عبق الحياة
07-23-2010, 01:30 AM
( اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة )
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/images/blank.pnghttp://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/images/blank.png (http://javascript<b></b>:void(0);)
النوع: ثنائية مكان المنشأ: المنامة تاريخ الإنشاء: 17/06/2002 تاريخ الموافقة: 17/06/2002 تاريخ الإلغاء: غير محدد تاريخ الإنتهاء: غير محدد تاريخ العمل: 17/07/2002
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إدراكاً منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلديهما وشعيبهما الشقيقين ، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين ، وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م ، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما ، وذلك بأن تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها إذا لم يكن لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل على أن تؤخذ موافقة الدولة المعتمدة لديها البعثة على ذلك .
المادة الثانية
تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الدولة المعتمدة لديها البعثة توقيع الشخص المفوض على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة طالبة التمثيل .
المادة الثالثة
يجوز بموافقة الدولتين تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي من مواطني إحدى الدولتين في بعثة الدولة الأخرى ، وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة في الدولة المعتمدة لديها البعثة .
المادة الرابعة
في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم يكون التعامل بين الدولتين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة
يجوز باتفاق الطرفين أن تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لإحدى الدولتين بتمثيل الدولة الأخرى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها .
المادة السادسة
تقوم البعثة الدبلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين الخدمات القنصلية لرعايا الدولة الأخرى في الدولة التي لا يوجد لها تمثيل فيها .
المادة السابعة
يجوز بناء على اتفاق الطرفين تعديل هذه الاتفاقية ، ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في كلتا الدولتين .
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلتا الدولتين وتظل سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب بلاغ مكتوب قبل موعد الإنهاء باثني عشر شهراً على الأقل .
المادة التاسعة
يتم إصدار مذكرة تنفيذية مكملة للاتفاقية ، وتعتبر هذه المذكرة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ولها ذات الحجية القانونية .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة يوم الاثنين 7 ربيع الثاني 1423 هجرية الموافق 17 يونيه 2002 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة مملكة البحرين
محمد بن مبارك آل خليفة
وزير الخارجية
عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
حمدان بن زايد آل نهيان
وزير الدولة للشؤون الخارجية
المذكرة التنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة
عملاً بالاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين ، طبقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية وسعياً من البلدين في وضع الأسس اللازمة لقيام بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية المعنية بتمثيلهما لدى الدول الأخرى على أكمل وجه ، ومع مراعاة أن تطبق تلك البعثات القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتبعة في كل دولة ، وانطلاقاً من الفهم المشترك لمواد الاتفاقية آنفة الذكر.
فقد اتفق البلدان على هذه المذكرة التنفيذية بالنحو التالي :
أولاً : التعاون في المجال الدبلوماسي:
1- تقوم بعثة الدولة التي لديها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم بتمثيل الدولة طالبة التمثيل في حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والفعاليات المختلفة التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها هذه البعثة بالتنسيق مع وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
2- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بتزويد وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل بمحاضر وتقارير ووثائق تلك الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والفعاليات كلما أمكن ذلك وفق تقدير رئيس البعثة .
ثانياً : التعاون في المجال القنصلي :
التأشيرات :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل ، بالتنسيق مع وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل ، بمنح التأشيرات بمختلف أنواعها وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في هذه الدولة ، وعلى الدولة طالبة التمثيل تزويد هذه البعثة بما يستجد من قوانين وأنظمة وتعليمات في هذا الشأن .
2- على الدولة طالبة التمثيل تزويد بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالسجلات والدفاتر والوثائق اللازمة لمنح التأشيرات وتقديم الوظائف القنصلية .
3- تعود الرسوم الخاصة بكل دولة والناتجة عن القيام بالوظائف القنصلية ومنح التأشيرات إلى الدولة التي تخصها ما لم يتفق البلدان على خلاف ذلك .
4- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بإعداد بيان شهري بتفاصيل المتحصلات القنصلية من التأشيرات والتصديقات والرسوم الأخرى للدولة طالبة التمثيل .
5- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بتخصيص حساب مصرفي للدولة طالبة التمثيل لإيداع المتحصلات الخاصة بها وإرسال كشف حساب شهري مع البيان الشهري ، المذكور في الفقرة السابقة ، إلى وزارة خارجية هذه الدولة وتقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بتحويل تلك المتحصلات شهرياً بموجب شيكات أو حوالات مصدقة لحساب وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
التصديقات :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالتصديق على كافة الشهادات الرسمية والتوكيلات والفواتير التجارية وشهادات المنشأ والخاصة بالدولة طالبة التمثيل بعد التأكد من قانونيتها استيفاء الرسوم المقررة ، وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة طالبة التمثيل .
2- تكون عهدة الأختام والطوابع الخاصة بالدولة طالبة التمثيل بحوزة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية مصالحها ، وترسل نماذج تواقيع رئيس البعثة وهذا الموظف إلى وزارة خارجية كلا البلدين .
3- تطبق بعثة الدولة المعنية بالتمثيل فيما يتعلق بالإجراءات المالية والقنصلية الخاصة بالدولة طالبة التمثيل القوانين والأنظمة المتبعة فيها .
الجوازات :
تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل ، بالتنسيق مع وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل ، بتلقي طلبات تجديد جوازات سفر مواطني هذه الدولة ، والإضافة إليها أو فصل الأبناء منها ، واستبدالها ، وإصدار جوازات المرور ، مع استيفاء الرسوم على هذه الأعمال ، وذلك حسب الإجراءات المتبعة في هذه الدولة .
إجراءات منح تصاريح السفن والطائرات :
تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المعتمدة لديها هذه البعثة بشأن إتمام إجراءات منح التصارح اللازمة للسفن والطائرات المدنية والعسكرية ، وذلك بناء على طلب الدولة طالبة التمثيل ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها .
رعاية المصالح :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل برعاية مصالح مواطني الدولة طالبة التمثيل وتسهيل أمورهم مع الجهات الرسمية في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن .
2- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بمتابعة الإجراءات القضائية لمواطني الدولة طالبة التمثيل في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وذلك حسب الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة .
3- تحيل بعثة الدولة المعنية بالتمثيل جميع القضايا الخاصة بمواطني الدولة طالبة التمثيل إلى وزارة خارجية هذه الدولة .
ثالثاً : التعاون في مجال المراسم :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل باستقبال قادة الدولة طالبة التمثيل وأفراد العائلة الحاكمة فيها ووفودها الرسمية ممن تصدر بشأنهم تعليمات رسمية من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
2- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالتعاون والتنسيق مع وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها البعثة لإتمام الإجراءات اللازمة لاستقبال وإقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ثالثاً .
3- على الدولة طالبة التمثيل تحويل مبالغ لبعثة الدولة المعنية بالتمثيل ، بعد التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين ، وذلك قبل وقت كاف من وصول الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ثالثاً . وعلى هذه البعثة تسوية هذه المبالغ بإرسال المستندات الأصلية المؤكدة للصرف إلى وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
4- تقوم وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل ، عند الحاجة ، بتزويد بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالصور الفوتوغرافية لقادتها ووفودها الرسمية ومعالمها الحضارية وغير ذلك من المواد اللازمة للاستعمال عند الزيارات والمناسبات والاجتماعات الرسمية .
5- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بمنح التأشيرات الدبلوماسية للوفود الرسمية للدولة طالبة التمثيل وفقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في الدولة المعتمدة لديها هذه البعثة .
رابعاً : أسس وضوابط التعاون فيما يتعلق بالموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل :
أ- في حالة تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم :
1- يجب أن يقيم الموظف الدبلوماسي أو القنصلي للدولة طالبة التمثيل في المدينة التي يوجد بها مقر بعثة الدولة المعنية بالتمثيل .
2- لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين مغادرة إقليم الدولة المعتمدة لديها البعثة لأي سبب كان إلا بإذن من وزارة خارجية دولته وذلك بالتنسيق مع رئيس البعثة ، على أن يكلف رئيس البعثة أحد الموظفين الدبلوماسيين بالبعثة بالقيام بأعمال الموظف المجاز وإبلاغ اسم الشخص المكلف لوزارتي الخارجية في كلا البلدين .
3- على الموظف المعين في البعثة الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى سمعة البعثة ، وعليه المحافظة على أسرارها والمعلومات المتعلقة بالأعمال الموكلة إليه .
4- على الموظف المعين في البعثة الالتزام بتعليمات وتوجيهات رئيس البعثة ، والمحافظة على الموجودات المالية والمعدات والأجهزة والآلات المسلمة إليه .
5- تتكفل الدولة طالبة التمثيل بجميع الرواتب والبدلات والعلاوات وكافة الإمتيازات المستحقة للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها في بعثة الدولة المعنية بالتمثيل وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة طالبة التمثيل .
6- تتحمل الدولة طالبة التمثيل كافة المصاريف المالية والإدارية التي تترتب على قيام الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها بإنجاز الأعمال الموكلة إليه .
7- تلتزم الدولة طالبة التمثيل بتوفير الأجهزة والمعدات والآلات اللازمة لتمكين الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها من أداء المهام الموكلة إليه .
ب- في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم :
في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم ، يكون التعامل بين البلدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بأن تتحمل بعثة الدولة المعنية بالتمثيل نيابة عن الدولة طالبة التمثيل ما يترتب على ذلك التمثيل من مصاريف مالية في حدود تسيير أعمال الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل .
خامساً : أحكام عامة :
1- الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب التمثيل :
أ- تقوم وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل بتقديم طلب تمثيلها ورعاية مصالحها ، في دولة معينة تحدد بالاسم في طلب التمثيل ، إلى وزارة خارجية الدولة المعنية بالتمثيل .
ب- يجب أن يكون للدولة المعنية بالتمثيل بعثة دبلوماسية أو قنصلية معتمدة ومقيمة في الدولة المراد إقامة التمثيل فيها .
ت- يتم بالاتفاق بين البلدين تحديد الموظف الدبلوماسي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل ، على أن يصدر كتاب تفويض بتعيين هذا الموظف من وزارة خارجية هذه الدولة إلى وزارة خارجية الدولة المعنية بالتمثيل .
ث- تقوم الدولة طالبة التمثيل بمخاطبة الدولة المعتمدة لديها بعثة الدولة المعنية بالتمثيل مباشرة للحصول على موافقتها على رعاية مصالحها من قبل هذه البعثة .
ج- في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي من قبل الدولة طالبة التمثيل ، يتم بالاتفاق بين البلدين تحديد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بالبعثة المعنية بالتمثيل وتفويضه للقيام برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل ، على أن يتم إخطار الدولة المعتمد لديها البعثة باسم هذا الموظف .
2- تخضع جميع المصروفات والإيرادات الخاصة بالدولة طالبة التمثيل للمصادقة والاعتماد من قبل رئيس بعثة الدولة المعنية بالتمثيل .
3- تكون إدارتا مجلس التعاون في وزارتي خارجية البلدين الجهتين المعنيتين بمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي وهذه المذكرة التنفيذية .
4- يجوز بناء على اتفاق الطرفين كتابياً تعديل المذكرة التنفيذية بما يتفق مع أحكام اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي ويصبح التعديل ساري المفعول من تاريخ الاتفاق .
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/images/blank.pnghttp://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/images/blank.png (http://javascript<b></b>:void(0);)
النوع: ثنائية مكان المنشأ: المنامة تاريخ الإنشاء: 17/06/2002 تاريخ الموافقة: 17/06/2002 تاريخ الإلغاء: غير محدد تاريخ الإنتهاء: غير محدد تاريخ العمل: 17/07/2002
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إدراكاً منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلديهما وشعيبهما الشقيقين ، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين ، وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م ، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما ، وذلك بأن تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها إذا لم يكن لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل على أن تؤخذ موافقة الدولة المعتمدة لديها البعثة على ذلك .
المادة الثانية
تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الدولة المعتمدة لديها البعثة توقيع الشخص المفوض على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة طالبة التمثيل .
المادة الثالثة
يجوز بموافقة الدولتين تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي من مواطني إحدى الدولتين في بعثة الدولة الأخرى ، وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة في الدولة المعتمدة لديها البعثة .
المادة الرابعة
في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم يكون التعامل بين الدولتين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة
يجوز باتفاق الطرفين أن تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لإحدى الدولتين بتمثيل الدولة الأخرى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها .
المادة السادسة
تقوم البعثة الدبلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين الخدمات القنصلية لرعايا الدولة الأخرى في الدولة التي لا يوجد لها تمثيل فيها .
المادة السابعة
يجوز بناء على اتفاق الطرفين تعديل هذه الاتفاقية ، ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في كلتا الدولتين .
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلتا الدولتين وتظل سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب بلاغ مكتوب قبل موعد الإنهاء باثني عشر شهراً على الأقل .
المادة التاسعة
يتم إصدار مذكرة تنفيذية مكملة للاتفاقية ، وتعتبر هذه المذكرة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ولها ذات الحجية القانونية .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة يوم الاثنين 7 ربيع الثاني 1423 هجرية الموافق 17 يونيه 2002 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة مملكة البحرين
محمد بن مبارك آل خليفة
وزير الخارجية
عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
حمدان بن زايد آل نهيان
وزير الدولة للشؤون الخارجية
المذكرة التنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة
عملاً بالاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين ، طبقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية وسعياً من البلدين في وضع الأسس اللازمة لقيام بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية المعنية بتمثيلهما لدى الدول الأخرى على أكمل وجه ، ومع مراعاة أن تطبق تلك البعثات القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتبعة في كل دولة ، وانطلاقاً من الفهم المشترك لمواد الاتفاقية آنفة الذكر.
فقد اتفق البلدان على هذه المذكرة التنفيذية بالنحو التالي :
أولاً : التعاون في المجال الدبلوماسي:
1- تقوم بعثة الدولة التي لديها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم بتمثيل الدولة طالبة التمثيل في حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والفعاليات المختلفة التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها هذه البعثة بالتنسيق مع وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
2- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بتزويد وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل بمحاضر وتقارير ووثائق تلك الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والفعاليات كلما أمكن ذلك وفق تقدير رئيس البعثة .
ثانياً : التعاون في المجال القنصلي :
التأشيرات :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل ، بالتنسيق مع وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل ، بمنح التأشيرات بمختلف أنواعها وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في هذه الدولة ، وعلى الدولة طالبة التمثيل تزويد هذه البعثة بما يستجد من قوانين وأنظمة وتعليمات في هذا الشأن .
2- على الدولة طالبة التمثيل تزويد بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالسجلات والدفاتر والوثائق اللازمة لمنح التأشيرات وتقديم الوظائف القنصلية .
3- تعود الرسوم الخاصة بكل دولة والناتجة عن القيام بالوظائف القنصلية ومنح التأشيرات إلى الدولة التي تخصها ما لم يتفق البلدان على خلاف ذلك .
4- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بإعداد بيان شهري بتفاصيل المتحصلات القنصلية من التأشيرات والتصديقات والرسوم الأخرى للدولة طالبة التمثيل .
5- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بتخصيص حساب مصرفي للدولة طالبة التمثيل لإيداع المتحصلات الخاصة بها وإرسال كشف حساب شهري مع البيان الشهري ، المذكور في الفقرة السابقة ، إلى وزارة خارجية هذه الدولة وتقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بتحويل تلك المتحصلات شهرياً بموجب شيكات أو حوالات مصدقة لحساب وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
التصديقات :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالتصديق على كافة الشهادات الرسمية والتوكيلات والفواتير التجارية وشهادات المنشأ والخاصة بالدولة طالبة التمثيل بعد التأكد من قانونيتها استيفاء الرسوم المقررة ، وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة طالبة التمثيل .
2- تكون عهدة الأختام والطوابع الخاصة بالدولة طالبة التمثيل بحوزة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية مصالحها ، وترسل نماذج تواقيع رئيس البعثة وهذا الموظف إلى وزارة خارجية كلا البلدين .
3- تطبق بعثة الدولة المعنية بالتمثيل فيما يتعلق بالإجراءات المالية والقنصلية الخاصة بالدولة طالبة التمثيل القوانين والأنظمة المتبعة فيها .
الجوازات :
تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل ، بالتنسيق مع وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل ، بتلقي طلبات تجديد جوازات سفر مواطني هذه الدولة ، والإضافة إليها أو فصل الأبناء منها ، واستبدالها ، وإصدار جوازات المرور ، مع استيفاء الرسوم على هذه الأعمال ، وذلك حسب الإجراءات المتبعة في هذه الدولة .
إجراءات منح تصاريح السفن والطائرات :
تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المعتمدة لديها هذه البعثة بشأن إتمام إجراءات منح التصارح اللازمة للسفن والطائرات المدنية والعسكرية ، وذلك بناء على طلب الدولة طالبة التمثيل ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها .
رعاية المصالح :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل برعاية مصالح مواطني الدولة طالبة التمثيل وتسهيل أمورهم مع الجهات الرسمية في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن .
2- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بمتابعة الإجراءات القضائية لمواطني الدولة طالبة التمثيل في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وذلك حسب الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة .
3- تحيل بعثة الدولة المعنية بالتمثيل جميع القضايا الخاصة بمواطني الدولة طالبة التمثيل إلى وزارة خارجية هذه الدولة .
ثالثاً : التعاون في مجال المراسم :
1- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل باستقبال قادة الدولة طالبة التمثيل وأفراد العائلة الحاكمة فيها ووفودها الرسمية ممن تصدر بشأنهم تعليمات رسمية من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
2- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالتعاون والتنسيق مع وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها البعثة لإتمام الإجراءات اللازمة لاستقبال وإقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ثالثاً .
3- على الدولة طالبة التمثيل تحويل مبالغ لبعثة الدولة المعنية بالتمثيل ، بعد التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين ، وذلك قبل وقت كاف من وصول الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ثالثاً . وعلى هذه البعثة تسوية هذه المبالغ بإرسال المستندات الأصلية المؤكدة للصرف إلى وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل .
4- تقوم وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل ، عند الحاجة ، بتزويد بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بالصور الفوتوغرافية لقادتها ووفودها الرسمية ومعالمها الحضارية وغير ذلك من المواد اللازمة للاستعمال عند الزيارات والمناسبات والاجتماعات الرسمية .
5- تقوم بعثة الدولة المعنية بالتمثيل بمنح التأشيرات الدبلوماسية للوفود الرسمية للدولة طالبة التمثيل وفقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في الدولة المعتمدة لديها هذه البعثة .
رابعاً : أسس وضوابط التعاون فيما يتعلق بالموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل :
أ- في حالة تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم :
1- يجب أن يقيم الموظف الدبلوماسي أو القنصلي للدولة طالبة التمثيل في المدينة التي يوجد بها مقر بعثة الدولة المعنية بالتمثيل .
2- لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين مغادرة إقليم الدولة المعتمدة لديها البعثة لأي سبب كان إلا بإذن من وزارة خارجية دولته وذلك بالتنسيق مع رئيس البعثة ، على أن يكلف رئيس البعثة أحد الموظفين الدبلوماسيين بالبعثة بالقيام بأعمال الموظف المجاز وإبلاغ اسم الشخص المكلف لوزارتي الخارجية في كلا البلدين .
3- على الموظف المعين في البعثة الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى سمعة البعثة ، وعليه المحافظة على أسرارها والمعلومات المتعلقة بالأعمال الموكلة إليه .
4- على الموظف المعين في البعثة الالتزام بتعليمات وتوجيهات رئيس البعثة ، والمحافظة على الموجودات المالية والمعدات والأجهزة والآلات المسلمة إليه .
5- تتكفل الدولة طالبة التمثيل بجميع الرواتب والبدلات والعلاوات وكافة الإمتيازات المستحقة للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها في بعثة الدولة المعنية بالتمثيل وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة طالبة التمثيل .
6- تتحمل الدولة طالبة التمثيل كافة المصاريف المالية والإدارية التي تترتب على قيام الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها بإنجاز الأعمال الموكلة إليه .
7- تلتزم الدولة طالبة التمثيل بتوفير الأجهزة والمعدات والآلات اللازمة لتمكين الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها من أداء المهام الموكلة إليه .
ب- في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم :
في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم ، يكون التعامل بين البلدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بأن تتحمل بعثة الدولة المعنية بالتمثيل نيابة عن الدولة طالبة التمثيل ما يترتب على ذلك التمثيل من مصاريف مالية في حدود تسيير أعمال الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل .
خامساً : أحكام عامة :
1- الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب التمثيل :
أ- تقوم وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل بتقديم طلب تمثيلها ورعاية مصالحها ، في دولة معينة تحدد بالاسم في طلب التمثيل ، إلى وزارة خارجية الدولة المعنية بالتمثيل .
ب- يجب أن يكون للدولة المعنية بالتمثيل بعثة دبلوماسية أو قنصلية معتمدة ومقيمة في الدولة المراد إقامة التمثيل فيها .
ت- يتم بالاتفاق بين البلدين تحديد الموظف الدبلوماسي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل ، على أن يصدر كتاب تفويض بتعيين هذا الموظف من وزارة خارجية هذه الدولة إلى وزارة خارجية الدولة المعنية بالتمثيل .
ث- تقوم الدولة طالبة التمثيل بمخاطبة الدولة المعتمدة لديها بعثة الدولة المعنية بالتمثيل مباشرة للحصول على موافقتها على رعاية مصالحها من قبل هذه البعثة .
ج- في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي من قبل الدولة طالبة التمثيل ، يتم بالاتفاق بين البلدين تحديد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بالبعثة المعنية بالتمثيل وتفويضه للقيام برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل ، على أن يتم إخطار الدولة المعتمد لديها البعثة باسم هذا الموظف .
2- تخضع جميع المصروفات والإيرادات الخاصة بالدولة طالبة التمثيل للمصادقة والاعتماد من قبل رئيس بعثة الدولة المعنية بالتمثيل .
3- تكون إدارتا مجلس التعاون في وزارتي خارجية البلدين الجهتين المعنيتين بمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي وهذه المذكرة التنفيذية .
4- يجوز بناء على اتفاق الطرفين كتابياً تعديل المذكرة التنفيذية بما يتفق مع أحكام اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي ويصبح التعديل ساري المفعول من تاريخ الاتفاق .