محمد ابراهيم البادي
07-27-2010, 01:04 PM
الطعن بالتمييز رقم 208 لسنة 2005 تجاري كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "نظر الدعوى ـ تكييف الدعوى" ـ سلطة محكمة الموضوع في الدعاوي "تكييف الدعوى".
اعمال الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك .
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي ـ لجنة الايجارات" ـ ايجار "لجنة الايجارات" .
لجنة الايجارات ـ قصر اختصاصها على ما يكون النزاع منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية ـ وجوب ان يكون العقار في دبي ـ علة ذلك ـ كون العقار محل المنازعة غير كائن في دبي اثره ـ اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات .
[2] من المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون .
الحــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن -------- اقام على المطعون ضدهما (1) مؤسسة --------- للعقارات يملكها ----------- (2) ---------- مدير ووكيل مالك مؤسسة ---------- للعقارات الدعوى رقم 185/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغ 1.280.000 درهم و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، تأسيسا على ان المدعي عليها الاولى استأجرت منه شبرة كائنة بامارة الشارقة بموجب عقد ايجار مكتوب وتحرر بقيمة الاجرة عدد 6 شيكات موقعة من المدعي عليه الثاني بصفته مديرا للمدعي عليها الاولى وقد ارتدت هذه الشيكات دون صرف وامتنع المدعي عليهما عن السداد ـ دفع المدعي عليهما بعدم اختصاص محاكم دبي محليا بنظر الدعوى ، كما دفعا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى بحسبان ان المنازعة ايجارية تحتص بنظرها لجنة الايجارات وبتاريخ حكمت محكمة اول درجة حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا ومكانيا ، طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 87/2005 تجاري بطلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته واحتياطيا ندب خبر ـ وبتاريخ 27/3/2005 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ بقبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم دبي مكانيا بنظر الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/4/2005 طلب فيها نقض الحكم ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي لما ثبت من الاوراق ان التكييف القانوني للدعوى انها منازعة ايجارية مما يسري عليها نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2/1993 الصادر من صاحب السمو حاكم دبي بتشكيل قضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وان هذا الاختصاص ولائي عملا بالمرسوم المشار اليه وانه بفرض ان المنازعة ايجارية فان العقار محل عقد الايجار لا يقع في امارة دبي .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات ، ومن المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "نظر الدعوى ـ تكييف الدعوى" ـ سلطة محكمة الموضوع في الدعاوي "تكييف الدعوى".
اعمال الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك .
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي ـ لجنة الايجارات" ـ ايجار "لجنة الايجارات" .
لجنة الايجارات ـ قصر اختصاصها على ما يكون النزاع منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية ـ وجوب ان يكون العقار في دبي ـ علة ذلك ـ كون العقار محل المنازعة غير كائن في دبي اثره ـ اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات .
[2] من المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون .
الحــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن -------- اقام على المطعون ضدهما (1) مؤسسة --------- للعقارات يملكها ----------- (2) ---------- مدير ووكيل مالك مؤسسة ---------- للعقارات الدعوى رقم 185/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغ 1.280.000 درهم و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، تأسيسا على ان المدعي عليها الاولى استأجرت منه شبرة كائنة بامارة الشارقة بموجب عقد ايجار مكتوب وتحرر بقيمة الاجرة عدد 6 شيكات موقعة من المدعي عليه الثاني بصفته مديرا للمدعي عليها الاولى وقد ارتدت هذه الشيكات دون صرف وامتنع المدعي عليهما عن السداد ـ دفع المدعي عليهما بعدم اختصاص محاكم دبي محليا بنظر الدعوى ، كما دفعا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى بحسبان ان المنازعة ايجارية تحتص بنظرها لجنة الايجارات وبتاريخ حكمت محكمة اول درجة حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا ومكانيا ، طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 87/2005 تجاري بطلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته واحتياطيا ندب خبر ـ وبتاريخ 27/3/2005 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ بقبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم دبي مكانيا بنظر الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/4/2005 طلب فيها نقض الحكم ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي لما ثبت من الاوراق ان التكييف القانوني للدعوى انها منازعة ايجارية مما يسري عليها نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2/1993 الصادر من صاحب السمو حاكم دبي بتشكيل قضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وان هذا الاختصاص ولائي عملا بالمرسوم المشار اليه وانه بفرض ان المنازعة ايجارية فان العقار محل عقد الايجار لا يقع في امارة دبي .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات ، ومن المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .