مشاهدة النسخة كاملة : هل فعلا هذه هي عقوبة اصدار شيكات بدون رصيد؟
abdullah 9000
03-27-2017, 01:11 AM
لو سمحتم انا قرات كثيرا عن احكام قضائيةهنا في الامارات علي مختلف قضايا اصدار شيكات بدون رصيد وكانت بمبالغ تتراوح بين ال 100 الف درهم وال 200 الف درهم ورأيت احكاما تقضي بحبس المتهم 4 شهور او 3 شهور فهل فعلا هذه هي العقوبة ؟ يعني انا لو قدمت بلاغ ضد شخص لم يفي بوعوده بدفع المديونيات التي عليه والتي اصدر لي بيها شيكات مستحقة الدفع ولم يدفع فهل بعد كل مصاريف المحاماة والاتعاب والورق والشهور هل سوف تقضي المحكمة بحبسه 4شهور او 6 شهور اوحتي سنة؟ ارجو التفسير وهل السجن يسقط عنه الدفع؟ ام انه هناك جزء تاني من التقاضي وهو الشق المدني الذي ياخذ سنين كما علمت ويكون المتهم مختبأ ولا احد يستطيع الوصول اليه كما قراءت في اكتر من موضوع هنا -ارجوالايضاح لو تكرمتم ماهو حكم القضاء من امثلة سابقة علي جرائم عدم الدفع للشيكات وهل قيمة الشيكات ماديا تؤثر علي مدة الحكم يعني الشيك مثلا ب 15 الف درهم غير الشيك الذي قيمته 100 الف درهم -ارجو من شخص متخصص يشرح لي هذه الجزءيةوجزاكم الله خيرا
علي الراعي
03-30-2017, 05:04 AM
الاخ الكريم
للقاضي السلطة التقديرية في تقدير العقوبة التي يتم توقيعها على المتهم
وذلك لأن المشرع جعل لغالبية العقوبات حد أدنى وأقصى يحكم فيها القاضي بالنظر في اعتبارات محددة ومنها جسامة الفعل أو أمور أخرى.
اما عن عقوبة الشيك بدون رصيد فإن عقوبتها اما الحبس من شهر و حتى ظ£ سنوات او الغرامة أو أي منها .
فالقاضي توقيع العقوبة المناسبة على ان لا تقل عن هذا الحد أو تزيد عنه
وبالله التوفيق
علي الراعي
03-30-2017, 05:04 AM
الاخ الكريم
للقاضي السلطة التقديرية في تقدير العقوبة التي يتم توقيعها على المتهم
وذلك لأن المشرع جعل لغالبية العقوبات حد أدنى وأقصى يحكم فيها القاضي بالنظر في اعتبارات محددة ومنها جسامة الفعل أو أمور أخرى.
اما عن عقوبة الشيك بدون رصيد فإن عقوبتها اما الحبس من شهر و حتى ٣ سنوات او الغرامة أو أي منها .
فالقاضي توقيع العقوبة المناسبة على ان لا تقل عن هذا الحد أو تزيد عنه
وبالله التوفيق
abdullah 9000
03-30-2017, 05:56 PM
طيب انا اقصد هل العقوبة تلغي الدفع المستحق يعني كل واحد ينصب علي الناس في شقي عمرهم ثم يحبس شهر او اثنين ويفلت بجريمته ام ان الغرامة او الحبس تاتي بعد الزامه برد المبلغ المستحق عليه الشيك
محمد ابراهيم البادي
03-31-2017, 01:06 PM
العقوبة كما تفضل بها المستشار علي الراعي تعني الناحية الجزائية من الاتهام المقام ضد المتهم
اما عن استرداد او المطالبة بقيمة الشيك فساحتها القضاء المدني في المحكمة التي اقمت فيها الدعوى الجزائية
لان الدعوى الجزائية لا تلزم المتهم المدان في الشيك في سداد قيمته
darkiy
04-01-2017, 05:02 PM
اخي الكريم بالتأكيد لا يمكن ان يفلت احد بارتكاب مثل هذه الجرائم من سداد ما عليه من اموال حيث نصت المادة 318 من قانون المعاملات المدنية الاماراتى الرقم 5 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقــم ( 1 ) سـنة 1987 عـلى انه :لايسوغ لأحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعى , فإن اخذه فعليه رده .
وحيث ان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يستلزم لقيامها بحث سبب تحرير الشيك وهي تقع بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب بغض النظر عن الوفاء السابق او اللاحق بقيمة الشيك او الضرر الذي قد يلحق بحامله نتيجة عدم استيفائه لهذه القيمة .
المستشار الدكتور / محمد مهران
darkiy
04-01-2017, 05:02 PM
اخي الكريم بالتأكيد لا يمكن ان يفلت احد بارتكاب مثل هذه الجرائم من سداد ما عليه من اموال حيث نصت المادة 318 من قانون المعاملات المدنية الاماراتى الرقم 5 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقــم ( 1 ) سـنة 1987 عـلى انه :لايسوغ لأحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعى , فإن اخذه فعليه رده .
وحيث ان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يستلزم لقيامها بحث سبب تحرير الشيك وهي تقع بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب بغض النظر عن الوفاء السابق او اللاحق بقيمة الشيك او الضرر الذي قد يلحق بحامله نتيجة عدم استيفائه لهذه القيمة .
المستشار الدكتور / محمد مهران
علي الراعي
04-02-2017, 11:23 AM
بارك الله فيكم اخواني على الرد الشافي الوافي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.