محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:23 PM
في الطعن بالتمييز رقم 193 لسنة 2007 جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/6/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
(1 ـ 2) تزوير ـ تزوير الاوراق العرفية .
(1) قيام التزوير على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لاثباته باحدى الطرق القانونية وترتب عليه ضررا او يحتمل ان يترتب عليه ضرر ـ انتفاء الاسناد الكاذب في المحرر العرفي وتطابق مضمونه لارادة من نسب اليه اثره عدم تحقق جريمة التزوير .
(2) تعلق التغيير للحقيقة في المحرر ببيان صادر من طرف واحد كعرض الاسعار لا جريمة ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد وقد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ضرر أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لا يصح القول بوقوع تزوير وإذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انقضى التزوير بأركانه .
[2] من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن تأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون عرضاً مما يخضع للفحص وتتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان المستند المدعى تزويره قد صدر مطابقاً لإرادة شركة ------------ وهو لا يعدو عرضاً للأسعار يخضع للفحص والقبول أو الرفض مما يعد إقراراً فردياً يخرج عن نطاق التأثيم ومما تنتفي معه جريمة الاستعمال التي تدور مع جريمة التزوير وجوداً وعدماً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ----------------------- بأنه في يوم 21\8\2006م بدائرة مركز شرطة الراشدية
أولاً: زور ـ مع آخر هارب ـ في محرر غير رسمي (كشف عرض أسعار معدات نفط) العائد لشركة بترونست بأن أدخل تغييراً في كشف عرض أسعار المعدات المقدم لشركة ------------ ميدل ايست على خلاف الحقيقة.
ثانياً: استعمل كشف عرض الأسعار المبين في البند أولاً مع علمه بتزويره بأن قدمه لمديرة في شركة --------------- ميدل ايست واستولى على فارق السعر .
ثالثاً: اختلس مبلغ نقدي وقدره (9540) يورو العائد لشركة -------------- ميدل ايست المسلم إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقا لنصوص المواد (44\1-2، 45، 47، 121\1، 216\7، 217، 218\2، 222\1، 404\1) عقوبات وادعت الشركة مدنياً قبل المتهم.
وبتاريخ 13\3\2007م حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة شهرين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1488\2007، كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 1579\2007 وبتاريخ 25\4\2007 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1488\2007 بقبوله وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض استئناف النيابة العامة رقم 1579\2007.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 24\5\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخـــطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت مـن الأوراق أن المطــعون ضده يتفق مع شركة --------------- الألمانية وبالتحديد مع المدعو --------------- على زيادة السعر 5% على قائمة السعار المقدمة للشركة المجني عليها والتي يعمل بها ومن ثم يتم تحرير الفاتورة على خلاف الحقيقة ويتم تحويل الزيادة لصالحه حيث بلغ المحول عليه 9540 يورو ومن ثم يكون قد ارتكب التزوير بالاتفاق والتحريض في تحرير فواتير بقيمة أكبر إضراراً بالجهة الشاكية بصفته المدير التنفيذي للمشتريات بها ولم يعني الحكم بذلك وقضى بالبراءة على أساس أن الفواتير هي في حقيقتها إقرار ملزم بالمقر ومن ثم يحق له أن يقر خلاف الحقيقة مما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وبخصوص جريمة خيانة الأمانة فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعطي الواقعة وصفها الصحيح باعتبارها جريمة احتيال إذ أن التسليم تم بناء على العقد الصوري والفواتير المزورة التي لو علمت الجهة الشاكية حقيقتها لما أقدمت على دفع فارق الزيادة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد وقد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ضرر أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لا يصح القول بوقوع تزوير وإذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انقضى التزوير بأركانه كما أنه ، من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن تأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون عرضاً مما يخضع للفحص وتتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان المستند المدعى تزويره قد صدر مطابقاً لإرادة شركة ------------ وهو لا يعدو عرضاً للأسعار يخضع للفحص والقبول أو الرفض مما يعد إقراراً فردياً يخرج عن نطاق التأثيم ومما تنتفي معه جريمة الاستعمال التي تدور مع جريمة التزوير وجوداً وعدماً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تثر في طعنها بالاستئناف أو بجلسات المحاكمة شيئاً بخصوص وصف التهمة الثانية فمن ثم لا يجوز لها أن تثير ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون في حكمها وفي حدود سلطتها التقديرية لم تر توافر أركان جريمة الاحتيال قانوناً وواقعاً مما يقتضي تغيير وصف التهمة ومن ثم فإن منعى النيابة العامة في هذا الشأن فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
نظراً لقيام السيد القاضي\ د. علي إبراهيم الإمام بإجازة دورية فقد وقع على نسخة الحكم الأصلية السيد القاضي\ محمد محمود راسم رئيس المحكمة وذلك طبقاً للقانون.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/6/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
(1 ـ 2) تزوير ـ تزوير الاوراق العرفية .
(1) قيام التزوير على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لاثباته باحدى الطرق القانونية وترتب عليه ضررا او يحتمل ان يترتب عليه ضرر ـ انتفاء الاسناد الكاذب في المحرر العرفي وتطابق مضمونه لارادة من نسب اليه اثره عدم تحقق جريمة التزوير .
(2) تعلق التغيير للحقيقة في المحرر ببيان صادر من طرف واحد كعرض الاسعار لا جريمة ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد وقد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ضرر أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لا يصح القول بوقوع تزوير وإذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انقضى التزوير بأركانه .
[2] من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن تأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون عرضاً مما يخضع للفحص وتتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان المستند المدعى تزويره قد صدر مطابقاً لإرادة شركة ------------ وهو لا يعدو عرضاً للأسعار يخضع للفحص والقبول أو الرفض مما يعد إقراراً فردياً يخرج عن نطاق التأثيم ومما تنتفي معه جريمة الاستعمال التي تدور مع جريمة التزوير وجوداً وعدماً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ----------------------- بأنه في يوم 21\8\2006م بدائرة مركز شرطة الراشدية
أولاً: زور ـ مع آخر هارب ـ في محرر غير رسمي (كشف عرض أسعار معدات نفط) العائد لشركة بترونست بأن أدخل تغييراً في كشف عرض أسعار المعدات المقدم لشركة ------------ ميدل ايست على خلاف الحقيقة.
ثانياً: استعمل كشف عرض الأسعار المبين في البند أولاً مع علمه بتزويره بأن قدمه لمديرة في شركة --------------- ميدل ايست واستولى على فارق السعر .
ثالثاً: اختلس مبلغ نقدي وقدره (9540) يورو العائد لشركة -------------- ميدل ايست المسلم إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقا لنصوص المواد (44\1-2، 45، 47، 121\1، 216\7، 217، 218\2، 222\1، 404\1) عقوبات وادعت الشركة مدنياً قبل المتهم.
وبتاريخ 13\3\2007م حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة شهرين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1488\2007، كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 1579\2007 وبتاريخ 25\4\2007 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1488\2007 بقبوله وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض استئناف النيابة العامة رقم 1579\2007.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 24\5\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخـــطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت مـن الأوراق أن المطــعون ضده يتفق مع شركة --------------- الألمانية وبالتحديد مع المدعو --------------- على زيادة السعر 5% على قائمة السعار المقدمة للشركة المجني عليها والتي يعمل بها ومن ثم يتم تحرير الفاتورة على خلاف الحقيقة ويتم تحويل الزيادة لصالحه حيث بلغ المحول عليه 9540 يورو ومن ثم يكون قد ارتكب التزوير بالاتفاق والتحريض في تحرير فواتير بقيمة أكبر إضراراً بالجهة الشاكية بصفته المدير التنفيذي للمشتريات بها ولم يعني الحكم بذلك وقضى بالبراءة على أساس أن الفواتير هي في حقيقتها إقرار ملزم بالمقر ومن ثم يحق له أن يقر خلاف الحقيقة مما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وبخصوص جريمة خيانة الأمانة فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعطي الواقعة وصفها الصحيح باعتبارها جريمة احتيال إذ أن التسليم تم بناء على العقد الصوري والفواتير المزورة التي لو علمت الجهة الشاكية حقيقتها لما أقدمت على دفع فارق الزيادة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد وقد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ضرر أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لا يصح القول بوقوع تزوير وإذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انقضى التزوير بأركانه كما أنه ، من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن تأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون عرضاً مما يخضع للفحص وتتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان المستند المدعى تزويره قد صدر مطابقاً لإرادة شركة ------------ وهو لا يعدو عرضاً للأسعار يخضع للفحص والقبول أو الرفض مما يعد إقراراً فردياً يخرج عن نطاق التأثيم ومما تنتفي معه جريمة الاستعمال التي تدور مع جريمة التزوير وجوداً وعدماً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تثر في طعنها بالاستئناف أو بجلسات المحاكمة شيئاً بخصوص وصف التهمة الثانية فمن ثم لا يجوز لها أن تثير ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون في حكمها وفي حدود سلطتها التقديرية لم تر توافر أركان جريمة الاحتيال قانوناً وواقعاً مما يقتضي تغيير وصف التهمة ومن ثم فإن منعى النيابة العامة في هذا الشأن فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
نظراً لقيام السيد القاضي\ د. علي إبراهيم الإمام بإجازة دورية فقد وقع على نسخة الحكم الأصلية السيد القاضي\ محمد محمود راسم رئيس المحكمة وذلك طبقاً للقانون.