المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي


محمد ابراهيم البادي
07-27-2010, 01:06 PM
قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980، وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس، أصدرنا القانون الآتي:

مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الإمارة:
إمارة أبو ظبي
الجهة المختصة:
دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة
المسجل:
مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة
العقار:
مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص
المسكن الشعبي:
المسكن المخصص للمواطن - بدون مقابل - وفقًا للأنظمة المطبقة في الإمارة
التصرف:
أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يُرتب حقوقًا جديدة عليه.
السجل:
سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون
الوثيقة:
أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.


مادة 2
تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات)

مادة 3
يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلاً) يكون مسؤولاً عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين

مادة 4
تختص إدارة تسجيل العقارات، بما يأتي:
1- إنشاء وحفظ سجل للعقارات.
2- تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات.
3- التصديق على توقيعات ذوي الشأن، على الوثائق المطلوب تسجيلها.
4- الاحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل، واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر.
5- استخراج شهادات بحث، بالنسبة إلى عقار معين، طبقًا لما هو وارد في السجل.
وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار إليها، أن يستعين بالوثائق المحفوظة لدى الجهات ذات الشأن

مادة 5
لا يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل، إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.

مادة 6
تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيء من ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتب على عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثر من أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

مادة 7
يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك في السجل.

مادة 8
يسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمة المختصة بتسجيله في السجل.

مادة 9
يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.

مادة 10
* فيما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الجهة المختصة، يجوز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات شريطة عدم تغيير الغرض المخصصة له العقارات المشار إليها.

* تسجل وتنقل ملكية المساكن الشعبية إلى المواطنين ممن سبق أن خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي، ويتعهد المواطن كتابةً في كل ما سبق ذكره من عقار بعدم المطالبة عوضًا عن ما تصرف به.

مادة 11
تُعفى من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيل الإرث، كما يُعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص. وتحصل الرسوم المقررة بمقتضى الجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

مادة 12
تنفيذًا لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصة تداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.

مادة 13
تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجل في الجهة المختصة.

مادة 14
* يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
* يُصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 15
يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980. كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يَتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي

صدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 5 مارس 2005م،
الموافق: 24 محرم 1426هـ

law student
07-27-2010, 02:23 PM
شاكر جهودك استاذي في إثراء المنتدى بما هو مفيد

بارك الله فيك

دبلومآسية
07-27-2010, 04:24 PM
تـسلم آنـآملك آخـويه ع الـطرح ,,
وربـي يعـطيك آلـف عـآفيه ~

عقد القانون
07-27-2010, 10:25 PM
بارك الله فيك أستاذي ع جهودك الطيبه ..

وكله في ميزان حسناتك يارب..

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 11:14 AM
الف شكر لحمام المنتدى
والله انكم اصحاب مواجيب
اعجز عن الشكر طالب القانون و الدبلوماسية و مثل العسل

عبد البصير
03-03-2024, 02:16 AM
السلام عليكم، ما رقم الجريدة الرسمية التي صدر فيها القانون، أحتاجها من أجل تهميش القانون في بحث

mahmoud mahdy
05-07-2024, 05:13 PM
قرار رئيس دائرة القضاء رقم 10 لسنة 2022 بشان تنظيم رؤية المحضونين