القانونية ندى
07-25-2010, 04:36 PM
جريمة اذاعة الشائعات
قبل أن يسدل الستار على سنة 2005 بأيام، وبالتحديد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، صدر القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م. وقد شملت التعديلات واحدا وستين مادة، هذا فضلا عن إضافة سبع عشرة مادة جديدة تتناول بالتجريم والعقاب بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل أو تتضمن بالتعريف عقوبة الجلد التي لم يكن منصوصا على تعريفها قبل ذلك. ومن المواد المضافة إلى قانون العقوبات تلك التي تتعلق بتجريم الشائعات، إذ تنص المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أن "يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن "يعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر". وتضيف الفقرة الثالثة أن "تكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية". ويستفاد من مجموع هذه النصوص أن إذاعة الشائعات غدا فعلا مجرما بحيث يقع تحت طائلة العقاب كل من أذاع إشاعة متى توافرت جميع أركان هذه الجريمة. وكما هو الشأن في الجرائم بوجه عام، تقوم جريمة إذاعة الشائعات على ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوي. وسنقوم فيما يلي بتناول هذين الركنين، ثم نتبع ذلك بالحديث عن العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
الركن المادي لجريمة إذاعة الشائعات: يأخذ الركن المادي لهذه الجريمة صورا ثلاثة: (الأولى) إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويقصد بفعل الإذاعة أو البث إعلان شيء ما بطريق التخاطب مع الغير. ويتمثل مضمون هذا الإعلان في أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة. فينبغي إذن أن تكون الأخبار أو البيانات أو الإشاعات كاذبة أي مغايرة للحقيقة أو مغرضة أي يهدف الجاني من ورائها إلى غرض آخر غير مجرد التبصير بالحقائق. أما الدعايات المثيرة فهي التي تحدث في النفوس هياجا وتوترا وإثارة. وينبغي أن يكون من شأن إذاعة أو بث الأمور السابقة تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ولكن لا يلزم أن يتحقق ذلك فعلا على أرض الواقع. فالجريمة في هذه الصورة هي جريمة شكلية تتحقق بمجرد السلوك المجرد ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك. (الثانية) حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة، متى كانت هذه المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. ويستوي في هذه الحيازة أن تكون بالذات أو بالوساطة (الثالثة) حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو الدعايات المثيرة. وقد ساوى المشرع بين هذه الصور الثلاث بحيث يكفي أن يقترف الجاني إحداها حتى يقع تحت طائلة العقاب.
الركن المعنوي لجريمة إذاعة الشائعات: يأخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة المتجهين إلى عناصر الجريمة. فيجب أن يعلم الجاني بأن الخبر أو البيان أو الإشاعة كاذبة وأن من شأنها تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتتجه إرادته رغم ذلك إلى إذاعته أو إعلانه للناس.
العقوبة المقررة لجريمة إذاعة الشائعات: يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس. ولم يضع المشرع للحبس حدا أدنى أو حدا أقصى، الأمر الذي يعني انطباق الحد الأدنى العام وهو شهر واحد والحد الأقصى العام وهو ثلاث سنوات (المادة 69 من قانون العقوبات الاتحادي). وما دام المشرع يقرر لهذه الجريمة عقوبة الحبس، فإن هذه الجريمة تأخذ وصف الجنحة، وذلك طبقا للمادة 29 من قانون العقوبات الاتحادي. غير أن المشرع يقرر تشديد عقوبة هذه الجريمة بحيث تصبح جناية إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال التي تقوم بها الجريمة داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. فالظرف المشدد قد يرجع إلى صفة الجاني وقد يرجع إلى مكان اقتراف السلوك الإجرامي. ومتى توافر هذا الظرف المشدد فإن العقوبة تكون هي السجن المؤقت بين الحد الأقصى العام وهو خمس عشرة سنة والحد الأدنى العام وهو ثلاث سنوات (المادة 68 الفقرة الثانية من قانون العقوبات الاتحادي).
قبل أن يسدل الستار على سنة 2005 بأيام، وبالتحديد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، صدر القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م. وقد شملت التعديلات واحدا وستين مادة، هذا فضلا عن إضافة سبع عشرة مادة جديدة تتناول بالتجريم والعقاب بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل أو تتضمن بالتعريف عقوبة الجلد التي لم يكن منصوصا على تعريفها قبل ذلك. ومن المواد المضافة إلى قانون العقوبات تلك التي تتعلق بتجريم الشائعات، إذ تنص المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أن "يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن "يعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر". وتضيف الفقرة الثالثة أن "تكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية". ويستفاد من مجموع هذه النصوص أن إذاعة الشائعات غدا فعلا مجرما بحيث يقع تحت طائلة العقاب كل من أذاع إشاعة متى توافرت جميع أركان هذه الجريمة. وكما هو الشأن في الجرائم بوجه عام، تقوم جريمة إذاعة الشائعات على ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوي. وسنقوم فيما يلي بتناول هذين الركنين، ثم نتبع ذلك بالحديث عن العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
الركن المادي لجريمة إذاعة الشائعات: يأخذ الركن المادي لهذه الجريمة صورا ثلاثة: (الأولى) إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويقصد بفعل الإذاعة أو البث إعلان شيء ما بطريق التخاطب مع الغير. ويتمثل مضمون هذا الإعلان في أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة. فينبغي إذن أن تكون الأخبار أو البيانات أو الإشاعات كاذبة أي مغايرة للحقيقة أو مغرضة أي يهدف الجاني من ورائها إلى غرض آخر غير مجرد التبصير بالحقائق. أما الدعايات المثيرة فهي التي تحدث في النفوس هياجا وتوترا وإثارة. وينبغي أن يكون من شأن إذاعة أو بث الأمور السابقة تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ولكن لا يلزم أن يتحقق ذلك فعلا على أرض الواقع. فالجريمة في هذه الصورة هي جريمة شكلية تتحقق بمجرد السلوك المجرد ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك. (الثانية) حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة، متى كانت هذه المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. ويستوي في هذه الحيازة أن تكون بالذات أو بالوساطة (الثالثة) حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو الدعايات المثيرة. وقد ساوى المشرع بين هذه الصور الثلاث بحيث يكفي أن يقترف الجاني إحداها حتى يقع تحت طائلة العقاب.
الركن المعنوي لجريمة إذاعة الشائعات: يأخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة المتجهين إلى عناصر الجريمة. فيجب أن يعلم الجاني بأن الخبر أو البيان أو الإشاعة كاذبة وأن من شأنها تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتتجه إرادته رغم ذلك إلى إذاعته أو إعلانه للناس.
العقوبة المقررة لجريمة إذاعة الشائعات: يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس. ولم يضع المشرع للحبس حدا أدنى أو حدا أقصى، الأمر الذي يعني انطباق الحد الأدنى العام وهو شهر واحد والحد الأقصى العام وهو ثلاث سنوات (المادة 69 من قانون العقوبات الاتحادي). وما دام المشرع يقرر لهذه الجريمة عقوبة الحبس، فإن هذه الجريمة تأخذ وصف الجنحة، وذلك طبقا للمادة 29 من قانون العقوبات الاتحادي. غير أن المشرع يقرر تشديد عقوبة هذه الجريمة بحيث تصبح جناية إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال التي تقوم بها الجريمة داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. فالظرف المشدد قد يرجع إلى صفة الجاني وقد يرجع إلى مكان اقتراف السلوك الإجرامي. ومتى توافر هذا الظرف المشدد فإن العقوبة تكون هي السجن المؤقت بين الحد الأقصى العام وهو خمس عشرة سنة والحد الأدنى العام وهو ثلاث سنوات (المادة 68 الفقرة الثانية من قانون العقوبات الاتحادي).