المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2017, 04:39 PM
دولة الامارات العربية المتحدة
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
كلية القانون
المحكم
عزل المحكم وتنحيه
• يـراد بالتحكيم إقامة ( قضـاء خاص ) يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات وذلك خروجـا على الأصل العام وهو أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة تؤديها سلطتها القضائية والمشرع هو الذي يجيز نظام القضاء الخاص حيث يقرر ملائمته لأداء العدالة متجزأ ولايته من ولاية المحاكم القضائية والأشخاص الأطراف في المنازعة هـم الذين يقيمونه ويحددون اختصاصه ويضع المشرع جزاء على خروج القضـاء الخاص عن حدود كل من تلك الولاية وهـذا الاختصاص كما يقيده من حيث القانون الذي يطبقه فيالإجراءات والقانون الذي يطبقه في الموضوع مع الترخيص لأطراف المنازعة في الخروج من هذه القيود في النطاق الذي يرسمه ويجعله خاضعا في أداء وظيفته لرقابـة القضاء فيجيز الطعن فيما يصدره من أحكام ولا تكون لهذه الأحكام قوة التنفيذ إلا صدور أمر بذلك من القضاء .
• أما تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي فهو توليه الخصمين حاكما يحكـم بينهما.برضاهما لفصـل خصومتهما ودعواهما .وفي حالة اتفـاق الطرفين علـى التحكيم يترتـب على ذلك حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجـاء إلى القضاء بصدده ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة إذ يظل شرط التحكيم قائما ( الطعن رقم 282 لسنة 1993 حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 13/2/1994 ) .
• وقضي بأنه إذا لم يتفق المتعاقدان - صراحة - سواء في العقد الأساس أو مشارطه التحكيـم اللاحقة عليه - على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجـلة فأن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد الأساس لا يخول المحكمين السلطة أو الاختصاص بالفصل في تلك الإجـراءات أو هـذه المسائـل ولا يحـول بين الخصوم وبين اللجوء بشأنها إلى المحاكم للأمر بها أو الفصل فيها باعتبار أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بها - وأنه لما كانت الحراسة القضائية وفـق ما تشير إليه المادة 29 من قانون الإجـراءات المدنية الإماراتي الساري من المسائل المستعجلـة - القصـد منهـا دفـع خطر عاجل يخشى وقوعه على ما ثار بشأنه نزاع - فإنه مـا لم يتفق طرفا العقـد فيه صراحة أوفي مشارطه التحكيم اللاحقة على اختصاص المحكمين بالفصل في الحراسة القضائية - فإن النزاع
• ولا ينصب التحكيم على نزاع معين وهذا الاتفاق يسمي بشرط التحكيم وهو الأمر الشائع في العقود الدولية ذات الشكل النموذجي ، على أن هذا الشرط يتمتع بذاتية مستقلة لا يتأثر ببطلان أو فسـخ محتمـل للعقـد الأصلـي علـى المحكمين وفقا للشرط الذي يتضمنه هذا العقد (5)
• ويتميز الاتفاق التحكيمى عن سائر الاتفاقات بأن أطرافه يمنحون الغير ( المحكمون ) الاختصاص بالفصل في منازعاتهم ، شروط اتفاق التحكيم :
• بمـا أن اتفاق التحكيم من العقود الرضائيه فيكفي لانعقاده توافر الرضا وأن كان القانون يتطلـب الكتابة لإثباتـه فالكتابة هـي شرط لإثبات العقد وليس لوجوده وهو عقد ملزم للجانبين بمعني أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين
• ويشترط في اتفاق التحكيم أيا كانت صورته / الكتابــة
• 2 / الأهليــة :
• ولا يصلح الحق محلا للتحكيم إذا كان مما يجب أن تتدخل فيه النيابة العامة فيما لو عرض على القضاء تنفيذا لرغبة المشـرع بوجوب التدخل أمام القضاء مـن جهـة ولأن النيابـة العامـة لا تعمل أمام محكمين من جهة أخري
• والمحكم هو قاضي ولكن قاضي خاص لقراره حجية الأمر المقضي ومن ثم يجب توافر شروط معينة وهي
• أ / الأهليـة : يجب توافر الأهلية المدنية الكاملة في المحكم فلا يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنيـة بسبب عقوبـة جنائيـة أو ملف ما لم يرد إليه اعتباره ( م/205 من قانون المحاكم المدنية الإمارات العربية المتحدة ).
ولا يجوز أن يكون المحكم أحد الخصوم ولا يكون صاحب مصلحة في الدعوى كالدائن والكفيل بالنسبة إلى نزاع بين المدين والغير وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام . د / أحمد أبو الوفا التحكيم بالقضاء والصلح بند 61 ص 10
• ب / ألا يكون ممنوعا من التحكيم : وفلا يجوز للقاضي أن يكـون محكمـا عن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة ، كمـا لا يجـوز لـه أن يكون محكما عن أحد أطراف النزاع ما لم يكن أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
• ومن القواعـد الأساسيـة عدم جواز تعيين أحد الخصوم الدعوى حكما إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصما وحكما في وقت واحد وهذه القاعدة من النظام العام لأن الخصم أن كان يملك تفويض أمره لخصمه فهو لا يملك تعيينه محكما . ( التحكيم الاختياري والاجباري د/ احمد ابو الوفا ص 159
رد المحكـم وتنحيته وعزلـه
فالمحكم هو الشخص الذي يفصل بين طرفي نزاع تم اختيارة من قبلهم وليس هذا الاختيار مجبرا لهم اذا ما راوا ان هذا المحكم قد حاد عن المهمة الموكله اليه .
كما يمكن ان تترأ عليه عوارض كما يجوز للخصوم عزله او يقوم هو بتنحيته عن المهمة الموكولة إليه
• يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة /207 / من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ويخضع المحكم لما يخضع له القضاء من حيـث جواز ردهـم وتنحيتهـم وعزلهـم وتنص الفقـرة (2) مـن المـادة ( 217 )مـن القانون المشار إليـه أعلاه في حالة قبول المحكم للتحكيم فلا يجوز له التنحي عن القيام بعمله وإلا حكم عليه بالتعويضات لصالح الخصوم إذا نشأ ضـرر نتيجة لهذا التنحي سـواء كان التنحي قبل البدء في المهمـة أو في أثنائها … ، وفي حالة وقـوع سبب أو مانع جدي يحول دون قيام المحكم بالاستمرار في المهمـة الملقاة على عاتقة كالمرض الشديد فلا يلزم بالتعويض وتنص الفقرة /3/ من المادة 207 من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية على أنه لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على طلب الخصوم إقاله المحكم والأمر بتعيين بديـل عنه بالطريقة التي جري تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطيا بذلك .
• وإذا صدر حكم من المحكم على الرغم من عزله فإنه يكون باطلا ولو صدر دون علم المحكـم بالإعفـاء مـا دام هـذا الإعفـاء قـد تم مـن جانب الخصوم جميعهـم ،
• وإذا كان الإعفاء بعد صدور الحكم فإن الحكم يعتبر صحيحا ما لم يتفق الخصوم على اعتباره كان لم يكن .
• ولا يتصـور العزل إلا إذ كان قد سبق تعيين المحكم وسبق قبوله للمهمة وفي حالة قيام المحكم بطلب مهله ليحدد موقفه من تعيينه كمحكم أو أعتذر عن المهمة فلا يتصور وجود عزل .
• علما بأن عزل المحكم قد يكون صراحة أو ضمني شفاهه أو كتابة وفي حالة ما إذا كان التحكيم بمقابل وعدم وجود اعتبارات جدية لعزل المحكم يحق له المطالبة بالتعويضات وفي حالة انقضاء الخصومة صلحا أو بتنازل صاحب الحق أو بهلاك محل النزاع أو بانقضاء التحكيملأي سبب من الأسباب كما إذا حكم ببطلانه أو بفسخه فلا يلزم الخصوم بتعويض المحكم (26) .
• ولا يجـوز رد المحكـم عن الحكم عملا ( بنص الفقرة /4/ من المادة /207 / من قانون إجـراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعـد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام مـن إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبـب الـرد أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم وفي جميع الأحوال لا يقبل طلـب الرد إذا صدر حكم المحكمـة أو أقفل باب المرافعة في القضية يبد أن التكلم في الموضـوع أمام المحكم المطلوب رده لا يمنع من الإدلاء بالطلب في الميعاد ولا يسقط الحق فيه لأنه قصـد بذلك إعطـاء مهلـة زمنيـة للخصـم ليتـروى من خلالها وليحدد موقفة من المحكم ، وفي حالة صدور الحكم بقبول طلب الرد فلا يجوز للمحكم الطعـن فيـه لأنه ليس طرفـا في خصـومة مـن جهتـه إليـه وفي حالـة عـدم قبـول طلب الرد للخصم طالـب الـرد الطعـن في الحكـم إذا توافرت شروط الطعن لأن له مصلحة في أن ينظر الخصومة محكم يطمئن ويرتاح إليه ، ويجوز التنـازل عـن طلب الرد بعد رفعه وترك الخصومة فيه عملا بالأصل العام في القانون ، وهذا مع خلاف المقرر
• بالنسبة لدعوى رد القاضي عن نظر الدعوى لانتفاء الأسباب التي تبرر عدم جواز النزول عن هذه الدعوى الأخيرة .
وقضـي بأن النص في الفقرة 4 من المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية يدل على أن المشرع قد حدد ميعادا ناقصا يتعين خلاله الإدلاء بطلـب رد المحكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة وأنه أوجب رفع طلب الرد سواء في الحالات التي يجوز فيها رد المحكم أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر النزاع وذلك خلال خمسة أيام من تحقق أي من الحالات التي حددها ومنها تاريخ حدوث سبب الرد والعلم به - وذلك دون تفرقه في هـذا الصدد بينالتحكيم الذي عن طريق المحكمة أو خارجها إذ ورد النص عامـا دون تخصيص مواجها الحالتين - ومن ثم فإن مناط التمسك بعدم صلاحيـة المحكم كسبب لطلب بطلان حكمه أن يكون المتمسك بذلك قد سلك الطريـق الذي حدده القانون لرد المحكم وفي الميعاد سالف البيان (( الطعن رقم 10 لسنة 1995 حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 8/10/1995))
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
كلية القانون
المحكم
عزل المحكم وتنحيه
• يـراد بالتحكيم إقامة ( قضـاء خاص ) يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات وذلك خروجـا على الأصل العام وهو أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة تؤديها سلطتها القضائية والمشرع هو الذي يجيز نظام القضاء الخاص حيث يقرر ملائمته لأداء العدالة متجزأ ولايته من ولاية المحاكم القضائية والأشخاص الأطراف في المنازعة هـم الذين يقيمونه ويحددون اختصاصه ويضع المشرع جزاء على خروج القضـاء الخاص عن حدود كل من تلك الولاية وهـذا الاختصاص كما يقيده من حيث القانون الذي يطبقه فيالإجراءات والقانون الذي يطبقه في الموضوع مع الترخيص لأطراف المنازعة في الخروج من هذه القيود في النطاق الذي يرسمه ويجعله خاضعا في أداء وظيفته لرقابـة القضاء فيجيز الطعن فيما يصدره من أحكام ولا تكون لهذه الأحكام قوة التنفيذ إلا صدور أمر بذلك من القضاء .
• أما تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي فهو توليه الخصمين حاكما يحكـم بينهما.برضاهما لفصـل خصومتهما ودعواهما .وفي حالة اتفـاق الطرفين علـى التحكيم يترتـب على ذلك حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجـاء إلى القضاء بصدده ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق على التحكيم بإرادته المنفردة إذ يظل شرط التحكيم قائما ( الطعن رقم 282 لسنة 1993 حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 13/2/1994 ) .
• وقضي بأنه إذا لم يتفق المتعاقدان - صراحة - سواء في العقد الأساس أو مشارطه التحكيـم اللاحقة عليه - على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجـلة فأن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد الأساس لا يخول المحكمين السلطة أو الاختصاص بالفصل في تلك الإجـراءات أو هـذه المسائـل ولا يحـول بين الخصوم وبين اللجوء بشأنها إلى المحاكم للأمر بها أو الفصل فيها باعتبار أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بها - وأنه لما كانت الحراسة القضائية وفـق ما تشير إليه المادة 29 من قانون الإجـراءات المدنية الإماراتي الساري من المسائل المستعجلـة - القصـد منهـا دفـع خطر عاجل يخشى وقوعه على ما ثار بشأنه نزاع - فإنه مـا لم يتفق طرفا العقـد فيه صراحة أوفي مشارطه التحكيم اللاحقة على اختصاص المحكمين بالفصل في الحراسة القضائية - فإن النزاع
• ولا ينصب التحكيم على نزاع معين وهذا الاتفاق يسمي بشرط التحكيم وهو الأمر الشائع في العقود الدولية ذات الشكل النموذجي ، على أن هذا الشرط يتمتع بذاتية مستقلة لا يتأثر ببطلان أو فسـخ محتمـل للعقـد الأصلـي علـى المحكمين وفقا للشرط الذي يتضمنه هذا العقد (5)
• ويتميز الاتفاق التحكيمى عن سائر الاتفاقات بأن أطرافه يمنحون الغير ( المحكمون ) الاختصاص بالفصل في منازعاتهم ، شروط اتفاق التحكيم :
• بمـا أن اتفاق التحكيم من العقود الرضائيه فيكفي لانعقاده توافر الرضا وأن كان القانون يتطلـب الكتابة لإثباتـه فالكتابة هـي شرط لإثبات العقد وليس لوجوده وهو عقد ملزم للجانبين بمعني أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين
• ويشترط في اتفاق التحكيم أيا كانت صورته / الكتابــة
• 2 / الأهليــة :
• ولا يصلح الحق محلا للتحكيم إذا كان مما يجب أن تتدخل فيه النيابة العامة فيما لو عرض على القضاء تنفيذا لرغبة المشـرع بوجوب التدخل أمام القضاء مـن جهـة ولأن النيابـة العامـة لا تعمل أمام محكمين من جهة أخري
• والمحكم هو قاضي ولكن قاضي خاص لقراره حجية الأمر المقضي ومن ثم يجب توافر شروط معينة وهي
• أ / الأهليـة : يجب توافر الأهلية المدنية الكاملة في المحكم فلا يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنيـة بسبب عقوبـة جنائيـة أو ملف ما لم يرد إليه اعتباره ( م/205 من قانون المحاكم المدنية الإمارات العربية المتحدة ).
ولا يجوز أن يكون المحكم أحد الخصوم ولا يكون صاحب مصلحة في الدعوى كالدائن والكفيل بالنسبة إلى نزاع بين المدين والغير وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام . د / أحمد أبو الوفا التحكيم بالقضاء والصلح بند 61 ص 10
• ب / ألا يكون ممنوعا من التحكيم : وفلا يجوز للقاضي أن يكـون محكمـا عن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة ، كمـا لا يجـوز لـه أن يكون محكما عن أحد أطراف النزاع ما لم يكن أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
• ومن القواعـد الأساسيـة عدم جواز تعيين أحد الخصوم الدعوى حكما إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصما وحكما في وقت واحد وهذه القاعدة من النظام العام لأن الخصم أن كان يملك تفويض أمره لخصمه فهو لا يملك تعيينه محكما . ( التحكيم الاختياري والاجباري د/ احمد ابو الوفا ص 159
رد المحكـم وتنحيته وعزلـه
فالمحكم هو الشخص الذي يفصل بين طرفي نزاع تم اختيارة من قبلهم وليس هذا الاختيار مجبرا لهم اذا ما راوا ان هذا المحكم قد حاد عن المهمة الموكله اليه .
كما يمكن ان تترأ عليه عوارض كما يجوز للخصوم عزله او يقوم هو بتنحيته عن المهمة الموكولة إليه
• يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة /207 / من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ويخضع المحكم لما يخضع له القضاء من حيـث جواز ردهـم وتنحيتهـم وعزلهـم وتنص الفقـرة (2) مـن المـادة ( 217 )مـن القانون المشار إليـه أعلاه في حالة قبول المحكم للتحكيم فلا يجوز له التنحي عن القيام بعمله وإلا حكم عليه بالتعويضات لصالح الخصوم إذا نشأ ضـرر نتيجة لهذا التنحي سـواء كان التنحي قبل البدء في المهمـة أو في أثنائها … ، وفي حالة وقـوع سبب أو مانع جدي يحول دون قيام المحكم بالاستمرار في المهمـة الملقاة على عاتقة كالمرض الشديد فلا يلزم بالتعويض وتنص الفقرة /3/ من المادة 207 من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية على أنه لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على طلب الخصوم إقاله المحكم والأمر بتعيين بديـل عنه بالطريقة التي جري تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطيا بذلك .
• وإذا صدر حكم من المحكم على الرغم من عزله فإنه يكون باطلا ولو صدر دون علم المحكـم بالإعفـاء مـا دام هـذا الإعفـاء قـد تم مـن جانب الخصوم جميعهـم ،
• وإذا كان الإعفاء بعد صدور الحكم فإن الحكم يعتبر صحيحا ما لم يتفق الخصوم على اعتباره كان لم يكن .
• ولا يتصـور العزل إلا إذ كان قد سبق تعيين المحكم وسبق قبوله للمهمة وفي حالة قيام المحكم بطلب مهله ليحدد موقفه من تعيينه كمحكم أو أعتذر عن المهمة فلا يتصور وجود عزل .
• علما بأن عزل المحكم قد يكون صراحة أو ضمني شفاهه أو كتابة وفي حالة ما إذا كان التحكيم بمقابل وعدم وجود اعتبارات جدية لعزل المحكم يحق له المطالبة بالتعويضات وفي حالة انقضاء الخصومة صلحا أو بتنازل صاحب الحق أو بهلاك محل النزاع أو بانقضاء التحكيملأي سبب من الأسباب كما إذا حكم ببطلانه أو بفسخه فلا يلزم الخصوم بتعويض المحكم (26) .
• ولا يجـوز رد المحكـم عن الحكم عملا ( بنص الفقرة /4/ من المادة /207 / من قانون إجـراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعـد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام مـن إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبـب الـرد أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم وفي جميع الأحوال لا يقبل طلـب الرد إذا صدر حكم المحكمـة أو أقفل باب المرافعة في القضية يبد أن التكلم في الموضـوع أمام المحكم المطلوب رده لا يمنع من الإدلاء بالطلب في الميعاد ولا يسقط الحق فيه لأنه قصـد بذلك إعطـاء مهلـة زمنيـة للخصـم ليتـروى من خلالها وليحدد موقفة من المحكم ، وفي حالة صدور الحكم بقبول طلب الرد فلا يجوز للمحكم الطعـن فيـه لأنه ليس طرفـا في خصـومة مـن جهتـه إليـه وفي حالـة عـدم قبـول طلب الرد للخصم طالـب الـرد الطعـن في الحكـم إذا توافرت شروط الطعن لأن له مصلحة في أن ينظر الخصومة محكم يطمئن ويرتاح إليه ، ويجوز التنـازل عـن طلب الرد بعد رفعه وترك الخصومة فيه عملا بالأصل العام في القانون ، وهذا مع خلاف المقرر
• بالنسبة لدعوى رد القاضي عن نظر الدعوى لانتفاء الأسباب التي تبرر عدم جواز النزول عن هذه الدعوى الأخيرة .
وقضـي بأن النص في الفقرة 4 من المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية يدل على أن المشرع قد حدد ميعادا ناقصا يتعين خلاله الإدلاء بطلـب رد المحكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة وأنه أوجب رفع طلب الرد سواء في الحالات التي يجوز فيها رد المحكم أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر النزاع وذلك خلال خمسة أيام من تحقق أي من الحالات التي حددها ومنها تاريخ حدوث سبب الرد والعلم به - وذلك دون تفرقه في هـذا الصدد بينالتحكيم الذي عن طريق المحكمة أو خارجها إذ ورد النص عامـا دون تخصيص مواجها الحالتين - ومن ثم فإن مناط التمسك بعدم صلاحيـة المحكم كسبب لطلب بطلان حكمه أن يكون المتمسك بذلك قد سلك الطريـق الذي حدده القانون لرد المحكم وفي الميعاد سالف البيان (( الطعن رقم 10 لسنة 1995 حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 8/10/1995))