محمد ابراهيم البادي
07-27-2010, 12:56 PM
محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 28/1989
صادر بتاريخ 4/6/1990م.
(احوال شخصية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبد الله علي العيسى وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد احمد سلام واحمد نشأت راغب وجلال الدين انسي وعبد المنصف هاشم.
1. – احوال شخصية / حضانة- مؤسسات- محكمة الموضوع / سلطتها في تقدير توافر شروط الحضانة* حضانة الصغير وفقا للقانون الفرنسي، في الاصل، تكون لاحد الابوين. الاستثناء. لأي شخص آخر بفصل الاقارب. إن تعذر ذلك. تسند الى مؤسسة تربوية* تقدير توافر او عدم توافر شروط الحضانة والصلاحية. من سلطة محكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم من بينات وقرائن.
2. – إجراء التحقيق- لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة له متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 2187/1988 احوال شخصية جعفرية ابتغاء الحكم على الطاعنة الثانية بحضانته لابنته منها "..." قولا منه ان هذه الطاعنة كانت زوجته وأنه طلقها حاملا بتاريخ 9/10/1985 وأنها وضعت تلك البنت في 21/11/1985، وإذ تزوجت بأجنبي عن الصغيرة في 25/10/1986 فإن حضانتها للبنت تكون قد سقطت. ولدى نظر الدعوى تدخلت الطاعنة الاولى خصماً في الدعوى طالبة الحكم لها بحضانة البنت باعتبارها جدتها لأمها كما اقامت الدعوى رقم 2260/88 احوال شخصية جعفرية ضد الطاعنة الثانية والمطعون ضده بذات الطلب. وبعد ان قررت المحكمة ضم الدعويين قضت فيهما بجلسة 30/10/1988 اولا في الدعوى رقم 2260/88 وثانيا في الدعوى رقم 2187/88 بإسقاط حضانة الطاعنة الثانية لابنتها "..." وانتقال حضانتها الى والدها المطعون ضده. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 753/88 احوال فقضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 12/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق التمييز. ولدى نظر الطعن صدر الطعن والتزمت النيابة العامة الرأي المبدي، مذكرتها بتمييز الحكم.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقولان ان القانون واجب التطبيق في الدعوى هو القانون الفرنسي باعتباره قانون جنسية الاب عملا بما تقضي به المادة 43 من القانون رقم 5/61 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي، الا ان الحكم المطعون فيه رفض تطبيق ذلك القانون وأعمل احكام المذهب الجعفري قولاً منه بأنه المذهب الذي ينتمي اليه الطرفان وهو ما نازعتا فيه امام محكمة الموضوع. هذا الى إعراضه عما تمسكا به في دفاعهما من ان المطعون ضده تنازل عن حضانة ابنته وانه غير صالح لهذه الحضانة لانحرافه الخلقي وهو ما شهد به زملاؤه، فضلا عن التفاته عن طلب تحقيق هذا الدفاع او ندب الطبيب لشرعي لفحص المسلمون ضده، كل ذلك يعيبها لحكم مما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 5/1961 بشأن بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي تنص على انه يسري قانون جنسية الاب في الولاية على النفس وفي الحضانة وكان قانون جنسية الاب، وهو في هذه الدعوى القانون الفرنسي يقضي في المادة 287 مدني على ان تسند حضانة الاطفال القصر الى اي من الزوجين (الابوين) وانه يمكن على سبيل الاستثناء، وإذا اقتضت مصلحة الاطفال ذلك، اسناد الحضانة الى شخص آخر، وتكون الافضلية للأقارب، فإن تعذر ذلك امكن اسنادها الى مؤسسة تربوية، مما مؤداه لا يصار الى بحث اسناد الحضانة الى احد الاقارب الا عند غياب الابوين او عدم صلاحيتهما للحضانة.لما وكان من المقرر ان تقدير توافر او عدم توافر الحضانة والصلاحية هخا هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت تقديرها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق، كما انها لها السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم اليها من بينات وقرائن واستخلاص الواقع منها، ومن المقرر ان اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم اليه وإنما هو من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فتملك عدم الاستجابة له متى وجدت في ظروف الدعوى بالادلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين يقوم على عدم صلاحية الاب المطعون ضده للحضانة بمقولة انحرافه الخلقي وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على قوله " ان ما دفعت به المستأنفتان من ان المستأنف عليه مصاب بالشذوذ الجنسي مما يفاده شروط الصلاحية للحضانة مردود بما هو مقرر في فقه المذاهب الإسلامية عموماً ومنها فقه المذهب الجعفري من ان الاصل في الحاضن ابا كان او اما توافر شروط الصلاحية للحضانة ما لم يقم الدليل على غير ذلك ومن ثم وإذ كان الثابت من مطالعة الاوراق ان المستأنفتين لم تدفعا امام امحكمة اول درجة وطوال إجراءات نظر الدعويين الماثلتين بعدم امانة المستأنف عليه على ابنته "..." أو انه مصاب بأي مرض يمنع من اسناد الحضانة اليه واقتصر ما دفع به الحاضر عن المستأنفة الاولى (الطاعنة الاول) على القول بأن يخشى على البنت من التأثر بالطقوس الدينية اذا عاشت مع افراد اسرة ابيها المستأنف عليه المسلم وهم من المسيحيين وان الحاضر عن المستانف عليه رد على ذلك بأن الاب المذكور كان وما زال يقيم بدولة الكويت وليس معه احد افراد اسرته، لما كان ذلك فإن ... المحكمة ترى ان ما ادعت به المستأنفتان من بحث في الاستئناف الماثل من عدم صلاحية المستانف عليه للحضانة محمولاً على سببه يضحى نائبا على غير سند من الحد، كما ان طلبوا تحقيق هذا السبب عن طريق اهل الخبرة يضحى هو الاخر وليس له من تبرير سوى إطالة امد الخصومة خاصة وان ما تقتضيه الاوراق العرفية المقدمة منهما لا يعد وأن يكون كلاماً مرسلاً نقله موقعوا هذه الاوراق بفرض صفة توقيعاتهم عن مصادر مجهلة لا يقام لها وزن في مقام الاثبات". واذ كان هذا الذي اورده الحكم سائغا وسديداً وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فان الحضانة بموجب هذا النص الفرنسي تكون من حق الاب المطعون ضده، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة السليمة فلا ريبة من بت ما ورد في اسباب من تقريرات قانونية خاطئة بشأن عدم انطباق القانون الفرنسي، ومن ثم يعدو النعي برمته على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
حكم رقم 28/1989
صادر بتاريخ 4/6/1990م.
(احوال شخصية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبد الله علي العيسى وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد احمد سلام واحمد نشأت راغب وجلال الدين انسي وعبد المنصف هاشم.
1. – احوال شخصية / حضانة- مؤسسات- محكمة الموضوع / سلطتها في تقدير توافر شروط الحضانة* حضانة الصغير وفقا للقانون الفرنسي، في الاصل، تكون لاحد الابوين. الاستثناء. لأي شخص آخر بفصل الاقارب. إن تعذر ذلك. تسند الى مؤسسة تربوية* تقدير توافر او عدم توافر شروط الحضانة والصلاحية. من سلطة محكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم من بينات وقرائن.
2. – إجراء التحقيق- لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة له متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 2187/1988 احوال شخصية جعفرية ابتغاء الحكم على الطاعنة الثانية بحضانته لابنته منها "..." قولا منه ان هذه الطاعنة كانت زوجته وأنه طلقها حاملا بتاريخ 9/10/1985 وأنها وضعت تلك البنت في 21/11/1985، وإذ تزوجت بأجنبي عن الصغيرة في 25/10/1986 فإن حضانتها للبنت تكون قد سقطت. ولدى نظر الدعوى تدخلت الطاعنة الاولى خصماً في الدعوى طالبة الحكم لها بحضانة البنت باعتبارها جدتها لأمها كما اقامت الدعوى رقم 2260/88 احوال شخصية جعفرية ضد الطاعنة الثانية والمطعون ضده بذات الطلب. وبعد ان قررت المحكمة ضم الدعويين قضت فيهما بجلسة 30/10/1988 اولا في الدعوى رقم 2260/88 وثانيا في الدعوى رقم 2187/88 بإسقاط حضانة الطاعنة الثانية لابنتها "..." وانتقال حضانتها الى والدها المطعون ضده. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 753/88 احوال فقضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 12/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق التمييز. ولدى نظر الطعن صدر الطعن والتزمت النيابة العامة الرأي المبدي، مذكرتها بتمييز الحكم.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقولان ان القانون واجب التطبيق في الدعوى هو القانون الفرنسي باعتباره قانون جنسية الاب عملا بما تقضي به المادة 43 من القانون رقم 5/61 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي، الا ان الحكم المطعون فيه رفض تطبيق ذلك القانون وأعمل احكام المذهب الجعفري قولاً منه بأنه المذهب الذي ينتمي اليه الطرفان وهو ما نازعتا فيه امام محكمة الموضوع. هذا الى إعراضه عما تمسكا به في دفاعهما من ان المطعون ضده تنازل عن حضانة ابنته وانه غير صالح لهذه الحضانة لانحرافه الخلقي وهو ما شهد به زملاؤه، فضلا عن التفاته عن طلب تحقيق هذا الدفاع او ندب الطبيب لشرعي لفحص المسلمون ضده، كل ذلك يعيبها لحكم مما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 5/1961 بشأن بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي تنص على انه يسري قانون جنسية الاب في الولاية على النفس وفي الحضانة وكان قانون جنسية الاب، وهو في هذه الدعوى القانون الفرنسي يقضي في المادة 287 مدني على ان تسند حضانة الاطفال القصر الى اي من الزوجين (الابوين) وانه يمكن على سبيل الاستثناء، وإذا اقتضت مصلحة الاطفال ذلك، اسناد الحضانة الى شخص آخر، وتكون الافضلية للأقارب، فإن تعذر ذلك امكن اسنادها الى مؤسسة تربوية، مما مؤداه لا يصار الى بحث اسناد الحضانة الى احد الاقارب الا عند غياب الابوين او عدم صلاحيتهما للحضانة.لما وكان من المقرر ان تقدير توافر او عدم توافر الحضانة والصلاحية هخا هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت تقديرها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق، كما انها لها السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم اليها من بينات وقرائن واستخلاص الواقع منها، ومن المقرر ان اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم اليه وإنما هو من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فتملك عدم الاستجابة له متى وجدت في ظروف الدعوى بالادلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين يقوم على عدم صلاحية الاب المطعون ضده للحضانة بمقولة انحرافه الخلقي وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على قوله " ان ما دفعت به المستأنفتان من ان المستأنف عليه مصاب بالشذوذ الجنسي مما يفاده شروط الصلاحية للحضانة مردود بما هو مقرر في فقه المذاهب الإسلامية عموماً ومنها فقه المذهب الجعفري من ان الاصل في الحاضن ابا كان او اما توافر شروط الصلاحية للحضانة ما لم يقم الدليل على غير ذلك ومن ثم وإذ كان الثابت من مطالعة الاوراق ان المستأنفتين لم تدفعا امام امحكمة اول درجة وطوال إجراءات نظر الدعويين الماثلتين بعدم امانة المستأنف عليه على ابنته "..." أو انه مصاب بأي مرض يمنع من اسناد الحضانة اليه واقتصر ما دفع به الحاضر عن المستأنفة الاولى (الطاعنة الاول) على القول بأن يخشى على البنت من التأثر بالطقوس الدينية اذا عاشت مع افراد اسرة ابيها المستأنف عليه المسلم وهم من المسيحيين وان الحاضر عن المستانف عليه رد على ذلك بأن الاب المذكور كان وما زال يقيم بدولة الكويت وليس معه احد افراد اسرته، لما كان ذلك فإن ... المحكمة ترى ان ما ادعت به المستأنفتان من بحث في الاستئناف الماثل من عدم صلاحية المستانف عليه للحضانة محمولاً على سببه يضحى نائبا على غير سند من الحد، كما ان طلبوا تحقيق هذا السبب عن طريق اهل الخبرة يضحى هو الاخر وليس له من تبرير سوى إطالة امد الخصومة خاصة وان ما تقتضيه الاوراق العرفية المقدمة منهما لا يعد وأن يكون كلاماً مرسلاً نقله موقعوا هذه الاوراق بفرض صفة توقيعاتهم عن مصادر مجهلة لا يقام لها وزن في مقام الاثبات". واذ كان هذا الذي اورده الحكم سائغا وسديداً وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فان الحضانة بموجب هذا النص الفرنسي تكون من حق الاب المطعون ضده، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة السليمة فلا ريبة من بت ما ورد في اسباب من تقريرات قانونية خاطئة بشأن عدم انطباق القانون الفرنسي، ومن ثم يعدو النعي برمته على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن