المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سقوط حقوق العامل في قانون العمل الاماراتي


القانونية ندى
07-27-2010, 08:29 PM
سقوط حقوق العامل في قانون العمل الاماراتي
حيث تنص المادة 120 عمل على انه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:

أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب - اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
جـ - اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48ساعة من وقت علمة بوقوعه.
د - اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن
يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا.
هـ - اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.
و - اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز - اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة أو الاداب العامة
ح - اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط - اذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل.
ى - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

ثانيا : عدم استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عملا بالمادة 139من قانون العمل :
حيث تنص المادة 139 عمل يحرم العامل من مكافأه الخدمة كلها في أحدى الحالتين الآتيتين:
أ - اذا فصل من الخدمة لاحد الاسباب المبينة في المادة ( 120) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.

ب - اذا ترك العمل مختارا ودون أنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة ( 121 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.

اذا كان العامل هو السبب فى انهاء علاقة العمل لاخلاله بالتزاماته التى رتبها عقد العمل و لم يخل صاحب العمل بأى التزام من التزاماته وان عقده غير محدد المدة ، فمن ثم لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة لاسباب سالفة الذكر و لعدم توافر حسن النية فى تنفيذ التزامات العقود .
ثالثا:عدم استحقاق العامل قيمة تذكرة العودة :
المادة رقم 131 فقرة 4 على ان :

……..فاذا كان سبب انهاء العقد يرجع الى العامل جرى ترحيله على نفقته اذا كان لدية مايفي بذلك.
اذا كان العامل هو السبب فى الانهاء برغبته فمن ثم فصاحب العمل غير ملزم بنفقات العودة او تذكرة العودة .

دبلومآسية
07-27-2010, 08:46 PM
تـسلمين حـٍبوبه ع الـٍموضوع
وعـٍسآج ع الـٍقوة

عقد القانون
07-27-2010, 10:00 PM
تسلمين أختيه عالجهد الطيب..

بارك الله فيج..

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 11:31 AM
شكرا ع الجديد استاذة

القانونية ندى
07-28-2010, 12:14 PM
عسااكم على القوة
اشكر مروركم الطيب

أبومجد
11-04-2012, 10:45 PM
السلام عليكم
وجهّت لي شركتي انذار مكتوب مع التهديد بإمكانية الفصل حسب المادة 120 من قانون العمال، وطلبت منّي التوقيع على هذا الإنذار، إّلا أنّي رفضت التوقيع. هل يتوجّب علي أي مسؤولية فأو تسقط حقوقي كعامل ي حال أني قدّمت استقالتي بعد الإنذار. يرجى الإفادة، وجزاكم الله كل خير.

أو مجد

kwety
11-26-2012, 02:48 PM
يــ جماعة نبي بحث في اي موضوع من مواضيع قانون العمل

mohdzakri
04-22-2015, 06:49 PM
جزاكم الله خيراً

دينووووو
03-22-2018, 02:09 PM
يحاول مديرس السابق اثبات مخالفه تعليمات سلامة العمل نظرا لفصله التعسفي لي،يقول اني قمت بارسال بيانات خاصه بدباءننا عن طريق ايميلي الشخصي،الرجاء توضيح ما هي سلامة العمل لاني اعتقد ان المعلومات تقع تحت بند الخصوصية و عندي ما ينفي ادعاءه