دبلومآسية
07-21-2010, 06:37 AM
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن
المصارف والمؤسسات المالية والشركات
الاستثمارية الإسلامية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 1976 م، بإنشاء ديوان المحاسبة .
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م، في شأن الشركات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة 1
يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام .
المادة 2
-1 تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون.
2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، وللقانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م، المشار إليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة - وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م، المشار إليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
4- وتسري أحكام الفقرات السابقة - فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل - على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية .
المادة 3
-1 يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع أو بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه ودون التقيد بالمدد الواردة u1601 فيه سواء تمت هذه الخدمات أو العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الإسلامية أيضا الحق في تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية .
2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة 4
-1 تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من أحكام البند ( 8 ) من المادة ( 90 ) والبند ( هـ ) من المادة ( 96 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه.
2- وتستثنى تلك الجهات من أحكام البند ( ب ) من المادة ( 90 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية .
المادة 5
تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .
المادة 6
يتعين النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل .
المادة 7
في حالة خضوع المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 1976 م، المشار إليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان أن يتدخل في تسيير أعمال تلك الجهات أو التعرض لسياستها .
المادة 8
على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به .
المادة 9
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،
بتــــاريخ: 3 ربيع الآخر 1406 هـ .
الموافق: 15 ديسـمبر 1985 مـ .
المصارف والمؤسسات المالية والشركات
الاستثمارية الإسلامية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 1976 م، بإنشاء ديوان المحاسبة .
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م، في شأن الشركات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة 1
يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام .
المادة 2
-1 تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون.
2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، وللقانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م، المشار إليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة - وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 م، المشار إليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
4- وتسري أحكام الفقرات السابقة - فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل - على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية .
المادة 3
-1 يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع أو بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه ودون التقيد بالمدد الواردة u1601 فيه سواء تمت هذه الخدمات أو العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الإسلامية أيضا الحق في تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية .
2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة 4
-1 تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من أحكام البند ( 8 ) من المادة ( 90 ) والبند ( هـ ) من المادة ( 96 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه.
2- وتستثنى تلك الجهات من أحكام البند ( ب ) من المادة ( 90 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م، المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية .
المادة 5
تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .
المادة 6
يتعين النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل .
المادة 7
في حالة خضوع المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 1976 م، المشار إليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان أن يتدخل في تسيير أعمال تلك الجهات أو التعرض لسياستها .
المادة 8
على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به .
المادة 9
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،
بتــــاريخ: 3 ربيع الآخر 1406 هـ .
الموافق: 15 ديسـمبر 1985 مـ .