محمد ابراهيم البادي
07-19-2010, 12:01 PM
في الطعن بالتمييز رقم 360 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/11/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد الوهاب حموده و محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني
موجز القاعدة
(1) براءة .
تشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم كاف للقضاء بالبراءة .
(2) قذف "مسئولية جنائية ـ انعدام المسئولية" .
مجرد تقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد واقعة معينة اليه والتحقيق فيها لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القصد منها لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
[2] من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد واقعة معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت (1) ---------- (2) ------------ (3) ------------
بأنهم في الفترة من يونيو لسنة 2005 وحتى 21\9\2005 بدائرة مركز شرطة المرقبات
قذفوا المجني عليه ----------- بعبارات جعلته محلاً للازدراء وذلك بأن أرسل المتهم الأول خطاب إلى إدارة بنك دبي الوطني الذي يعمل به المجني عليه مدير فروع يتهمه فيه باستغلال وظيفته بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب مصنع ------------ للنظارات الذي اشتراه منه ومحل خلاف بينهما لدى المحاكم وذلك من فرع البنك لدى إمارة الشارقة بقصد التشهير به واستكمالاً لذلك توجه المتهمان الثاني والثالث إلى مقر إدارة البنك وسأل الثاني بطريقة استهزائية وهو يضحك إن كان المجني عليه على رأس عمله قاصداً بذلك فصله من عمله وطلب الثاني باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وطلبت عقابهم بالمادتين (371، 372\1) عقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين.
وبتاريخ 5\12\2006 حكمت محكمة أول درجة أولاً بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه ثلاث آلاف درهم عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6231 لسنة 2006، كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 6375\2006، وبتاريخ 8\2\2007 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه المحكوم عليه بالتمييز بموجب الطعن رقم 92 لسنة 2007، وبتاريخ 2\4\2007 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبتاريخ 26\8\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم ------------- مما أسند إليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 25\9\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في براءة الطاعن من أن بنك دبي يعد من المؤسسات العامة ذات النفع العام في حكم الفقرة السادسة من المادة الخامسة وأن المجني عليه يعد من المكلفين بخدمة عامة مخالف للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن المادة الخامسة من قانون العقوبات حددت الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة ومنهم رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرين عليه وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ويعد مكلف بخدمة عامة في هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام وإذ كان الثابت من المرسوم الصادر بتأسيس مصرف دبي الوطني أنه شركة ذات مسئولية محددة وبالتالي فهو وحدة اقتصادية تقوم على مشروع اقتصادي وفقاً لخطة التنمية في الدولة وتخضع للقانون الخاص ولو كانت مملوكة للدولة ومن ثم فإن البنك شركة ذات مسئولية محدودة تخضع لقانون الشركات ولأحكامه ولا يندرج في إطار الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام في مفهوم المادة 5\6 عقوبات ومن ثم فإن العاملين لا يعدون موظفين عموميين، كما أن مصرف الإمارات المركزي قد بين بصورة جازمة أن بنك دبي الوطني ليس من الجمعيات ذات النفع العام أ والمؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام كما أن المبلغ الذي قام المطعون ضده بصرفه عائد للمجني عليه ولا يخص المطعون ضده، كما أن الخبير المنتدب من قبل النيابة انتهى إلى أنه توجد مبالغ تزيد عن 240، 384 درهم تم تحصيلها من الذمم المدنية والخاصة بالمجني عليه من قبل المتهم ولم تسلم للمجني عليه وأن الشكوى التي تقدم بها المتهم ضد المجني عليه كانت بتاريخ لاحق للشكوى موضوع الدعوى المقدمة من المجني عليه مما تتوافر معه أركان جريمة القذف ويكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه بالبراءة على سند من المادة 377 عقوبات من انه لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية والإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله وأن ما قام به المجني عليه من أفعال يتضرر منها المتهم لم يكن بقصد الأضرار بالمجني عليه بل كان بحسن نية ويهدف إعادة الأمور إلى نصابها وكان من المقرر في هذا الشأن أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد واقعة معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استقام على ما يحمله ولا يجدي النيابة العامة تخطئة الحكم في دعامة أخرى هي كون بنك دبي مؤسسة ذات نفع عامة من عدمه لأنه بفرض صحة ما ذهبت إليه النيابة العامة في هذا الخصوص يكون نعيها غير منتج طالما أن الحكم المطعون فيه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله إذ أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله كما في الدعوى الراهنة ومن ثم يكون منعى النيابة العامة على الحكم غير سديد ويتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/11/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد الوهاب حموده و محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني
موجز القاعدة
(1) براءة .
تشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم كاف للقضاء بالبراءة .
(2) قذف "مسئولية جنائية ـ انعدام المسئولية" .
مجرد تقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد واقعة معينة اليه والتحقيق فيها لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القصد منها لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
[2] من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد واقعة معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت (1) ---------- (2) ------------ (3) ------------
بأنهم في الفترة من يونيو لسنة 2005 وحتى 21\9\2005 بدائرة مركز شرطة المرقبات
قذفوا المجني عليه ----------- بعبارات جعلته محلاً للازدراء وذلك بأن أرسل المتهم الأول خطاب إلى إدارة بنك دبي الوطني الذي يعمل به المجني عليه مدير فروع يتهمه فيه باستغلال وظيفته بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب مصنع ------------ للنظارات الذي اشتراه منه ومحل خلاف بينهما لدى المحاكم وذلك من فرع البنك لدى إمارة الشارقة بقصد التشهير به واستكمالاً لذلك توجه المتهمان الثاني والثالث إلى مقر إدارة البنك وسأل الثاني بطريقة استهزائية وهو يضحك إن كان المجني عليه على رأس عمله قاصداً بذلك فصله من عمله وطلب الثاني باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وطلبت عقابهم بالمادتين (371، 372\1) عقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين.
وبتاريخ 5\12\2006 حكمت محكمة أول درجة أولاً بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه ثلاث آلاف درهم عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6231 لسنة 2006، كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 6375\2006، وبتاريخ 8\2\2007 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه المحكوم عليه بالتمييز بموجب الطعن رقم 92 لسنة 2007، وبتاريخ 2\4\2007 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبتاريخ 26\8\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم ------------- مما أسند إليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 25\9\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في براءة الطاعن من أن بنك دبي يعد من المؤسسات العامة ذات النفع العام في حكم الفقرة السادسة من المادة الخامسة وأن المجني عليه يعد من المكلفين بخدمة عامة مخالف للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن المادة الخامسة من قانون العقوبات حددت الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة ومنهم رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرين عليه وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ويعد مكلف بخدمة عامة في هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام وإذ كان الثابت من المرسوم الصادر بتأسيس مصرف دبي الوطني أنه شركة ذات مسئولية محددة وبالتالي فهو وحدة اقتصادية تقوم على مشروع اقتصادي وفقاً لخطة التنمية في الدولة وتخضع للقانون الخاص ولو كانت مملوكة للدولة ومن ثم فإن البنك شركة ذات مسئولية محدودة تخضع لقانون الشركات ولأحكامه ولا يندرج في إطار الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام في مفهوم المادة 5\6 عقوبات ومن ثم فإن العاملين لا يعدون موظفين عموميين، كما أن مصرف الإمارات المركزي قد بين بصورة جازمة أن بنك دبي الوطني ليس من الجمعيات ذات النفع العام أ والمؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام كما أن المبلغ الذي قام المطعون ضده بصرفه عائد للمجني عليه ولا يخص المطعون ضده، كما أن الخبير المنتدب من قبل النيابة انتهى إلى أنه توجد مبالغ تزيد عن 240، 384 درهم تم تحصيلها من الذمم المدنية والخاصة بالمجني عليه من قبل المتهم ولم تسلم للمجني عليه وأن الشكوى التي تقدم بها المتهم ضد المجني عليه كانت بتاريخ لاحق للشكوى موضوع الدعوى المقدمة من المجني عليه مما تتوافر معه أركان جريمة القذف ويكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه بالبراءة على سند من المادة 377 عقوبات من انه لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية والإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله وأن ما قام به المجني عليه من أفعال يتضرر منها المتهم لم يكن بقصد الأضرار بالمجني عليه بل كان بحسن نية ويهدف إعادة الأمور إلى نصابها وكان من المقرر في هذا الشأن أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد واقعة معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استقام على ما يحمله ولا يجدي النيابة العامة تخطئة الحكم في دعامة أخرى هي كون بنك دبي مؤسسة ذات نفع عامة من عدمه لأنه بفرض صحة ما ذهبت إليه النيابة العامة في هذا الخصوص يكون نعيها غير منتج طالما أن الحكم المطعون فيه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله إذ أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله كما في الدعوى الراهنة ومن ثم يكون منعى النيابة العامة على الحكم غير سديد ويتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.