عين العدالة
02-14-2017, 08:54 PM
اضاءة قانونية 💡
" طريق الطعن في الدعوى الجزائية "
طرق الطعن تنقسم الى قسمين :
الاول : طرق الطعن العادية ( المعارضة و الاستئناف )
أ - المعارضة : هي طريق عادى من طرق الطعن يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي في جنحة أو مخالفة بموجبها من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .
ب- الاستئناف : هو طريق عادى للطعن في الأحكام يرد على الأحكام الصادرة في جناية أو جنحة أو مخالفة حدد المشرع شروطها ويقتصر على الأحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الأولى فقط وهو حق لجميع الخصوم له اثر ناقل للدعوى أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم أي إلى درجة أخرى للتقاضي.
الثاني : طرق الطعن غير العادية ( النقض وإعادة
النظر )
أ- النقض : هو طريق غير عادي من طرق الطعن من خلاله يطلب احد الخصوم بناء على أسباب محددة قانونا إلغاء الحكم المطعون فيه .
ب- التماس أعادة النظر : هو طريق غير عادي للطعن يقوم أساسا على الخطا فى الواقع وليس فى القانون .
(( التمييز بين طرق الطعن ))
اولا : مواد القانون
1- المعارضة المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية
2- الاستئناف المواد من 230 الى243 من قانون الإجراءات الجزائية
3- النقض المواد من 244 حتى256 من قانون الإجراءات الجزائية
4- التماس إعادة النظر المواد من 257 حتى267 من قانون الإجراءات الجزائية
ثانيا : نوع الطعن
1- المعارضة عادى
2- الاستئناف عادى
3- النقض غير عادى
4- التماس إعادة النظر غير عادى
ثالثا: ميعاد الطعن
1- المعارضة 7 ايّام
2- الاستئناف 15 يوم
3- النقض 30 يوما
4- التماس إعادة النظر ليس له ميعاد ولكن يجب رفعه خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه
رابعا : أوجه الطعن
1- المعارضة موضوعية وقانونية
2- الاستئناف موضوعية وقانونية
3- النقض قانونية على سبيل الحصر
4- التماس إعادة النظر الخطأ في الواقع وليس فى القانون
خامسا: الحكم المطعون فيه
1- المعارضة غيابي
2- الاستئناف حضوري أو معتبر كذلك
3- النقض حضوري نهائي
4- التماس إعادة النظر نهائي حائز للحجية
سادسا : الإجراءات
1- المعارضة تقرير
2- الاستئناف تقرير
3- النقض صحيفة موقعة
4- التماس إعادة النظر بتقرير من النائب العام
سابعا : اثر الطعن
1- المعارضة يوقف التنفيذ
2- الاستئناف لا يوقف التنفيذ
3- النقض لا يوقف التنفيذ
4- التماس إعادة النظر لا يوقف التنفيذ
ثامنا: سلطة المحكمة
1- المعارضة كاملة
2- الاستئناف كاملة
3- النقض محددة
4- التماس إعادة النظر محددة
تاسعا: الحكم في الطعن
1- المعارضة التأييد أو التعديل أو الإلغاء
2- الاستئناف التأييد أو التعديل أو الإلغاء
3- النقض القبول والإحالة للمحكمة التي أصدرت الحكم او لدائرة ثانية او التصدي في حالة كان صالحا للفصل او لرفعه مرة ثانية أو الرفض
4- التماس إعادة النظر القبول بالإلغاء او الإحالة للمحكمة أو الرفض
عاشرا : المحكمة المختصة
1- المعارضة ذات المحكمة " محكمة الموضوع "
2-الاستئناف محكمة أعلى " محكمة الاستئناف "
3- النقض محكمة النقض " العليا "
4- التماس إعادة النظر الدائرة الجزائية بمحكمة النقض
" طريق الطعن في الدعوى الجزائية "
طرق الطعن تنقسم الى قسمين :
الاول : طرق الطعن العادية ( المعارضة و الاستئناف )
أ - المعارضة : هي طريق عادى من طرق الطعن يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي في جنحة أو مخالفة بموجبها من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .
ب- الاستئناف : هو طريق عادى للطعن في الأحكام يرد على الأحكام الصادرة في جناية أو جنحة أو مخالفة حدد المشرع شروطها ويقتصر على الأحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الأولى فقط وهو حق لجميع الخصوم له اثر ناقل للدعوى أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم أي إلى درجة أخرى للتقاضي.
الثاني : طرق الطعن غير العادية ( النقض وإعادة
النظر )
أ- النقض : هو طريق غير عادي من طرق الطعن من خلاله يطلب احد الخصوم بناء على أسباب محددة قانونا إلغاء الحكم المطعون فيه .
ب- التماس أعادة النظر : هو طريق غير عادي للطعن يقوم أساسا على الخطا فى الواقع وليس فى القانون .
(( التمييز بين طرق الطعن ))
اولا : مواد القانون
1- المعارضة المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية
2- الاستئناف المواد من 230 الى243 من قانون الإجراءات الجزائية
3- النقض المواد من 244 حتى256 من قانون الإجراءات الجزائية
4- التماس إعادة النظر المواد من 257 حتى267 من قانون الإجراءات الجزائية
ثانيا : نوع الطعن
1- المعارضة عادى
2- الاستئناف عادى
3- النقض غير عادى
4- التماس إعادة النظر غير عادى
ثالثا: ميعاد الطعن
1- المعارضة 7 ايّام
2- الاستئناف 15 يوم
3- النقض 30 يوما
4- التماس إعادة النظر ليس له ميعاد ولكن يجب رفعه خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه
رابعا : أوجه الطعن
1- المعارضة موضوعية وقانونية
2- الاستئناف موضوعية وقانونية
3- النقض قانونية على سبيل الحصر
4- التماس إعادة النظر الخطأ في الواقع وليس فى القانون
خامسا: الحكم المطعون فيه
1- المعارضة غيابي
2- الاستئناف حضوري أو معتبر كذلك
3- النقض حضوري نهائي
4- التماس إعادة النظر نهائي حائز للحجية
سادسا : الإجراءات
1- المعارضة تقرير
2- الاستئناف تقرير
3- النقض صحيفة موقعة
4- التماس إعادة النظر بتقرير من النائب العام
سابعا : اثر الطعن
1- المعارضة يوقف التنفيذ
2- الاستئناف لا يوقف التنفيذ
3- النقض لا يوقف التنفيذ
4- التماس إعادة النظر لا يوقف التنفيذ
ثامنا: سلطة المحكمة
1- المعارضة كاملة
2- الاستئناف كاملة
3- النقض محددة
4- التماس إعادة النظر محددة
تاسعا: الحكم في الطعن
1- المعارضة التأييد أو التعديل أو الإلغاء
2- الاستئناف التأييد أو التعديل أو الإلغاء
3- النقض القبول والإحالة للمحكمة التي أصدرت الحكم او لدائرة ثانية او التصدي في حالة كان صالحا للفصل او لرفعه مرة ثانية أو الرفض
4- التماس إعادة النظر القبول بالإلغاء او الإحالة للمحكمة أو الرفض
عاشرا : المحكمة المختصة
1- المعارضة ذات المحكمة " محكمة الموضوع "
2-الاستئناف محكمة أعلى " محكمة الاستئناف "
3- النقض محكمة النقض " العليا "
4- التماس إعادة النظر الدائرة الجزائية بمحكمة النقض