محمد ابراهيم البادي
07-22-2010, 12:28 PM
الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده وعبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) بنوك "العمليات المصرفية ـ تحصيل الديون" ـ مسئولية "المسئولية العقدية ـ صور المسئولية العقدية ـ مسئولية البنك" ـ اثبات "عبء الاثبات" .
تكليف لعميل البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ديونه لدى الغير ـ قيام علاقة وكالة بينهما يحكمها العقد المبرم بينهما و القواعد العامة في قانوني المعاملات المدنية و المعاملات التجارية والعرف المصرفي ـ اثر ذلك ـ مسئولية البنك عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته ـ عبء اثبات توافر الخطأ في جانب البنك وما لحق العميل من ضرر ـ وقوعه على عاتق العميل .
(2) حكم "عيوب التدليل ـ الفساد في الاستدلال" .
الفساد في الاستدلال ـ ماهيته ـ مثال بشأن نفي خطأ البنك عند فقد شكين .
(3) بنوك "العمليات المصرفية ـ الحساب الجاري" ـ شيك "مسئولية البنك".
مجرد كون الحساب المسحوب عليه الشيك مغلقا لدى البنك المسحوب عليه ـ لا ينفي بالضرورة مسئوليته عن فقده ـ وجوب رده اصل الشيك الى من قدمه اليه لامكان الرجوع بقيمته على ساحبه .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر من قضاء هذا المحكمة ـ ان اذا عهد العميل الى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ديونه قبل الغير ، فان البنك يقوم ـ في هذه الحالة ـ بعمل قانوني لحساب عميله ، وتكون العلاقة بينهما علاقة وكالة يحكمها العقد المبرم بينهما وتكملة القواعد العامة المشار اليها في كل من قانون المعاملات المدنية و المعاملات التجارية والعرف المصرفي ويكون البنك ـ في هذه الحالة ـ مسئولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته وذلك وفق ما تقضي به المادة 448 من قانون المعاملات التجارية ويقع على العميل عبء اثبات توافر الخطأ في جانب البنك او في جانب احد تابعيه وما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ .
[2] من المقرر ايضا ان الحكم يكون مشوبا بالفساد من الاستدلال اذ استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الاوراق او موجود ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه ، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده هو الذي ادعى انه قام بتنفيذ التزامه كوكيل عن الطاعن بارساله الشيكات ـ التي تلسلمها منه ـ الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ـ وهو بنك ------- وكان لا يكفي مجرد ثبوت ارساله مظروفين الى ذلك البنك طالما خلت الاوراق مما يفيد انهما احتويا على تلك الشيكات ، كما خلت الاوراق ايضا مما يفيد تسلم بنك ----- لهما ومن ثم فان الحكم المطعون فيه بنفيه الخطأ عن البنك المطعون ضده من مجرد ارساله البعثتين (الخطابين) المشار اليهما في رسالة بريد الامارات المنوه عنها في ذلك الحكم الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه
[3] ان مجرد كون الحساب المسحوب عليه الشيك ـ مغلقا ـ لدى البنك المسحوب عليه ـ لا ينفي بالضرورة مسئوليته عن فقد او ضياعه اذ يتعين عليه ـ في هذه الحالة ـ رد اصل هذا الشيك الى من قدمه اليه ـ باعتبار اصل الشيك الدليل على حقه في الرجوع بقيمته على ساحبه طبقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن .
المحــــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 51/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بان يدفع اليه مبلغ 4.150.000 ريال سعودي والفائدة بنسبة 12% سنويا من تاريخ تسليم شيكات في 14/8/2003 للمدعي عليه وحتى وحتى تمام السداد ، وبيانا لذلك قال انه سلم البنك المدعي عليه اربعة شيكات مسحوبة لصالح ممن يدعي ------ في جده في المملكة العربية السعودية بالقيمة المشار اليها وذلك لتحصيلها لحسابه من البنك المسحوبة عليه ، الا ان البنك المدعي عليه اخطره بعدم تحصيل قيمة هذه الشيكات بادعاء فقدها ، وهو ما يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الذي لحق به وبتاريخ 12/10/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 908/2004 تجاري وبتاريخ 24/1/2005 حكمت المحكمة ـ وفي غياب الخصوم ـ بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/1/2005 طلب فيها نقضه ،وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما اورده هذا الحكم في اسبابه من ان البنك المطعون ضده غير مسئول عن فقد الشيكات ـ محل النزاع ـ بمقولة ان الثابت من تقريري بريد الامارات انه تم تسليم البعثتين (الخطابين) المحتويتين على تلك الشيكات الى البنك المراسل بنك ---- في جدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 ، 25/7/200 ، كما ان الطاعن لم يثبت حصول ضرر له يستوجب التعويض لان الحساب المسحوبة عليه تلك الشيكات كان مغلقا ، هذا في حين ان تقريري بريد الامارات اللذين اشار اليهما الحكم المذكور لم يقطعا بان البعثتين (الخطابين) المنوه عنهما قد احتويتا على اصول الشيكات المشار اليها ـ كما ان الطاعن بفقده اصول تلك الشيكات يستحيل عليه الرجوع بقيمتها على ساحبها نظرا لعدم اختصاص محاكم دولة الامارات العربية المتحدة بدعوى الرجوع لكون مكان سحب الشيكات ومحل اقامه المستفيد منها يقعان في المملكة العربية السعودية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول محله ـ ذلك ان من المقرر من قضاء هذا المحكمة ـ ان اذا عهد العميل الى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ديونه قبل الغير ، فان البنك يقوم ـ في هذه الحالة ـ بعمل قانوني لحساب عميله ، وتكون العلاقة بينهما علاقة وكالة يحكمها العقد المبرم بينهما وتكملة القواعد العامة المشار اليها في كل من قانون المعاملات المدنية و المعاملات التجارية والعرف المصرفي ويكون البنك ـ في هذه الحالة ـ مسئولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته وذلك وفق ما تقضي به المادة 448 من قانون المعاملات التجارية ويقع على العميل عبء اثبات توافر الخطأ في جانب البنك او في جانب احد تابعيه وما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ ، ومن المقرر ايضا ان الحكم يكون مشوبا بالفساد من الاستدلال اذ استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الاوراق او موجود ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه ، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده هو الذي ادعى انه قام بتنفيذ التزامه كوكيل عن الطاعن بارساله الشيكات ـ التي تلسلمها منه ـ الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ـ وهو بنك ------- وكان لا يكفي مجرد ثبوت ارساله مظروفين الى ذلك البنك طالما خلت الاوراق مما يفيد انهما احتويا على تلك الشيكات ، كما خلت الاوراق ايضا مما يفيد تسلم بنك ----- لهما ومن ثم فان الحكم المطعون فيه بنفيه الخطأ عن البنك المطعون ضده من مجرد ارساله البعثتين (الخطابين) المشار اليهما في رسالة بريد الامارات المنوه عنها في ذلك الحكم الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه ، والنعي في شقه الاخير في محله ايضا ـ ذلك ان مجرد كون الحساب المسحوب عليه الشيك ـ مغلقا ـ لدى البنك المسحوب عليه ـ لا ينفي بالضرورة مسئوليته عن فقد او ضياعه اذ يتعين عليه ـ في هذه الحالة ـ رد اصل هذا الشيك الى من قدمه اليه ـ باعتبار اصل الشيك الدليل على حقه في الرجوع بقيمته على ساحبه طبقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ هذا النظر وجرى في قضائه عند نفي الضرر الى ان الحساب المسحوب عليه الشيكات كان مغلقا لدى البنك المسحوب عليه ، فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده وعبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) بنوك "العمليات المصرفية ـ تحصيل الديون" ـ مسئولية "المسئولية العقدية ـ صور المسئولية العقدية ـ مسئولية البنك" ـ اثبات "عبء الاثبات" .
تكليف لعميل البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ديونه لدى الغير ـ قيام علاقة وكالة بينهما يحكمها العقد المبرم بينهما و القواعد العامة في قانوني المعاملات المدنية و المعاملات التجارية والعرف المصرفي ـ اثر ذلك ـ مسئولية البنك عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته ـ عبء اثبات توافر الخطأ في جانب البنك وما لحق العميل من ضرر ـ وقوعه على عاتق العميل .
(2) حكم "عيوب التدليل ـ الفساد في الاستدلال" .
الفساد في الاستدلال ـ ماهيته ـ مثال بشأن نفي خطأ البنك عند فقد شكين .
(3) بنوك "العمليات المصرفية ـ الحساب الجاري" ـ شيك "مسئولية البنك".
مجرد كون الحساب المسحوب عليه الشيك مغلقا لدى البنك المسحوب عليه ـ لا ينفي بالضرورة مسئوليته عن فقده ـ وجوب رده اصل الشيك الى من قدمه اليه لامكان الرجوع بقيمته على ساحبه .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر من قضاء هذا المحكمة ـ ان اذا عهد العميل الى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ديونه قبل الغير ، فان البنك يقوم ـ في هذه الحالة ـ بعمل قانوني لحساب عميله ، وتكون العلاقة بينهما علاقة وكالة يحكمها العقد المبرم بينهما وتكملة القواعد العامة المشار اليها في كل من قانون المعاملات المدنية و المعاملات التجارية والعرف المصرفي ويكون البنك ـ في هذه الحالة ـ مسئولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته وذلك وفق ما تقضي به المادة 448 من قانون المعاملات التجارية ويقع على العميل عبء اثبات توافر الخطأ في جانب البنك او في جانب احد تابعيه وما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ .
[2] من المقرر ايضا ان الحكم يكون مشوبا بالفساد من الاستدلال اذ استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الاوراق او موجود ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه ، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده هو الذي ادعى انه قام بتنفيذ التزامه كوكيل عن الطاعن بارساله الشيكات ـ التي تلسلمها منه ـ الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ـ وهو بنك ------- وكان لا يكفي مجرد ثبوت ارساله مظروفين الى ذلك البنك طالما خلت الاوراق مما يفيد انهما احتويا على تلك الشيكات ، كما خلت الاوراق ايضا مما يفيد تسلم بنك ----- لهما ومن ثم فان الحكم المطعون فيه بنفيه الخطأ عن البنك المطعون ضده من مجرد ارساله البعثتين (الخطابين) المشار اليهما في رسالة بريد الامارات المنوه عنها في ذلك الحكم الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه
[3] ان مجرد كون الحساب المسحوب عليه الشيك ـ مغلقا ـ لدى البنك المسحوب عليه ـ لا ينفي بالضرورة مسئوليته عن فقد او ضياعه اذ يتعين عليه ـ في هذه الحالة ـ رد اصل هذا الشيك الى من قدمه اليه ـ باعتبار اصل الشيك الدليل على حقه في الرجوع بقيمته على ساحبه طبقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن .
المحــــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 51/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بان يدفع اليه مبلغ 4.150.000 ريال سعودي والفائدة بنسبة 12% سنويا من تاريخ تسليم شيكات في 14/8/2003 للمدعي عليه وحتى وحتى تمام السداد ، وبيانا لذلك قال انه سلم البنك المدعي عليه اربعة شيكات مسحوبة لصالح ممن يدعي ------ في جده في المملكة العربية السعودية بالقيمة المشار اليها وذلك لتحصيلها لحسابه من البنك المسحوبة عليه ، الا ان البنك المدعي عليه اخطره بعدم تحصيل قيمة هذه الشيكات بادعاء فقدها ، وهو ما يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الذي لحق به وبتاريخ 12/10/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 908/2004 تجاري وبتاريخ 24/1/2005 حكمت المحكمة ـ وفي غياب الخصوم ـ بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/1/2005 طلب فيها نقضه ،وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما اورده هذا الحكم في اسبابه من ان البنك المطعون ضده غير مسئول عن فقد الشيكات ـ محل النزاع ـ بمقولة ان الثابت من تقريري بريد الامارات انه تم تسليم البعثتين (الخطابين) المحتويتين على تلك الشيكات الى البنك المراسل بنك ---- في جدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 ، 25/7/200 ، كما ان الطاعن لم يثبت حصول ضرر له يستوجب التعويض لان الحساب المسحوبة عليه تلك الشيكات كان مغلقا ، هذا في حين ان تقريري بريد الامارات اللذين اشار اليهما الحكم المذكور لم يقطعا بان البعثتين (الخطابين) المنوه عنهما قد احتويتا على اصول الشيكات المشار اليها ـ كما ان الطاعن بفقده اصول تلك الشيكات يستحيل عليه الرجوع بقيمتها على ساحبها نظرا لعدم اختصاص محاكم دولة الامارات العربية المتحدة بدعوى الرجوع لكون مكان سحب الشيكات ومحل اقامه المستفيد منها يقعان في المملكة العربية السعودية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول محله ـ ذلك ان من المقرر من قضاء هذا المحكمة ـ ان اذا عهد العميل الى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل ديونه قبل الغير ، فان البنك يقوم ـ في هذه الحالة ـ بعمل قانوني لحساب عميله ، وتكون العلاقة بينهما علاقة وكالة يحكمها العقد المبرم بينهما وتكملة القواعد العامة المشار اليها في كل من قانون المعاملات المدنية و المعاملات التجارية والعرف المصرفي ويكون البنك ـ في هذه الحالة ـ مسئولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته وذلك وفق ما تقضي به المادة 448 من قانون المعاملات التجارية ويقع على العميل عبء اثبات توافر الخطأ في جانب البنك او في جانب احد تابعيه وما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ ، ومن المقرر ايضا ان الحكم يكون مشوبا بالفساد من الاستدلال اذ استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الاوراق او موجود ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه ، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده هو الذي ادعى انه قام بتنفيذ التزامه كوكيل عن الطاعن بارساله الشيكات ـ التي تلسلمها منه ـ الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ـ وهو بنك ------- وكان لا يكفي مجرد ثبوت ارساله مظروفين الى ذلك البنك طالما خلت الاوراق مما يفيد انهما احتويا على تلك الشيكات ، كما خلت الاوراق ايضا مما يفيد تسلم بنك ----- لهما ومن ثم فان الحكم المطعون فيه بنفيه الخطأ عن البنك المطعون ضده من مجرد ارساله البعثتين (الخطابين) المشار اليهما في رسالة بريد الامارات المنوه عنها في ذلك الحكم الى بنكه المراسل في المملكة العربية السعودية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه ، والنعي في شقه الاخير في محله ايضا ـ ذلك ان مجرد كون الحساب المسحوب عليه الشيك ـ مغلقا ـ لدى البنك المسحوب عليه ـ لا ينفي بالضرورة مسئوليته عن فقد او ضياعه اذ يتعين عليه ـ في هذه الحالة ـ رد اصل هذا الشيك الى من قدمه اليه ـ باعتبار اصل الشيك الدليل على حقه في الرجوع بقيمته على ساحبه طبقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ هذا النظر وجرى في قضائه عند نفي الضرر الى ان الحساب المسحوب عليه الشيكات كان مغلقا لدى البنك المسحوب عليه ، فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .