المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة بخصوص حفظ بلاغ لعدم كفاية الأدلة


shawky2005
04-06-2017, 02:28 AM
السلام عليكم ... اتهمنى شخص بالنصب عليه ... سجلت القضية جزائى اموال و تم كفالتى بجواز السفر ... و اثبتت التحريات ان لا علاقة لى بعملية النصب و لكن لم يستطيعوا التوصل للنصاب الحقيقى .. و قام وكيل النيابة بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة منذ حوالى 40 يوم و استلمت جواز السفر الخاص بى و تم تسكير البلاغ على سيستم الداخليه حسب ما فهمت ...

استفسارى هل يجوز لهذا الشخص الطعن على امر الحفظ و اعادة فتح البلاغ بدون ظهور اى ادلة جديدة ؟؟؟
هل يمكنه ان يفتح ما يسمى بالدعوى المدنيه او بلاغ جديد لانه لم يحصل على امواله و يتم استدعائى من جديد ؟؟؟

شكرا

رمضان حمزة
04-06-2017, 12:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماتم في القضية خاصتك هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية
ويجوز للشاكي او المدعي بالحقوق المدنية التظلم من الأمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية
وعملاً بنص المادة 119 من ذات القانون للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره .
أما عن إقامة الشاكي لدعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بحقوقه فهذا حق مخول له قانوناً وعليه يقع عاتقه عبء إثبات دعواه المدنية .
نرجوا من الله ان نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزه

shawky2005
04-06-2017, 11:58 PM
شكرا على الرد الوافى استاذنا الفاضل / رمضان حمزه