القانونية ندى
07-20-2010, 09:23 AM
مالك سيارات أجرة يطلب استثناء سائقيه من «حماية الأجور»
«العمل» ترفض طلبين لتشغيل إناث في «مقاهي شيشة»
المصدر:
علاء فرغلي - أبوظبي
التاريخ: 20 يوليو 2010
http://www.theuaelaw.com/polopoly_fs/1.268313.1279554013!/image/2961999994.jpg لجنة «اليوم المفتوح» في الوزارة أثناء تلقي طلبات المراجعين. تصوير: إريك أرازاس
قالت وزارة العمل إن عمل الإناث في المقاهي الشعبية، في بعض الأماكن، يخضع لاشتراطات وإجراءات معينة، بهدف الحفاظ عليهن مما يمكن أن يتعرضن له بسبب طبيعة هذه الأماكن. جاء ذلك خلال شرح لجنة الوزارة، في اليوم المفتوح أمس، أسباب رفضها لطلبين تقدمت بهما صاحبتا مقاهٍ من جنسيتين مختلفتين، طالبتا فيهما بتعيين عاملات من دول آسيوية وإفريقية في مقاهيهما في مدينة العين وأبوظبي، على الرغم من أن المقهى الأول يكفل عاملتين فقط، فيما يكفل المقهى الآخر عاملة واحدة.
وذكرت أن «اللجنة المختصة بإصدار تصاريح العمل من خارج الدولة رفضت الطلب طبقا للإجراءات والشروط التي تتبعها»، فيما قالت إحدى المستثمرتين إن مكتب العمل الذي تتبع له أخبرها بضرورة تغيير التصاريح المقدمة، بسبب الإجراءات التي تتخذها الوزارة حالياً لضبط عمل الإناث في بعض المهن داخل الدولة، ومنها مقاهي الشيشة، مشيراً الى صعوبة الموافقة على عمل الإناث في هذه الأماكن، لما يشكله ذلك من خطورة عليهن.
وأضافت أنه وجهها بطلب عمال ذكور إلى جانب العاملات الحاليات للموافقة على الطلب، خصوصاً أن المقهى يقدم الشيشة لزبائنه.
من جهة أخرى، رفضت وزارة العمل طلباً تقدم به مواطن لجلب سائقين إضافيين لعدد من سيارات الأجرة التي يمتلكها، نتيجة إيقاف معاملاته بسبب عدم اشتراكه في نظام حماية الأجور عن العمال الذين يكفلهم، مؤكدة أن عمال القطاع الخاص الذين يشملهم قانون العمل عليهم التسجيل في نظام حماية الأجور بحسب القرار الوزاري رقم 788 لسنة .2009
ولكنه طلب استثناء سائقيه من الاشتراك في هذا النظام، قائلاً إنه يملك عدداً من سيارات الأجرة يعتمد نظام تأجيرها على سداد السائقين مبلغاً شهرياً متفقاً عليه في ما بينهم، في حين يحتفظون بالمبالغ المتبقية، ما يعني أنهم لا يتلقون رواتب ثابتة. وأحالت لجنة اليوم المفتوح الطلب لدراسته.
وطالب مسؤول سابق في إحدى الشركات العقارية الكبرى في أبوظبي وزارة العمل بالتدخل لإجبار الشركة على دفع تعويض مناسب عن تلفيات لحقت بالسيارة التي يمتلكها، بعد رفض شركة التأمين تحمل هذه التكاليف.
وقال المسؤول إن سبب التلفيات عمال غاضبون في الشركة كانوا قد حطموا سيارات الشركة وسيارته رداً على أحد إجراءاتها الداخلية، وعندما رفضت الشركة تعويضه قدم شكوى ضدها، فأنهت خدماته. كما طالب بنقل كفالته إلى شركة أخرى إلى حين البت في شكواه. وقالت لجنة اليوم المفتوح إن من حق العامل الحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر إلى حين البت في قضيته من جانب المحكمة، ولكنها رفضت نقل كفالته قبل صدور الحكم النهائي.
وتقدم صاحب شركة، هندي، بطلب خفض غرامة مالية (50 ألف درهم) بسبب عدم إصدار بطاقات عمل لعمال دخلوا الدولة على كفالة شركته، إذ تقاعست الشركة عن إصدار البطاقات خلال المدة القانونية المحددة بـ 59 يوماً.
وقال صاحب الطلب إن الشركة تعرضت لسرقة 200 ألف درهم كانت مخصصة لإنهاء المعاملات، وإن وزارة الصحة ألغت عقد العمل الموقع بينهما نتيجة هذه السرقة، وقدم الأوراق والمستندات التي تثبت ادعاءاته، لكن الوزارة رفضت خفض الغرامة. وقالت إن العمال دخلوا الدولة فعلاً، وهو ما يعني سداد الرسوم المقررة سلفاً، لأن تصاريح العمل لا تصدر إلا بعد دفع الرسوم. وتالياً، فإن عدم استخراج بطاقات عمل لا يرجع إلى قلة الموارد المالية للشركة، وإنما الى التقاعس، وهو يستحق العقاب.
واصطحبت صاحبة منشأة من جنسية عربية، عاملة فلبينية تعمل على كفالتها، وطالبت باستثنائها من دفع رسوم نقل الكفالة لمنشأة جديدة ترغب في الانتقال إليها. وردت الوزارة بأن رسوم نقل الكفالة المقررة صدرت بقرار من مجلس الوزراء، ولا تستطيع الوزارة استثناء أي عامل منها.
وأشارت إلى أن على المنشأة الجديدة التي ترغب في تشغيلها تحمل نفقات ورسوم تشغيل العاملة، ونقل كفالتها، بحسب نص قانون العمل، وإلا اعتبرت مخالفة تستوجب العقاب.
وشهد اليوم المفتوح عدداً متزايداً من طلبات رفع وخفض غرامات بطاقات العمل المنتهية قدمها أصحاب عمل ومندوبون، من أبرزها طلب تقدم به مواطن لا يمتلك سوى رخصة واحدة لم تجدد منذ عام ،2004 علماً بأن لديه عاملتين آسيويتين انتهت بطاقتهما منذ بضع سنوات. وأحالت اللجنة طلب خفض الغرامة للجنة المختصة، معتبرة أن عدم امتلاك المواطن سوى رخصة واحدة من الأمور التي ستضعها في الاعتبار عند نظر الطلب.
«العمل» ترفض طلبين لتشغيل إناث في «مقاهي شيشة»
المصدر:
علاء فرغلي - أبوظبي
التاريخ: 20 يوليو 2010
http://www.theuaelaw.com/polopoly_fs/1.268313.1279554013!/image/2961999994.jpg لجنة «اليوم المفتوح» في الوزارة أثناء تلقي طلبات المراجعين. تصوير: إريك أرازاس
قالت وزارة العمل إن عمل الإناث في المقاهي الشعبية، في بعض الأماكن، يخضع لاشتراطات وإجراءات معينة، بهدف الحفاظ عليهن مما يمكن أن يتعرضن له بسبب طبيعة هذه الأماكن. جاء ذلك خلال شرح لجنة الوزارة، في اليوم المفتوح أمس، أسباب رفضها لطلبين تقدمت بهما صاحبتا مقاهٍ من جنسيتين مختلفتين، طالبتا فيهما بتعيين عاملات من دول آسيوية وإفريقية في مقاهيهما في مدينة العين وأبوظبي، على الرغم من أن المقهى الأول يكفل عاملتين فقط، فيما يكفل المقهى الآخر عاملة واحدة.
وذكرت أن «اللجنة المختصة بإصدار تصاريح العمل من خارج الدولة رفضت الطلب طبقا للإجراءات والشروط التي تتبعها»، فيما قالت إحدى المستثمرتين إن مكتب العمل الذي تتبع له أخبرها بضرورة تغيير التصاريح المقدمة، بسبب الإجراءات التي تتخذها الوزارة حالياً لضبط عمل الإناث في بعض المهن داخل الدولة، ومنها مقاهي الشيشة، مشيراً الى صعوبة الموافقة على عمل الإناث في هذه الأماكن، لما يشكله ذلك من خطورة عليهن.
وأضافت أنه وجهها بطلب عمال ذكور إلى جانب العاملات الحاليات للموافقة على الطلب، خصوصاً أن المقهى يقدم الشيشة لزبائنه.
من جهة أخرى، رفضت وزارة العمل طلباً تقدم به مواطن لجلب سائقين إضافيين لعدد من سيارات الأجرة التي يمتلكها، نتيجة إيقاف معاملاته بسبب عدم اشتراكه في نظام حماية الأجور عن العمال الذين يكفلهم، مؤكدة أن عمال القطاع الخاص الذين يشملهم قانون العمل عليهم التسجيل في نظام حماية الأجور بحسب القرار الوزاري رقم 788 لسنة .2009
ولكنه طلب استثناء سائقيه من الاشتراك في هذا النظام، قائلاً إنه يملك عدداً من سيارات الأجرة يعتمد نظام تأجيرها على سداد السائقين مبلغاً شهرياً متفقاً عليه في ما بينهم، في حين يحتفظون بالمبالغ المتبقية، ما يعني أنهم لا يتلقون رواتب ثابتة. وأحالت لجنة اليوم المفتوح الطلب لدراسته.
وطالب مسؤول سابق في إحدى الشركات العقارية الكبرى في أبوظبي وزارة العمل بالتدخل لإجبار الشركة على دفع تعويض مناسب عن تلفيات لحقت بالسيارة التي يمتلكها، بعد رفض شركة التأمين تحمل هذه التكاليف.
وقال المسؤول إن سبب التلفيات عمال غاضبون في الشركة كانوا قد حطموا سيارات الشركة وسيارته رداً على أحد إجراءاتها الداخلية، وعندما رفضت الشركة تعويضه قدم شكوى ضدها، فأنهت خدماته. كما طالب بنقل كفالته إلى شركة أخرى إلى حين البت في شكواه. وقالت لجنة اليوم المفتوح إن من حق العامل الحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر إلى حين البت في قضيته من جانب المحكمة، ولكنها رفضت نقل كفالته قبل صدور الحكم النهائي.
وتقدم صاحب شركة، هندي، بطلب خفض غرامة مالية (50 ألف درهم) بسبب عدم إصدار بطاقات عمل لعمال دخلوا الدولة على كفالة شركته، إذ تقاعست الشركة عن إصدار البطاقات خلال المدة القانونية المحددة بـ 59 يوماً.
وقال صاحب الطلب إن الشركة تعرضت لسرقة 200 ألف درهم كانت مخصصة لإنهاء المعاملات، وإن وزارة الصحة ألغت عقد العمل الموقع بينهما نتيجة هذه السرقة، وقدم الأوراق والمستندات التي تثبت ادعاءاته، لكن الوزارة رفضت خفض الغرامة. وقالت إن العمال دخلوا الدولة فعلاً، وهو ما يعني سداد الرسوم المقررة سلفاً، لأن تصاريح العمل لا تصدر إلا بعد دفع الرسوم. وتالياً، فإن عدم استخراج بطاقات عمل لا يرجع إلى قلة الموارد المالية للشركة، وإنما الى التقاعس، وهو يستحق العقاب.
واصطحبت صاحبة منشأة من جنسية عربية، عاملة فلبينية تعمل على كفالتها، وطالبت باستثنائها من دفع رسوم نقل الكفالة لمنشأة جديدة ترغب في الانتقال إليها. وردت الوزارة بأن رسوم نقل الكفالة المقررة صدرت بقرار من مجلس الوزراء، ولا تستطيع الوزارة استثناء أي عامل منها.
وأشارت إلى أن على المنشأة الجديدة التي ترغب في تشغيلها تحمل نفقات ورسوم تشغيل العاملة، ونقل كفالتها، بحسب نص قانون العمل، وإلا اعتبرت مخالفة تستوجب العقاب.
وشهد اليوم المفتوح عدداً متزايداً من طلبات رفع وخفض غرامات بطاقات العمل المنتهية قدمها أصحاب عمل ومندوبون، من أبرزها طلب تقدم به مواطن لا يمتلك سوى رخصة واحدة لم تجدد منذ عام ،2004 علماً بأن لديه عاملتين آسيويتين انتهت بطاقتهما منذ بضع سنوات. وأحالت اللجنة طلب خفض الغرامة للجنة المختصة، معتبرة أن عدم امتلاك المواطن سوى رخصة واحدة من الأمور التي ستضعها في الاعتبار عند نظر الطلب.