المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير


سعادة المستشار1
02-12-2017, 06:58 PM
الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير
جحد المستند: وفيه يكون المستند عبارة عن صورة ضوئية (أي صورة من أصل المستند) يقدمها أحد المتداعيان لإثبان أو نفي دعوى الخصم الآخر ، وهنا يحق للخصم المقدم ضده هذا المستند جحده أي إنكاره لابطال حجيته ويطالب بإلزام مقدم المستند الضوئي بتقديم أصل هذا المستند إذا كان متمسكاً به في إثبات دعواه فإذا عجز الخصم عن تقديم أصل المستند الذي سبق وقدم صورة ضوئية منه فهناك يحق لجاحد هذا المستند الدفع بعدم الاعتداد به خاصة إذا كانت هذه الصورة الضوئية عبارة عن ورقة عرفية وغير رسمية ولا وجود لها بالسجلات أو الأوراق الحكومية ، وهنا يلتفت القاضي تماما عن الأخذ بحجية هذا المستند .
عدم الاعتداد بالمستند : وهو أن يكون المستند ظاهرة البطلان على نحو لا يحتمل مع شكاً أو تأويلاً، كأن يخلو المستندمن بعض البيانات الشكلية الهامة التى يتطلبها القانون لصحته و كذلك اذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ او باطرافه .
الطعن بالتزوير على المستند : يحق في الأمور الجنائية الطعن بالتزوير على المستند سواء كان المستند المطعن عليه هو أصل المستند أو صورة ضوئية منه ذلك لأن القاضي الجنائي لديه الحرية في تكوين قناعاته حتى ولو من مستند - صورة ضوئية
حتى أنه يمكن احالة الصورة الضوئية المطعون عليها الى الطب الشرعى اذا طعن الخصم عليهابالتزوير

المعتز حجاج
02-15-2017, 04:38 AM
الطعن بالتزوير على المستند : يحق في الأمور الجنائية الطعن بالتزوير على المستند سواء كان المستند المطعن عليه هو أصل المستند أو صورة ضوئية منه ذلك لأن القاضي الجنائي لديه الحرية في تكوين قناعاته حتى ولو من مستند - صورة ضوئية
حتى أنه يمكن احالة الصورة الضوئية المطعون عليها الى الطب الشرعى اذا طعن الخصم عليهابالتزوير
صورة ضوئية لمستند أركانه ومعطياته تؤكد أنه مزور ..بسؤال بعض أهل الاختصاص من المحامين لرفع قضية تزوير أفاد بأنه لافائدة ترجى لعدم وجود الأصل ...ماجئت به أعلاه يثبت عكس ذلك..القصة ؛-المستند صورة ضوئية أركانه ومعطياته تثبت أنه مزور واستخدم ضدى بصورة كيدية لالحاق الضرر هل يحق لى مقاضاة من قام بالتزوير وكيف ذلك (هل باللجوء الى المحكمة ورفع قضية تزوير أم ماذا)؟؟؟ علما بأن المستند مر عليه أكثر من عام ونصف من تاريخ الواقعة...ولكنه مازال يستخدم كمستند ضدى فى قضية عمالية مازالت منظورة أمام المحاكم ولكنه لم يؤثر فى قرار المحكمة ولم يكن له أثر فيما ترتب من أحكام ولم يترتب عليه ضرر لى اللهم الا منعى من السفر لفترة مؤقته بناء على أمر على عريضة كان هذا المستند من مرفقاتها...أفكر فى رفع قضية تزوير فهل ستأخذ المحكمة بالصورة الضوئية وماهى عقوبة من قام بالتزوير بتلك الحالة هل الشركة محررة المستند أم الموظف الذى وقع عليه بعلم الشركة بحكم أنه مخول بالتوقيع نيابة عنها ؟؟؟؟

سعادة المستشار1
02-15-2017, 11:50 AM
اولا يجب عليك ان تبين مانوع المستند هل عرفي ام رسمي وما هو التزوير الحاصل هل بالاضافة ام بالكشط ام بتغير البيانات ام في التوقيع ويحمل اي مسمي لانة من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب .
ثانيا من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وانت ذكرت انة تم منعك من السفر اذن فهناك ضرر
ثالثا أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج وبالتاي فان المحكمة العمالية لم تاخذ بها لعدم وجود الاصل
وارجو ايضاح المطلوب اعلاة حت اتمن من الرد عليك بشكل قانوني

موظف مدفون
02-23-2017, 08:11 AM
يعطيكم العافيه