law student
07-25-2010, 07:06 PM
مختار من مجموعة مبادئ قانونية
جلسة الأحد الموافق 24 من ديسمبر سنة 2006 ( مدني )
برئاسة السيد القاضي يحيى جلال فضل – رئيس المحكمة و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح .
الطعن رقم 6 لسنة 1 القضائية
(2،1)مسئولية " الخطأ " . نقل بحري " مسئولية الربان ". عمل " عقد العمل البحري " . التزام " استحالة تنفيذه" .
محكمة الموضوع " مسائل التكييف". دعوى " سبب الدعوى" . عقد .
(1 ) المسئوليتين العقدية و التقصيرية – استقلال كل منهما بأحكام مستقلة في قانون المعاملات المدنية . قيام العلاقة العقدية بين طرفي النزاع – يوجب تطبيق أحكام العقد و ما هو مقرر في القانون بشأن العقد دون أحكام المسئولية التقصيرية . التزام محكمة الموضوع في هذا الصدد و من تلقاء نفسها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية و إنزال حكمها القانوني على علاقة الطرفين في دعوى التعويض . عدم اعتبار ذلك تغييرا منها لسبب الدعوى . مثال : دعوى التعويض المقامة من مالك السفينة على الربان الذي تعهد بتوصيلها من ميناء دبي لتسليمها إليه في ميناء الكويت إلا انه ادعى غرقها بما يوجب تطبيق أحكام العقد و النصوص المكملة له في قانوني المعاملات المدنية و التجارة البحري .
(2) الخطأ في المسئولية العقدية – توافره بثبوت إخلال المتعاقد بالتزامه. استحالة التنفيذ لتوافر السبب الأجنبي من قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتعاقد الآخر – يعفيه من المسئولية . م 386 مدني . عدم تنفيذ الربان التزامه بتوصيل السفينة و تسليمها إلى الطاعن في ميناء الكويت – خطأ يرتب مسئوليته ما لم يدرأها بإثبات السبب الأجنبي . مخالفة الحكم هذا النظر – خطأ في القانون و قصور .
1 – لما كان المشرعفي قانون المعاملات المدنية قد أفرد الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول للقواعد العامة التي تنظم العقد و آثاره ، و الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول للأحكام التي تحدد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه، بينما أفرد الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول للفعل الضار – كمصدر للإلتزام – بفروعه الثلاثة و هي المسئولية عن الأعمال الشخصية و عن عمل الغير و عن الأشياء ، وإذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلاً منهما بأحكام مستقلة و جعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلاً فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرفها و نطاقها و كان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد و ما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط العلاقة بين الطرفين بسبب العقد ، و لا يجوز إعمال أحكام المسئولية التقصيرية التي يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لبنود العقد و النصوص القانونية المكملة له المتعلقة بتحديد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه ، مما مؤداه أن أن محكمة الموضوع لا تقييد في تحديد المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ إن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع التي لا تلزم المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفي دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ إن حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها .
2- لما كان النص في المادة 386 من قانون المعاملات المدنية على انه ( إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ) يدل على انه يكفي لتوافر ركن الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد و لا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك وكان الواقع – المسلّم به من طرفي الخصومة – أن الطاعن تعاقد مع المطعون ضده على أن يتولى لقاء جعل معين قيادة سفينة النزاع من ميناء دبي و تسليمها إليه في ميناء الكويت و لم يوف بهذا الالتزام و ادعى غرق السفينة أثناء الإبحار بها ، و من ثم يرتبط طرفى الخصومة بعلاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الطاعن يدعي أن الضرر الذي أصابه و قدّر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به قد وقع بسبب إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه العقدي فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المكملة له في قانون المعاملات المدنية و القانون التجاري البحري تكون وحدها الواجبة التطبيق في تحديد مسئولية المطعون ضده في ضوء التزامات الربان الجوهرية المنصوص عليها في القانون الأخير ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى قرّر في صدر مدوّناته بأنها علاقة عقدية غير أنه عند بحث مسئولية المطعون ضده طبق أحكام المسئولية التقصيرية لمجرد أن الطاعن اتخذها سنداً لدعواه رغم أن هذا الاسناد لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية الذي تتبيّنه من الوقائع المطروحة عليها و إذ رتب الحكم على هذا النظر الخاطئ انتفاء مسئولية المطعون ضده لإخفاق الطاعن في إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده أدى إلى فقد أو غرق السفينة في حين أن عدم تنفيذه لالتزامه التعاقدي – بتوصيل و تسليم السفينة للطاعن في ميناء الكويت – يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و إذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطرفين توصلا إلى كشف حقيقة الواقع في الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضاً بالقصور في التسبيب .
جلسة الأحد الموافق 24 من ديسمبر سنة 2006 ( مدني )
برئاسة السيد القاضي يحيى جلال فضل – رئيس المحكمة و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح .
الطعن رقم 6 لسنة 1 القضائية
(2،1)مسئولية " الخطأ " . نقل بحري " مسئولية الربان ". عمل " عقد العمل البحري " . التزام " استحالة تنفيذه" .
محكمة الموضوع " مسائل التكييف". دعوى " سبب الدعوى" . عقد .
(1 ) المسئوليتين العقدية و التقصيرية – استقلال كل منهما بأحكام مستقلة في قانون المعاملات المدنية . قيام العلاقة العقدية بين طرفي النزاع – يوجب تطبيق أحكام العقد و ما هو مقرر في القانون بشأن العقد دون أحكام المسئولية التقصيرية . التزام محكمة الموضوع في هذا الصدد و من تلقاء نفسها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية و إنزال حكمها القانوني على علاقة الطرفين في دعوى التعويض . عدم اعتبار ذلك تغييرا منها لسبب الدعوى . مثال : دعوى التعويض المقامة من مالك السفينة على الربان الذي تعهد بتوصيلها من ميناء دبي لتسليمها إليه في ميناء الكويت إلا انه ادعى غرقها بما يوجب تطبيق أحكام العقد و النصوص المكملة له في قانوني المعاملات المدنية و التجارة البحري .
(2) الخطأ في المسئولية العقدية – توافره بثبوت إخلال المتعاقد بالتزامه. استحالة التنفيذ لتوافر السبب الأجنبي من قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتعاقد الآخر – يعفيه من المسئولية . م 386 مدني . عدم تنفيذ الربان التزامه بتوصيل السفينة و تسليمها إلى الطاعن في ميناء الكويت – خطأ يرتب مسئوليته ما لم يدرأها بإثبات السبب الأجنبي . مخالفة الحكم هذا النظر – خطأ في القانون و قصور .
1 – لما كان المشرعفي قانون المعاملات المدنية قد أفرد الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول للقواعد العامة التي تنظم العقد و آثاره ، و الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول للأحكام التي تحدد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه، بينما أفرد الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول للفعل الضار – كمصدر للإلتزام – بفروعه الثلاثة و هي المسئولية عن الأعمال الشخصية و عن عمل الغير و عن الأشياء ، وإذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلاً منهما بأحكام مستقلة و جعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلاً فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرفها و نطاقها و كان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد و ما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط العلاقة بين الطرفين بسبب العقد ، و لا يجوز إعمال أحكام المسئولية التقصيرية التي يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لبنود العقد و النصوص القانونية المكملة له المتعلقة بتحديد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه ، مما مؤداه أن أن محكمة الموضوع لا تقييد في تحديد المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ إن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع التي لا تلزم المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفي دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ إن حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها .
2- لما كان النص في المادة 386 من قانون المعاملات المدنية على انه ( إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ) يدل على انه يكفي لتوافر ركن الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد و لا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك وكان الواقع – المسلّم به من طرفي الخصومة – أن الطاعن تعاقد مع المطعون ضده على أن يتولى لقاء جعل معين قيادة سفينة النزاع من ميناء دبي و تسليمها إليه في ميناء الكويت و لم يوف بهذا الالتزام و ادعى غرق السفينة أثناء الإبحار بها ، و من ثم يرتبط طرفى الخصومة بعلاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الطاعن يدعي أن الضرر الذي أصابه و قدّر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به قد وقع بسبب إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه العقدي فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المكملة له في قانون المعاملات المدنية و القانون التجاري البحري تكون وحدها الواجبة التطبيق في تحديد مسئولية المطعون ضده في ضوء التزامات الربان الجوهرية المنصوص عليها في القانون الأخير ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى قرّر في صدر مدوّناته بأنها علاقة عقدية غير أنه عند بحث مسئولية المطعون ضده طبق أحكام المسئولية التقصيرية لمجرد أن الطاعن اتخذها سنداً لدعواه رغم أن هذا الاسناد لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية الذي تتبيّنه من الوقائع المطروحة عليها و إذ رتب الحكم على هذا النظر الخاطئ انتفاء مسئولية المطعون ضده لإخفاق الطاعن في إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده أدى إلى فقد أو غرق السفينة في حين أن عدم تنفيذه لالتزامه التعاقدي – بتوصيل و تسليم السفينة للطاعن في ميناء الكويت – يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و إذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطرفين توصلا إلى كشف حقيقة الواقع في الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضاً بالقصور في التسبيب .