المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انذار الطاعة ومشكلته القانونية


القانونية ندى
07-27-2010, 08:34 PM
انذار الطاعة ومشكلته القانونية


ماهية إنذار الطاعة :

ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
ـ بيانات الإنذار :
القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج
ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة
الاعتراض على انذار الطاعة :
ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .
ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيهلإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها.
ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :
فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة
ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذوطبيعة كاشفة وليست منشئة.
ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزلالزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخولفى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدىمن خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدىبالطريق الذى رسمه القانون.
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

دبلومآسية
07-27-2010, 08:42 PM
تـسلمين خـيتي ع جـهودج ,,
وربـي يـعطيج الـف عـآفيه ,,

عقد القانون
07-27-2010, 10:05 PM
بارك الله فيج أختيه عالطرح القيم ..

يعطيج ألف عافيه..

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 11:29 AM
مجهود طيب منك استاذة وبارك الله فيك

القانونية ندى
07-28-2010, 12:14 PM
العفو احبائي ,, الشكر لكم

طموح
07-28-2010, 12:58 PM
مشكوره استاذه على الموضوع القيم ..

الموضوع احاط بجوانب كثيرة لدعوى الطاعة والاثر المترتب عليها ولكن عنوان الموضوع هو انذار الطاعة ومشكلته القانونية ..

فهل ترون ان هناك مشاكل قانونية في مثل هذه الدعاوي ..

أصبح من المسلم به في قانون الاحول الشخصية ان الناشز لا تستحق النفقة .. ولكنها تستحق المؤخر .. وهنا ارى مشكلة قانونية ... حيث ما هي الحالة أو الصفة التي تكون عليها المرأة لحصولها على المؤخر .. بالتأكيد تكون مطلقة .. اذن الطلاق هو الجسر الذي تصل به الى المؤخر وليس النشوز ..

بمعنى انها عندما تكون مطلقة تستطيع طلب المؤخر ولا جدال في ذلك .. ولكن في حالة نشوزها ... كيف يمكن لها ان تطلب المؤخر وهي لاتزال في ذمة زوجها ولم تصبح مطلقة بعد .. اتمنى ان تكون الفكرة وصلت .. كما اتمنى ابداء الرأي حول هذة النقطة..

بنت أبوها
07-28-2010, 04:23 PM
وينك من زمان ،كنت أريده في بحثي على العموم شكرا :)

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:03 PM
دعوى الطاعة .. والرد بالنشوز
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي فتحرم من النفقة
مما لا خلاف فيه ان العدل والإحسان في المعاملة بين الازواج في كل أمور الحياة .ان في المعاشرة أو في المعاملة دل على ذلك قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف ) النساء الآية 19 والمراد بذلك أن يحسن الزوج لزوجه قولاً وفعلاً وخلقاً ، وقيل أن هذه المعاملة يجب ان تكون من الزوجين على حد سواء .‏
وكذلك طلب الرسول الكريم في قوله ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي) ويدخل في حسن المعاملة عدم اضرار الزوج لزوجته ،فلا يعاملها بغلظة ، ولايجرح كرامتها ولايحط من منزلتها ولايضيق عليها في معيشتها ولا يضر بها من سبب مشروع ، أما وأن فعل فإنه يقع تحت طائلة المنهي عنه بقوله تعالى ( ولا تمسكو هن إضرار لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )‏
أردت من هذه المقدمة البسيطة التعريف ببعض من حقوق الزوجة في المعاملة التي يجب أن تتلقاها من زوجها في الأسرة أو في العمل وكما اسلفنا في المعاشر ة أو في المعاملة ، أما حقوق الزوج على زوجته فقد اتفق الفقهاء في الشريعة على ثلاثة حقوق : 1- الطاعة -2- الاقرار في البيت - 3- ولاية التأديب .‏
وبما أنه يهمني في هذا المقام أن أبحث في الحق الأول وهو حق الطاعة فانني لن اتطرق الى الحقوق الأخرى والتعليق على حق الطاعة فقط .‏
انه من المعروف شرعاً وقانوناً ، أن على الزوجة أن تطيع زوجة ، وتحفظه في نفسها وماله . حال حضرته وحال غيبته ، ذلك لأن الزوج هورب البيت يدير امره ، ويصرف شؤونه ، ويفصل في مهام اموره ومشكلاته وحوادثه ومسيرته ، لذلك فإنه للرجل القوامة بقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) النساء 34 ، وبالتالي فقد اوضح الحق سبحانه وتعالى سبب تحميل الرجال مسؤولية القوامة والهيمنة ،وذلك بما أودع فيهم من قوة البدن والقدرة على الكفاح وتحصيل المال وآلا لما كلفهم بالإنفاق على البيت وعلى الزوجة والأولاد .‏
وبالمقابل قوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . وللرجال عليهن درجة ) البقرة 228 فالدرجة المذكورة ليست درجة القهر والهيمنة والتسلط و إنما هي درجة الرياسة المنزلية الموسسة على عهد الزوجية وعقده وهي الدرجة التي تكفل بها الزوج و أكثر ت من مسؤولياته بمجرد عقد الزواج .‏
أما في الحديث فقد تعددت أحاديث الرسول الكريم في وجوب طاعة الزوجة لزوجها وسنكتفي بحديثين اثنين لأنهما تغنيان القارئ عما سواهما في ثبوت الطاعة فعن ابن أبي اوفى قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له : ماهذا يامعاذ ؟ فقال : يارسول الله اتيت الشام فرايتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم فلا تفعلوا فلو إني كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ) نيل الاوطار ج6 ص 771 وفي الحديث الثاني أن امرأة قالت : يارسول الله : أنا وافدة النساء إليك ،ثم ذكرت ماللرجال من الأجر والغنيمة ثم قالت : فما لنا من ذلك ؟ فقال ( صلى الله عليه و سلم) : ابلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج والاعتراف بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله .‏
على أن تلك التي تطلب من الزوجة ليست طاعة عمياء ، ولا هي مضيعة لشخصيتها أو منقصة من كرامتها بل أكثر من ذلك فقد طلب الله سبحانه من الزوج ، أن يستشير زوجته في كثير من أمور الأسرة ولا مجال لتعدادها في هذا المقال .‏
ولكن قد يحدث ماينغص عيش الأسرة ، من شقاق بين الزوجين ، وتتحلل الزوجة من طاعة زوجها وبالتالي فقد تترك دار الزوجية الى دار أخرى غير هذه الدار ، عندئذ لايملك الزوج إلا دعوى يتقدم بها لإلزام زوجته بطاعته ذلك إذا ما فشلت كل الجهود المبذولة من الأقارب أو المعارف أو المقربين من الزوجين ، وتجدر الإشارة الى أننا في القانون السوري لاتسمى لدينا هذه الدعوى بدعوى الطاعة وإنما تسمى ( دعوى المتابعة ) أي متابعة الزوجة زوجها الى دار الزوجية ، الذي أعده لها أو الدار الذي خرجت منه إذا ما كشفت عليه المحكمة وأقرت أن هذه الدار دار تصلح للمساكنة الزوجية ، عندها تأمر المحكمة الزوجة أن تتابع زوجها الى هذه الدار إذا ما تبين أن الزوج قد أمن المهر المقدم ، وهنا بيت القصيد ... فالقاضي يأمر الزوجة بالمتابعة ولايجبرها على ذلك جبراً بالإكراه والقوة كما في بعض الدول العربية ومنها مصر واليمن أما في قانون الاحوال الشخصية السوري فلا يوجد فيه مثل هذا الاجبار . ذلك لأن المحكمة تأمر الزوجة بمتابعة زوجها فإذا أرادت الزوجة عدم المتابعة فهي تملك ذلك ، وتدفع طلب المتابعة بالنشوز ، وهنا لا بد من توضيح معنى النشوز لأن هناك خطأ شائع لدى العامة بمعنى النشوز ـ فقد جاء في قانون الاحوال الشخصية على انه ) إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز ) ، كما نص ذات القانون على ان ( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقل الى بيت آخر ) إذاً فالنشوز : هو سقوط النفقة ، والمرأة الناشز : هي المرأة التي لاتستحق النفقة ، وليس كما هو مشاع بين العوام أن المرأة الناشز هي المرأة التي تبقى على ذمة زوجها وفي غير دار الزوجية ولاتتزوج لمدة سبعة سنوات أو غير ذلك من الاقاويل ، وإن ذلك ليس له أي اساس قانوني أو شرعي ،‏
ونتيجة القول أن المحكمة عندما تحكم بإلزام الزوجة بالمتابعة - وكما اسلفنا - تملك الزوجة رفض ذلك فإذا رفضت الزوجة االمتابعة فإنها تصبح ناشزاً ساقطة النفقة طيلة مدة امتناعها عن متابعة زوجها تنفيذ أمر المحكمة ، تلك النفقة التي تستحقها نتيجة الزواج لأنه كما هو معروف أن نفقة كل أنسان من ماله إلا الزوجة على زوجها والصغير على ابيه والنشوز لايتم الا بعد وضع القرار موضع التنفيذ وتمتنع الزوجة عن المتابعة ويكون النشوز من تاريخ امتناع الزوجة عن متابعة الزوج أما ما قبل ذلك فإنها تستحق النفقة وفق الأصول .‏
وهنا يثور الإشكال الكبير الذي يوقع الظلم على الزوج من زوجته وذلك من خلال النشوز ورفض المتابعة أي رفض الطاعة فالزوج يؤمن المهر ( ومعلوم غلاء المهور وتكلفة الزواج في هذه الأيام ) ويؤمن دار الزوجية والجميع يعلم ما كلفة هذ التأمين وبعد كل ذلك ترفض الزوجة المتابعة بعد قبض المهر من زوجها ولايقع عليها أي عقاب إلا فقدانها نفقتها وعادة يكون مبلغاً زهيداً من المال شهرياً وبالتالي لا يقع عليها أي ضرر لأنها تستعيض عن ذلك بسهولة كأن تكون من ذوي الأملاك أو تكون من العاملات . أو ينفق عليها ذووها ، أي ان الضرر يقع على الزوج دون لزوجة‏
علماً أن الأمر القضائي يصدر بصيغة الإلزام - مثال - ( الزام الزوجة بالمتابعة الى دار الزوجية .. ) ولكن بالتنفيذ لاينفذ أي الزام لهذا الأمر .‏
ومتابعة الزوجة الى دار الزوجية هو الهدف من الزواج وهوإقامة الحياة المشتركة المعبر عنها اصطلاحاً بالزواج ، لذلك فقد ذهبت كافة القوانين والشرائع الى اجبار الزوجة على مساكنة زوجها في المسكن المعد من قبل الزوج ، حتى الشرائع الغربية أقرت بذلك فمثلاً المادة /412 / من القانون الفرنسي قد نصت على : ( ان المرأة يجب أن تقطن مع زوجها . .. وأن الزوج مجبور على استقبالها في منزله )‏
إلا أن دوائر التنفيذ لدينا قد درجت على الاكتفاء في احكام الطاعة أو المتابعة الصادرة عن المحاكم بإبلاغ المنفذ عليها الزوجة ماأزقتها به المحكمة بوجوب المتابعة ، وإذا مارفضت امتنع التنفيذ عن اجبارها ، واضعين في حسبانهم القاعدة التي تقول ( المرأة تؤمر ولا تجبر ) متذرعين بذلك أن المرأة تصبح ناشزاً اذا ما امتنعت وبالتالي تعاقب بسقوط النفقة‏
فيصبح بذلك الحكم المكتسب الدرجة القطعية حبراً على ورق وأصبح حكم المحكمة في هذا الباب نوع من العبث كما يقول الدكتور فخر الدين الصاحب .‏
أما المبدأ القائل أن المرأة تؤمر ولا تجبر فإنه قد أخذ من أحد المحاكم الفرنسية aix حيث امتنعت المحكمة عن تنفيذ قرار صادر بالصورة المستعجلة يقضي بإلزام الزوجة بمساكنة زوجها وذلك في 22 /آذار 1884 حيث قيل آنذاك أن في تنفيذ هذا القرار ما يخالف قواعد الأخلاق الحديثة وأصبح هذا الاجتهاد معمول به عندنا بصورة مستمرة على الرغم من مخالفته الشرع والقانون ( برأي بعض الفقهاء ) أما في المحاكم العربية فقد كانت المحاكم بادئ ذي بدء تذهب الى استخدام القوة في تنفيذ الاحكام ، وقال بعض الفقهاء أن ذلك ليس فيه أي مخالفة للحرية ومنهم الفقيه /lauret / الذي ذهب الى أن استخدام القوة ليس فيه مخالفة للحرية لأن الزوجة ملزمة في هذه الحالة ، ولأنها قدت تنازلت عن حريتها بمحض ارداتها عند عقد النكاح ففي ذلك أداء واجب ولم تكن الحرية في وقت من الأوقات مخالفة لما هو واجب‏
إذا ما الحل لإنصاف الزوج من تعنت الزوجة بعدم الطاعة ؟ .. الحل موجود في القانون والشرع وهو أن تلجأ المحاكم الى اسلوب فرض الغرامة التهديدية ،وهو أن تحكم المحكمة بفرض اداء مبلغ من المال عن كل يوم تتأخر فيه الزوجة عن المتابعة الى دار الزوجية اذا كان امتناعها بغير وجه حق ، وقد يحسم ذلك المبلغ من مهرها المؤخر الباقي بذمة الزوج لإجبارها على الفيئ الى الحق .‏
فلقد حكمت محكمة تمييز باريس 26 . حزيران 1878 ومحكمة ليون 24 /شباط 1909 وذلك بفرض الغرامة التهديدية وبالتالي فإن المحاكم في أوربا قد تحررت من المثل القضائي القائل ( المرأة تؤمر ولا تجبر ) إلا أن المحاكم في البلدان العربية لم تسع الى ذلك وبقيت أحكامها حبراً على ورق ، ماعدا قرار صادر عن المحكمة الشرعية بمدينة جبلة في 9/5/1949 وقد أخذ بمبدأ الغرامة التهديدية ، وألزم الزوجة بأداء عشرة ليرات سورية طيلة امتناعها عن المتابعة وأمهلتها المحكمة مدة شهر تأسيساً على أن مهرها كان /300 / ليرة سورية أي أنها كانت ستفقد مهرها كاملاً خلال شهر واحد ، أي أن فرض الغرامة التهديدية يجب أن لا يتجاوز مهر الزوجة خلال فترة معقولة من الزمن .‏
وفرض الغرامة التهديدية ليس بلا سند قانوني ، فهي منصوص عنها في المادة /214/ من القانون المدني السوري أما فقهاء الشريعة الاسلامية فعلى مايظهر انهم كانوا يكتفون بتنفيذ أحكام الطاعة بالقوة وأن كان هذا التنفيذ لا يؤدي الغرض المطلوب منه لأن المساكنة الزوجية ( المتابعة ) هي من الأفعال المستمرة ، والزوجة المنفذ عليه بالقوة تستطيع أن تغادر دار الزوجية بعد ذهاب رجال العسس أو الشرطة . أما الأخذ بمبدأ الغرامة التهديدية فإنه لا يخالف الشرع الحنيف لأنه يقرر أسلوباً ووسيلة فعالة لتنفيذ الحكم القضائي وهو أسلوب لإجبار الممتنع عن التنفيذ لأداء مبالغ من المال على سبيل العقوبة وهو يعتبر تعزيزاً للممتنع عن التنفيذ لأنه لا يوجد حد معين .. وقد أجاز بعض الفقهاء التعزيز بأخذ المال كما جاء في كتاب فتح القدير الرابع وجملة القول أن الغرامة التهديدية التي أخذ بها المشرع السوري في القانون المدني هي وسيلة وليست غاية فالغاية هي إلزام الزوجة وإكراهها على مساكنة زوجها وفرض الغرامة هي الوسلية لذلك ، إذاً فهذا الأسلوب وهو مسموح شرعاً ومنصوص عنه قانوناً ولامانع يمنع من التطبيق ، فلماذا لايطبق هذا الأسلوب إحقاقاً للحق وتوخياً للعدالة.‏

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:04 PM
دعوى الطاعة .. والرد بالنشوز
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي فتحرم منالنفقة
مما لا خلاف فيه ان العدل والإحسان في المعاملة بين الازواج في كل أمور الحياة .ان في المعاشرة أو في المعاملة دل على ذلك قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف ) النساء الآية 19 والمراد بذلك أن يحسن الزوج لزوجه قولاً وفعلاً وخلقاً ، وقيل أن هذه المعاملة يجب ان تكون من الزوجين على حد سواء .‏
وكذلك طلب الرسول الكريم في قوله ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي) ويدخل في حسن المعاملة عدم اضرار الزوج لزوجته ،فلا يعاملها بغلظة ، ولايجرح كرامتها ولايحط من منزلتها ولايضيق عليها في معيشتها ولا يضر بها من سبب مشروع ، أما وأن فعل فإنه يقع تحت طائلة المنهي عنه بقوله تعالى ( ولا تمسكو هن إضرار لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )‏
أردت من هذه المقدمة البسيطة التعريف ببعض من حقوق الزوجة في المعاملة التي يجب أن تتلقاها من زوجها في الأسرة أو في العمل وكما اسلفنا في المعاشر ة أو في المعاملة ، أما حقوق الزوج على زوجته فقد اتفق الفقهاء في الشريعة على ثلاثة حقوق : 1- الطاعة -2- الاقرار في البيت - 3- ولاية التأديب .‏
وبما أنه يهمني في هذا المقام أن أبحث في الحق الأول وهو حق الطاعة فانني لن اتطرق الى الحقوق الأخرى والتعليق على حق الطاعة فقط .‏
انه من المعروف شرعاً وقانوناً ، أن على الزوجة أن تطيع زوجة ، وتحفظه في نفسها وماله . حال حضرته وحال غيبته ، ذلك لأن الزوج هورب البيت يدير امره ، ويصرف شؤونه ، ويفصل في مهام اموره ومشكلاته وحوادثه ومسيرته ، لذلك فإنه للرجل القوامة بقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) النساء 34 ، وبالتالي فقد اوضح الحق سبحانه وتعالى سبب تحميل الرجال مسؤولية القوامة والهيمنة ،وذلك بما أودع فيهم من قوة البدن والقدرة على الكفاح وتحصيل المال وآلا لما كلفهم بالإنفاق على البيت وعلى الزوجة والأولاد .‏
وبالمقابل قوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . وللرجال عليهن درجة ) البقرة 228 فالدرجة المذكورة ليست درجة القهر والهيمنة والتسلط و إنما هي درجة الرياسة المنزلية الموسسة على عهد الزوجية وعقده وهي الدرجة التي تكفل بها الزوج و أكثر ت من مسؤولياته بمجرد عقد الزواج .‏
أما في الحديث فقد تعددت أحاديث الرسول الكريم في وجوب طاعة الزوجة لزوجها وسنكتفي بحديثين اثنين لأنهما تغنيان القارئ عما سواهما في ثبوت الطاعة فعن ابن أبي اوفى قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له : ماهذا يامعاذ ؟ فقال : يارسول الله اتيت الشام فرايتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم فلا تفعلوا فلو إني كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ) نيل الاوطار ج6 ص 771 وفي الحديث الثاني أن امرأة قالت : يارسول الله : أنا وافدة النساء إليك ،ثم ذكرت ماللرجال من الأجر والغنيمة ثم قالت : فما لنا من ذلك ؟ فقال ( صلى الله عليه و سلم) : ابلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج والاعتراف بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله .‏
على أن تلك التي تطلب من الزوجة ليست طاعة عمياء ، ولا هي مضيعة لشخصيتها أو منقصة من كرامتها بل أكثر من ذلك فقد طلب الله سبحانه من الزوج ، أن يستشير زوجته في كثير من أمور الأسرة ولا مجال لتعدادها في هذا المقال .‏
ولكن قد يحدث ماينغص عيش الأسرة ، من شقاق بين الزوجين ، وتتحلل الزوجة من طاعة زوجها وبالتالي فقد تترك دار الزوجية الى دار أخرى غير هذه الدار ، عندئذ لايملك الزوج إلا دعوى يتقدم بها لإلزام زوجته بطاعته ذلك إذا ما فشلت كل الجهود المبذولة من الأقارب أو المعارف أو المقربين من الزوجين ، وتجدر الإشارة الى أننا في القانون السوري لاتسمى لدينا هذه الدعوى بدعوى الطاعة وإنما تسمى ( دعوى المتابعة ) أي متابعة الزوجة زوجها الى دار الزوجية ، الذي أعده لها أو الدار الذي خرجت منه إذا ما كشفت عليه المحكمة وأقرت أن هذه الدار دار تصلح للمساكنة الزوجية ، عندها تأمر المحكمة الزوجة أن تتابع زوجها الى هذه الدار إذا ما تبين أن الزوج قد أمن المهر المقدم ، وهنا بيت القصيد ... فالقاضي يأمر الزوجة بالمتابعة ولايجبرها على ذلك جبراً بالإكراه والقوة كما في بعض الدول العربية ومنها مصر واليمن أما في قانون الاحوال الشخصية السوري فلا يوجد فيه مثل هذا الاجبار . ذلك لأن المحكمة تأمر الزوجة بمتابعة زوجها فإذا أرادت الزوجة عدم المتابعة فهي تملك ذلك ، وتدفع طلب المتابعة بالنشوز ، وهنا لا بد من توضيح معنى النشوز لأن هناك خطأ شائع لدى العامة بمعنى النشوز ـ فقد جاء في قانون الاحوال الشخصية على انه ) إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز ) ، كما نص ذات القانون على ان ( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقل الى بيت آخر ) إذاً فالنشوز : هو سقوط النفقة ، والمرأة الناشز : هي المرأة التي لاتستحق النفقة ، وليس كما هو مشاع بين العوام أن المرأة الناشز هي المرأة التي تبقى على ذمة زوجها وفي غير دار الزوجية ولاتتزوج لمدة سبعة سنوات أو غير ذلك من الاقاويل ، وإن ذلك ليس له أي اساس قانوني أو شرعي ،‏
ونتيجة القول أن المحكمة عندما تحكم بإلزام الزوجة بالمتابعة - وكما اسلفنا - تملك الزوجة رفض ذلك فإذا رفضت الزوجة االمتابعة فإنها تصبح ناشزاً ساقطة النفقة طيلة مدة امتناعها عن متابعة زوجها تنفيذ أمر المحكمة ، تلك النفقة التي تستحقها نتيجة الزواج لأنه كما هو معروف أن نفقة كل أنسان من ماله إلا الزوجة على زوجها والصغير على ابيه والنشوز لايتم الا بعد وضع القرار موضع التنفيذ وتمتنع الزوجة عن المتابعة ويكون النشوز من تاريخ امتناع الزوجة عن متابعة الزوج أما ما قبل ذلك فإنها تستحق النفقة وفق الأصول .‏
وهنا يثور الإشكال الكبير الذي يوقع الظلم على الزوج من زوجته وذلك من خلال النشوز ورفض المتابعة أي رفض الطاعة فالزوج يؤمن المهر ( ومعلوم غلاء المهور وتكلفة الزواج في هذه الأيام ) ويؤمن دار الزوجية والجميع يعلم ما كلفة هذ التأمين وبعد كل ذلك ترفض الزوجة المتابعة بعد قبض المهر من زوجها ولايقع عليها أي عقاب إلا فقدانها نفقتها وعادة يكون مبلغاً زهيداً من المال شهرياً وبالتالي لا يقع عليها أي ضرر لأنها تستعيض عن ذلك بسهولة كأن تكون من ذوي الأملاك أو تكون من العاملات . أو ينفق عليها ذووها ، أي ان الضرر يقع على الزوج دون لزوجة‏
علماً أن الأمر القضائي يصدر بصيغة الإلزام - مثال - ( الزام الزوجة بالمتابعة الى دار الزوجية .. ) ولكن بالتنفيذ لاينفذ أي الزام لهذا الأمر .‏
ومتابعة الزوجة الى دار الزوجية هو الهدف من الزواج وهوإقامة الحياة المشتركة المعبر عنها اصطلاحاً بالزواج ، لذلك فقد ذهبت كافة القوانين والشرائع الى اجبار الزوجة على مساكنة زوجها في المسكن المعد من قبل الزوج ، حتى الشرائع الغربية أقرت بذلك فمثلاً المادة /412 / من القانون الفرنسي قد نصت على : ( ان المرأة يجب أن تقطن مع زوجها . .. وأن الزوج مجبور على استقبالها في منزله )‏
إلا أن دوائر التنفيذ لدينا قد درجت على الاكتفاء في احكام الطاعة أو المتابعة الصادرة عن المحاكم بإبلاغ المنفذ عليها الزوجة ماأزقتها به المحكمة بوجوب المتابعة ، وإذا مارفضت امتنع التنفيذ عن اجبارها ، واضعين في حسبانهم القاعدة التي تقول ( المرأة تؤمر ولا تجبر ) متذرعين بذلك أن المرأة تصبح ناشزاً اذا ما امتنعت وبالتالي تعاقب بسقوط النفقة‏
فيصبح بذلك الحكم المكتسب الدرجة القطعية حبراً على ورق وأصبح حكم المحكمة في هذا الباب نوع من العبث كما يقول الدكتور فخر الدين الصاحب .‏
أما المبدأ القائل أن المرأة تؤمر ولا تجبر فإنه قد أخذ من أحد المحاكم الفرنسية aix حيث امتنعت المحكمة عن تنفيذ قرار صادر بالصورة المستعجلة يقضي بإلزام الزوجة بمساكنة زوجها وذلك في 22 /آذار 1884 حيث قيل آنذاك أن في تنفيذ هذا القرار ما يخالف قواعد الأخلاق الحديثة وأصبح هذا الاجتهاد معمول به عندنا بصورة مستمرة على الرغم من مخالفته الشرع والقانون ( برأي بعض الفقهاء ) أما في المحاكم العربية فقد كانت المحاكم بادئ ذي بدء تذهب الى استخدام القوة في تنفيذ الاحكام ، وقال بعض الفقهاء أن ذلك ليس فيه أي مخالفة للحرية ومنهم الفقيه /lauret / الذي ذهب الى أن استخدام القوة ليس فيه مخالفة للحرية لأن الزوجة ملزمة في هذه الحالة ، ولأنها قدت تنازلت عن حريتها بمحض ارداتها عند عقد النكاح ففي ذلك أداء واجب ولم تكن الحرية في وقت من الأوقات مخالفة لما هو واجب‏
إذا ما الحل لإنصاف الزوج من تعنت الزوجة بعدم الطاعة ؟ .. الحل موجود في القانون والشرع وهو أن تلجأ المحاكم الى اسلوب فرض الغرامة التهديدية ،وهو أن تحكم المحكمة بفرض اداء مبلغ من المال عن كل يوم تتأخر فيه الزوجة عن المتابعة الى دار الزوجية اذا كان امتناعها بغير وجه حق ، وقد يحسم ذلك المبلغ من مهرها المؤخر الباقي بذمة الزوج لإجبارها على الفيئ الى الحق .‏
فلقد حكمت محكمة تمييز باريس 26 . حزيران 1878 ومحكمة ليون 24 /شباط 1909 وذلك بفرض الغرامة التهديدية وبالتالي فإن المحاكم في أوربا قد تحررت من المثل القضائي القائل ( المرأة تؤمر ولا تجبر ) إلا أن المحاكم في البلدان العربية لم تسع الى ذلك وبقيت أحكامها حبراً على ورق ، ماعدا قرار صادر عن المحكمة الشرعية بمدينة جبلة في 9/5/1949 وقد أخذ بمبدأ الغرامة التهديدية ، وألزم الزوجة بأداء عشرة ليرات سورية طيلة امتناعها عن المتابعة وأمهلتها المحكمة مدة شهر تأسيساً على أن مهرها كان /300 / ليرة سورية أي أنها كانت ستفقد مهرها كاملاً خلال شهر واحد ، أي أن فرض الغرامة التهديدية يجب أن لا يتجاوز مهر الزوجة خلال فترة معقولة من الزمن .‏
وفرض الغرامة التهديدية ليس بلا سند قانوني ، فهي منصوص عنها في المادة /214/ من القانون المدني السوري أما فقهاء الشريعة الاسلامية فعلى مايظهر انهم كانوا يكتفون بتنفيذ أحكام الطاعة بالقوة وأن كان هذا التنفيذ لا يؤدي الغرض المطلوب منه لأن المساكنة الزوجية ( المتابعة ) هي من الأفعال المستمرة ، والزوجة المنفذ عليه بالقوة تستطيع أن تغادر دار الزوجية بعد ذهاب رجال العسس أو الشرطة . أما الأخذ بمبدأ الغرامة التهديدية فإنه لا يخالف الشرع الحنيف لأنه يقرر أسلوباً ووسيلة فعالة لتنفيذ الحكم القضائي وهو أسلوب لإجبار الممتنع عن التنفيذ لأداء مبالغ من المال على سبيل العقوبة وهو يعتبر تعزيزاً للممتنع عن التنفيذ لأنه لا يوجد حد معين .. وقد أجاز بعض الفقهاء التعزيز بأخذ المال كما جاء في كتاب فتح القدير الرابع وجملة القول أن الغرامة التهديدية التي أخذ بها المشرع السوري في القانون المدني هي وسيلة وليست غاية فالغاية هي إلزام الزوجة وإكراهها على مساكنة زوجها وفرض الغرامة هي الوسلية لذلك ، إذاً فهذا الأسلوب وهو مسموح شرعاً ومنصوص عنه قانوناً ولامانع يمنع من التطبيق ، فلماذا لايطبق هذا الأسلوب إحقاقاً للحق وتوخياً للعدالة.‏ [/quote]

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:05 PM
صيغة دعوى خلع مصرية

أنه في يوم ------------
بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ -------------------- والمقيم -------------
مخاطبـا مـع /---------------------------------

وأعلنتـــــــــه بالآتـــــــي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .
وحيث انه منذ اللحظات الاولى لعقد القران على الطالبة بدأت الطالبة تعانى أشد الأمرين من سوء معاملة المعلن اليه لها وبدأت تظهر لها حقيقته التى لم تكن تعرفها من قبل . حيث أنه كان يظهر لها بأنه انسان طيب الأخلاق ويعرف حقوقه وإلتزاماته الدينية والشرعية ومن اجل ذلك إختارته الطالبة بل وتحدت من اجله اسرتها ..... ولكن ما ان تم عقد القران ودخل بها حتى تحول إلى انسان آخر لم تكن تعرفه من قبل . فلم تكن تعرف طباعه وســوء معاملته إلا بعد معاشرته لها . فهـــو سئ بكل المقاييس ولا يمكن استمرار الحياة الزوجية معه إذ أنه دائم الاعتداء عليها بالسب والشتم والضرب امام الكافة حتى أنه ذات مرة تعدى عليها بالضرب هو ووالده ووالدته بالاضافة الى انه لايقوم بالانفاق عليها وعلى صغيرتها منه.

ورغم ذلك فإن الطالبة حاولت بكل الطرق ان تحافظ على حياتها الزوجية وحاولت ان تكيف نفسها على هذا الوضع السئ وخاصة بعد ان بدأ ثمار زواجهما ينمو فى احشائها وتحمل بمولودتها (........ ) واعتقدت ان هذه الصغيره ربما تغيره للافضل فى معاملته السيئه معها ولكن لم يتغير.

وتدخل الاهل واهل الخير بينهما لمحاولة اصلاح شأنه وتغيير معاملته للطالبه وعدم اسائته لها بالسب والضرب ولكنه لم يتغير ايضا حتى حول حياة الطالبه الى جحيم لا يطاق وبدلا من ان يكون مسكن الزوجيه واحة حب وحنان للطالبه والمعلن اليه اصبح جمره من نار تكوى الطالبه ولا تستطيع البقاء فيه بعد ان تحطمت كل امال الطالبه فى المعلن اليه وبعد ان حطم بإسأته للطالبه كل معانى الحب الجميله التى كانت تكنها له وحل محلها البغض والكراهيه .
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها.

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

بنــــــاء عليــــــة
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:05 PM
صيغة دعوى خلع مصرية

أنه في يوم ------------
بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

آنـامحضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ -------------------- والمقيم -------------
مخاطبـا مـع /---------------------------------

وأعلنتـــــــــهبالآتـــــــي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .
وحيث انه منذ اللحظات الاولى لعقد القران على الطالبة بدأتالطالبة تعانى أشد الأمرين من سوء معاملة المعلن اليه لها وبدأت تظهر لها حقيقتهالتى لم تكن تعرفها من قبل . حيث أنه كان يظهر لها بأنه انسان طيب الأخلاق ويعرفحقوقه وإلتزاماته الدينية والشرعية ومن اجل ذلك إختارته الطالبة بل وتحدت من اجلهاسرتها ..... ولكن ما ان تم عقد القران ودخل بها حتى تحول إلى انسان آخر لم تكنتعرفه من قبل . فلم تكن تعرف طباعه وســوء معاملته إلا بعد معاشرته لها . فهـــو سئبكل المقاييس ولا يمكن استمرار الحياة الزوجية معه إذ أنه دائم الاعتداء عليهابالسب والشتم والضرب امام الكافة حتى أنه ذات مرة تعدى عليها بالضرب هو ووالدهووالدته بالاضافة الى انه لايقوم بالانفاق عليها وعلى صغيرتها منه.

ورغم ذلكفإن الطالبة حاولت بكل الطرق ان تحافظ على حياتها الزوجية وحاولت ان تكيف نفسها علىهذا الوضع السئ وخاصة بعد ان بدأ ثمار زواجهما ينمو فى احشائها وتحمل بمولودتها (........ ) واعتقدت ان هذه الصغيره ربما تغيره للافضل فى معاملته السيئه معها ولكنلم يتغير.

وتدخل الاهل واهل الخير بينهما لمحاولة اصلاح شأنه وتغيير معاملتهللطالبه وعدم اسائته لها بالسب والضرب ولكنه لم يتغير ايضا حتى حول حياة الطالبهالى جحيم لا يطاق وبدلا من ان يكون مسكن الزوجيه واحة حب وحنان للطالبه والمعلناليه اصبح جمره من نار تكوى الطالبه ولا تستطيع البقاء فيه بعد ان تحطمت كل امالالطالبه فى المعلن اليه وبعد ان حطم بإسأته للطالبه كل معانى الحب الجميله التىكانت تكنها له وحل محلها البغض والكراهيه .
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة معزوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدودالله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن تردإليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنهرفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق علىزوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذاالبغض .

وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابتبأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث أن الطالبةستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها.

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءاتوأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليقخلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميعحقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسوياتولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

بنــــــاءعليــــــة

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليةبصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوالالشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة اللهتعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعةالتاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـةمع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافةحقوق الطالبة الأخرى.
[/quote]

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:12 PM
مذكره بدفاع في دعوى النشوز

تكمليه للمذكره المقدمه بجلسه 1/12/2008
السيد / المدعى عليه
ضد
السيده/ المدعية
فى الدعوى رقم
والمقدمه لجلسه 1/12/2008
الوقائع
نحيل فى شائنها الى مادارت بشأنه رحايا التداعى وما دون بمحاضر الجلسات حرصا منا على ثمين وقت الهيئه الموقره
الطلبات
يصمم المدعى وبحق
اولا اصليا
وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى النشوز رقم 205 لسنه 2008 اسره سمسطا والمحجوزه للحكم لجلسه29/12/ 2008
ثانيا
احتياطيا
رفض الدعوى والزام رافعتها بالمصروفات والاتعاب لتشوز المدعيه وتخلف شرط استحقاق النفقه وهو طاعه الزوج
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
سيدى الرئيس .....عداله المحكمه
بادى ذى بدء
البدايه تملى ان نقرر لعداله المحكمه نشوز الزوجه المدعيه وخروجها عن طاعه زوجهافتخلف شرط استحقاق النفقه وهو الطاعه كما اشرط الشرع والقانون وفق ما سوف يلى
ذلك انه بعد ان خرجت الزوجه عن طاعه زوجها دون رضاءا منه او مبرر من الشرع والقانون قام بانزارها على يد محضر بتاريخ 8/5/2008 يدعوها فيه الدخول عن طاعته والاقلاع عن معصيه النشوز الا انها لم تعود او تعترض قانونا خلال الاجل الممنوح فاصبحت بحكم القانون ناشزا
الامر الذى استخرج معه المدعى عليه شهاده من مكتب تسويه المنازعات الاسريه بسمسطا تفيد عدم قيد اى اعتراض بشأن الانزار وكذلك افاده من جدول محكمه سمسطا لشئون الاسره تفيد عدم قيد اى عاوى اعتراض من المدعيه بشأن الانزار الامر الذى معه اقام المدعى عليه الدعوى رقم 205 لسته 2008 اسره سمسطا بطاب الحكم ينشوزها والمحجوزه للحكم لجلسه 29/12/ 2008
والمستقر عليه فقها
ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأن تمتنع عن معاشرة زوجها مع رغبته دون عذر شرعي ، أو تخرج من بيته بدون إذنه ، أو تمتنع عن السفر معه إلى بلده التي يقيم فيها، أو إلى مسكنه الجديد المناسب . وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة .
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
أن كلمة ناشِز أو نشوز وردت في قوله تعالى: (واللاتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ في المَضاجعِ واضْرِبوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كان عليًّا كبيرًا) (النساء: 34).
وأصل كلمة النُّشوز.. الارتفاع، يُقال: مكان ناشز أي مُرتفع، فكأن الزوجة ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله له عليها ولا تتواضع له؛ فلذلك سُمِّيَتْ ناشزًا.
وقد عَرَّفَ العلماء النشوز بأنه خروج المرأة عن طاعة زوجها في الحقوق والواجبات، فكل امرأة أَخَلَّتْ بحقوق الزوج وطاعته اعتُبِرَتْ ناشزًا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله ـ سبحانه وتعالى ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ باتَتْ وزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح".
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف"
. مع توافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة وجبت لها النفقة
فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزًا،
ومن النشوز الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعيّ، وقد دعاها إليه وقد أَعَدَّه إعدادًا كاملًا يَليق به، وكذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه، واستمرت ناشزة مدة طالت أو قَصُرت فإنه لا نفقةَ لها في هذه المدة
. فقد جاء في المُغْني لابن قُدامة (9 / 295):
فمتى امتنعَتْ عن فراشه، أو خرَجَت من منزله بغير إذنه، أو امتنَعَت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سُكْنى في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبيّ وحماد ومالك والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي وأبو ثور.
وقال ابن المنذر:
لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء. فإذا رفعت المرأة للقاضي تطالب بنفقتها فلابد أن تُثْبِتَ السبب والشرط، فإن قال الزوج: إنها ناشز؛ كان عليها أن تُثْبِتَ أنها تعيش معه وأنها مُحْتبِسة عليه، أو أنها خارجة عن بيته بسبب شرعيّ ، وعليها أيضًا أن تُثْبِتَ الزوجية والطاعة، بمعنى أن عليها أن تُثْبِتَ السبب وهو الزواج،
والشرط وهو الاحتباس أو الاستعداد له. وعمل بعض القضاة الشرعيين على أنها لا تُثْبِت إلا الزواجَ إنْ أنكره، فإن دفَع بالنشوز لا يُسمَع دفعه إلا إذا كان قد حُكِمَ له بالطاعة ولم تُنَفِّذ الحكم ؛ عملهم هذا خطأ.
يقول الإمام محمد أبو زهرة
في كتابه الأحوال الشخصية ص 233:
وهذا المنهاج لا يتفق مع الفقه والمصلحة؛ أما عن عدم اتفاقه مع الفقه فلأن شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة، فالطاعة جزء من دعواها، لابد أن تُثْبِتَ أن خروجَها من المنزل بحق شرعيّ، ويكون حينئذٍ الدفع بالنشوز واجب النظر في دعوى النفقة، وأما أن مسلك القضاء لا مصلحة فيه فلأنه أدى إلى فصل حكم النفقة عن حكم الطاعة. وعلى ذلك : فإن تفويت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس أو الاستعداد له بغير حق شرعيّ يُعَدُّ نشوزًا يُسْقِطُ نفقتَها الواجبة لها شرعًا على الزوج من تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها، وامتناعها عنه من الناحية الفعلية ، وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع ، وذلك لأن النفقة في مقابل حق الاحتباس الكامل
لقوله تعالى:
(الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم فالصالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغيبِ بما حَفِظَ اللهُ واللاتي تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ في المضاجعِ واضْرِبُوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا) (النساء: 34)
وقوله تعالى: (أسْكِنوهُنَّ مِن حيثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُّوهُنَّ لتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ) (الطلاق: 6) وقوله تعالى: (ليُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِه ومَن قُدِرَ عليه رزقُه فليُنْفِقْ مما آتاه الله) (الطلاق: 7)
. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"اتقوا اللهَ في النساء؛ فإنكم أخَذْتموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف". ولأن من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المُتعاقدين، والحقوق متقابلة في العقد، وكل حق يقابله واجب، فإذا أخلَّ أحدُ الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله. فان هى لم تطيع الزوج سقط شرط النفقه ولا تستحق نفقه وان تحقق سببه وهو الزواج لتخلف الشرط وهو عدم الطاعه:
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
ولما كان المدعيه خارجه عن طاعه زوجها كونها تركت منزل الزوجيه خارجه عن طاعته دون اذن منه ودون مبرر شرعى الامر الذى حدا به لتوجيه انزار على يد محضر بتاريخ 8/5/2008 وامهلها ثلاثون يوما المقرره قانونا الا انها لم تعد لمنزل الزوجيه ولم تعترض خلال الاجل الممنوح لها الامر الذى باتت معه ناشزا طبقا لصحيح القانون ولا تستحق نفقه لتخلف شرط استحقاقها وهو طاعه الزوج وقد تأيد هذا الدفاع بالشهاده المقدمه من مكتب تسويه المنازعات الاسريه والتى تفيد عدم اعتراض المدعيه على الاتزار وكذلك الشهاده المقدمه من جول محكمه سمسطا لشئون الاسره
والمستقر عليه قانونا
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
وقد قضت محكمتنا العليا فى اهم احكامها
1- لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .
الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548
بتاريخ 29-3-1988
فقرة رقم : 3
كما قضت ايضا
2- النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
فقرة رقم : 1
ولما كان ما سلف بيانه فانه يستحق للقضاء بنفقه الزوجيه تحقق السبب اولا وهو((الزواج)) ثم تحقق الشرط بعد ذلك وهو الطاعه اما وان المدعيه باتت ناشز فلا تستحق نفقه حتى تقلع عن معصيه النشوز وتعود لطاعه زوجها
بناء عليه
نصمم على الطلبات

محمد حسين إدريس أحمد
12-15-2011, 02:15 PM
جزاك الله خيرا استاذنا البادى

العيدروس
02-19-2017, 02:38 PM
وان يكون جيرانه مسلمين ... واذا كان احد الجيران غير مسلم ... مسيحي او غير ذك فهل يعتبر بيت الزوجية غير صالح لسكن الزوجة ؟

أحمد فتح الله
03-02-2017, 10:14 PM
لو سمحتم ممكن صيغة دعوي اسقاط نفقه او نشوز وما هي الإجراءات المتابعه لذلك

أحمد فتح الله
03-02-2017, 10:16 PM
لو سمحتم ممكن صيغة دعوي نشوز او اسقاط نفقة امارات والإجراءات المتبعه

Abbo100
12-16-2018, 08:04 PM
انذار الطاعه وشهر الاعتراض معمول به في مصر ولكن حسب علمي ليس في الامارات، حيث هنا يتم رفع دعوي طاعه،