المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محتايه حكم قضائي عن التشريع


ميثه9
04-27-2017, 02:17 AM
سلام عليگم ،السموحه اذا ازعجتكم في طلباتي، بس ممكن حد يعطيني حكم قضائي عن التشريع؟ ومشكورين بصراحه على المساعدهه

اسمي القاضي
05-14-2017, 11:10 AM
القاعدة :
المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل لـه أو أقوى منه ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً .
القاعدة الصادرة سنة 2011 حقوق
رقم القضية : 2010 / 133 طعن عقاري تاريخ الجلسة : 05-06-2011

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطـعون فـيه وسائــر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم (--) لسنة (--) عقارى كلى أمام محكمة دبـى الإبتدائية بطلب ندب خبير هندسي لبيان ما إذا كانت قد إلتزمت بالوفاء بتعهداتها ولم تخل بشروط العقد ، وما إذا كان المشروع المسمى ------- الكائن فى مشروع محيط منطقة المركز المالي العالمي بإمارة دبـى مقيد لدى مؤسسة التنظيم العقارى وقامت بإتخاذ الإجراءات الشكلية والقانونية لدى الدوائر الحكومية المختصة لحفظ حقوقهما فى عقد البيع والشراء الخاص بالوحدة العقارية رقم -- وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 وباشرت أعمال البناء فى المشروع من عدمه وفى حال المباشرة بيان ما إذا كانت المباشرة قد تمت خلال المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 2006 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبـى وتمتلك أرض المشروع في تاريخ بيعها الوحدة العقارية إليهما واستلمت الأرض المخصصة للبرج من المطور الرئيسي وبيان تاريخ حصولها على موافقة لمباشرة البناء وما إذا كان هناك تأخير في مباشرة أعمال البناء والمتسبب فيه ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع الانتهاء الأعمال ومصير المبالغ المسلمة منهما إليهما وهل تم إيداعها في حساب الثقة أم تم التصرف فيها لغرض آخر ، مع الاحتفاظ بحقهما فــي تعديل طلباتهما في الدعوى على ضوء النتيجة التي تسفر عنها الخبرة، وذلــك تأسيساً على أنهما في غضون شهر مارس 2008 قاما بحجز وشراء الوحــدة العقارية رقم ---- بالطابق السادس بالمشروع المسمى ----- الكائن بمحيط منطقة المركز المالي العالمي بإمارة دبـى من المدعى عليــها وسددا لها ما نسبته 10% من قيمة الوحدة ، وإذ تعهدت بتأمين حصولهما علــى قرض عقاري بقيمة الوحدة إلا أنها لم تف بهذا التعهد ولم تحــدد تاريــخ الإنجاز والتسليم ولم تباشر أعمال البناء وتخلفت عن اتخــاذ الإجــراءات اللازمة لحماية حقوقهما وفقاً لأحكام القوانين السارية في إمـارة دبـى ، ولم ترد على طلبهما بإعادة جدولة الدفعات المستحقة عليهما وفـقاً للإنجــاز رغم تداعيات الأزمة المالية وبدأت تطالبهما بسـداد غرامــة تأخــير وأنذرتهما بفسخ العقد ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، وبتاريخ 31-1-2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبـى ولائياً بنظر الدعوى ، استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم (--) لسنة (--) عقاري ، وبتاريخ 11-4-2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثـل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9-6-2010 طلبا فيها نقضه، وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعـن ، وبعد أن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي بعدم إختصاص محاكم دبـى ولائياً بنظر الدعوى بمقولـة إختصاص المحكمة الإبتدائية بمركز دبـى المالي العالمي بنظرها إستناداً إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن إنشاء مركز دبـى المالي العالمي والقانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبـى المالي العالمي، هذا في حين أنه صدر بعد هذين القانونين المرسوم رقم 28 لسنة 2008 ونص في المادة الثانية منه على أن تختص محاكم دبـى بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقارات الكائنة بإمارة دبـى ، وبالتالي يكون قد عاد إلى محاكم دبـى بموجب هذا المرسوم إختصاص ها الأصيل بنظر تلك المنازعات وهو ما أكد عليه ميثاق العمل بشأن الإختصاصها الولائي المبرم بين محاكم دبـى ومحاكم مركز دبـى المالي العالمي ، ومـن ثـم فـإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الثامنة مـن القانـون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبـى المالي العالمي - الذى صدر الحــكم المطعون فيه في ظلها - وقبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 2011 على أن ((1- تُشكل محاكم لمركز دبـى المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى . 2- ما لم ينص أي قانون من قوانين المركز على خلاف ذلك تختص محاكم المركز دون غيرها بالنظر والفصل فـي أيـة دعاوى يكون المركز أو مؤسساته أو أى من هيئاته طرفاً فيها وكذلك النظر والفصل في اى نزاع ينشأ عن أيـة معاملة تتـم فـي المركز أو واقعة تحدث فيهــا 00000 2- 0000000 4- 000000 5- 00000000 6-000000)) والنص في المادة 20 من ذات القانون على أن (( يلغى أى نص في أى قانون آخر إلى المدى الذى يتعارض فيه وأحكام هذا القانون )) والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبـى المالي العالمي على أن ((الإختصاص القضائي - أ - المحكمة الإبتدائية : 1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة تختص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر في: أ- الدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسساته طرفاً فيها . ب- الدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد تم تنفيذه أو معاملة تم إجراءاها كلياً أو جزئياً في المركز أو بواقعة حدثت بالمركز. ج- الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادرة عن هيئات المركز والتي تكون قابله للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته . د- أي طلب تكون للمحاكم صلاحية النظر فيه بموجب قوانين المركز وأنظمته . 2- يجوز للأطراف الإتفاق على إختصاص أية محكمة أخرى فى المسائل الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( د ) من هذه الـمادة . ب- محكمة الإستئناف :: 1- تختص محكمة الإستئناف دون غيرها بالنظر فى : أ- الطعون التي تقدم ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإبتدائية . ب- 0000000 2- 000000 ج- قاضي التنفيذ في المركز : 0000000 )) والنص في المادة العاشرة من ذات القانون على أن (( يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذى يتعارض فيه وأحكام هذا القانون )) يدل على أن محكمة مركز دبـى المالي العالمي الإبتدائية تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية - ومنها المتعلقة بالعقارات - التي يكون المركز أو هيئاته أو مؤسساته طرفاً فيها أو الناشئة أو المتعلقة بعقد تم تنفيذه أو معاملة تم إجراؤها كلياً أو جزئياً في المركز أو بواقعة حدثت به ، ما لم يتفق الأطراف على إختصاص أية محكمة أخرى ، ومن المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل لـه أو أقوى منه ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - وبلا خلاف - أن الشركة المطعون ضدها مرخص لها في مركز دبـى المالي العالمي ومسجلة لديه تحت رقم 8 بموجب قوانينه والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، وخلت الأوراق من إتفاق الطرفين على إختصاص محاكم إمارة دبـى - التي تم إنشاءها بموجب القانون رقم 3 لسنة 1992 - بنظر الدعوى الماثلة ، فإن تلك الدعوى تختص محكمة المركز الإبتدائية بنظرها دون غيرها ، وتخرج عن ولاية محاكم إمارة دبـى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاص محاكم دبـى ولائياً بنظر الدعوى قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح فى ذلك تحدى الطاعنين بالقول بأنه قد عاد إلى محاكم دبـى إختصاصها بنظر الدعاوى والمنازعـات المتعلقة بالعقارات الكائنة بإمارة دبـى بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 28 لسنة 2008 ، ذلك أن هذا المرسوم متعلق فقط بإلغاء المرسوم رقم 30 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات العقارية في إمارة دبـى ، ونصوصه خلت من النص صراحة أو ضمناً على إلغاء إختصاص محاكم مركز دبـى المالي العالمي المنصوص عليه في قوانين المركز المشار إليها سلفاً ، والنص في مادته الثانية على أن تختص محاكم دبـى بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقارات الكائنة بإمارة دبـى لا يحول دون أعمال هذه القاعدة وقواعد إختصاص محاكم مركز دبـى المالي العالمي معاً كل فى مجاله الخاص في التطبيق ، وكان لا يسوغ للطاعنين القول بأن ميثاق العمل بشأن الإختصاص الولائي المبرم بين محاكم دبـى ومحاكم مركز دبـى المالي العالمي قد أكد على خلاف ما تقدم ، إذ أن هذا الميثاق ليس بتشريع وقد إستعرض فقط اختصاص محاكم كل من الجهتين بما يتفق مع قانون كل منهما وإقتصر على تحديد الإجراءات التي تتبع بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي من إحدى محاكم الجهتين بعدم إختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

بالتوفيق

ميثه9
05-15-2017, 12:50 PM
مشكور ويزاك الله خير