محمد ابراهيم البادي
02-18-2017, 10:59 AM
الطعن رقم 290 ـ 329 لسنة 2016مدني ـ مسؤولية طبية
جلسة الأثنين الموافق 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد
( )
1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". تقارير الأطباء . مسئولية تقصيرية "عناصرها". مسئولية الطبيب . الضرر "الضرر الأدبي".دية . حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . ومنها تقارير الأطباء . وتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية . سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. ما دام في قضائها الرد الضمني عليها . وكان قضائها سائغاً.
- مسئولية الطبيب . ليست تحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما بذل العناية الصادقة . مراعاته لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة . وانحرافه عن أداء هذا الواجب . خطأ .يستوجب المسؤولية مادام الخطأ ارتبط بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر . ما لم يقيدها قانون أو اتفاق . متى بينت عناصره.
- الضرر الأدبي. ماهيته؟
- الدية لا تمنع صاحب الحق من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى , التي لا تفيها وهي ما حاق به من خسارة وما فاته من كسب .
- مثال.
2) قانون "تطبيقه". متبوع "مسؤولية". تابع . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع . موضوعي . ما دام ما وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته او بسببها أو ساعدته فيها أو هيأتها له وكان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه . سواء استعملها أو لم يستعملها وسواء ارتكبها التابع لمصلحة المتبوع أو لباعث شخصي.
وتحقق هذه المسئولية . على أساس استغلال التابع لوظيفته بثبوت مسؤوليتة عن الفعل الضار .ومسؤولية المتبوع وأن تعذر تعيينه من بين تابعيه. فلا يلزم اختصامه.
- مثال.
3) ضمان . محكمة الموضوع سلطتها التقديرية". حكم"تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير الضمان. موضوعي . ما لم يرد في القانون والاتفاق ما يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده. ما دام سائغاً.
- مثال.
4) طلبات "الطلبات الختامية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- العبرة في طلبات الخصوم . بالطلبات الختامية في الدعوى.
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض التعويض المادي والأدبي . لعدم اثبات الأضرار المادية التي أصابت الطاعنين وقيمة مصاريف العلاج .صحيح.
جلسة الأثنين الموافق 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد
( )
1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". تقارير الأطباء . مسئولية تقصيرية "عناصرها". مسئولية الطبيب . الضرر "الضرر الأدبي".دية . حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . ومنها تقارير الأطباء . وتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية . سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. ما دام في قضائها الرد الضمني عليها . وكان قضائها سائغاً.
- مسئولية الطبيب . ليست تحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما بذل العناية الصادقة . مراعاته لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة . وانحرافه عن أداء هذا الواجب . خطأ .يستوجب المسؤولية مادام الخطأ ارتبط بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر . ما لم يقيدها قانون أو اتفاق . متى بينت عناصره.
- الضرر الأدبي. ماهيته؟
- الدية لا تمنع صاحب الحق من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى , التي لا تفيها وهي ما حاق به من خسارة وما فاته من كسب .
- مثال.
2) قانون "تطبيقه". متبوع "مسؤولية". تابع . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع . موضوعي . ما دام ما وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته او بسببها أو ساعدته فيها أو هيأتها له وكان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه . سواء استعملها أو لم يستعملها وسواء ارتكبها التابع لمصلحة المتبوع أو لباعث شخصي.
وتحقق هذه المسئولية . على أساس استغلال التابع لوظيفته بثبوت مسؤوليتة عن الفعل الضار .ومسؤولية المتبوع وأن تعذر تعيينه من بين تابعيه. فلا يلزم اختصامه.
- مثال.
3) ضمان . محكمة الموضوع سلطتها التقديرية". حكم"تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير الضمان. موضوعي . ما لم يرد في القانون والاتفاق ما يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده. ما دام سائغاً.
- مثال.
4) طلبات "الطلبات الختامية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- العبرة في طلبات الخصوم . بالطلبات الختامية في الدعوى.
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض التعويض المادي والأدبي . لعدم اثبات الأضرار المادية التي أصابت الطاعنين وقيمة مصاريف العلاج .صحيح.