المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «التظلّمات» ترفض فصل موظف من عمله لـ «عدم كفاءته»


القانونية ندى
07-28-2010, 12:33 PM
أكدت أن مبررات جهة العمل «غير قانونية»

«التظلّمات» ترفض فصل موظف من عمله لـ «عدم كفاءته»

المصدر:

بشاير المطيري - دبي

التاريخ: 28 يوليو 2010

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2010/07/alqafidi.jpg
محمد عبد الرحمن القفيدي : أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية
أعادت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي موظفاً فصل من عمله لسبب اعتبرته «غير قانوني»، وألزمت جهة عمله بسحب قرارها وصرف رواتبه ومستحقاته الوظيفية، وتمكينه من مباشرة عمله.
ووفقاً لأمين السر العام للجنة التظلمات المركزية محمد عبدالرحمن القفيدي فإن جهة عمل المتظلم، وهو مواطن، أنهت خدمته بسبب عدم الكفاءة الوظيفية، وهو الأمر الذي وضع قانون الموارد البشرية شروطاً محددة ليكون صحيحاً، لافتاً إلى أن أحد نصوص القانون أشار إلى أنه «يجوز بقرار من المدير العام إنهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته الوظيفية إذا حصل على تقويم أداء ضعيف لسنتين متتاليتين ولم يتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات، أو إذا رفض تظلمه شريطة إعطائه فترة إشعار لمدة شهرين، وعلى أن تُصرف له جميع مستحقاته»، مؤكداً أن «خدمة الموظف المتظلم لم تتجاوز السنتين ولم يقيّم خلال هذه الفترة. لذا فإن قرار فصله لا يستند على سبب قانوني».
وبحسب القفيدي، فإن «الموظف قدم تظلمه من القرار الإداري الخاص بدائرته إلى اللجنة في يونيو الماضي، ودون فيه أن القرار المتظلم منه مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب مخالفة الإجراء وعيب التعسف في استعمال السلطة، والتمس إلزام جهة عمله بسحب القرار وإعادته إلى وظيفته وصرف كل رواتبه ومستحقاته الوظيفية».
وأضاف أن اللجنة قررت دعوة طرفي التظلم لسماع أقوالهما، فحضر المتظلم وممثل عن الجهة التي يعمل فيها (المتظلم ضدّه) الذي انتقل للعمل في الدائرة بوظيفة «مدير إدارة» على الدرجة «16» من الفئة «4»، ورأت لجنة المخالفات الإدارية في الجهة الحكومية التي يعمل فيها أن موضوع الشكوى لا يرقى إلى مستوى المخالفة الإدارية، وما هو إلا ضعف أداء لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة، متابعاً أن «الموظف رفع تظلمه بعد ذلك إلى لجنة التظلمات في دائرته التي ردّت عليه بعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لتشكيل اللجنة حسب قانون الموارد البشرية، لذا تم توجيه المتظلم لمراجعة لجنة التظلمات المركزية للتظلم من قرار إنهاء الخدمة».
يشار إلى أن الموظف سبق أن خدم في أكثر من جهة حكومية منذ عام 1996 إلى حين نقله إلى جهة العمل الأخيرة (المتظلم ضدّها) التي أنهت خدماته، وفق القفيدي، الذي قال إن «اللجنة تحققت من بعض الأخطاء والعيوب التي شابت القرار الإداري المتظلم منه، فقد أخطأت جهة عمله في وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بداية بسبب الضعف في الأداء، ذلك أن ضعف الأداء لا يعتبر مخالفة تستحق الإيقاف عن العمل، كما أخطأت جهة عمله في إحالته إلى لجنة المخالفات الإدارية التي لا تختص بنظر المسائل المتعلقة بضعف الأداء».
وأضاف: «كما أخطأت في عدم الموافقة على تمكينه من مباشرة عمله بعد انتهاء فترة الإيقاف عن العمل البالغة ثلاثة أشهر، وتأجيل العودة إلى العمل إلى حين موافاة المتظلم بقرار نهائي من قبل اللجنة المختصة، فضلاً عن خطئها بإغفالها معالجة مشكلة أداء الموظف المتظلم عن طريق نظام إدارة الأداء المعتمد من حكومة دبي الصادر استناداً لأحكام قانون الموارد البشرية، حيث كان بالإمكان حل الإشكال من خلال الدورات التدريبية لرفع مستوى أدائه، في حال ثبت فعلاً ضعفه».
ولفت القفيدي إلى أن «جهة العمل أخطأت بإصدارها قرارها الإداري القاضي بإنهاء خدمة المتظلم بسبب عدم الكفاءة الوظيفية، دون التقيد بالأحكام والإجراءات والشروط التي تجيز إنهاء الخدمة استناداً لهذا السبب، ذلك أنه من شروط إنهاء الخدمة لضعف الأداء أن يحصل الموظف على تقييم ضعيف لعامين متتاليين».
وأكد بذلك أن «القرار يتوجب أن يستند إلى سبب واقعي وقانوني سليم، ولا يجوز الاستناد إلى سبب غير مشروع في إصداره».
وشدّد على ضرورة أن تمارس إدارات الدوائر الحكومية صلاحياتها في حدود المشروعية وعدم الخروج على مبدأ سيادة القانون، بإصدارها قرارات مجحفة بحقوق الموظفين بطريقة ارتجالية، لأن علاقة الموظف بدائرته علاقة تنظيمية.
وحدد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي 11 سبباً نظمت إنهاء الخدمة، منها: مرسوم يصدره الحاكم، بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، الاستقالة، عدم اللياقة الصحية، الاستغناء عن الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية، الفصل من الخدمة، الإحالة إلى التقاعد بقرار تأديبي، العزل بحكم قضائي، عدم تجديد عقد الموظف أو فسخه قبل انتهاء مدته، إحالة المواطن إلى التقاعد وإنهاء خدمة الموظف غير المواطن نتيجة تنفيذ الخطط المعتمدة لإعادة الهيكلة، الانقطاع عن العمل من دون عذر مقبول لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة أو 21 يوماً متقطعة خلال السنة

عقد القانون
07-28-2010, 09:03 PM
تسلمين أختيه عالخبر..

دبلومآسية
07-29-2010, 01:32 AM
تـسلمين خـيتي ع الـخبر ..

mariam alkaabi
07-31-2010, 03:23 AM
الله يعطيج العافية



تحياتي

القانونية ندى
08-01-2010, 05:31 PM
اشكر مروركم الطيب وعسااكم على القوة