عين العدالة
03-11-2017, 10:03 PM
"حيازة السلاح بدون ترخيص "
قد يحوز او يقتني بَعضُنَا سلاحا قد حصل عليه منذ زمن او ورثه من ابيه او توارثته عائلته او اقتناه لأي سبب من الأسباب كممارسة هواية او كعادات عند بَعضُنَا ، فقد يظن البعض ان الحظر هو فقط للاتجار او الاستيراد والتصدير بتلك الأسلحة ولكن يجهل انه باقتناء ذلك السلاح قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
فقد جرم المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صور التعامل مع السلاح سواء بالاقتناء او الحيازة او الإحراز او الحمل الا بترخيص من السلطة المختصة وفقا للآتي :
اولا : انواع الأسلحة المشمولة للحظر
السلاح: ويشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الاثري والكهربائي . ( م 1 )
ويجب الإشارة ان الحظر يشمل أيضا الذخائر والمتفجرات والالعاب النارية والعتاد العسكري .
ثانيا : صور الحظر
نص المشرع على انه لا يجوز اقتناء أو حيازة أوإحراز أو حمل أي سلاح إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له .*( م 2 )
بالاضافة الى الحظر المتعلق بالاتجار والاستيراد والتصنيع وغيرها حسب مانص عليه المرسوم .
ثالثا : العقوبات
1- السلاح الناري
كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين) .
2- السلاح غير الناري
وتكون العقوبة ( الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ) متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري . ( م 61 )
3- المصادرة والأبعاد
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ، كما يحكم على الأجنبي بالإبعاد. ( م 71 )
قد يحوز او يقتني بَعضُنَا سلاحا قد حصل عليه منذ زمن او ورثه من ابيه او توارثته عائلته او اقتناه لأي سبب من الأسباب كممارسة هواية او كعادات عند بَعضُنَا ، فقد يظن البعض ان الحظر هو فقط للاتجار او الاستيراد والتصدير بتلك الأسلحة ولكن يجهل انه باقتناء ذلك السلاح قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
فقد جرم المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صور التعامل مع السلاح سواء بالاقتناء او الحيازة او الإحراز او الحمل الا بترخيص من السلطة المختصة وفقا للآتي :
اولا : انواع الأسلحة المشمولة للحظر
السلاح: ويشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الاثري والكهربائي . ( م 1 )
ويجب الإشارة ان الحظر يشمل أيضا الذخائر والمتفجرات والالعاب النارية والعتاد العسكري .
ثانيا : صور الحظر
نص المشرع على انه لا يجوز اقتناء أو حيازة أوإحراز أو حمل أي سلاح إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له .*( م 2 )
بالاضافة الى الحظر المتعلق بالاتجار والاستيراد والتصنيع وغيرها حسب مانص عليه المرسوم .
ثالثا : العقوبات
1- السلاح الناري
كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين) .
2- السلاح غير الناري
وتكون العقوبة ( الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ) متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري . ( م 61 )
3- المصادرة والأبعاد
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ، كما يحكم على الأجنبي بالإبعاد. ( م 71 )