مشاهدة النسخة كاملة : صيغة طلب مقابلة قاضي التنفيذ العمالي,
Anas_Syrian
04-16-2017, 11:20 PM
السلام عليكم
ألرجاء من السادة الاعضاء\المشرفين,
صيغة طلب مقابلة قاضي التنفيذ العمالي,
حيث انه بخصوص القرار*التالي :*"تلغى كافة الإجراءات التنفيذية ويحفظ الملف حال السداد التام ومالم يكن هناك رسم أو مترصد"
يرجى العلم انه تم*الغاء الاجراءات التنفيذية وفك الحجز عن الشركة على الرغم من عدم السداد ووجود كامل المبلغ مترصد حيث انه يوجد قائمة*توزيع لكون المبلغ المودع في خزينة المحكمة عبارة عن ضمانات بنكية, كما انه يتم*رفض طلبات الحجز لهذا السبب.
علي الراعي
04-17-2017, 12:55 PM
الأخ الكريم
ما هو سؤالك تحديداً ؟
Anas_Syrian
04-18-2017, 12:10 PM
السيد علي المحترم أريد "صيغة طلب مقابلة قاضي"
اسمي القاضي
04-18-2017, 08:16 PM
السلام عليكم
في حالة عدم إعلانكم بالقرار فإنه يمكنكم استئناف هذا القرار مباشرة .
مبدأ محكمة التمييز بدبي بشأن هذا القرار :
من المقرر في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية أن ( 1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابله للاستئناف في الأحوال الآتية:- أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي- ب- أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز حجزها أو بيعها-ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز- د- ترتيب الأفضلية بين المحكوم عليهم - هـ- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب كان - و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به - ز- إعطاء الدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله-2- وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته- كما نظمت المواد 140 ، 141 ، 142 من ذلك القانون طريق استصدار الأوامر على العرائض والتظلم منها كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يجب على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وفقاً لوقائعها والطلبات المعروضة عليها دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها -لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 5-3-2006 بإلغاء الإجراءات التنفيذية قبل المطعون ضده وإخطار الطاعن بمتابعة مكتب ديون المواطنين هو في حقيقته ووقائعه قرار صادر من قاضي التنفيذ ويندرج ضمن الحالات التي بينتها حصراً المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية سالف الإشارة إليها - وليس أمراً على عريضة مما يقبل التظلم - وفقاً للمواد المشار إليها- وبالتالي فإنه كان يتعين على الطاعن رفع استئناف عنه في الميعاد الذي نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة وإذ تظلم منه أمام القاضي الآمر فإن تظلمه يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 13-03-2007 في الطعن رقم 2006 / 200 طعن تجاري
المحترف
04-18-2017, 10:16 PM
عفوا ما هو المطلوب تحديدا لا يوجد ما يعرف بطلب مقابله القاضي ويوجد طلب فتح الملف التنفيذي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.