دبلومآسية
07-21-2010, 06:33 AM
الاعذار القانونية المخففة للعقوبة
في الطعن بالتمييز رقم 91 ـ 93 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/6/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد ومحمد نبيل محمد رياض واحمد محمد فرحات
موجز القاعدة
عقوبة "الاعذار و الظروف المخففة".
الاستفزاز الخطير من المجني عليه للجاني. من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة. شرطه. ارتكاب الجاني للجريمة فور وقوع الاستفزاز.
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة 96 عقوبات تنص على أنه ((يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق)) مما مفاده أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص ثبوت وقوع افعال تعد استفزازاً خطيراً تصدر من المجني عليه وأن يقدم الجاني على ارتكاب الجريمة فور وقوع هذا الاستفزاز.
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------- في الجناية رقم 8427/2000
بأنها في يوم 6/9/2000 بدائرة مركز شرطة نايف
قتلت عمداً مع سبق الإصرار والترصد زوجها المجني عليه --------------- بأن بيتت النية وعقدت العزم واعدت لذلك سكيناً وباغتته أثناء تواجده بالحمام بأن دخلت خلفه وسددت له طعنة في ظهره على حين غرة والتي أجهزت عليه ولفظ على أثرها انفاسه متأثراً بالإصابة التي لحقت به والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد (1، 82/1، 331، 332، 333) عقوبات .
وبتاريخ 13/2/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة سبع سنوات وإبعادها عن الدولة ومصادرة السكين المضبوط بعد ان عدلت الوصف إلى ضرب أفضى إلى موت ودانتها بالمادة 336/1 عقوبات .
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 509/2001 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 540/2001 وبتاريخ 18/3/2001 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالطعنين رقمي 91، 93/2001 بموجب تقريرين مؤرخين 14/4، 16/4/2001 موقع على كل منهما من محاميها الموكل طلبا فيها نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.
وحيث إن المحكمة امرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطاعنة تنعى في طعنيها على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لانعدام مسئولية الطاعنة عملاً بنص المادة 60 عقوبات وعلى سبيل الاحتياط قيام العذر المخفف لديها عملاً بالمادة 97 عقوبات والمتمثل في ارتكـابها الجريمة لبـواعث غيـر شـريرة لأن ظــروف وملابسات الحادث تقطع بأن المجني عليه أتى معها أفعالا لا تقوي إرادتها على حمله من إعتداء وضرب واهانة وتهديد بإيداعها مصحة للأمراض العقلية مما يتوافر به الإستفزاز الموجب لإعمال العذر المخفف كما تمسكت الطاعنة بأنها مريضة بمرض نفسي يصاحبه الهلوسة والهياج الشديد بدلالة التقرير الطبي المقدم منها وما شهد به شهود الحادث من كونها في حالة هياج شديد وما شهد به الطبيب النفسي لمستشفى راشد من انها كانت تعاني من بعض الشك قبل وصولها المستشفى وما أثبته التقرير الطبي الاستشاري المقدم منها وكان ما اورده التقرير الطبي المقدم من مستشفى راشد لم يبحث في إمكانية إصابة المتهمة بالمرض النفسي وقت الحادث وإنما انصرف إلى ملاحظتها أثناء وجودها بالمستشفى بما لا يمكن معه الإعتماد عليه وقد طلب الدفاع ندب لجنة فنية لمناقشة التقارير المقدمة منها إلا أن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري لمواجهة مسألة فنية علمية مما كان يمكن معه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ---------- و --------- و---------- و -------- و ---------- واعتراف المتهمة في تحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير الطب النفسي بمستشفى راشد ، لما كان ذلك وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا وعلى ما تنص عليه المادة 60 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة او مسكرة اعطيت له قسراً عنه او تناولها بغير علم منه اما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص إرداته أو إداراكه او حالات الإستثاره والإستفزاز والغضب وارتكاب الفعل تحت تأثير هذه الحالات فهي لا تفقد الشخص إرداته أو إداراكه وقد تعد عذرا مخففاً إذا توافرت شروط إعمال العذر ويرجع في تقدير قيامها إلى محكمة الموضوع – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومـن تقريـر الطب النفسي بمستشفى راشد ان الطاعنة ليست مصابة بحالة جنون أو عاهة في العقل تفقدها الشعور والإدارك ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة 96 عقوبات تنص على أنه ((يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة بناء على إستفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق)) مما مفاده أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص ثبوت وقوع افعال تعد إستفزازاً خطيراً تصدر من المجني عليه وأن يقدم الجاني على ارتكاب الجريمة فور وقوع هذا الإستفزاز وإذ كان الثابت من الأوراق أن ما تدعيه الطاعنة من اعتداء المجني عليها بالضرب والسب كان قبل ارتكاب الحادث بوقت طويل وأن ما صدر منه قبل الحادث هو قوله لها (إقفلي فمك اللعين) وهو ما لا يعتبر من قبيل الإستفزاز الخطير الذي يبرر اقدام المتهمة على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن ما دفع به محامي الطاعنة من قيام العذر المخفف إعمالا لحكم المادة 96 عقوبات يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقه لا تعد سببا لانعدام المسئولية أو تخفيفها وكان المستفاد من دفاع الطاعنة أنها ارتكبت الجريمة تحت تأثير ما تعانيه من حالة نفسية نتيجة مرض نفسي وكان دفاعها على هذه الصورة لا يتحقق به انعدام المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بعذر مخفف يرجع الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما أورده في أسبابه من أن (( الثابت من تقرير الطبيب النفسي بمستشفى راشد المؤرخ 9/12/2000 والذي تطمئن إليه المحكمة أنه خلص من نتائج الاختبارات النفسية التي اجريت على المتهمة انها خالية من الأمراض التي تفقدها الإدراك او الإرادة ، كما ان النتائج الخاصة بالأشعة المقطعية ورسم المخ الكهربائي في الحدود الطبيعية وان المتهمة لم تظهر عليها أية ضلالات أو هلاوس سمعية او بصرية من أي نوع وأن قدرتها على سرد الأحداث والتذكر وإدراك ما يدور حولها كانت سليمة مما يدل على تمتعها ببصيرة جيدة أثناء تواجدها بالقسم الداخلي وهو ما شهد به وأكده الدكتور ----------------- رئيس قسم الأمراض النفسية بمستشفى راشد بجلسة المحاكمة كما ان المحكمة لا تطمئن إلى تقرير الخبير الإستشاري المقدم من المتهمة)) لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير حالة الجاني العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما أنها تقيمها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة، ولما كان الحكم قد أستند في قضائه إلى تقرير الطب النفسي بمستشفى راشد وما شهد به الطبيب بجلسـة المحاكمة وأطـرح في حدود سلطته التقديرية تقريـر الخبيـر الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التمييز وليس ثمة إلزام بأن يرد استقلالاً على هذا التقرير الذي لم يأخذ به ، لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمه بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب لجنة فنية أخرى في الدعوى لفحص الأوراق وحالة الطاعنة النفسية ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذه الصدد غير سديد – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة برفض الطعنين 91و93/2001.
منقووووووول
في الطعن بالتمييز رقم 91 ـ 93 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/6/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد ومحمد نبيل محمد رياض واحمد محمد فرحات
موجز القاعدة
عقوبة "الاعذار و الظروف المخففة".
الاستفزاز الخطير من المجني عليه للجاني. من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة. شرطه. ارتكاب الجاني للجريمة فور وقوع الاستفزاز.
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة 96 عقوبات تنص على أنه ((يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق)) مما مفاده أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص ثبوت وقوع افعال تعد استفزازاً خطيراً تصدر من المجني عليه وأن يقدم الجاني على ارتكاب الجريمة فور وقوع هذا الاستفزاز.
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------- في الجناية رقم 8427/2000
بأنها في يوم 6/9/2000 بدائرة مركز شرطة نايف
قتلت عمداً مع سبق الإصرار والترصد زوجها المجني عليه --------------- بأن بيتت النية وعقدت العزم واعدت لذلك سكيناً وباغتته أثناء تواجده بالحمام بأن دخلت خلفه وسددت له طعنة في ظهره على حين غرة والتي أجهزت عليه ولفظ على أثرها انفاسه متأثراً بالإصابة التي لحقت به والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد (1، 82/1، 331، 332، 333) عقوبات .
وبتاريخ 13/2/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة سبع سنوات وإبعادها عن الدولة ومصادرة السكين المضبوط بعد ان عدلت الوصف إلى ضرب أفضى إلى موت ودانتها بالمادة 336/1 عقوبات .
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 509/2001 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 540/2001 وبتاريخ 18/3/2001 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالطعنين رقمي 91، 93/2001 بموجب تقريرين مؤرخين 14/4، 16/4/2001 موقع على كل منهما من محاميها الموكل طلبا فيها نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.
وحيث إن المحكمة امرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطاعنة تنعى في طعنيها على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لانعدام مسئولية الطاعنة عملاً بنص المادة 60 عقوبات وعلى سبيل الاحتياط قيام العذر المخفف لديها عملاً بالمادة 97 عقوبات والمتمثل في ارتكـابها الجريمة لبـواعث غيـر شـريرة لأن ظــروف وملابسات الحادث تقطع بأن المجني عليه أتى معها أفعالا لا تقوي إرادتها على حمله من إعتداء وضرب واهانة وتهديد بإيداعها مصحة للأمراض العقلية مما يتوافر به الإستفزاز الموجب لإعمال العذر المخفف كما تمسكت الطاعنة بأنها مريضة بمرض نفسي يصاحبه الهلوسة والهياج الشديد بدلالة التقرير الطبي المقدم منها وما شهد به شهود الحادث من كونها في حالة هياج شديد وما شهد به الطبيب النفسي لمستشفى راشد من انها كانت تعاني من بعض الشك قبل وصولها المستشفى وما أثبته التقرير الطبي الاستشاري المقدم منها وكان ما اورده التقرير الطبي المقدم من مستشفى راشد لم يبحث في إمكانية إصابة المتهمة بالمرض النفسي وقت الحادث وإنما انصرف إلى ملاحظتها أثناء وجودها بالمستشفى بما لا يمكن معه الإعتماد عليه وقد طلب الدفاع ندب لجنة فنية لمناقشة التقارير المقدمة منها إلا أن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري لمواجهة مسألة فنية علمية مما كان يمكن معه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ---------- و --------- و---------- و -------- و ---------- واعتراف المتهمة في تحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير الطب النفسي بمستشفى راشد ، لما كان ذلك وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا وعلى ما تنص عليه المادة 60 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة او مسكرة اعطيت له قسراً عنه او تناولها بغير علم منه اما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص إرداته أو إداراكه او حالات الإستثاره والإستفزاز والغضب وارتكاب الفعل تحت تأثير هذه الحالات فهي لا تفقد الشخص إرداته أو إداراكه وقد تعد عذرا مخففاً إذا توافرت شروط إعمال العذر ويرجع في تقدير قيامها إلى محكمة الموضوع – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومـن تقريـر الطب النفسي بمستشفى راشد ان الطاعنة ليست مصابة بحالة جنون أو عاهة في العقل تفقدها الشعور والإدارك ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة 96 عقوبات تنص على أنه ((يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة بناء على إستفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق)) مما مفاده أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص ثبوت وقوع افعال تعد إستفزازاً خطيراً تصدر من المجني عليه وأن يقدم الجاني على ارتكاب الجريمة فور وقوع هذا الإستفزاز وإذ كان الثابت من الأوراق أن ما تدعيه الطاعنة من اعتداء المجني عليها بالضرب والسب كان قبل ارتكاب الحادث بوقت طويل وأن ما صدر منه قبل الحادث هو قوله لها (إقفلي فمك اللعين) وهو ما لا يعتبر من قبيل الإستفزاز الخطير الذي يبرر اقدام المتهمة على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن ما دفع به محامي الطاعنة من قيام العذر المخفف إعمالا لحكم المادة 96 عقوبات يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقه لا تعد سببا لانعدام المسئولية أو تخفيفها وكان المستفاد من دفاع الطاعنة أنها ارتكبت الجريمة تحت تأثير ما تعانيه من حالة نفسية نتيجة مرض نفسي وكان دفاعها على هذه الصورة لا يتحقق به انعدام المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بعذر مخفف يرجع الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما أورده في أسبابه من أن (( الثابت من تقرير الطبيب النفسي بمستشفى راشد المؤرخ 9/12/2000 والذي تطمئن إليه المحكمة أنه خلص من نتائج الاختبارات النفسية التي اجريت على المتهمة انها خالية من الأمراض التي تفقدها الإدراك او الإرادة ، كما ان النتائج الخاصة بالأشعة المقطعية ورسم المخ الكهربائي في الحدود الطبيعية وان المتهمة لم تظهر عليها أية ضلالات أو هلاوس سمعية او بصرية من أي نوع وأن قدرتها على سرد الأحداث والتذكر وإدراك ما يدور حولها كانت سليمة مما يدل على تمتعها ببصيرة جيدة أثناء تواجدها بالقسم الداخلي وهو ما شهد به وأكده الدكتور ----------------- رئيس قسم الأمراض النفسية بمستشفى راشد بجلسة المحاكمة كما ان المحكمة لا تطمئن إلى تقرير الخبير الإستشاري المقدم من المتهمة)) لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير حالة الجاني العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما أنها تقيمها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة، ولما كان الحكم قد أستند في قضائه إلى تقرير الطب النفسي بمستشفى راشد وما شهد به الطبيب بجلسـة المحاكمة وأطـرح في حدود سلطته التقديرية تقريـر الخبيـر الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التمييز وليس ثمة إلزام بأن يرد استقلالاً على هذا التقرير الذي لم يأخذ به ، لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمه بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب لجنة فنية أخرى في الدعوى لفحص الأوراق وحالة الطاعنة النفسية ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذه الصدد غير سديد – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة برفض الطعنين 91و93/2001.
منقووووووول