموضوع : وكالة بحرية
العنوان الفرعي : سفن
المبدأ :
فقرة رقم : 2
القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل البحري فى بعض الشركات و المنشآت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - صدور قراري وزير النقل رقمى 128 لسنة 64 و 18 لسنة 1978 اللذين أجازا لشركات القطاع الخاص و الأفراد فى مزاولة الوكالة البحرية عن السفن التى لا تزيد أقصى حمولة لها عن 400 طن - أعمال الوكالة البحرية قد نيطت بالقطاع العام و خول المشرع وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنظمة و المنفذة و الاستثناء فى حدود معينة - إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة أعمال الوكالة البحرية و خدمات السفن أياً كانت حمولتها و منافسة شركات القطاع العام فإن إمتناع الوزير لا ينطوى على مخالفة للقانون .
<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 656 - القاعدة رقم - ( 55 ) - >