abudhabi
07-24-2010, 12:48 PM
الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني ان اضع بين ايديكم نماذجا لاوامر الاحالة حسب قانون دخول واقامة الاجانب وتختص بها نيابة الجنسية والاقامة
اولا انتهاء تاشيرة الزيارة :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنه بتاريخ 3-2-2005م وحتى تاريخه بدائرة مدينة .
وهو اجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله - تأشيرة زيارة - بأن لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه على النحو المبين بالاوراق.
ثانيا انتهاء تاشيرة العمل
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنه بتاريخ 13-3-2004م وحتى تاريخه بدائرة مدينة .
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله – تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
ثالثا انتهاء الاقامة
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 و في شان دخول واقامة الاجانب تعديلاته
لأنه بتاريخ 5-2-2003م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
رابعا الغاء الاقامة:
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 و في شان دخول واقامة الاجانب تعديلاته
لأنه بتاريخ 31-3-2008م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد الغاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
خامسا : بقاء في البلاد بصورة غير مشروعة +انتهاء اذن دخول عمل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنهم بتاريخ 18-3-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
المتهم الأول :
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله – تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
المتهمان الثاني والثالث :
وهما أجنبيان بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامتهما بأن لم يقوما بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنعا عن دفع الغرامة المقررة عليهما.
سادسا : بقاء في البلاد بصورة غير مشورعة + دخول البلاد بصورة غير مشروعة + انتهاء اذن دخول للعمل
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 12 / 1 ، 19 / 2، 21 / 1- 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 والمعدل بالقانون رقم 13لسـ1996 في شان دخول وإقامة الأجانب
لأنهم بتاريخ 10-12-2001م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة مدينة
المتهم الأول :
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني :
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله - تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
المتهمان الثالث والرابع:
وهما أجنبيان بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامتهما بأن لم يقوما بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنعا عن دفع الغرامة المقررة عليهما.
سابعا : دخول البلاد بصورة غير مشروعة التسلل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
ثامنا دخول البلاد بصورة غير مشروعة + العودة بعد الابعاد:
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 28 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م بدائرة مدينة
1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق
تاسعا تســـــــــــــلل والعودة بعد الإبعاد وإدلاء ببيانات كاذبة
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 28 ، 31، 33 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-04-2006م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق
(3) بصفته سالفة الذكر أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأن ادعى خلافاً للحقيقة بأن إسمه ،،،،.
عاشرا بقاء والعمل لدى غير الكفيل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 11 / 2، 19 / 2 ، 21 / 1 – 3، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته
لأنه بتاريخ 16-6-2003م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
(2) بصفته سالفة الذكر، عمل لدى شخص غير كفيله، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
حادي عشر : العمل لدى غير الكفيل فقط :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 11 / 2، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-6-2005م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو اجنبي عمل لدى شخص غير كفيله دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق
يسرني ان اضع بين ايديكم نماذجا لاوامر الاحالة حسب قانون دخول واقامة الاجانب وتختص بها نيابة الجنسية والاقامة
اولا انتهاء تاشيرة الزيارة :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنه بتاريخ 3-2-2005م وحتى تاريخه بدائرة مدينة .
وهو اجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله - تأشيرة زيارة - بأن لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه على النحو المبين بالاوراق.
ثانيا انتهاء تاشيرة العمل
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنه بتاريخ 13-3-2004م وحتى تاريخه بدائرة مدينة .
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله – تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
ثالثا انتهاء الاقامة
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 و في شان دخول واقامة الاجانب تعديلاته
لأنه بتاريخ 5-2-2003م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
رابعا الغاء الاقامة:
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 و في شان دخول واقامة الاجانب تعديلاته
لأنه بتاريخ 31-3-2008م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد الغاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
خامسا : بقاء في البلاد بصورة غير مشروعة +انتهاء اذن دخول عمل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنهم بتاريخ 18-3-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
المتهم الأول :
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله – تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
المتهمان الثاني والثالث :
وهما أجنبيان بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامتهما بأن لم يقوما بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنعا عن دفع الغرامة المقررة عليهما.
سادسا : بقاء في البلاد بصورة غير مشورعة + دخول البلاد بصورة غير مشروعة + انتهاء اذن دخول للعمل
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 12 / 1 ، 19 / 2، 21 / 1- 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 والمعدل بالقانون رقم 13لسـ1996 في شان دخول وإقامة الأجانب
لأنهم بتاريخ 10-12-2001م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة مدينة
المتهم الأول :
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني :
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله - تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
المتهمان الثالث والرابع:
وهما أجنبيان بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامتهما بأن لم يقوما بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنعا عن دفع الغرامة المقررة عليهما.
سابعا : دخول البلاد بصورة غير مشروعة التسلل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
ثامنا دخول البلاد بصورة غير مشروعة + العودة بعد الابعاد:
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 28 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م بدائرة مدينة
1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق
تاسعا تســـــــــــــلل والعودة بعد الإبعاد وإدلاء ببيانات كاذبة
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 28 ، 31، 33 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-04-2006م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق
(3) بصفته سالفة الذكر أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأن ادعى خلافاً للحقيقة بأن إسمه ،،،،.
عاشرا بقاء والعمل لدى غير الكفيل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 11 / 2، 19 / 2 ، 21 / 1 – 3، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته
لأنه بتاريخ 16-6-2003م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
(2) بصفته سالفة الذكر، عمل لدى شخص غير كفيله، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
حادي عشر : العمل لدى غير الكفيل فقط :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 11 / 2، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-6-2005م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو اجنبي عمل لدى شخص غير كفيله دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق