المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الخلع والتطليق


القانونية ندى
07-25-2010, 04:42 PM
الفرق بين الخلع والتطليق

الفرق بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل منهم على حقوق الزوجة والميراث وموقف قائمة منقولات الزوجية :
ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى تسقط (النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى تنظر الخلع .

- موقف قائمة المنقولات :

ولا يشمل الخلع قائمة المنقولات لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.
- الخلع واثره على نفقة الصغار والحضانة :

ـ وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة ولا يمنع الاب من رؤية ابنائه ، و يمنع الحق فى الأجور لانها تثبت بعد الطلاق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع.

ـ اثرالخلع على الميراث :

لاميراث للمعتدة من طلاق بائن الا فى ادا كان الطلاق دون ارادتها وتم الطلاق فى مرض الموت (المادة 11/3 من قانون رقم 77لسنة 1943) ومات المطلق فى هدا المرض و هى فى عدته ويكون دلك ردا عليه قصده السيىء.

- الخلع طلاق بائن :

والخلع هو طلاق بائن يتم بارادة الزوجة وبرضاها وسواء كانت الوفاة فى العدة ام لا ؟ لا يرث اى منهما الاخر، لان العدة هنا ليست ليفكر اى منهما فى الرجعة ام لا ؟ ، انما لاستبراء الرحم بعد انفصام عرى الزوجية بالخلع الدى يعد بائن فى اثره .
ـ لا يجوز الطعن على حكم التطليق بالخلع :
حكم التطليق بالخلع بات وغير قابل للطعن باى طريق ولو بالاستئناف .
ـ أما التطليق للضرر تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب، فلا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستئناف ولا يطعن عليه بالنقض .

law student
07-25-2010, 06:59 PM
الله يعطيج العافية أختي القانونية

محمد ابراهيم البادي
07-25-2010, 07:13 PM
الف شكر لك استاذة

المحامية تمني
07-25-2010, 07:47 PM
مشكوره على الافادة القيمة ..

دبلومآسية
07-26-2010, 12:42 AM
تسلمين خيتي ع الموضوع
وعساااج ع القوة }~

عقد القانون
07-26-2010, 12:50 AM
بارك الله فيج أختيه عالجهد الطيب..

القانونية ندى
07-26-2010, 11:32 AM
العفو ... شاكرة لكم ...
دمتم بخير

اسمي القاضي
02-10-2011, 01:37 AM
للتصحيح

أولا :

الخلع فسخ وليس بطلاق ، والفرق واضح بينهما ، فالفسخ لا يحتسب طلقة من الطلقات الثلاث .

المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية تعرف الخلع :
المادة 110

1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.

ثانيا :
باب الاستئناف والطعن مفتوح في الأحكام الصادرة بالخلع ، شانها شان بقية الأحكام الصادرة في دعاوى الاحوال الشخصية ، فقد يستانف احد الطرفين البدل المقرر او يعترض على الصيغة او غيرها من الاسباب .