محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:22 PM
الطعن بالتمييز رقم 449 لسنة 2004 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/10/2005
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الزرعوني
موجز القاعدة :-
(1) تمييز "اجراءات الطعن ـ ميعاد الطعن" .
ماهية ميعاد الطعن بالتمييز ـ خلو الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه و علمها به علما يقينيا ـ الدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد ـ غير مقبول .
(2) بنوك "غسل الاموال" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ المسئولية .
التزام المنشأت المالية بالدولة بابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال الى المصرف المركزي ـ اعفاء هذه الجهات من اية مسئولية تترتب عن هذا الابلاغ طالما لم يثبت انه تم بسوء نية طبقا للقانون رقم 4/2004 بشأن تجريم غسيل الاموال .
(3) بنوك "مسئولية البنك" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ المسئولية .
مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ عدم قيامها الا بتوافر اركانها ـ انتهاء ركن الخطأ ـ اثره ـ انتقاء هذه المسئولية ـ استخلاص ثبوت الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ سريانه من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم الى الطاعن او علمه به علما يقينيا وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون الاجراءاتالمدنية واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه او علمها به علما يقينيا فان الدفع يكون قائما على غير اساس صحيح من الواقع و القانون.
[2] ان النص في المادة 241 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال على ان "للمصرف المركزي ان يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشأت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام ، وللنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ على الاموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة ان تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لاية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل اموال مرتبطة بها" ، والنص في المادة 7 منه على ان "تنشأ بالمصرف المركزي وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الاموال و الحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج وتقرير المعاملات المشبوهة وطريقة ارساله اليها ، عليها ان تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات الت تقوم بها ، ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل" ، والنص في المادة 8 منه علىان "1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- اذا ورد البلاغ بحالات غسل اموال الى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ" ، و النص في المادة 20 من ذات القانون على ان "تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى و التجارية و الاقتصادية واعضاء مجلس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولين الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن ان تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عنالخروج على اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي او اداري وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بالمصلحة العامة" ، تدل على ان المشرع في سبيل مكافحة نشاط غسل الاموال الناشئة عن انشطة غير مشروعة والتي يقصد مرتكبوها اضفاء الشرعية عليها عن طريق توظيفها في البنوك او غيرها من المؤسسات المالية ـ اصدر هذا القانون وحتى تتحقق الغاية منه بالقضاء على هذه الظاهرة والتي تنال من الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، فقد اوجب على المنشأت المالية بالدولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال و التي تقع فيها الى المصرف المركزي ـ ورتب جزاءا جنائيا على اي من العاملين بها يعلم بهذه الافعال و امتنع عن الابلاغ عنها للمصرف المركزي بمقتضى نص المادة 15 من القانون ، ولحث هذه المنشآت على القيام بواجبها في هذا الشأن فقد اعفاهم من اية مسئولية قد تترتب عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة طالما لم يثبت انه تم بسوء نبة بقصد الاضرار بصاحب المعاملة ، كما جعل المشرع المصرف المركزي هو المنوط به بحث ودراسة الحالات المبلغ اليه و اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها فله ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لاي المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام اذ رأى ان الاشتباه في غسل الاموال قائم على اسباب مبررة ومن ثم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفي سبيل ذلك لها ان تأمر بالتحفظ على الاموال المشتبه فيها .
[3] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ كأي مسئولية ـ لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فان هذه المسئولية تنتفي ، ومن المقرر ان استخلاص ثبوت الخطأ او نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي اليها من وقائع الدعوى .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 81/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المصرف المطعون ضده وطلبت الحكم بالزامه بدفع مبلغ 10.943.072.37 درهما والفائدة بنسبة 12% وقالت بيانا لدعواها ان المدعي عليه قام بتجميد حساباتها لديه وان المبالغ المترصدة لصالحها في هذه الحسابات بتاريخ 6/5/2002 مقدارها 6.943.072.37 درهما وارسل اليها في هذا التاريخ فاكس يشير الى ان تجميد حساباتها تم بناء على تعليمات المصرف المركزي وقد ترتب على ذلك التصرف الذي لا يقوم على اي اساس اثارا ضارة مما يحق لها المطالبة باسترداد المبالغ المجمدة بحساباتها مع فوائدها من تاريخ التجميد وحتى السداد التام فضلا عن تعويضها عن الضرر الذي لحقها من جراء ذلك والذي تقدره مؤقتا بمبل 4.000.000 درهم ، وبتاريخ 29/9/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1352/2003 حقوق وبتاريخ 11/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/9/2004 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض موضوعا .
وحيث ان الدفع مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ سريانه من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم الى الطاعن او علمه به علما يقينيا وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون الاجراءاتالمدنية واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه او علمها به علما يقينيا فان الدفع يكون قائما على غير اساس صحيح من الواقع و القانون.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الطاعنة تنعى بسببي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ بني قضاءه على نفي الخطأ من جانب المطعون ضده مستندا في ذلك الى اقوال الاخير المجردة من اي دليل ودون ان يطلع على التقرير المرفوع منه الى المصرف المركزي والذي نعت فيه معاملاتها بانها مشبوهة ودون ان تتحقق من صحة المعلومات التي قدمها ومدى انطباق القاون رقم 4/2002 عليها وقد اعرض الحكم عن الاستجابة الى طلب الطاعنة بتعيين خبير مصرفي متخصص لفحص هذه المعاملات رغم ان وسيلتها الوحيدة لاثبات عدم استناد التقرير المقدم الى المطعون ضده الى المصرف المركزي على اي اساس وانه يتصف بعدم الحيطة و التبصر ، كما رفض الحكم الزام المطعون ضده بدفع المبالغ العائدة لها و المتحفظ عليها والبالغة 6.943.072.37 وفائدتها من تاريخ احتجازها في 6/5/2002 على الرغم من انقضاء السبعة ايام المقرر بالمادة 4 من القانون 4/2004 باعتبارها اقصى مدة يجوز التحفظ على اموالها ، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبها بمخاطبة النيابة العامة لبيان ما اذا كان قد تم تحريك دعوى جنائية ضدها ، وان احتجاز المطعون ضدها لاموالها من 5/5/2002 وحتى تاريخه لا يستند الى الي دليل وتصرف خاطئ غير مبرر من جانبه مما يجعل الاستمرار في تجميد اموال الطاعنة لا سند له الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعه ورفض دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 241 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال على ان "للمصرف المركزي ان يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشأت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام ، وللنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ على الاموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة ان تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لاية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل اموال مرتبطة بها" ، والنص في المادة 7 منه على ان "تنشأ بالمصرف المركزي وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الاموال و الحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج وتقرير المعاملات المشبوهة وطريقة ارساله اليها ، عليها ان تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات الت تقوم بها ، ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل" ، والنص في المادة 8 منه علىان "1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- اذا ورد البلاغ بحالات غسل اموال الى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ" ، و النص في المادة 20 من ذات القانون على ان "تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى و التجارية و الاقتصادية واعضاء مجلس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولين الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن ان تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عنالخروج على اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي او اداري وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بالمصلحة العامة" ، تدل على ان المشرع في سبيل مكافحة نشاط غسل الاموال الناشئة عن انشطة غير مشروعة والتي يقصد مرتكبوها اضفاء الشرعية عليها عن طريق توظيفها في البنوك او غيرها من المؤسسات المالية ـ اصدر هذا القانون وحتى تتحقق الغاية منه بالقضاء على هذه الظاهرة والتي تنال من الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، فقد اوجب على المنشأت المالية بالدولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال و التي تقع فيها الى المصرف المركزي ـ ورتب جزاءا جنائيا على اي من العاملين بها يعلم بهذه الافعال و امتنع عن الابلاغ عنها للمصرف المركزي بمقتضى نص المادة 15 من القانون ، ولحث هذه المنشآت على القيام بواجبها في هذا الشأن فقد اعفاهم من اية مسئولية قد تترتب عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة طالما لم يثبت انه تم بسوء نبة بقصد الاضرار بصاحب المعاملة ، كما جعل المشرع المصرف المركزي هو المنوط به بحث ودراسة الحالات المبلغ اليه و اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها فله ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لاي المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام اذ رأى ان الاشتباه في غسل الاموال قائم على اسباب مبررة ومن ثم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفي سبيل ذلك لها ان تأمر بالتحفظ على الاموال المشتبه فيها ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ كأي مسئولية ـ لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فان هذه المسئولية تنتفي ، ومن المقرر ان استخلاص ثبوت الخطأ او نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي اليها من وقائع الدعوى ، وهي غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير طالما وجدت في اوراق الدعوى وعناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى الخطأ عن البنك المطعون ضدها ف ابلاغه المصرف المركزي عن الاشتباه في معاملات الطاعنة و تجميد حساباتها لديه على ما اورده بمدوناته من ان "البنك المستأنف ضده حين قام بابلاغ البنك المركزي بالشبهة في معاملات المستأنفة قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون ثمة خطأ مدني في جانبه يحاسب عليه مدنيا خاصة وان الاوراق قد خلت مما يفيد ان ابلاغه لجهة الاختصاص بالبنك المركزي قد تم بسوء نيه وبقصد الاضرار بالشركة المستأنفة" ، كما اورد الحكم الابتدائي باسبابه التي اتخذها الحكم المطعون فيه اسبابا له ان "الثابت في الدعوى ان المصرف المدعي عليه قد تلقى كتابا من المصرف المركزي في 6/5/2002 بتجميد كافة الحسابات المقيدة باسم المدعية ثم تلقى كتابا اخر منه في 12/5/2002 بذات المضمون تنفيذا لقرار النائب العام بدبي الصادر في 21/5/2002 بالتحفظ على تلك الحسابات وبتاريخ 11/8/2002 تم عقد اجتماع بين ممثلين عن طرفي الدعوى وبين المسئولين عن وحدة غسيل الاموال بالمصرف المركزي بشأن كشف الحقائق و المعاملات التجارية المتعلقة بحسابات المدعية لدى المصرف المدعي عليه نفاذا للقانون و الاجراءت المتبعة عند الاشتباه في مصدر اموال المدعية ، واذ لم تقدم المدعية الايضاحات المقنعة لجهات الاختصاص بشأن مصادر اموالها موضوع التداعي فقد ظل قرار النائب العام بالتحفظ على تلك الاموال ساريا ولم يتم الافراج عنها حتى الان ، وعلى ذلك يكون ما سلكه المصرف المدعي عليه من اجراءات بشأنها لا يعدو سوى مباشرتها له من حقوقه المشروعة ، الامر الذي يكفي لعدم مساءلته مدنيا لانتفاء الخطأ عنه" ، وكانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيا لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة احكام تمييز دبي ـ العدد السادس العاشر ـ عام 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/10/2005
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الزرعوني
موجز القاعدة :-
(1) تمييز "اجراءات الطعن ـ ميعاد الطعن" .
ماهية ميعاد الطعن بالتمييز ـ خلو الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه و علمها به علما يقينيا ـ الدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد ـ غير مقبول .
(2) بنوك "غسل الاموال" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ المسئولية .
التزام المنشأت المالية بالدولة بابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال الى المصرف المركزي ـ اعفاء هذه الجهات من اية مسئولية تترتب عن هذا الابلاغ طالما لم يثبت انه تم بسوء نية طبقا للقانون رقم 4/2004 بشأن تجريم غسيل الاموال .
(3) بنوك "مسئولية البنك" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ المسئولية .
مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ عدم قيامها الا بتوافر اركانها ـ انتهاء ركن الخطأ ـ اثره ـ انتقاء هذه المسئولية ـ استخلاص ثبوت الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ سريانه من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم الى الطاعن او علمه به علما يقينيا وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون الاجراءاتالمدنية واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه او علمها به علما يقينيا فان الدفع يكون قائما على غير اساس صحيح من الواقع و القانون.
[2] ان النص في المادة 241 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال على ان "للمصرف المركزي ان يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشأت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام ، وللنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ على الاموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة ان تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لاية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل اموال مرتبطة بها" ، والنص في المادة 7 منه على ان "تنشأ بالمصرف المركزي وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الاموال و الحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج وتقرير المعاملات المشبوهة وطريقة ارساله اليها ، عليها ان تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات الت تقوم بها ، ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل" ، والنص في المادة 8 منه علىان "1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- اذا ورد البلاغ بحالات غسل اموال الى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ" ، و النص في المادة 20 من ذات القانون على ان "تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى و التجارية و الاقتصادية واعضاء مجلس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولين الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن ان تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عنالخروج على اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي او اداري وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بالمصلحة العامة" ، تدل على ان المشرع في سبيل مكافحة نشاط غسل الاموال الناشئة عن انشطة غير مشروعة والتي يقصد مرتكبوها اضفاء الشرعية عليها عن طريق توظيفها في البنوك او غيرها من المؤسسات المالية ـ اصدر هذا القانون وحتى تتحقق الغاية منه بالقضاء على هذه الظاهرة والتي تنال من الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، فقد اوجب على المنشأت المالية بالدولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال و التي تقع فيها الى المصرف المركزي ـ ورتب جزاءا جنائيا على اي من العاملين بها يعلم بهذه الافعال و امتنع عن الابلاغ عنها للمصرف المركزي بمقتضى نص المادة 15 من القانون ، ولحث هذه المنشآت على القيام بواجبها في هذا الشأن فقد اعفاهم من اية مسئولية قد تترتب عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة طالما لم يثبت انه تم بسوء نبة بقصد الاضرار بصاحب المعاملة ، كما جعل المشرع المصرف المركزي هو المنوط به بحث ودراسة الحالات المبلغ اليه و اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها فله ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لاي المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام اذ رأى ان الاشتباه في غسل الاموال قائم على اسباب مبررة ومن ثم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفي سبيل ذلك لها ان تأمر بالتحفظ على الاموال المشتبه فيها .
[3] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ كأي مسئولية ـ لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فان هذه المسئولية تنتفي ، ومن المقرر ان استخلاص ثبوت الخطأ او نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي اليها من وقائع الدعوى .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 81/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المصرف المطعون ضده وطلبت الحكم بالزامه بدفع مبلغ 10.943.072.37 درهما والفائدة بنسبة 12% وقالت بيانا لدعواها ان المدعي عليه قام بتجميد حساباتها لديه وان المبالغ المترصدة لصالحها في هذه الحسابات بتاريخ 6/5/2002 مقدارها 6.943.072.37 درهما وارسل اليها في هذا التاريخ فاكس يشير الى ان تجميد حساباتها تم بناء على تعليمات المصرف المركزي وقد ترتب على ذلك التصرف الذي لا يقوم على اي اساس اثارا ضارة مما يحق لها المطالبة باسترداد المبالغ المجمدة بحساباتها مع فوائدها من تاريخ التجميد وحتى السداد التام فضلا عن تعويضها عن الضرر الذي لحقها من جراء ذلك والذي تقدره مؤقتا بمبل 4.000.000 درهم ، وبتاريخ 29/9/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1352/2003 حقوق وبتاريخ 11/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/9/2004 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض موضوعا .
وحيث ان الدفع مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ سريانه من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم الى الطاعن او علمه به علما يقينيا وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون الاجراءاتالمدنية واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه او علمها به علما يقينيا فان الدفع يكون قائما على غير اساس صحيح من الواقع و القانون.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الطاعنة تنعى بسببي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ بني قضاءه على نفي الخطأ من جانب المطعون ضده مستندا في ذلك الى اقوال الاخير المجردة من اي دليل ودون ان يطلع على التقرير المرفوع منه الى المصرف المركزي والذي نعت فيه معاملاتها بانها مشبوهة ودون ان تتحقق من صحة المعلومات التي قدمها ومدى انطباق القاون رقم 4/2002 عليها وقد اعرض الحكم عن الاستجابة الى طلب الطاعنة بتعيين خبير مصرفي متخصص لفحص هذه المعاملات رغم ان وسيلتها الوحيدة لاثبات عدم استناد التقرير المقدم الى المطعون ضده الى المصرف المركزي على اي اساس وانه يتصف بعدم الحيطة و التبصر ، كما رفض الحكم الزام المطعون ضده بدفع المبالغ العائدة لها و المتحفظ عليها والبالغة 6.943.072.37 وفائدتها من تاريخ احتجازها في 6/5/2002 على الرغم من انقضاء السبعة ايام المقرر بالمادة 4 من القانون 4/2004 باعتبارها اقصى مدة يجوز التحفظ على اموالها ، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبها بمخاطبة النيابة العامة لبيان ما اذا كان قد تم تحريك دعوى جنائية ضدها ، وان احتجاز المطعون ضدها لاموالها من 5/5/2002 وحتى تاريخه لا يستند الى الي دليل وتصرف خاطئ غير مبرر من جانبه مما يجعل الاستمرار في تجميد اموال الطاعنة لا سند له الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعه ورفض دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 241 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال على ان "للمصرف المركزي ان يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشأت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام ، وللنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ على الاموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة ان تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لاية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل اموال مرتبطة بها" ، والنص في المادة 7 منه على ان "تنشأ بالمصرف المركزي وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الاموال و الحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج وتقرير المعاملات المشبوهة وطريقة ارساله اليها ، عليها ان تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات الت تقوم بها ، ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل" ، والنص في المادة 8 منه علىان "1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- اذا ورد البلاغ بحالات غسل اموال الى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ" ، و النص في المادة 20 من ذات القانون على ان "تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى و التجارية و الاقتصادية واعضاء مجلس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولين الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن ان تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عنالخروج على اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي او اداري وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بالمصلحة العامة" ، تدل على ان المشرع في سبيل مكافحة نشاط غسل الاموال الناشئة عن انشطة غير مشروعة والتي يقصد مرتكبوها اضفاء الشرعية عليها عن طريق توظيفها في البنوك او غيرها من المؤسسات المالية ـ اصدر هذا القانون وحتى تتحقق الغاية منه بالقضاء على هذه الظاهرة والتي تنال من الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، فقد اوجب على المنشأت المالية بالدولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال و التي تقع فيها الى المصرف المركزي ـ ورتب جزاءا جنائيا على اي من العاملين بها يعلم بهذه الافعال و امتنع عن الابلاغ عنها للمصرف المركزي بمقتضى نص المادة 15 من القانون ، ولحث هذه المنشآت على القيام بواجبها في هذا الشأن فقد اعفاهم من اية مسئولية قد تترتب عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة طالما لم يثبت انه تم بسوء نبة بقصد الاضرار بصاحب المعاملة ، كما جعل المشرع المصرف المركزي هو المنوط به بحث ودراسة الحالات المبلغ اليه و اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها فله ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لاي المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام اذ رأى ان الاشتباه في غسل الاموال قائم على اسباب مبررة ومن ثم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفي سبيل ذلك لها ان تأمر بالتحفظ على الاموال المشتبه فيها ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ كأي مسئولية ـ لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فان هذه المسئولية تنتفي ، ومن المقرر ان استخلاص ثبوت الخطأ او نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي اليها من وقائع الدعوى ، وهي غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير طالما وجدت في اوراق الدعوى وعناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى الخطأ عن البنك المطعون ضدها ف ابلاغه المصرف المركزي عن الاشتباه في معاملات الطاعنة و تجميد حساباتها لديه على ما اورده بمدوناته من ان "البنك المستأنف ضده حين قام بابلاغ البنك المركزي بالشبهة في معاملات المستأنفة قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون ثمة خطأ مدني في جانبه يحاسب عليه مدنيا خاصة وان الاوراق قد خلت مما يفيد ان ابلاغه لجهة الاختصاص بالبنك المركزي قد تم بسوء نيه وبقصد الاضرار بالشركة المستأنفة" ، كما اورد الحكم الابتدائي باسبابه التي اتخذها الحكم المطعون فيه اسبابا له ان "الثابت في الدعوى ان المصرف المدعي عليه قد تلقى كتابا من المصرف المركزي في 6/5/2002 بتجميد كافة الحسابات المقيدة باسم المدعية ثم تلقى كتابا اخر منه في 12/5/2002 بذات المضمون تنفيذا لقرار النائب العام بدبي الصادر في 21/5/2002 بالتحفظ على تلك الحسابات وبتاريخ 11/8/2002 تم عقد اجتماع بين ممثلين عن طرفي الدعوى وبين المسئولين عن وحدة غسيل الاموال بالمصرف المركزي بشأن كشف الحقائق و المعاملات التجارية المتعلقة بحسابات المدعية لدى المصرف المدعي عليه نفاذا للقانون و الاجراءت المتبعة عند الاشتباه في مصدر اموال المدعية ، واذ لم تقدم المدعية الايضاحات المقنعة لجهات الاختصاص بشأن مصادر اموالها موضوع التداعي فقد ظل قرار النائب العام بالتحفظ على تلك الاموال ساريا ولم يتم الافراج عنها حتى الان ، وعلى ذلك يكون ما سلكه المصرف المدعي عليه من اجراءات بشأنها لا يعدو سوى مباشرتها له من حقوقه المشروعة ، الامر الذي يكفي لعدم مساءلته مدنيا لانتفاء الخطأ عنه" ، وكانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيا لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة احكام تمييز دبي ـ العدد السادس العاشر ـ عام 2005