المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افتراضي (ضرورى جدااا وعاجل ) تعويضات التأمين على الحياة فى حالة الوفاة ميراث ام من حق الارملة؟


fido_tarab
02-01-2017, 03:08 PM
(ضرورى جدااا وعاجل ) تعويضات شركة التامين فى حالة الوفاة ميراث ام من حق الزوجه؟

صديق ليا توفي وهوا علي راس العمل ومتزوج وليس لديه اطفال ولا والدين ولكن عنده اخوان وأخوات
هل تعويض شركة التأمين من حق الأرملة فقط ولا يعتبر ميراث ( الأرملة والاخوان) ؟
مع العلم ان جدول 3 تقول من حق الأرملة في حالة عدم وجود أبناء او والدين.

بخصوص التوزيع هذا من جدول رقم 3 بقانون العمل فى دوله الامارات وايضا موجود فى موقع النيابه العامة لحكومه دبي على هذا الرابط
[dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=5547&Grand_ID=21]
أحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفى
1-إذا اجتمع الأرمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفى يوزع التعويض بحيث يكون للأرمل الثمن وللأرامل الثمن بالتساوي إن كن أكثر من واحده والوالده السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فإذا لم يوجد ولد كان للأرمل أو الأرامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض أن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي. فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي. فإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين الأرامل أن كن أكثر من واحده وللولد الباقي. أما إذا لم يوجد مع الأرمل ولد أو والد أخذ التعويض كله. على أن يقسم بين الأرامل بالتساوي أن كن أكثر من واحده. 2 - إذا وجد والده وولد ممن كانا في رعاية المتوفى ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معاً. 3 - إذا وجد أولاد كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرمله أو والد أو والدان أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين الأولاد بالتساوي فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله. 4 - إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرمله وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحداً فيمنح التعويض كله. ويعتبر الإخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.

الباحث الاماراتي
02-23-2017, 02:42 PM
استاذي الكريم الموضوعين مختلفين
التامين على الحياة موضوع ما له علاقة بالتعويض نتيجة الوفاة اثناء العمل
بالنسبة للتامين على الحياة ارجع لعقد التامين لمعرفة من المستفيد لانه يفترض وجود اسم المستفيد في هذا العقد واذا لم يوجد اعتبر في حكم تركة المتوفي بينما تعويض جهة العمل حسب الجهة التي يتبع لها فالتوضيح الوارد في رسالتك خاص بالقطاع الخاص اما في الدوائر الحكمومية ففي دبي مثلا تعويض الوفاة لسبب لا يتعلق باصابة العمل او المرض المهني يوزع على ما كان يعيلهم وقت وفاته بالتساوي بين الذكر والانثى

فالخلاصة يتوجب الرجوع لاحكام عقد التامين على الحياة لبيان من المستفيد في هذا العقد

وشكرا

علي الراعي
02-24-2017, 02:10 AM
(ضرورى جدااا وعاجل ) تعويضات شركة التامين فى حالة الوفاة ميراث ام من حق الزوجه؟

صديق ليا توفي وهوا علي راس العمل ومتزوج وليس لديه اطفال ولا والدين ولكن عنده اخوان وأخوات
هل تعويض شركة التأمين من حق الأرملة فقط ولا يعتبر ميراث ( الأرملة والاخوان) ؟
مع العلم ان جدول 3 تقول من حق الأرملة في حالة عدم وجود أبناء او والدين.

بخصوص التوزيع هذا من جدول رقم 3 بقانون العمل فى دوله الامارات وايضا موجود فى موقع النيابه العامة لحكومه دبي على هذا الرابط
[dxbpp.gov.ae/law_page.aspx?law_id=5547&grand_id=21]
أحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفى
1-إذا اجتمع الأرمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفى يوزع التعويض بحيث يكون للأرمل الثمن وللأرامل الثمن بالتساوي إن كن أكثر من واحده والوالده السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فإذا لم يوجد ولد كان للأرمل أو الأرامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض أن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي. فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي. فإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين الأرامل أن كن أكثر من واحده وللولد الباقي. أما إذا لم يوجد مع الأرمل ولد أو والد أخذ التعويض كله. على أن يقسم بين الأرامل بالتساوي أن كن أكثر من واحده. 2 - إذا وجد والده وولد ممن كانا في رعاية المتوفى ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معاً. 3 - إذا وجد أولاد كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرمله أو والد أو والدان أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين الأولاد بالتساوي فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله. 4 - إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرمله وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحداً فيمنح التعويض كله. ويعتبر الإخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.

الأخ الكريم السائل
بعد التحية
هذا النص حقيقي ، إلا انه مخالف للشريعة الإسلامية ، ومن ثم فإن طعن عليه بعدم الدستورية فإن الطعن سينال منه .
وذلك لأن الشريعة الإسلامية في توزيعها للتركات لم تحرم الأخوة والأخوات في حالة عدم وجود أولاد للمتوفي .
هذا بالإضافة إلى أن الأخوة والأخوات في غياب الوالدين قد يدعون بغير الحقيقة أنهم كانوا معالين من قبل المتوفي رحمة الله عليه ، ومن ثم فإنه يستحقون من هذا التعويض بدلاً عن الوالدين غير الموجودين .
وبالله التوفيق