دبلومآسية
07-25-2010, 07:30 AM
«الاتحادية» تؤكّد أنها تحظى بالحماية القانونية
تغريم شخص 10 آلاف درهم وبراءة آخر في قضيّتي شيكات
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي
فصلت المحكمة الاتحادية، أخيراً، في عدد من قضايا شيكات من دون رصيد، مؤكدة في حيثيات أحكامها أن الشيك هو أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتنعطف عليها الحماية القانونية بالعقاب، وأيدت في القضية الأولى حكماً بتغريم متهم 10 آلاف درهم لإعطائه شيكات من دون رصيد، وفي القضية الثانية أسقطت الاتهام عن شخص دين بعد محاولته صرف شيك من دون رصيد أخذه على سبيل الأمانة.أ
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم في القضية الأولى إعطاء ثلاث شيكات بسوء نية لأحد الأشخاص بمبلغ 150 ألف درهم، وليس لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي المعدل وقانون المعاملات التجارية.أ
وحكمت محكمة جنح الشارقة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني غرامة 20 ألف درهم.
استأنف المتهم ضد الحكم وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، وبتأييده في ما قضى به عن الشق المدني، طعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض شارحاً أن الشيكات ضمان وليست أداة وفاء، وأنها وديعة ينسحب عنها الحماية العقابية ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه،أ ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، هذا النقض، مؤكدة أن «الشيك في المادة 401 عقوبات هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات مادام استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون».أ
وبينت أن «القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب، وتالياً فإن الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض بالنسبة له، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك أو تحريره على سبيل الضمان، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة».أ
لما كان ذلك، وكان المتهم لم ينازع في أنه وقع الشيكات موضوع الدعوى وأعطاها للمستفيد بمحض إرادته، وأن البنك المسحوب عليه أرجعها لعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيكات، فيكون قد ثبت يقيناً أن المتهم كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض لقيام القصد الجنائي.أ
وفي القضية الثانية نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان شخصاً بتهمة خيانة الأمانة، إذ أسندت النيابة العامة إليه استعمال شيك من دون رصيد خاص بشاكٍ، إضراراً به بعد أن سلم إليه على وجه الوديعة ضماناً للحصول على صفقة «دجاج».أ
وشرح المتهم أنه استعمل حقه في استخدام الشيك الذي أعطاه له الشاكي لاسترجاع قيمة البضاعة المتفق عليها حينما أخل الأخير ببنود الاتفاق المبرم بينهما، إذ جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات فقد أعدمت في ميناء العقبة وميناء خالد في الشارقة، وتأيد ذلك بالمستندات المقدمة وبشهادة الشهود وما فعله كان استعمالاً لحقه، وقد تخلف القصد الجنائي فكان فعله مباحاً، وإذ قضى الحكم بإدانته من دون أن يفطن إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. أ
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة واحدة عما أسند إليه، فعارض في الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاعتراض واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، وبحبس المتهم لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة المسندة إليه مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقضت محكمة الاستئناف بتغريم المتهم 3000 درهم عن التهمة المسندة إليه وتأييده في ما عدا ذلك، وقضت المحكمة العليا بقبول الطعن وبراءة المتهم مما أسند إليه.
تغريم شخص 10 آلاف درهم وبراءة آخر في قضيّتي شيكات
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي
فصلت المحكمة الاتحادية، أخيراً، في عدد من قضايا شيكات من دون رصيد، مؤكدة في حيثيات أحكامها أن الشيك هو أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتنعطف عليها الحماية القانونية بالعقاب، وأيدت في القضية الأولى حكماً بتغريم متهم 10 آلاف درهم لإعطائه شيكات من دون رصيد، وفي القضية الثانية أسقطت الاتهام عن شخص دين بعد محاولته صرف شيك من دون رصيد أخذه على سبيل الأمانة.أ
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم في القضية الأولى إعطاء ثلاث شيكات بسوء نية لأحد الأشخاص بمبلغ 150 ألف درهم، وليس لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي المعدل وقانون المعاملات التجارية.أ
وحكمت محكمة جنح الشارقة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني غرامة 20 ألف درهم.
استأنف المتهم ضد الحكم وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، وبتأييده في ما قضى به عن الشق المدني، طعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض شارحاً أن الشيكات ضمان وليست أداة وفاء، وأنها وديعة ينسحب عنها الحماية العقابية ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه،أ ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، هذا النقض، مؤكدة أن «الشيك في المادة 401 عقوبات هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات مادام استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون».أ
وبينت أن «القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب، وتالياً فإن الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض بالنسبة له، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك أو تحريره على سبيل الضمان، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة».أ
لما كان ذلك، وكان المتهم لم ينازع في أنه وقع الشيكات موضوع الدعوى وأعطاها للمستفيد بمحض إرادته، وأن البنك المسحوب عليه أرجعها لعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيكات، فيكون قد ثبت يقيناً أن المتهم كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض لقيام القصد الجنائي.أ
وفي القضية الثانية نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان شخصاً بتهمة خيانة الأمانة، إذ أسندت النيابة العامة إليه استعمال شيك من دون رصيد خاص بشاكٍ، إضراراً به بعد أن سلم إليه على وجه الوديعة ضماناً للحصول على صفقة «دجاج».أ
وشرح المتهم أنه استعمل حقه في استخدام الشيك الذي أعطاه له الشاكي لاسترجاع قيمة البضاعة المتفق عليها حينما أخل الأخير ببنود الاتفاق المبرم بينهما، إذ جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات فقد أعدمت في ميناء العقبة وميناء خالد في الشارقة، وتأيد ذلك بالمستندات المقدمة وبشهادة الشهود وما فعله كان استعمالاً لحقه، وقد تخلف القصد الجنائي فكان فعله مباحاً، وإذ قضى الحكم بإدانته من دون أن يفطن إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. أ
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة واحدة عما أسند إليه، فعارض في الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاعتراض واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، وبحبس المتهم لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة المسندة إليه مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقضت محكمة الاستئناف بتغريم المتهم 3000 درهم عن التهمة المسندة إليه وتأييده في ما عدا ذلك، وقضت المحكمة العليا بقبول الطعن وبراءة المتهم مما أسند إليه.