مشاهدة النسخة كاملة : التلاعب في شهادة الراتب
هدددى
03-31-2017, 09:49 PM
السلام عليكم
لدي صديقه قد رفعت دعوة مطالبه لزيادة نفقات من طليقها
ولن ترتض المطلقه بشهادة الراتب التي تم إحضارها من قبل طليقها فقامت بتقديم طلب القاضي لمراسلة جهة عمل الطليق والتأكد من صحة الامر
وتم ارسال شهادة من جهة عمله مطابقة الشهادة الاولى التي أحضرها
هدددى
03-31-2017, 09:59 PM
فعندما طلب القاضي شهادة مفصل للراتب لم تأتي الشهادة بحسب طلب القاضي وإنما مليئه بأخطاء
فذهبت المطلقه للتحدث الى جهة عمل الطليق ومعرفة ماهو الأمر الذي جعلهم يمتنعون ارسال رساله تفصيليه الراتب تفاجأة بان كلا الرسالتين خاطئتين
وان الطليق يعمل بنفس القسم الذي تصدر منه شهادة الراتب
تم تحدثها مع مدير القسم وتم ارسال شهادة راتب صحيحه بدون أخطاء
الان
سؤالي
اين تذهب بها الى النقض ام تستطيع ان تقدم طلب اعادة نظر لقاضي الاستئناف
ارجوكم قدوم لي النصيحه فهي لتتعلم ماذا تفعل ؟
علي الراعي
04-02-2017, 11:21 AM
الاخت الكريمة
بعد التحية
اذا حصلت هذه الاخت على شهادة الراتب الصحيحة فإنها امامها احد طريقين
اذا كانت مواعيد الطعن مفتوحة فيمكنها الطعن على الحكم وتقديم المستند
واذا اغلقت مواعيد الطعن فيمكنها التماس إعادة النظر في الحكم لاقتناء على غش من ناحية وتقديم المستند. الصحيح الذي حجبه الخصم .
وبالله التوفيق
هدى88
04-02-2017, 07:15 PM
لدي دعوه قمت انت بالترافع عنها بالسابق منذ سنوات( نفقات احوال)
وارغب الان في عمل اجراء الطعن حيث انني لم ارتض بالحكم
يرجى تواصل معي للضرورة وشكرا
هدى88
04-02-2017, 07:17 PM
لدي استفسار
الغش والتلاعب بالمستندات هل يتخذ تجاه الطليق او المتسبب لها اي اجراء ؟ ؟
علي الراعي
04-03-2017, 11:43 AM
أنا لا أتذكر أني تعاملت مع حضرتك من قبل
فأنا لا أتذكر أني تعاملت مع شخص باسم حضرتك من قبل خلال فترة عملي الطويلة بالدولة .
ولكن لو لحضرتك أي سؤال إحنا حاضرين .
أما عن شهادة الراتب فإنها صادة عن جهة عمله ، ولم يحررها هو شخصياً ، فمن ثم لن يطاله شئ
هدى88
04-03-2017, 11:50 PM
اخي الكريم هذا الاسم مستعار
وتعرفني حق المعرفه ورغبت ان تترافع عني وتصلت بمكتب ******** لكنهم اخبروني بانك لم تعد تعمل معهم منذ وقت
legal4
04-04-2017, 01:08 AM
الجهة المجني عليها هي الشركة وهي صاحبة الحق في رفع دعوي جزائية ضد الزوج وذلك عن تهمة التزويير في محرر غير رسمي واستعماله
اما عن الزوجه فيمكنها أن ترفع ضده بلاغ تضليل العدالة وذلك في التماس اعادة النظر المنوه عنه في الرد السابق وذلك كون المستند تم تقديمه امام المحكمة الموقرة صاحبة النظر في الدعوي
هدى88
04-04-2017, 05:36 PM
اخبرنا القاضي الذي حكم بالدعوى انه لايوجد شي اسمه اعادة نظر واما ان ارضى بالحكم او اذهب للنقض !!
المحامي والمحكم علي العقيد
04-12-2017, 10:19 AM
كيف لا يوجد التماس إعادة النظر وهي منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
المحامي والمحكم علي العقيد
04-12-2017, 10:46 AM
المادة 169
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4- إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المحترف
04-12-2017, 11:30 PM
اعادة التماس النظر في الحكم في حاله الحصول علي مستند قد فقد او ظهر ويغير من وجه الدعوي وكذلك كاخفاء الخصم لمستند يغير من وجه الدعوي الا ان ذلك محكموم بمدة 15 يوم من تاريخ الحكم ويجوز الطعن امام محكمه النقض عن ذلك بعد ان تم توجيه محكمه اول درجه بالاستدلال ولم تقم بالاستدلال السيلم فيكون الطعن علي ذلك مما يؤدي الي الحكم علي الوضع الجديد والله الوفق
المستشار
اسلام عبدالله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.