سعيد مرزوق
07-20-2010, 01:15 AM
18 July, 2010 02:28:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=946433972_526313297.jpg&size=article_medium
رحلات التاكسي مقسمة إلى سياحية وعادية
اعتماد رسوم وغرامات التعرفة المرورية وخدمات هيئة الصحة
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي ثلاثة قرارات بشأن تشغيل “التاكسي المائي”، واعتماد الرسوم وغرامات التعرفة المرورية، ورسوم خدمات هيئة الصحة في دبي . كما أصدر سموه نظاماً بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي .
أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2010م، بشأن تشغيل “التاكسي المائي” في إمارة دبي، حيث أناط القرار بمؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اختصاص تشغيل “التاكسي المائي” في الإمارة، وكذلك ترخيص خطوط نقل ركاب “التاكسي المائي”، وتحديد مواعيد وساعات العمل وشراء واستئجار وتأجير “التاكسي المائي”، وكذلك إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش الصيانة والإصلاح .
وحدد القرار نوعين من الرحلات: عادية، وسياحية، ووضع تعرفة لكل منهما . كما أجاز القرار لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات منح التصاريح للمؤسسات والشركات الراغبة في تشغيل “التاكسي المائي”، وذلك من خلال اتفاقية يحدد بموجبها البدل السنوي والتزامات وواجبات أطرافها . كما اشتمل القرار على العقوبات اللازمة في حال مخالفة أحكامه .
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2010م، باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي، والذي تم بموجبه تحديد رسم التعرفة المرورية على المركبات الميكانيكية التي ورد تصنيفها في القانون رقم 22 لسنة 2006م، بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي، وحدد أيضاً رسوم بطاقات التعرفة المرورية، والبطاقات المفقودة، أو التالفة، وكذلك مخالفات قانون التعرفة المرورية والغرامات المستحقة لتلك المخالفات، وقرر مضاعفة الغرامة في حالة تكرارها خلال سنة واحدة . وبموجبه أيضاً تم إلغاء القرار رقم 17 لسنة ،2006 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي .
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة ،2010 بشأن تحديد الجهة المكلفة بسداد رسوم الخدمات الصحية المقدمة من قبل هيئة الصحة في دبي، حيث نص القرار على أن يتحمل المريض غير المواطن وكفيله، كافة رسوم ونفقات وتكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات التابعة لهيئة الصحة في دبي .
من ناحية أخرى أصدر سموه النظام رقم (20) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، حيث يأتي هذا التشريع بهدف إعادة تنظيم عمل جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، والتي تشمل “مختبرات الفحص والتفتيش والمعايرة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات والأنظمة والأشخاص”، وذلك من خلال تقييمها وترخيصها ومراقبة أعمالها والتصريح لها بمزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها في إمارة دبي على نحو يستجيب للتطورات التي شهدتها الإمارة على كافة الاصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لتعزيز اقتصاد الإمارة من خلال ضبط جودة المنتجات التي يتم تصنيعها أو استيرادها وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، وحماية المستهلكين من أية بضائع قد تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم .
وقد اعتمد النظام لهذه الغاية بلدية دبي كجهة محلية مختصة في الامارة بتسجيل واعتماد جهات تقييم المطابقة، حيث عرف جهة تقييم المطابقة بأنها أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تقديم خدمات الفحص أو التفتيش أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة للمنتجات أو للأنظمة أو للأشخاص وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية .
كما اشترط النظام حصول جهات تقييم المطابقة في الإمارة على التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة في الإمارة بالنشاط الذي ترغب في مزاولته، وفق الضوابط والإجراءات التي حددها، وبيّن الالتزامات المفروضة على جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة، وفرض عليها عقوبات إدارية وأخرى مالية في حال مخالفة أحكام النظام، وأعطى النظام لموظفي البلدية، ممن لديهم صفة مأموري الضبط القضائي، إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير محاضر الضبط .
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=946433972_526313297.jpg&size=article_medium
رحلات التاكسي مقسمة إلى سياحية وعادية
اعتماد رسوم وغرامات التعرفة المرورية وخدمات هيئة الصحة
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي ثلاثة قرارات بشأن تشغيل “التاكسي المائي”، واعتماد الرسوم وغرامات التعرفة المرورية، ورسوم خدمات هيئة الصحة في دبي . كما أصدر سموه نظاماً بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي .
أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2010م، بشأن تشغيل “التاكسي المائي” في إمارة دبي، حيث أناط القرار بمؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اختصاص تشغيل “التاكسي المائي” في الإمارة، وكذلك ترخيص خطوط نقل ركاب “التاكسي المائي”، وتحديد مواعيد وساعات العمل وشراء واستئجار وتأجير “التاكسي المائي”، وكذلك إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش الصيانة والإصلاح .
وحدد القرار نوعين من الرحلات: عادية، وسياحية، ووضع تعرفة لكل منهما . كما أجاز القرار لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات منح التصاريح للمؤسسات والشركات الراغبة في تشغيل “التاكسي المائي”، وذلك من خلال اتفاقية يحدد بموجبها البدل السنوي والتزامات وواجبات أطرافها . كما اشتمل القرار على العقوبات اللازمة في حال مخالفة أحكامه .
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2010م، باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي، والذي تم بموجبه تحديد رسم التعرفة المرورية على المركبات الميكانيكية التي ورد تصنيفها في القانون رقم 22 لسنة 2006م، بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي، وحدد أيضاً رسوم بطاقات التعرفة المرورية، والبطاقات المفقودة، أو التالفة، وكذلك مخالفات قانون التعرفة المرورية والغرامات المستحقة لتلك المخالفات، وقرر مضاعفة الغرامة في حالة تكرارها خلال سنة واحدة . وبموجبه أيضاً تم إلغاء القرار رقم 17 لسنة ،2006 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي .
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة ،2010 بشأن تحديد الجهة المكلفة بسداد رسوم الخدمات الصحية المقدمة من قبل هيئة الصحة في دبي، حيث نص القرار على أن يتحمل المريض غير المواطن وكفيله، كافة رسوم ونفقات وتكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات التابعة لهيئة الصحة في دبي .
من ناحية أخرى أصدر سموه النظام رقم (20) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، حيث يأتي هذا التشريع بهدف إعادة تنظيم عمل جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، والتي تشمل “مختبرات الفحص والتفتيش والمعايرة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات والأنظمة والأشخاص”، وذلك من خلال تقييمها وترخيصها ومراقبة أعمالها والتصريح لها بمزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها في إمارة دبي على نحو يستجيب للتطورات التي شهدتها الإمارة على كافة الاصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لتعزيز اقتصاد الإمارة من خلال ضبط جودة المنتجات التي يتم تصنيعها أو استيرادها وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، وحماية المستهلكين من أية بضائع قد تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم .
وقد اعتمد النظام لهذه الغاية بلدية دبي كجهة محلية مختصة في الامارة بتسجيل واعتماد جهات تقييم المطابقة، حيث عرف جهة تقييم المطابقة بأنها أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تقديم خدمات الفحص أو التفتيش أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة للمنتجات أو للأنظمة أو للأشخاص وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية .
كما اشترط النظام حصول جهات تقييم المطابقة في الإمارة على التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة في الإمارة بالنشاط الذي ترغب في مزاولته، وفق الضوابط والإجراءات التي حددها، وبيّن الالتزامات المفروضة على جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة، وفرض عليها عقوبات إدارية وأخرى مالية في حال مخالفة أحكام النظام، وأعطى النظام لموظفي البلدية، ممن لديهم صفة مأموري الضبط القضائي، إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير محاضر الضبط .