دبلومآسية
07-19-2010, 07:07 PM
الأصل في الوفاء أن الدائن يستوفي محل دينه المتفق عليه , وأنه لا يجوز جبره على استيفاء شيء آخر في مقابل دينه حتى ولو كان هذا الشيء أكبر قيمة من الدين , ومع ذلك إذا اتفق المدين مع الدائن على أن يستوفي هذا الأخير شيئاً آخر غير المتفق عليه في مقابل دينه واستوفاه الدائن فعلاً فإن الدين ينقضي وتبرأ ذمة المدين " مثل من يكون مديناً بمبلغ من النقود فيقدم للدائن بدلاً من ذلك قطعة من الأثاث " ويقال عندئذ أن المدين قد أوفى بمقابل أو بطريق الاعتياض .
تعريف الوفاء الاعتياضي ( بمقابل ) :
علمنا أن الوفاء لا يكون إلا بذات ما التزم به المدين , بحيث لايجوز له أن يجبر الدائن على قبول شيء أخر عوضاً عنه , ولوكان أعلى منه في القيمة , كما لا يجوز للدائن , بالمقابل , إجبار المدين على تقديم شيء أخر مختلف عن الشيء المتفق عليه , ولو كان أقل منه في القيمة . ولكن إذا كان لا يجوز لأحدهما أن يجبر الآخر على ذلك , إلا أنه يجوز لهما أن يتفقا على أن يقبل المدين في استيفاء حقه مقابلاً يستعيض به عن الشيء المتفق عليه , فإذا تم تنفيذ هذا الإلتزام فور نشوءه , أي تعاصر نشوء الإلتزام وتنفيذه , كان هذا وفاء اعتياضي .
فالوفاء بمقابل أذن هو ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يتفق الدائن والمدين على أن يستبدلا بمحل الإلتزام , سواء أكان عملا ً أو امتناع عن عمل أو إعطاء محل أخر يجب أن يتمثل في نقل ملكية شيء بشرط أن يقوم المدين بأداء هذا المحل أو العمل فوراً . أو هو " العملية التي بمقتضاها ينقل المدين لدائنه ملكية شيء معين (أو حق ) متى قبل المدين هذا على أنه يقوم مقام الأداء الأصلي ويعتبر وفاء به ".
ومن هذا التعريفيتضح لنا أن الوفاء بمقابل ليس هو إحلال لالتزام محل التزام أخر , لانه ليس سبباً لنشوء الإلتزام ولكنه وفقط سبب لانقضاءها لذلك كان من مقوماته أن يتعاصر الاتفاق عليه مع تنفيذه بحيث يجب أن يسلم المدين , وفوراً الشيء الذي ينقل ملكيته للدائن كمقابل للوفاء أو أن يؤدى فوراً الحق الذي التزم به وإذا انتفى ذلك وأقتصر الاتفاق على إنشاء الإلتزام بنقل ملكية هذا الشيء (وليس تسليمه الفوري ) لما كنا بصدد وفاء بمقابل بل بصدد تجديد للدين بتغيير محله .
إذا كان الدائن في الوفاء بمقابل يقبل أن يحصل على شيء لقاء الأداء الأصلي الذي كان مستحقاً له فان صور الوفاء بمقابل تتمثل اما في حصول الدائن على نقود بدلاً من شيء أو حصوله على شيء بدلاً من نقود أو حصوله علي شيء بدلاً من شيء أو حصوله على حق بدلاً من حق .
أمثله على الوفاء الاعتياضى (بمقابل ):
أن يقبل الدائن سيارة معينة عوضاً عن دين مقداره مبلغ من النقود , أو عوضا عن الإلتزام برسم لوحة , أو عوضا عن الإلتزام بنقل ملكية عقار أو سيارة أخرى , أو أن يقبل مبلغاً نقديا ً عوضا عن التزام المدين بعدم المنافسة , أو أن يتم نقل ملكية العوض أو أداء الحق فور نشوء الاتفاق .
شروط الوفاء الاعتياضى ( بمقابل ) :
1) الاتفاق على الوفاء الاعتياضي :
علة فرض هذا الشرط تعذر إجبار أي من طرفي الالتزام الطرف الآخر على الوفاء بغير ماتم الاتفاق على الوفاء به وقت نشوء الالتزام ولهذا وجب الاتفاق على الوفاء الاعتياضي .
وهذا الاتفاق يخضع للقواعد العامة من حيث حصول التراضي وخلو الإرادة من العيوب ووجود السبب وصحته ومشروعيته وتوفر شروط المحل وخضوعه لقواعد الإثبات أما من حيث الأهلية فيجب أن تتوافر لدى الدائن أهلية الاستيفاء وأهلية الوفاء للمدين مع مراعاة ضرورة توفر أهليته في التصرف في المحل البديل الذي يقدمه وفاء للمدين أن الوفاء بمقابل بالنسبة له , لا ينطوي فقط على معنى الوفاء وإنما ينطوي أيضا على معنى نقل الملكية فإن لم يكن مالكاً له اعتبر وفاؤه به موقوفاً على إجازة الماللك إذا كان مالكاً له وكان ناقص الأهلية نفذ وفاؤه به إلا كان هذا الوفاء ضاراً به فيتوقف عندئذ وفاؤه على إجازة نائبه القانوني أو إجازته عند بلوغه كمال الأهلية بحسب ما تقدم تفصيله في أهلية الموفى ويجب خلو إرادة الطرفين من عيوب الإرادة وهي تكون كذلك إذا كانت حرة وعالمة بما تقدم عليه .
أما المحل فهو الموفى به البديل الذي تم الاعتياض به بدلاً عن المحل الأصلي أما السبب في الوفاء الاعتياضي فهو الوفاء بالدين الأصلي .
2) التنفيذ الفعلي والفوري للاتفاق :
لا يكفي لوجود الوفاء بالمقابل أن يتفق الأطراف على أن المدين سيقوم بنقل ملكية العوض أو أداء العمل إلى الدائن إذ يشترط فوق ذلك أن يقوم المدين بتنفيذ هذا الإلتزام فعلا فور نشوءه بنقل ملكية العوض أو أداء العمل إلى الدائن وهذا المعنى هو الذي أكدته الأعمال التحضيرية لقانون المعاملات المدنية حين جاء بها " ويلتزم المدين بنقل ملكية العين إلى الدائن ولا يكفي مجرد الإلتزام بذلك ويحل الاتفاق الجديد محل القديم والقديم هو الذي ينقضي بالوفاء عن طريق انتقال حق المالك في الحق " وهو ما يترتب عليه أنه لو اقتصر الاتفاق على انشاء التزام على عاتق المدين بنقل ملكية هذا العوض دون أن يتعاصر نشوء هذا الإلتزام وتنفيذه لما كنا بصدد وفاء بمقابل بل بصدد تجديد الدين بتغيير محله فهذا الشرط أذن هو الذي يميز بين هذين النظامين .
فالتجديد اتفاق مسقط ومنشئ في ذات الوقت ( مسقط للالتزام الأصلي ومنشئ للالتزام الجديد ) تظل بعده القانونية قائمة بعد تغيير محلها أما الوفاء بمقابل فهو اتفاق مسقط للالتزام دون أن يحل محله التزاما جديدا لأن العلاقة القانونية تنقضي كأثر له حيث يستوفى الدائن بدلا من الشيء المستحق أصلاً شيئاً اخر .
آثار الوفاء الاعتياضي :
تسرى أحكام عقد البيع على الوفاء الاعتياضي فيما يتعلق بنقل ملكية الشئ في مقابل الدين , وذلك عملا بنص المادة (365) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تنص على أنه "يخضع الاتفاق على الاعتياض للأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون " والمادة (366) من ذات القانون التي تنص على أنه "1- تسرى على الوفاء الاعتياضي أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عيناً معينة عوضاً عن الدين 2- وتسرى عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين ".
في ضوء ما تقدم تتمثل آثار الوفاء الاعتياضي فيما يلي :
1) إذا استحق الشيء في يد الدائن فإن الدين الأصلي لن يعود , وتتحدد حقوق الدائن في هذه الحالة وفقاً لأحكام ضمان الاستحقاق الواردة في عقد البيع .
2) إذا كان الشيء الذي قدمه المدين قد لحقه عيب فإنه يجوز للدائن الرجوع عليه مستنداً في ذلك إلى أحكام عقد البيع الخاصة بضمان العيوب الخفية .
3) إذا قدم المدين عقاراً كمقابل للوفاء فإنه يشترط تسجيل الاتفاق حتى تترتب آثار الوفاء بمقابل .
4) إذا اتفق على معدل نقدي للمدين بقدر الزيادة في الشيء الذي قدمه فإن حقه في هذا المعدل يكون مضموناً بامتياز على هذا الشيء بما يتوافق مع امتياز البائع على المبيع ضماناً لحقه في الثمن .
5) يسرى الوفاء بمقابل أحكام الوفاء حيث ينقضي الدين الأصلي بما يضمنه من تأمينات وعند تعدد ديون المدين في مواجهة الدائن فإن تعيين جهة الدفع تتحدد وفقاً لقواعد الوفاء .
6) إذا تبين عدم وجود دين في ذمة الموفى فله أن يسترد ما وفاه وفقاً لقواعد دفع غير المستحق عملا بنص المادة (321) معاملات مدنية التي تنص على انه : [يصح إسترداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببة بعد أن تحقق] .
7) يعد الوفاء الاعتياضي بيعاً ووفاء حيث ينقضى الالتزام الأصلي ولا يعود .
شروط تحقيق الاعتياض :
حتى نكون بصدد وفاء بمقابل أو (وفاء اعتياضي) يشترط مايلي :
1) أن يعطي المدين الدائن شيئاً وفاء لالتزام عليه .
2) ألا يكون هذا الشيء هو المستحق اصلاً على المدين .
3) أن يقبل الدائن الوفاء بمقابل
ولا يشترط في قبول الدائن أن يكون صريحاً , بل قد يكون ضمنياً , ويعد من قبيل القبول الضمني عدم اعتراض الدائن أو عدم إبداء أي تحفظ عند الإيفاء بأداء العوض .
الطبيعة القانوينة للوفاء الاعتياضي :
أثارت الطبيعة القانونية للوفاء الاعتياضي جدلاً كبيراً في الفقه لا مجال لبحثه في هذا الموضع , والرأي السائد في الفقهين العربي والفرنسي في تحليل طبيعة الوفاء الاعتياضي أنه ليس صورة من صور الوفاء , وانما هو نظام قانوني مركب يتضمن تجديداً للالتزام بتغيير محله . ويترتب على هذا التحليل أن الدين الأول ينقضي مع ضماناته وينتقل حق الدائن إلى العوض , ويبدو أن هذا التحليل يتفق مع موقف القانون الأردني .
أحكام الوفاء الاعتياضي :
أ- يقر القانون الأردني سريان أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عيناً معينة عوضاً عن الدين . وبناء على ذلك تطبق أحكام نقل ملكية الشيء وضمان استحقاقه , فمثلا إذا كان الشيء الذي نقل المدين ملكيته للدائن غير مملوك له ثم استحق في يد الدائن , كان لهذا الأخير أن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق , تماما كما يرجع المشتري على البائع . وكذلك تطبيق أحكام ضمان العيوب الخفية والأحكام المتعلقة بأهلية المتعاقدين .
ب- ومن ناحية آخرى تسري على البيع الاعتياضي أحكام الوفاء في قضاء الدين .. ويعني ذلك انقضاء الالتزام بالوفاء , وأنه يتعين الرجوع إلى أحكام الوفاء السابق ذكرها في هذا الشأن , فمثلاً إذا كانت هناك ديون متعددة بين الدائن والمدين وجب مراعاة قواعد احتساب الخصم السابق ذكرها .
ت- ويترتب على الوفاء الاعتياضي كذلك انقضاء التأمينات التي كانت تضمن الدين الأصلي حتى ولو كان الموفى غير مالك للمقابل الذي أوفى به .
تعريف الوفاء الاعتياضي ( بمقابل ) :
علمنا أن الوفاء لا يكون إلا بذات ما التزم به المدين , بحيث لايجوز له أن يجبر الدائن على قبول شيء أخر عوضاً عنه , ولوكان أعلى منه في القيمة , كما لا يجوز للدائن , بالمقابل , إجبار المدين على تقديم شيء أخر مختلف عن الشيء المتفق عليه , ولو كان أقل منه في القيمة . ولكن إذا كان لا يجوز لأحدهما أن يجبر الآخر على ذلك , إلا أنه يجوز لهما أن يتفقا على أن يقبل المدين في استيفاء حقه مقابلاً يستعيض به عن الشيء المتفق عليه , فإذا تم تنفيذ هذا الإلتزام فور نشوءه , أي تعاصر نشوء الإلتزام وتنفيذه , كان هذا وفاء اعتياضي .
فالوفاء بمقابل أذن هو ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يتفق الدائن والمدين على أن يستبدلا بمحل الإلتزام , سواء أكان عملا ً أو امتناع عن عمل أو إعطاء محل أخر يجب أن يتمثل في نقل ملكية شيء بشرط أن يقوم المدين بأداء هذا المحل أو العمل فوراً . أو هو " العملية التي بمقتضاها ينقل المدين لدائنه ملكية شيء معين (أو حق ) متى قبل المدين هذا على أنه يقوم مقام الأداء الأصلي ويعتبر وفاء به ".
ومن هذا التعريفيتضح لنا أن الوفاء بمقابل ليس هو إحلال لالتزام محل التزام أخر , لانه ليس سبباً لنشوء الإلتزام ولكنه وفقط سبب لانقضاءها لذلك كان من مقوماته أن يتعاصر الاتفاق عليه مع تنفيذه بحيث يجب أن يسلم المدين , وفوراً الشيء الذي ينقل ملكيته للدائن كمقابل للوفاء أو أن يؤدى فوراً الحق الذي التزم به وإذا انتفى ذلك وأقتصر الاتفاق على إنشاء الإلتزام بنقل ملكية هذا الشيء (وليس تسليمه الفوري ) لما كنا بصدد وفاء بمقابل بل بصدد تجديد للدين بتغيير محله .
إذا كان الدائن في الوفاء بمقابل يقبل أن يحصل على شيء لقاء الأداء الأصلي الذي كان مستحقاً له فان صور الوفاء بمقابل تتمثل اما في حصول الدائن على نقود بدلاً من شيء أو حصوله على شيء بدلاً من نقود أو حصوله علي شيء بدلاً من شيء أو حصوله على حق بدلاً من حق .
أمثله على الوفاء الاعتياضى (بمقابل ):
أن يقبل الدائن سيارة معينة عوضاً عن دين مقداره مبلغ من النقود , أو عوضا عن الإلتزام برسم لوحة , أو عوضا عن الإلتزام بنقل ملكية عقار أو سيارة أخرى , أو أن يقبل مبلغاً نقديا ً عوضا عن التزام المدين بعدم المنافسة , أو أن يتم نقل ملكية العوض أو أداء الحق فور نشوء الاتفاق .
شروط الوفاء الاعتياضى ( بمقابل ) :
1) الاتفاق على الوفاء الاعتياضي :
علة فرض هذا الشرط تعذر إجبار أي من طرفي الالتزام الطرف الآخر على الوفاء بغير ماتم الاتفاق على الوفاء به وقت نشوء الالتزام ولهذا وجب الاتفاق على الوفاء الاعتياضي .
وهذا الاتفاق يخضع للقواعد العامة من حيث حصول التراضي وخلو الإرادة من العيوب ووجود السبب وصحته ومشروعيته وتوفر شروط المحل وخضوعه لقواعد الإثبات أما من حيث الأهلية فيجب أن تتوافر لدى الدائن أهلية الاستيفاء وأهلية الوفاء للمدين مع مراعاة ضرورة توفر أهليته في التصرف في المحل البديل الذي يقدمه وفاء للمدين أن الوفاء بمقابل بالنسبة له , لا ينطوي فقط على معنى الوفاء وإنما ينطوي أيضا على معنى نقل الملكية فإن لم يكن مالكاً له اعتبر وفاؤه به موقوفاً على إجازة الماللك إذا كان مالكاً له وكان ناقص الأهلية نفذ وفاؤه به إلا كان هذا الوفاء ضاراً به فيتوقف عندئذ وفاؤه على إجازة نائبه القانوني أو إجازته عند بلوغه كمال الأهلية بحسب ما تقدم تفصيله في أهلية الموفى ويجب خلو إرادة الطرفين من عيوب الإرادة وهي تكون كذلك إذا كانت حرة وعالمة بما تقدم عليه .
أما المحل فهو الموفى به البديل الذي تم الاعتياض به بدلاً عن المحل الأصلي أما السبب في الوفاء الاعتياضي فهو الوفاء بالدين الأصلي .
2) التنفيذ الفعلي والفوري للاتفاق :
لا يكفي لوجود الوفاء بالمقابل أن يتفق الأطراف على أن المدين سيقوم بنقل ملكية العوض أو أداء العمل إلى الدائن إذ يشترط فوق ذلك أن يقوم المدين بتنفيذ هذا الإلتزام فعلا فور نشوءه بنقل ملكية العوض أو أداء العمل إلى الدائن وهذا المعنى هو الذي أكدته الأعمال التحضيرية لقانون المعاملات المدنية حين جاء بها " ويلتزم المدين بنقل ملكية العين إلى الدائن ولا يكفي مجرد الإلتزام بذلك ويحل الاتفاق الجديد محل القديم والقديم هو الذي ينقضي بالوفاء عن طريق انتقال حق المالك في الحق " وهو ما يترتب عليه أنه لو اقتصر الاتفاق على انشاء التزام على عاتق المدين بنقل ملكية هذا العوض دون أن يتعاصر نشوء هذا الإلتزام وتنفيذه لما كنا بصدد وفاء بمقابل بل بصدد تجديد الدين بتغيير محله فهذا الشرط أذن هو الذي يميز بين هذين النظامين .
فالتجديد اتفاق مسقط ومنشئ في ذات الوقت ( مسقط للالتزام الأصلي ومنشئ للالتزام الجديد ) تظل بعده القانونية قائمة بعد تغيير محلها أما الوفاء بمقابل فهو اتفاق مسقط للالتزام دون أن يحل محله التزاما جديدا لأن العلاقة القانونية تنقضي كأثر له حيث يستوفى الدائن بدلا من الشيء المستحق أصلاً شيئاً اخر .
آثار الوفاء الاعتياضي :
تسرى أحكام عقد البيع على الوفاء الاعتياضي فيما يتعلق بنقل ملكية الشئ في مقابل الدين , وذلك عملا بنص المادة (365) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تنص على أنه "يخضع الاتفاق على الاعتياض للأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون " والمادة (366) من ذات القانون التي تنص على أنه "1- تسرى على الوفاء الاعتياضي أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عيناً معينة عوضاً عن الدين 2- وتسرى عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين ".
في ضوء ما تقدم تتمثل آثار الوفاء الاعتياضي فيما يلي :
1) إذا استحق الشيء في يد الدائن فإن الدين الأصلي لن يعود , وتتحدد حقوق الدائن في هذه الحالة وفقاً لأحكام ضمان الاستحقاق الواردة في عقد البيع .
2) إذا كان الشيء الذي قدمه المدين قد لحقه عيب فإنه يجوز للدائن الرجوع عليه مستنداً في ذلك إلى أحكام عقد البيع الخاصة بضمان العيوب الخفية .
3) إذا قدم المدين عقاراً كمقابل للوفاء فإنه يشترط تسجيل الاتفاق حتى تترتب آثار الوفاء بمقابل .
4) إذا اتفق على معدل نقدي للمدين بقدر الزيادة في الشيء الذي قدمه فإن حقه في هذا المعدل يكون مضموناً بامتياز على هذا الشيء بما يتوافق مع امتياز البائع على المبيع ضماناً لحقه في الثمن .
5) يسرى الوفاء بمقابل أحكام الوفاء حيث ينقضي الدين الأصلي بما يضمنه من تأمينات وعند تعدد ديون المدين في مواجهة الدائن فإن تعيين جهة الدفع تتحدد وفقاً لقواعد الوفاء .
6) إذا تبين عدم وجود دين في ذمة الموفى فله أن يسترد ما وفاه وفقاً لقواعد دفع غير المستحق عملا بنص المادة (321) معاملات مدنية التي تنص على انه : [يصح إسترداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببة بعد أن تحقق] .
7) يعد الوفاء الاعتياضي بيعاً ووفاء حيث ينقضى الالتزام الأصلي ولا يعود .
شروط تحقيق الاعتياض :
حتى نكون بصدد وفاء بمقابل أو (وفاء اعتياضي) يشترط مايلي :
1) أن يعطي المدين الدائن شيئاً وفاء لالتزام عليه .
2) ألا يكون هذا الشيء هو المستحق اصلاً على المدين .
3) أن يقبل الدائن الوفاء بمقابل
ولا يشترط في قبول الدائن أن يكون صريحاً , بل قد يكون ضمنياً , ويعد من قبيل القبول الضمني عدم اعتراض الدائن أو عدم إبداء أي تحفظ عند الإيفاء بأداء العوض .
الطبيعة القانوينة للوفاء الاعتياضي :
أثارت الطبيعة القانونية للوفاء الاعتياضي جدلاً كبيراً في الفقه لا مجال لبحثه في هذا الموضع , والرأي السائد في الفقهين العربي والفرنسي في تحليل طبيعة الوفاء الاعتياضي أنه ليس صورة من صور الوفاء , وانما هو نظام قانوني مركب يتضمن تجديداً للالتزام بتغيير محله . ويترتب على هذا التحليل أن الدين الأول ينقضي مع ضماناته وينتقل حق الدائن إلى العوض , ويبدو أن هذا التحليل يتفق مع موقف القانون الأردني .
أحكام الوفاء الاعتياضي :
أ- يقر القانون الأردني سريان أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عيناً معينة عوضاً عن الدين . وبناء على ذلك تطبق أحكام نقل ملكية الشيء وضمان استحقاقه , فمثلا إذا كان الشيء الذي نقل المدين ملكيته للدائن غير مملوك له ثم استحق في يد الدائن , كان لهذا الأخير أن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق , تماما كما يرجع المشتري على البائع . وكذلك تطبيق أحكام ضمان العيوب الخفية والأحكام المتعلقة بأهلية المتعاقدين .
ب- ومن ناحية آخرى تسري على البيع الاعتياضي أحكام الوفاء في قضاء الدين .. ويعني ذلك انقضاء الالتزام بالوفاء , وأنه يتعين الرجوع إلى أحكام الوفاء السابق ذكرها في هذا الشأن , فمثلاً إذا كانت هناك ديون متعددة بين الدائن والمدين وجب مراعاة قواعد احتساب الخصم السابق ذكرها .
ت- ويترتب على الوفاء الاعتياضي كذلك انقضاء التأمينات التي كانت تضمن الدين الأصلي حتى ولو كان الموفى غير مالك للمقابل الذي أوفى به .