مشاهدة النسخة كاملة : جريمة الخطف
المحامية نوال البادي
12-13-2009, 05:50 PM
مساء الخير أخواني الاعضاء
اذا ما عليكم كلافه ،،،، أبي موضوع عن جريمة الخطف وأركانها
جزاكم الله خير
بوعلي
12-17-2009, 08:31 PM
حكمت محكمة الاستئناف أمس ببراءة ثمانية مواطنين من تهمة الخطف لفتاة عشرينية. حضر مع المتهمين المحامي سطام العيادة والمحامي مشاري العيادة ودفعا بانتفاء جريمة الخطف التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من قبل موكليهما لعدم توافر أركانها بالإضافة إلى الكيدية والتلفيق واختلقت كل تلك القصة حتى تكون وسيلة ضغط لرجوع علاقتها مع المتهم الأول وان تكون وسيلة ضغط من قبل أصدقاء المتهم لثنيه للرجوع لها. وقال المحامي العيادة ان الفتاة هي التي طلبت من المتهم أن يمر عليها، وأنها هي التي تريد بل وتصمم على الزواج منه، وانه مر عليها أكثر من مرة قبل الواقعة بناء على طلبها ودون ثمة تحايل نهائياً. وشكر المحامي مشاري العيادة القضاء على إظهاره براءة موكليه، مشيرا الى ان هذا الحكم ليس بغريب على حكم القضاء الذي عودنا دائما إنصاف المظلوم وظهار الحق وإزهاق الباطل.
محمد ابراهيم البادي
01-11-2010, 01:05 PM
عرف القانون الاماراتي الخطف بانه ابعاد المخطوف ذكر ام انثى عن المكان الذي خطف منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث به باستعمال طرق كانت اكراها ام بالتحايل مهما كانت الوسيلة مادية ام ادبية .
وجرائم الخطف متعددة مانت لذكر او انثي بالغين بقصد الاعتداء عليه او شخص مصاب بعاهة او مرض او خطف الطفل من المحضون .
ولم يجعل القانون لهذه الجريمة طريقا خاصا لبيانها الا انه اوكل هذا الامر لقاضي المحكمة لبيان وقعها من واقع مجريات التحقيق و الاحداث التي اثبتها ان كان التحقيق من المحكمة نفسها او من النيابة العامة او من استدلال الشرطة ومن خلال ذلك يمكن للقاضي تحديد مصير القضية بالحكم ان كان بالادانة او البراءة .
علما بان العقوبات في هذه الجرائم عادة ما تكون مشددة بحسب اقترانها بجرائم اخرى كالاعتداء على العرض او طلب الفدية.
وارجوا عذري
علم الدين
08-30-2016, 11:09 PM
شكرا لك على هذا الموضوع
المحامي والمحكم علي العقيد
08-31-2016, 03:34 PM
نصت المادة ( 344 ) من القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : " يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني سواء كان بنفسة أو بواسطة غيره ".
نستنتج من النص السابق أن أركان جريمة الخطف هي :
الركن المادي وله عناصر :
العنصر الأول : أن يكون الخطف واقعاً على شخص أي : إنسان على قيد الحياة .
العنصر الثاني : أن يكون الخطف بغير وجه قانوني .
أما الركن المعنوي أي: القصد الجنائي :
في جريمة الخطف وهو أن يعلم الجاني بأنه يخطف إنساناً على قيد الحياة بغير وجه قانوني وتتجه إرادته إلى ذلك ، وبشرط أن تكون إرادة الجاني حرة واعية لا يشوبها عيب الإكراه .
فإذا ما توافرت هذه الأركان السابقة في حق الجاني انعقدت المسئولية الجنائية في حقه وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤقت استناداً لأحكام المادة السابقة أو حسب ظروف وملابسات الدعوى الجنائية .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.