محمد ابراهيم البادي
07-27-2010, 12:59 PM
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 12/6/2006
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 520/2005
الطاعـــن : .................... وكيلته المحامية ................... .
ضـــــد
المطعون ضده: وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع-على ما يبين من الأوراق- تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 4271/2003 بتاريخ 21/6/2003 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1300 دينار وتوابعه من الفوائد والمصاريف المحكوم له بها في الدعوى رقم 6203/1992 بتاريخ 21/2/1995 . قائلاً أن المطعون ضدها قامت بتسفير مدينه المحكوم عليه إلى وطنه رغم أنه كان ممنوعاً من السفر بأمر القاضي في تلك الدعوى فاستحال عليه إجباره على دفع المبلغ المقضي به نتيجة خطأ المطعون ضدها فتكون مسئولة عن دفعه له. حكمت المحكمة الكبرى برفض الدعوى فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 241/2005 وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده فطعن في حكمها بالتمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم لمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ التقصيري الموجب لمسئولية المطعون ضدها فيما قامت بتسفير مدينه المحكوم عليه لصالحه إلى وطنه بتنفيذ الحكم الجزائي الصادر بإبعاده نهائياً من البلاد في حين أن قيامها بتنفيذ ذلك الحكم دون تبصر إلى سبق صدور قرار من المحكمة المدنية يلزمها بمنعه من السفر يعد إساءة منها لاستعمال سلطتها والانحراف بها ويعتبر خطأ يوجب مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان خطأ الإدارة الموجب لمسئوليتها عن الأضرار الناشئة عن قراراتها يتمثل في عدم مشروعية هذه القرارات. ولئن كان من العيوب التي تصم القرار الإداري بعدم المشروعية ومن ثم يعتبر خطأ موجباً للمسئولية أن تنحرف الجهة التي أصدرته بسلطتها أو تسئ استعمالها فإن المقصود بذلك ألا تكون قد ابتغت بقرارها المصلحة العامة أو تكون قد اتخذته في وقت أو ظروف غير ملائمة. فإذا كان ذلك . وكانت المسائل الجنائية تعتبر من النظام العام لتعلقها بمصلحة الجماعة وللأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة قبل الكافة يتعين على الجميع الامتثال لها والامتناع عن أي فعل يعرقل تنفيذها ويجب على الجهة الإدارية المختصة الإسراع إلى تنفيذها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً فإن مبادرة المطعون ضدها بتسفير المحكوم عليه في الدعوى الجنائية رقم 56/2001 إلى وطنه تنفيذاً للحكم النهائي الصادرة بإبعاده من البلاد هو قرار مشروع لا يصح في القانون اعتباره خطأ موجباً لمسئوليتها عما يكون قد لحق الطاعن من ضرر بسببه. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المطعون ضدها قد أبلغت في سنة 1993 بالقرار الصادر من المحكمة المدنية بمنع هذا الشخص من السفر بناء على طلب الطاعن أثناء نظر الدعوى التي رفعها لمطالبته بدين له قبله والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزامه به في 21/2/1995 خلت الأوراق مما يكون قد تم بشأنه منذ ذلك الحين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى عليه قضاءه فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون قائماً على غير أساس. ومن ثم يتعين رفض الطعن. وإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة –بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
مستشار مستشار مستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
التعليق القانوني
إن الحكم لم يكن موفقا و ذلك للأسباب التالية
1- إن المطعون ضدها خالفت قرارا قضائيا بالمنع من السفر هو بمثابة حكم و له الحجية السارية طالما لم يلغ و قوته تكاد تكون مثل قوة الحكم بالإبعاد بل ربما هي مساوية له .
2- إن المطعون ضدها ملزمة قانونا بحماية أموال المواطنين تماما كما هي ملزمة بتنفيذ العقوبات و الإجراءات التحفظية و التي من جملتها حبس المدين و منعه من السفر بطريق أولى .
3- إن الحكم الصادر من التمييز لم يأخذ بفكرة معتمدة في الفقه الإسلامي و هي فكرة ( الجمع بين الحقيين ) فقد كان على الداخلية تنفيذ الحكم بالإبعاد مع إيجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حق الطاعن
4- في حال وجدت الإدارة أن الخطورة الإجرامية تقتضي الإبعاد الفوري فان عليها تعويض الطاعن لأنه لا يمكن نسبة خطأ ما إليه سيما و انه اتخذ الطريق الذي رسمه القانون لتحصيل حقه فالقانون لا يسمح له اقتضاء حقه عنوة .
5- لا يمكن القول انه متى وجدت الإدارة المصلحة في قرار فانه لا تثريب عليها في تنفيذه و إن تضرر الأفراد منه و دونما تعويضهم فان نتائج ذلك رهيبة .
6- لم يكون هناك بحث و دراسة حول مدى الخطورة الإجرامية للمحكوم بالإبعاد للنظر في مدى تضرر المجتمع في بقائه و ذلك للموازنة بين مصلحة الفرد (بالمنع من السفر )و مصلحة الجماعة( بالإبعاد)
7- يفترض أن تستنتج المحكمة من حيثيات الدعوى أن حكم الإبعاد هو محض عقوبة أو عقوبة مضاف إليها وقاية المجتمع من شره و بناء على ذلك تقرر أي الحقيين أولى بالرعاية بمعنى أولوية تطبيقه و لكن مع عدم تجاهل الحق محل الحكم الاخر.
8- يلاحظ أن حكم التمييز انصب أولاً و بالذات لتبرير قرار المطعون ضدها ( وزارة الداخلية ) و ليس تبرير الحكم الصادر من محكمة الاستئناف و في الحقيقة و عند مراعاة الدقة نجد أن التمييز لا يعنى بالفصل في مشروعية قرار المطعون ضدها بل في سلامة الحكم المطعون فيه .
9- في هذا النزاع المرفوع للقضاء فان الفصل في مشروعية قرار الداخلية أو عدم مشروعية هو من شان محكمة الموضوع و ليس محكمة التمييز كما انه يثير نقاش حول الفكرة المنطقية و هي ( المصادرة على المطلوب لأنه عين المتنازع فيه ) كما يفتح باب النقاش حيث انه ليس قرارا مجردا بل عمل مادي قامت به المطعون ضدها و هو التسفير مما يفترض معه ان لا تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بل المدنية العادية كما يفترض أن لا يتجه الحكم لمناقشة القرار بل للبحث عن الفعل المادي الذي قامت به الإدارة و مدى تضرر الآخرين بسببه ..
10- يفتح هذا الحكم الباب لتعسف الإدارة فيمكن أن تتصرف هذا التصرف في مطلق الحالات المماثلة دونما الاخذ في الاعتبار لفكرة التناسب بين المصلحتين .
11- هذا الحكم يفتح بابا للتهرب من تنفيذ الإحكام و القرارات القضائية فيمكن لشخص مدين بميلون دينار و صدر بحقه منع من السفر يمكنه أن يفتعل جريمة - دخول منزل بغير إذن مثلا- فيصدر بحقه حكمن بحبس بسيط كشهر واحد مع الإبعاد فيتم إبعاده و إخراجه من البلاد بالرغم من وجود قرار بالمنع من السفر
12- تم تجاهل الحالات الواقعية فقد جرى في الحالات المماثلة مراجعة قاضي تنفيذ العقاب لكي يقرر الإبعاد من عدمه بناء على وزن مصلحة كل طرف . و كل ما سبق قوله مقرون و مربوط باثبات الدين محل الدعوى بحكم بات لا أن يكون مجرد ادعاء أو دين واضح الصورية.
13- و في بعض الفروض الفنية يمكن إن نقول أن الحكم السابق يمنع من تنفيذ الحكم اللاحق المتضاد معه .
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 12/6/2006
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 520/2005
الطاعـــن : .................... وكيلته المحامية ................... .
ضـــــد
المطعون ضده: وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع-على ما يبين من الأوراق- تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 4271/2003 بتاريخ 21/6/2003 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1300 دينار وتوابعه من الفوائد والمصاريف المحكوم له بها في الدعوى رقم 6203/1992 بتاريخ 21/2/1995 . قائلاً أن المطعون ضدها قامت بتسفير مدينه المحكوم عليه إلى وطنه رغم أنه كان ممنوعاً من السفر بأمر القاضي في تلك الدعوى فاستحال عليه إجباره على دفع المبلغ المقضي به نتيجة خطأ المطعون ضدها فتكون مسئولة عن دفعه له. حكمت المحكمة الكبرى برفض الدعوى فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 241/2005 وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده فطعن في حكمها بالتمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم لمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ التقصيري الموجب لمسئولية المطعون ضدها فيما قامت بتسفير مدينه المحكوم عليه لصالحه إلى وطنه بتنفيذ الحكم الجزائي الصادر بإبعاده نهائياً من البلاد في حين أن قيامها بتنفيذ ذلك الحكم دون تبصر إلى سبق صدور قرار من المحكمة المدنية يلزمها بمنعه من السفر يعد إساءة منها لاستعمال سلطتها والانحراف بها ويعتبر خطأ يوجب مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان خطأ الإدارة الموجب لمسئوليتها عن الأضرار الناشئة عن قراراتها يتمثل في عدم مشروعية هذه القرارات. ولئن كان من العيوب التي تصم القرار الإداري بعدم المشروعية ومن ثم يعتبر خطأ موجباً للمسئولية أن تنحرف الجهة التي أصدرته بسلطتها أو تسئ استعمالها فإن المقصود بذلك ألا تكون قد ابتغت بقرارها المصلحة العامة أو تكون قد اتخذته في وقت أو ظروف غير ملائمة. فإذا كان ذلك . وكانت المسائل الجنائية تعتبر من النظام العام لتعلقها بمصلحة الجماعة وللأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة قبل الكافة يتعين على الجميع الامتثال لها والامتناع عن أي فعل يعرقل تنفيذها ويجب على الجهة الإدارية المختصة الإسراع إلى تنفيذها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً فإن مبادرة المطعون ضدها بتسفير المحكوم عليه في الدعوى الجنائية رقم 56/2001 إلى وطنه تنفيذاً للحكم النهائي الصادرة بإبعاده من البلاد هو قرار مشروع لا يصح في القانون اعتباره خطأ موجباً لمسئوليتها عما يكون قد لحق الطاعن من ضرر بسببه. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المطعون ضدها قد أبلغت في سنة 1993 بالقرار الصادر من المحكمة المدنية بمنع هذا الشخص من السفر بناء على طلب الطاعن أثناء نظر الدعوى التي رفعها لمطالبته بدين له قبله والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزامه به في 21/2/1995 خلت الأوراق مما يكون قد تم بشأنه منذ ذلك الحين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى عليه قضاءه فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون قائماً على غير أساس. ومن ثم يتعين رفض الطعن. وإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة –بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
مستشار مستشار مستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
التعليق القانوني
إن الحكم لم يكن موفقا و ذلك للأسباب التالية
1- إن المطعون ضدها خالفت قرارا قضائيا بالمنع من السفر هو بمثابة حكم و له الحجية السارية طالما لم يلغ و قوته تكاد تكون مثل قوة الحكم بالإبعاد بل ربما هي مساوية له .
2- إن المطعون ضدها ملزمة قانونا بحماية أموال المواطنين تماما كما هي ملزمة بتنفيذ العقوبات و الإجراءات التحفظية و التي من جملتها حبس المدين و منعه من السفر بطريق أولى .
3- إن الحكم الصادر من التمييز لم يأخذ بفكرة معتمدة في الفقه الإسلامي و هي فكرة ( الجمع بين الحقيين ) فقد كان على الداخلية تنفيذ الحكم بالإبعاد مع إيجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حق الطاعن
4- في حال وجدت الإدارة أن الخطورة الإجرامية تقتضي الإبعاد الفوري فان عليها تعويض الطاعن لأنه لا يمكن نسبة خطأ ما إليه سيما و انه اتخذ الطريق الذي رسمه القانون لتحصيل حقه فالقانون لا يسمح له اقتضاء حقه عنوة .
5- لا يمكن القول انه متى وجدت الإدارة المصلحة في قرار فانه لا تثريب عليها في تنفيذه و إن تضرر الأفراد منه و دونما تعويضهم فان نتائج ذلك رهيبة .
6- لم يكون هناك بحث و دراسة حول مدى الخطورة الإجرامية للمحكوم بالإبعاد للنظر في مدى تضرر المجتمع في بقائه و ذلك للموازنة بين مصلحة الفرد (بالمنع من السفر )و مصلحة الجماعة( بالإبعاد)
7- يفترض أن تستنتج المحكمة من حيثيات الدعوى أن حكم الإبعاد هو محض عقوبة أو عقوبة مضاف إليها وقاية المجتمع من شره و بناء على ذلك تقرر أي الحقيين أولى بالرعاية بمعنى أولوية تطبيقه و لكن مع عدم تجاهل الحق محل الحكم الاخر.
8- يلاحظ أن حكم التمييز انصب أولاً و بالذات لتبرير قرار المطعون ضدها ( وزارة الداخلية ) و ليس تبرير الحكم الصادر من محكمة الاستئناف و في الحقيقة و عند مراعاة الدقة نجد أن التمييز لا يعنى بالفصل في مشروعية قرار المطعون ضدها بل في سلامة الحكم المطعون فيه .
9- في هذا النزاع المرفوع للقضاء فان الفصل في مشروعية قرار الداخلية أو عدم مشروعية هو من شان محكمة الموضوع و ليس محكمة التمييز كما انه يثير نقاش حول الفكرة المنطقية و هي ( المصادرة على المطلوب لأنه عين المتنازع فيه ) كما يفتح باب النقاش حيث انه ليس قرارا مجردا بل عمل مادي قامت به المطعون ضدها و هو التسفير مما يفترض معه ان لا تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بل المدنية العادية كما يفترض أن لا يتجه الحكم لمناقشة القرار بل للبحث عن الفعل المادي الذي قامت به الإدارة و مدى تضرر الآخرين بسببه ..
10- يفتح هذا الحكم الباب لتعسف الإدارة فيمكن أن تتصرف هذا التصرف في مطلق الحالات المماثلة دونما الاخذ في الاعتبار لفكرة التناسب بين المصلحتين .
11- هذا الحكم يفتح بابا للتهرب من تنفيذ الإحكام و القرارات القضائية فيمكن لشخص مدين بميلون دينار و صدر بحقه منع من السفر يمكنه أن يفتعل جريمة - دخول منزل بغير إذن مثلا- فيصدر بحقه حكمن بحبس بسيط كشهر واحد مع الإبعاد فيتم إبعاده و إخراجه من البلاد بالرغم من وجود قرار بالمنع من السفر
12- تم تجاهل الحالات الواقعية فقد جرى في الحالات المماثلة مراجعة قاضي تنفيذ العقاب لكي يقرر الإبعاد من عدمه بناء على وزن مصلحة كل طرف . و كل ما سبق قوله مقرون و مربوط باثبات الدين محل الدعوى بحكم بات لا أن يكون مجرد ادعاء أو دين واضح الصورية.
13- و في بعض الفروض الفنية يمكن إن نقول أن الحكم السابق يمنع من تنفيذ الحكم اللاحق المتضاد معه .