مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن المحاكمة - خبر التحرش الجنسي
محمد ابراهيم البادي
07-21-2010, 11:55 AM
اعضاء المنتدى الموقرين جميعا وبدون استثناء
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،،
ادرجت الاستاذة الدبلوماسية خبر في منتدى الاخبار المحلية مفاده براءة مواطن من تهمة التحرش الجنسي تقدمت بها فتاة تعمل لديه ضده في امارة راس الخيمة بعد ان تأكدت المحكمة من واقع الاوراق و الادلة و التقارير ان الشكوى المقدمة هذه كاذبة وان الواقعة اصلا تخص شقيقتها التي تعرضت للتحرش اصلا من شخص اخر .
مع العلم ان الخبر اورد ان المحكمة ادانت المبلغة وشقيقتها عن تهمة البلاغ الكاذب .
السؤال
متى يجوز او يجب اسناد تهمة البلاغ الكاذب الى المبلغة وشقيقتها ، وهل تقوم بها المحكمة عند نظر الموضوع الماثل امامها ، ام تصدر حكمها في الوقائع الماثلة عن التحرش اولا ، ام تعيد الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ، وما هو مصير الفاعل الاصلي ؟
القانونية ندى
07-21-2010, 01:10 PM
اولاً يعيطك العافية اخوي على هذا الموضوع
وثانيا .. ما شاء الله عليك جنك دكتورنا فالجامعة ... لبش ما اتفكر تمارس مهنة التعليم وتستوي استاذ فالجامعة
ما شاء الله عليك بحر فالقانون
وبنرد على الاسئلة في القريب العاجل يا استاذي الفاضل
محمد ابراهيم البادي
07-21-2010, 07:39 PM
شاكر لك الاطراءات الجميلة استاذة
وابا الرد
دبلومآسية
07-21-2010, 07:59 PM
ما عرف والله اذا صح او غلط
انا اللي اعرفه انه اول شي المحكمة تصدر حكمها في الوقائع الماثلة عن التحرش
ويتم اثباتها بمختلف وسائل الاثبات في القانون الجنائي .
ولتحقيق جريمة البلاغ الكاذب لابد من توافر ركنين :
ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها , وان يكون الجاني يعلم بكذب الوقائع ويريد الاضرار بالمجني عليه
وبالنسبة للفاعل الاصلي يعاقب ع فعلته اللي ارتكبها
القانونية ندى
07-21-2010, 08:45 PM
للأسف الشديد .... واااايد زعلت
بعد 15 دقيقة والتفكير العميق
جااااوبت على الاسئلة جني اجاااوب على اسئلة الامتحان يعني من خااااطر
بس بالخير ... انمسح كل شي خطأ مطبعي .... قهر والله ...
خلاص بعدين بدخل وبجااااوب ... مصدوووووووومة
محمد ابراهيم البادي
07-22-2010, 12:19 PM
ما عرف والله اذا صح او غلط
انا اللي اعرفه انه اول شي المحكمة تصدر حكمها في الوقائع الماثلة عن التحرش
ويتم اثباتها بمختلف وسائل الاثبات في القانون الجنائي .
ولتحقيق جريمة البلاغ الكاذب لابد من توافر ركنين :
ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها , وان يكون الجاني يعلم بكذب الوقائع ويريد الاضرار بالمجني عليه
وبالنسبة للفاعل الاصلي يعاقب ع فعلته اللي ارتكبها
يعني تقصدين ان المحكمة تصدر حكمها في الدعوى الماثلة اولا ؟؟؟؟؟
دبلومآسية
07-22-2010, 06:12 PM
يعني تقصدين ان المحكمة تصدر حكمها في الدعوى الماثلة اولا ؟؟؟؟؟
هيييييييييييييه ^^
عبق الحياة
07-22-2010, 07:48 PM
السلام عليكم
اعتذر عن التاخير في الرد
بسم االله الرحمن الرحيم \\
النيابه العامه هي المنوط لها القيام باعمال الاتهام و الاستجواب
فاذا تبين لها انها بصدد بلاغ كاذب و ان القضيه كيديه تقوم باخطار رئيس النيابه بالتهمه الماثله امامها و على ذلك يوقعها الرئيس
اما اذا تعذر على النيابه العامه استخلاص نيه الكذب و البلاغ الكاذب فانها تحيلها الى المحكمه لتنظر في الدعوى و اذا استخلصت المحكمه انها بصدد بلاغ كاذب فانها تمتنع عن نظر الدعوى و تعيد القضيه الى النيابه العامه لتمحص اسباب البلاغ الكاذب و التحقيق في الواقعه و اسناد التهم الى المبلغه و شقيقتها و البحث عن الفاعل الاصلي و معاقبته وفقا للمواد المعمول بها في قانون العقوبات
هذا والله اعلم
محمد ابراهيم البادي
07-24-2010, 07:09 PM
الدبلوماسية و عبق الحياة
التفاعل جميل و لكن التأني في الاجابة افضل
بالنسبة لرد الدبلوماسية ، اذا اصدرت المحكمة حكمها في الواقعة واعادتها الى النيابة العامة مرة اخرى نحو احالة المتهمتان و الثالث عن التهمة المنسوبة اليهم ، الم يخطر ببالك انه يجوز او يتوقع من المتهمتان ان تدفعها بسابقة الفصل في الدعوى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة لعبق الحياة ، الدعوى معروضة على المحكمة وهي التي حققتها ووجدت الوقائع و المتهمين ، الا يحق لها تعديل الوصف و القيد في الدعوى الصادر من النيابة العامة و ادخال المتهمان فيه ؟؟؟؟؟؟؟
عبق الحياة
07-24-2010, 08:00 PM
صحيح كلامك استاذي
للمحكمه ان تدخل خصوم جدد في الدعوى و تعدل وصفها او موضوعها
طافت علي هالنقطه
اسفه و مره ثانيه بتانى في الاجابه
عدالة تقهر الظلم
07-24-2010, 11:15 PM
في البداية اعتقد انه لابد ان نؤكد ان الخبر ربما ليس دقيقا وانما سطره رجل اعلام قد لا يعي بعض المصطلحات القانونية .... لانه في البداية قال براءة المتهم ..... الامر الذي يعني اننا بصدد حكم قضائي .... ثم قرر ان الدعوى حفظت قبل الرجل وهو ما يعني باننا امام قرار من النيابة العامة
لكل نجيب على التساؤل لابد ان نشير الى نقاط مهمة وهي
1. البراءة لها اسباب عديدة منها خلو الاوراق من ادلة او وجود ادلة لا تطمئن لها المحكمة ويتسرب الشك الى وجدانها حيال تلك الادلة والشك يفسر لمصلحة المتهم. ومن الامثلة على البراءة كذلك لو تبين للمحكمة ان الواقعة مختلقة وان الدعوى كيدية والفرق بين الحالتين ان جريمة البلاغ الكاذب لا تتوافر في الحالة الاولى والا فاننا نهدق حق الابلاغ المكفول للعامة اما في الحالة الثانية فقد تتوافر جريمة البلاغ الكاذب والاصل ان على النيابة العامة بعد البراءة ان تدرس الدعوى وتعيد النظر قبل الشاكي الاول فلو توفر لها ان البلاغ الاول توافرت فيه اركان البلاغ الكاذب فعليها ان تحيل المتهم الجديد (المجني عليه السابق او المبلغ الاول) عن هذه التهمة.
2. الدفع بسابقة الفصل في الدعوى لها شرط واحد يدور في فلكه عناصر ثلاثة ... "وحدة الموضوع .. وحدة الاشخاص ... وحدة السبب" والا فلا يجوز الدفع بسابقة الفصل في الدعوى
ومن ثم حكمت المحكمة ببراءة المتهم لعدم لعدم الصحة ... فلا تكتمل شروط الدفع بسابقة الفصل في الدعوى قبل المبلغ الاول لان الواقعة مختلفة ... وكذلك للتحرش لان الاطراف مختلفين
3. تعديل القيد والوصف .... موضوع في غاية الاهمية ..... فالقاعدة ان للمحكمة ان تعدل القيد والوصف ... الا ان حدود المحكمة تتغير بحسب كونها محكمة اول درجة ام محكمة ثاني درجة اذ يكون للاولى صلاحية اوسع من الثانية وسبب ذلك ان التعديل احيانا قد يكون للتهمة ذاتها ... ولو قامت محكمة ثاني درجة بذلك فيؤدي فعلها الى ان تهدر على المتهم درجة من درجات التقاضي
مثلا لو احيل المتهم عن السب العلني ... وتم ادانته امام محكمة اول درجة .... فاستأنف الحكم وتبين لمحكمة الاستئناف عدم توافر العلانية في السب وتبين لها ان المستأنف قد ارتكب جريمة السب عن طريق الهاتف فهنا لا تسطيع المحكمة الاستئنافية ان تعدل الوصف من السب العلني الى السب عن طريق الهاتف والا اهدرت مبدأ التقاضي على درجتين وأهدرت على المتهم الدرجة الاولى .... ولكن كان لمحكمة اول درجة ان تجري مثل هذا التعديل بكل سهولة وتنبه المتهم اليه ليحضر دفاعه.
ولكن لو كان تعديل القيد والوصف من السرقة من احد الاماكن المعدة للسكنى الى السرقة ليلا فمثل هذا التعديل جائز لمحكمة الاستئناف لانها لم تغير اساس التهمة .....
واعذروني فهذا الموضوع في غاية الاهمية واخشى ان اغتزل بعض المعلومات فتفهم المعلومة خطأ
4. بالنسبة الى "فاذا تبين لها انها بصدد بلاغ كاذب و ان القضيه كيديه تقوم باخطار رئيس النيابه بالتهمه الماثله امامها و على ذلك يوقعها الرئيس" هذا الاجراء هو نتاج تعلمات النائب العام الاتحادي وهو ضمانة لحق المبلغ ... لان تغيير المراكز القانونية اجراء في غاية الخطورة ... لذا ربط بموافقة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ... ولكن لا يوجد في قانون الاجراءات الجزائية قيد على عضو النيابة بدرجة "وكيل نيابة او وكيل اول نيابة" بأن يحفظ القضية لعدم الصحة ويحيل المبلغ عن تهمة البلاغ الكاذب... ما اعنيه انه لا يستطيع ان يدفع المتهم بعدم صلاحية عضو النيابة "بدرجة وكيل نيابة او وكيل اول نيابة" لاتخاذ مثل هذا الاجراء
وعذرا على الاطالة
محمد ابراهيم البادي
07-25-2010, 01:08 PM
عدالة تقهر الظلم يسرني جدا التفاعل الجميل والشرح المبسط في طرح الموضوع
وعندما تقوم بتقديم ما لديك من علم يستفيد منه الاعضاء ايضا بعد تنشيط ذاكرتك دائما بما هو يمكن ان يكون فعال
واعتقد انك في هذا الموضوع بالذات شرحت اشياء كثيرة يستفاد منها بالفعل
1- صلاحية المحكمة الاولى والثانية في تغيير القيد و الوصف و اهمية ذلك في محكمة اول درجة لحصول المتهم على جميع درجات التقاضي .
2- الدفع بسابقة الفصل ومحوره الاساسي في اركانه الثلاثة .
3- متى يكون تغير القيد و الوصف للنيابة العامة بعد احالة الدعوى الى المحاكمة ومن هو المخول بها من اعضاء السلطة القضائية
واعتقد اخواني ومش اعتقد انا متأكد ان نحن جميعا في مكان "قل اعوذ برب الفلق" يعتبر مكتبة قانونية متحركة
والله يحفظنا جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــعا
عبق الحياة
07-26-2010, 05:21 PM
شكرا استاذ عداله بالفعل نورت عقولنا بمعلوماتك القيمه
عساك ع القوه و الله يحفظك
شكرا استاذ محمد على اهتمامك
و ننتظر جديدك
محمد ابراهيم البادي
07-27-2010, 12:48 PM
بدور سؤال جديد لكم الحين ؟؟؟؟؟؟؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.