المحترف
04-15-2017, 12:13 AM
لما كان المقرر في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية على انه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 169 من ذات القانون والتي تنص على أنه " للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظـــــــر في الاحكام الـــصادرة بـــصـــفــــه انتهائيه في الاحوال الآتية 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم .
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ...." مفاده أن قانون الإجراءات المدنية نظم إجراءات الطعن بطريق إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية لحالات سبع حددها حصرا في المادة 169 منه وأرسى بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة النقض قاعدة أصلية بعدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا ما صدر منها في أصل النزاع وللحالات الثلاث من المادة 169 منه التي أخضعها المشرع لطريق إعادة النظر في احكام محكمة النقض الصادرة في النزاع والتي يختلف أساسها تماما عن أسباب الطعن بالنقض والتي تقوم على - مخالفة في القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلانه او إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى به عملاً بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية في حين أن أسباب الطعن بالالتماس فمردها إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة عند صدور الحكم أو تناقض في منطوق الحكم وغير ذلك من الحالات التي أوردتها المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر ، وإذ كانت الاسباب الواردة في الملتمس بإعادة النظر لا تبيح قبول الالتماس لعدم اشتمالها على أية حالة من الحالات الثلاث الواردة بالمادة 169 من ذات القانون فإن الطعن بالالتماس يكون جديراً بعدم القبول .
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ...." مفاده أن قانون الإجراءات المدنية نظم إجراءات الطعن بطريق إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية لحالات سبع حددها حصرا في المادة 169 منه وأرسى بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة النقض قاعدة أصلية بعدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا ما صدر منها في أصل النزاع وللحالات الثلاث من المادة 169 منه التي أخضعها المشرع لطريق إعادة النظر في احكام محكمة النقض الصادرة في النزاع والتي يختلف أساسها تماما عن أسباب الطعن بالنقض والتي تقوم على - مخالفة في القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلانه او إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى به عملاً بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية في حين أن أسباب الطعن بالالتماس فمردها إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة عند صدور الحكم أو تناقض في منطوق الحكم وغير ذلك من الحالات التي أوردتها المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر ، وإذ كانت الاسباب الواردة في الملتمس بإعادة النظر لا تبيح قبول الالتماس لعدم اشتمالها على أية حالة من الحالات الثلاث الواردة بالمادة 169 من ذات القانون فإن الطعن بالالتماس يكون جديراً بعدم القبول .
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله